قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986

قانون محكمة الجنايات الكبرى
رقم 19 لسنة 1986
قانون معدل رقم 2010/13 لقانون محكمة الجنايات الكبرى
تم إعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 518 الصادر بعدد الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2010/6/1


المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.

المادة 2-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.
النائب العام:  النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة 3-
 أ-  تشكل محكمة خاصة تسمى( محكمة الجنايات الكبرى)  تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين.

المادة 4-
 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:
أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326-327- 328- 330-338 من قانون العقوبات المعمول به.
ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.
ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة 5-
 تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون
المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته.

المادة 6-
 تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7-
أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة.
ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة  النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.
ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون.

المادة 8-
 تباشر النيابة العامة والضابطة  العدليةاجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة 9-
 أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن.
ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ،  وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه.

المادة 10-
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.

 المادة 11-
 اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا  ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12-
  تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

المادة 13-
 أ-  مع مراعاة أحكام الفقرتين( ب،ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .
ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا.

المادة 14-
أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :-
1-القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى)  بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.
2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.
ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة 15-  تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16-  رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


 


قانون محكمة الجنايات الكبرى
رقم 19 لسنة 1986
قانون معدل رقم 2010/13 لقانون محكمة الجنايات الكبرى
تم إعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 518 الصادر بعدد الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2010/6/1


المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.

المادة 2-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.
النائب العام:  النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة 3-
 أ-  تشكل محكمة خاصة تسمى( محكمة الجنايات الكبرى)  تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين.

المادة 4-
 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:
أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326-327- 328- 330-338 من قانون العقوبات المعمول به.
ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.
ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة 5-
 تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون
المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته.

المادة 6-
 تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7-
أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة.
ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة  النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة.
ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون.

المادة 8-
 تباشر النيابة العامة والضابطة  العدليةاجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة 9-
 أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن.
ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ،  وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه.

المادة 10-
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.

 المادة 11-
 اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا  ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12-
  تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

المادة 13-
 أ-  مع مراعاة أحكام الفقرتين( ب،ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .
ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا.

المادة 14-
أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :-
1-القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى)  بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.
2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون.
ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها.

المادة 15-  تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16-  رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


 


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين