قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959

قانون محكمة أمن الدولة
رقم 17 لسنة 1959
والمعدل بآخر قانون رقم 2004/22
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4662 تاريخ 2004/6/1


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين , رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3-
أ- تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :-
1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
3- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)       لسنة 1971 .
4- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11)      لسنة 1988 .
5- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13)         لسنة 1953 .
6- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 .
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
11- اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.
ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحليها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

المادة (4)
يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على
تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم .

المادة (5)
على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6-
لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة  (7)
أ - يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب-1- يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام.
2- على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

المادة (8)
أ - تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه .
ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أى قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد  على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

المادة (9)
أ-  تصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء .
ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
2- تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ان كانت وجاهيه وتاريخ تبليغها ان كانت غيابيه او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون.
جـ- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.

المادة (10)
أ-  تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة  قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.
ب- اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.
جـ- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التى تقررها.
د-  في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

المادة (11)
يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون محكمة أمن الدولة
رقم 17 لسنة 1959
والمعدل بآخر قانون رقم 2004/22
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4662 تاريخ 2004/6/1


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين , رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3-
أ- تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :-
1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
3- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)       لسنة 1971 .
4- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11)      لسنة 1988 .
5- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13)         لسنة 1953 .
6- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 .
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
11- اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.
ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحليها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

المادة (4)
يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على
تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم .

المادة (5)
على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6-
لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة  (7)
أ - يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب-1- يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام.
2- على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

المادة (8)
أ - تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه .
ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أى قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد  على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

المادة (9)
أ-  تصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء .
ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
2- تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ان كانت وجاهيه وتاريخ تبليغها ان كانت غيابيه او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون.
جـ- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.

المادة (10)
أ-  تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة  قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.
ب- اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.
جـ- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التى تقررها.
د-  في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

المادة (11)
يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين