قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت)
رقم 15 لسنة 2010
يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010).
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الأردني.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك:البنـك المرخـص من البنك المركزي
الشركة:الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الأعمال المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
الرخصة:الإذن الممنوح للشركة لمزاولة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعلومات الائتمانية:البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري ان وجد وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه وتاريخ الاستحقاق لكل منها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك.
تصريح الاطلاع:موافقة العميل الخطية التي يسمح بمقتضاها لمقدم الائتمان بالاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به لدى الشركة وتبادلها وفق أحكام هذا القانون.
التقرير الائتماني:التقرير الذي تصدره الشركة بعد الحصول على تصريح الاطلاع وفقاً لأحكام هذا القانون.
العميل : أي شخص تقدم الشركة المعلومات الائتمانية المتعلقة به أو تصدر التقرير الائتماني بشأنه الى مقدم الائتمان وفقاً لأحكام هذا القانون.
مقدم الائتمان:الشخص الذي يمنح الى العميل تسهيلات ائتمانية ، او يبرم معه عقد بيع بالآجل وفقاً للتشريعات النافذة.
مزود البيانات:أي من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا القانون والتي ترتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية.
المحكمة:محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المادة3-
يتم ترخيـص الشركـة بقـرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :-
أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص.
ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب توافرها فيها
ج-المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة
د-الأحكام والشروط الأساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق أحكام هذا القانون.
هـ- معايير ضمان أمن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الشركة أثناء أدائها لأعمالها .
المادة4-
أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة.
ب-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.
المادة5-
أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون.
ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة او المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي.
ج- لا يجوز اجراء أي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة6-
أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة \زز
2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد .
4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.
المادة7-
لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :-
أ-بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل الى مقدم الائتمان او طلب زيادة مبلغ الائتمان او جدولته او تغيير احكام وشروط عقد الائتمان.
ب-الاستعلام عن اسباب عدم سداد مبالغ الائتمان الممنوحة له او التأخر في دفعها .
ج-اي حالة اخرى يجيزها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة8-
مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :-
أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه .
ب-ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة.
ج-ان تقدم الشركة أي معلومات ائتمانية أو ان تصدر أي تقرير ائتماني يخصّ العميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان ، وتعفى من هذا التحقق اذا كان مقدم الائتمان بنك او شركة تأمين او اي جهة اخرى يوافق عليها المحافظ .
المادة9-
يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية اللازمة لقيامها بعملها من أي من الجهات التالية :-
أ-أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-البنوك.
ج-شركات التأجير التمويلي.
د- أي شركة تقوم بالبيع الآجل لاي اموال منقولة او غير منقولة او لأي خدمات .
هـ- المؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها .
و- أي جهات أخرى يوافق عليها المحافظ.
المادة10-
يشتـــرط في كل مــن رئيس واعضـاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :-
أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره .
ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية.
ج- أن لا يكون قد أشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها او عضواً فيه او رئيس هيئة مديريها او عضواً فيها إذا كان قد تم تصفية تلك الشركة إجبارياً.
د- أي شروط اخرى يحددها المحافظ .
تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:-
أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-إعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي .
د- تحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد
هـ- أي أعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية.
المادة12-
تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :-
أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي .
ج- تزويد البنك المركزي بأسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم .
د- تخصيص وحدة لخدمة العملاء.
المادة13-
أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) من رأسمال الشركة.
المادة14-
يلتزم مزود البيانات بما يلي:-
أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة.
ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بشكل دوري ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج-الاحتفاظ بالموافقة الخطية الممنوحة من العميل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون .
د-تقديم ما يثبت حصوله على المعلومات الائتمانية بطرق مشروعة عند الطلب من الجهات الرسمية المختصة .
المادة15-
أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :-
1-التقارير الائتمانية.
2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء إعداد إحصائي بشأنها أو القيام بأي إجراء آخر عليها.
3-أي خدمات أخرى متعلقة بعملها يوافق عليها المحافظ.
ب- يحظر على الشركة إبرام الاتفاقية مع أي من مقدمي الائتمان ما لم يكن مزود بيانات وفق احكام هذا القانون.
المادة16-
أ- للشركة تقديم خدماتها بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر اي شبكة اتصالات عامة او خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والأمن وسرية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يجب أن يتضمن التقرير الائتماني أحدث المعلومات المتوافرة لدى الشركة بتاريخ اعداده والتي تعكس الحالة الائتمانية للعميل.
المادة17-
يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :-
أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون.
ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي معلومات ائتمانية بأي صورة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-الامتناع عن اطلاع العميل على المعلومات الائتمانية الخاصة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- إصدار أي قرار بشأن تصفيتها اختيارياً أو نقل أي من حقوقها والتزاماتها, أو التعاقد مـع أي جهـة لممارسـة أي مـن الأعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من المحافظ.
المادة18-
أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون .
ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون بمقابل او بدون مقابل.
المادة19-
أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :-
1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية.
2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها.
ب- يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناءً على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد (بالنقاط السلبية) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي الى عدم منحه الائتمان .
المادة20-
للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة, وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ أخرى وفقاً للإجراءات ومقابل البدل المقرر .
المادة21-
أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها.
ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض.
ج- يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض للشركة وعلى الشركة في جميع الأحوال الإجابة على اعتراض العميل بنـاءً على رد مزود البيانات ولهذه الغاية تقوم الشركة بما يلي :-
1-في حال رفض مزود البيانات الاعتراض تقوم الشركة بالإشارة إلى مضمون الاعتراض ونتيجته في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-في حال قبول مزود البيانات الاعتراض وإجراء أي تعديل تبلغ الشركة المعلومات الائتمانية التي تم تعديلها إلى جميع الجهات التي استلمت التقرير الائتماني خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ قبول الاعتراض.
د- في حال رفض مزود البيانات الاعتراض ، او في حال عدم تعديل المعلومات الائتمانية على ضوء قبول الاعتراض ، على العميل التقدم بطلب إلى البنك المركزي لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية حسب مقتضى الحال فان لم تتم تسوية الخلاف ودياً ، يحق للعميل اللجوء إلى المحكمة.
هـ- تحدد مدد وإجراءات الاعتراض على التقرير الائتماني في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة22-
تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً للأسس والمعايير المقررة.
المادة23-
أ- يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع او يطلع على أي من المعلومات الائتمانية بأي صورة ولأي غاية بالمحافظة على السرية وعدم الافصاح عنها الا وفق احكام القانون
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10,000) عشرة الاف دينار.
المادة24-
تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لأحكام التشريعات النافذة.
المادة25-
تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية، على أن يشمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة بالأرصدة وأي حركات بنكية للعميل وأي معلومات أخرى لا تتعلق بحالته الائتمانية بشكل مباشر.
المادة26-
تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية وفقاً للإجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة27-
لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام بأي من الأعمال التالية :-
أ-إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات أو الأماكن التي يتم تخزين البيانات فيها.
ب-طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعمل الشركة.
ج-الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود والعقود ومحاضر الاجتماعات وأي مستندات أخرى في حيازة الشركة أو مجلس إدارتها أو أي من العاملين لديها حسب مقتضى الحال.
د-الحصول على أي معلومات متعلقة باعمال الشركة من أي من أعضاء إدارتها أو مديرها أو محاسبها القانوني أو أي من العاملين لديها.
المادة28-
تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة .
ج- تصفية الشركة.
د- انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها:-
1-مخالفة او فقد اي من شروط الترخيص
2-تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون.
3-عدم تنفيذ إجراءات أمن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ.
4-عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5-مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الأعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة29-
أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص.
المادة30-
عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية .
المادة31-
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار
ب- تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
المادة32-
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها. وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها.
ب- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة33-
أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003.
ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة34-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت)
رقم 15 لسنة 2010
يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010).
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الأردني.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك:البنـك المرخـص من البنك المركزي
الشركة:الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الأعمال المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
الرخصة:الإذن الممنوح للشركة لمزاولة أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعلومات الائتمانية:البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري ان وجد وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه وتاريخ الاستحقاق لكل منها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك.
تصريح الاطلاع:موافقة العميل الخطية التي يسمح بمقتضاها لمقدم الائتمان بالاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به لدى الشركة وتبادلها وفق أحكام هذا القانون.
التقرير الائتماني:التقرير الذي تصدره الشركة بعد الحصول على تصريح الاطلاع وفقاً لأحكام هذا القانون.
العميل : أي شخص تقدم الشركة المعلومات الائتمانية المتعلقة به أو تصدر التقرير الائتماني بشأنه الى مقدم الائتمان وفقاً لأحكام هذا القانون.
مقدم الائتمان:الشخص الذي يمنح الى العميل تسهيلات ائتمانية ، او يبرم معه عقد بيع بالآجل وفقاً للتشريعات النافذة.
مزود البيانات:أي من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا القانون والتي ترتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية.
المحكمة:محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المادة3-
يتم ترخيـص الشركـة بقـرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :-
أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص.
ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب توافرها فيها
ج-المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة
د-الأحكام والشروط الأساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق أحكام هذا القانون.
هـ- معايير ضمان أمن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الشركة أثناء أدائها لأعمالها .
المادة4-
أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة.
ب-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.
المادة5-
أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون.
ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة او المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي.
ج- لا يجوز اجراء أي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة6-
أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة \زز
2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد .
4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.
المادة7-
لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :-
أ-بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل الى مقدم الائتمان او طلب زيادة مبلغ الائتمان او جدولته او تغيير احكام وشروط عقد الائتمان.
ب-الاستعلام عن اسباب عدم سداد مبالغ الائتمان الممنوحة له او التأخر في دفعها .
ج-اي حالة اخرى يجيزها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة8-
مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :-
أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه .
ب-ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة.
ج-ان تقدم الشركة أي معلومات ائتمانية أو ان تصدر أي تقرير ائتماني يخصّ العميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان ، وتعفى من هذا التحقق اذا كان مقدم الائتمان بنك او شركة تأمين او اي جهة اخرى يوافق عليها المحافظ .
المادة9-
يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية اللازمة لقيامها بعملها من أي من الجهات التالية :-
أ-أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-البنوك.
ج-شركات التأجير التمويلي.
د- أي شركة تقوم بالبيع الآجل لاي اموال منقولة او غير منقولة او لأي خدمات .
هـ- المؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها .
و- أي جهات أخرى يوافق عليها المحافظ.
المادة10-
يشتـــرط في كل مــن رئيس واعضـاء مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها ومديرها العام ما يلي :-
أ- أن لا يكون قد اشهر افلاسه او تقرر اعساره .
ب- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة أو الأمانة او باي جناية.
ج- أن لا يكون قد أشغل منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس ادارتها او عضواً فيه او رئيس هيئة مديريها او عضواً فيها إذا كان قد تم تصفية تلك الشركة إجبارياً.
د- أي شروط اخرى يحددها المحافظ .
تنحصر أنشطة الشركة بممارسة الأعمال التالية:-
أ-جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعميل وفقا للأسس والشروط التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-إعداد التقارير الائتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي .
د- تحديد الحالة الائتمانية للعميل وفقاًً لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد
هـ- أي أعمال يوافق عليها المحافظ تتعلق بالمعلومات الائتمانية.
المادة12-
تلتزم الشركة في ممارسة عملها بما يلي :-
أ- الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية وما يطرأ عليها من تعديلات, وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- التقيد ببدلات الخدمات التي يقرها البنك المركزي .
ج- تزويد البنك المركزي بأسماء مزودي البيانات الذين تتعامل معهم فور توقيع الاتفاقيات معهم .
د- تخصيص وحدة لخدمة العملاء.
المادة13-
أ- لا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (5%) من رأسمال الشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين ما نسبته (49%) من رأسمال الشركة.
المادة14-
يلتزم مزود البيانات بما يلي:-
أ-التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة(8) من هذا القانون قبل تقديم أي معلومات ائتمانية للشركة.
ب- تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ عليها طيلة مدة الاتفاقية المبرمة بينهما وذلك بشكل دوري ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج-الاحتفاظ بالموافقة الخطية الممنوحة من العميل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون .
د-تقديم ما يثبت حصوله على المعلومات الائتمانية بطرق مشروعة عند الطلب من الجهات الرسمية المختصة .
المادة15-
أ- تلتزم الشركة بإبرام اتفاقية مع كل من مقدمي الائتمان لتنظيم حصولهم على اي من الخدمات التالية :-
1-التقارير الائتمانية.
2-أي خدمة تنجم عن التعامل مع المعلومات الائتمانية أو تحليلها أو جمعها أو إجراء إعداد إحصائي بشأنها أو القيام بأي إجراء آخر عليها.
3-أي خدمات أخرى متعلقة بعملها يوافق عليها المحافظ.
ب- يحظر على الشركة إبرام الاتفاقية مع أي من مقدمي الائتمان ما لم يكن مزود بيانات وفق احكام هذا القانون.
المادة16-
أ- للشركة تقديم خدماتها بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية عبر اي شبكة اتصالات عامة او خاصة شريطة الالتزام بمعايير السلامة والأمن وسرية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يجب أن يتضمن التقرير الائتماني أحدث المعلومات المتوافرة لدى الشركة بتاريخ اعداده والتي تعكس الحالة الائتمانية للعميل.
المادة17-
يحظر على الشركة تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي مما يلي :-
أ-مزاولة أي نشاط خلاف ما ورد بالمادة (11) من هذا القانون.
ب-تقديم اي تقارير ائتمانية او الكشف عن أي معلومات ائتمانية بأي صورة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-الامتناع عن اطلاع العميل على المعلومات الائتمانية الخاصة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- إصدار أي قرار بشأن تصفيتها اختيارياً أو نقل أي من حقوقها والتزاماتها, أو التعاقد مـع أي جهـة لممارسـة أي مـن الأعمال التي تخولها الرخصة ممارستها قبل الحصول على موافقة خطية من المحافظ.
المادة18-
أ- مع عدم الاخلال باحكام المواد من (72) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، على البنوك الاستعلام عن العميل وفق احكام هذا القانون .
ب- يجوز بموافقة المحافظ تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات المرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون بمقابل او بدون مقابل.
المادة19-
أ- يلتزم مقدم الائتمان الذي يرغب في الحصول على خدمة من الشركة باعلام العميل بالامور التالية :-
1-الغاية من الحصول على المعلومات الائتمانية.
2-حقه في الاطلاع على المعلومات الائتمانية الخاصة به وتصحيح أي خطأ ورد فيها والاعتراض عليها.
ب- يحتفظ مقدم الائتمان بتصاريح الاطلاع لمدة عقد الائتمان أو أي مدة يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يزود مقدم الائتمان العميل بنسخة من التقرير الائتماني عندما يتم حجب الائتمان عنه بناءً على النقاط السلبية الواردة في التقرير ، ويقصد (بالنقاط السلبية) المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في الوفاء بالتزاماته وتؤدي الى عدم منحه الائتمان .
المادة20-
للعميل في كل سنة حق الحصول على التقرير الائتماني الخاص به من الشركة دون مقابل لمرة واحدة, وله في أي وقت طلب الحصول على نسخ أخرى وفقاً للإجراءات ومقابل البدل المقرر .
المادة21-
أ- للعميل الاعتراض لدى الشركة على أي من معلوماته الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني الصادر عنها.
ب- تتولى الشركة إبلاغ مزود البيانات الذي قدم المعلومات الائتمانية المعترض عليها بنسخة من الاعتراض.
ج- يرسل مزود البيانات رده على الاعتراض للشركة وعلى الشركة في جميع الأحوال الإجابة على اعتراض العميل بنـاءً على رد مزود البيانات ولهذه الغاية تقوم الشركة بما يلي :-
1-في حال رفض مزود البيانات الاعتراض تقوم الشركة بالإشارة إلى مضمون الاعتراض ونتيجته في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-في حال قبول مزود البيانات الاعتراض وإجراء أي تعديل تبلغ الشركة المعلومات الائتمانية التي تم تعديلها إلى جميع الجهات التي استلمت التقرير الائتماني خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ قبول الاعتراض.
د- في حال رفض مزود البيانات الاعتراض ، او في حال عدم تعديل المعلومات الائتمانية على ضوء قبول الاعتراض ، على العميل التقدم بطلب إلى البنك المركزي لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية حسب مقتضى الحال فان لم تتم تسوية الخلاف ودياً ، يحق للعميل اللجوء إلى المحكمة.
هـ- تحدد مدد وإجراءات الاعتراض على التقرير الائتماني في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة22-
تلتزم كل من الشركة ومزود البيانات بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها وتعديلها إذا تبين أن أياً منها غير مشروعة أو غير صحيحة وذلك وفقاً للأسس والمعايير المقررة.
المادة23-
أ- يلتزم جميع العاملين لدى كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي شخص آخر يستلم أو يجمع أو يتعامل مع او يطلع على أي من المعلومات الائتمانية بأي صورة ولأي غاية بالمحافظة على السرية وعدم الافصاح عنها الا وفق احكام القانون
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10,000) عشرة الاف دينار.
المادة24-
تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات وأي جهة أخرى ذات علاقة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الائتمانية من أي دخول على أنظمة المعلومات لديها واي تعديل على هذه المعلومات أو أي إجراء آخر مخالف لأحكام التشريعات النافذة.
المادة25-
تحدد المعلومات التي يحظر جمعها أو تخزينها أو التعامل معها أو تضمينها في التقرير الائتماني أو في أي انموذج أو أي إجراء آخر بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية، على أن يشمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة بالأرصدة وأي حركات بنكية للعميل وأي معلومات أخرى لا تتعلق بحالته الائتمانية بشكل مباشر.
المادة26-
تلتزم كل من الشركة ومقدم الائتمان ومزود البيانات بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية وفقاً للإجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة27-
لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام بأي من الأعمال التالية :-
أ-إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات أو الأماكن التي يتم تخزين البيانات فيها.
ب-طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعمل الشركة.
ج-الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود والعقود ومحاضر الاجتماعات وأي مستندات أخرى في حيازة الشركة أو مجلس إدارتها أو أي من العاملين لديها حسب مقتضى الحال.
د-الحصول على أي معلومات متعلقة باعمال الشركة من أي من أعضاء إدارتها أو مديرها أو محاسبها القانوني أو أي من العاملين لديها.
المادة28-
تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة .
ج- تصفية الشركة.
د- انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها:-
1-مخالفة او فقد اي من شروط الترخيص
2-تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون.
3-عدم تنفيذ إجراءات أمن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ.
4-عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5-مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الأعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة29-
أ- تُبلغ الشركة بقرار المحافظ بإلغاء الرخصة ويتم نشره في صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- لا يحق للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد إذا كانت قد أُلغيت رخصتها بسبب إتباع وسائل احتيالية أو غير مشروعة للحصول على الترخيص.
المادة30-
عند تصفية الشركة وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ، يحظر على المصفي التصرف بالمعلومات الائتمانية أو نقلها إلى أي شركة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي ووفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية .
المادة31-
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار
ب- تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
المادة32-
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك اسس منح الرخصة للشركة والرسوم المستوفاة عنها. وتجديدها والمعايير المالية والفنية والادارية اللازم التقيد بها.
ب- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة33-
أ- يلغى قانون معلومات الائتمان رقم (82) لسنة 2003.
ب- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة34-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.