قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

قانون رسوم طوابع الواردات
رقم 20 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الامين العام: امين عام الـوزارة.
الرسوم: رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة: اي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة3- 
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة4- 
أ-  تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي:-
1- بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى ، وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير.
2- بإيصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد
3- بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة.
4- بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير  بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة5- 
أ-  للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم.
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المادة6-
أ-  مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها.
ب-  تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة  او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي  تنظم بين أي مؤسسة وأي وزارة او دائرة حكومية  من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم. 
د-  اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل  منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة.
المادة7- 
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة8- 
اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1)  فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقاً لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم  حسب نشرة البنك المركزي.
المادة9- 
اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضاً الى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.
المادة10-
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية.
المادة11-
أ-  اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصاً فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم .
ب-  اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصاً فتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ).
المادة12-
أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :-
1- (1%) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن  الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- (50%) من الرسم او مقدار النقص  فيه في حال التأخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
3-  مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
4- مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد ادنى مقداره  دينار واحد.
ب- 1- تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
ج- يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :-
1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الاف دينار.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة الاف دينار.
المادة13-
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل  لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية.
المادة14-
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة.
المادة15-
يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول.
المادة16- 
أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها .
2- اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة.
3- الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع.
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة17-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من:-
1- زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة.
2- صنع او احرز عن علم منه قالباً او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع.
3- عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة او مقلدة.
ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله.
المادة18- 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لاحكام هذا القانون.
المادة19-
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة.
المادة20-
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.
المادة21- 
للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة.
ب-  استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات  الواجب استخدامها لهذه الغاية.
ج-  الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها.
د-  الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه.
و- اجراءات اعادة الرسوم وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة22- 
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة23- 
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمــــــل به.
المادة24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
المعاملات الخاضعة للرسوم
اولا: تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى النحو التالي:-
أ- (0.003) ثلاثة بالالف:- 
على العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال المنقولة وعقود الايجار والتأخير الفرعي وتستوفى الرسوم عند تنظيم او  تسجيل او تقديم أي من هذه المعاملات الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة.
ب- 1-   (0.006) ستة  بالالف:
- على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر او التلزيم او استدارج العروض او العطاءات التي تقوم بها أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل أي من هذه الجهات فيما عدا العمليات المتعلقة بمبيعات الشركات المساهمة العامة.
-  اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها وانما يعتبر العقد او الاتفاق جزءاً منها0
- اما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير.
2- تستوفى الرسوم في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للاجراءات التالية:-
- خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الخطي بالاحالة للمعاملات التي لا تقترن باتفاق خطي او عقد.
-  قبل التوقيع على المعاملات التي تقترن باتفاق او عقد.
-  قبل تقديم معاملات الشراء التي تتم بموجب فواتير.
ج-  1- (1) دينار واحد:
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تقل عن خمسمائة دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
2- (2) ديناران:
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمائة دينار ولا تتجاوز الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم0
3- (3) ثلاثة دنانير:
عن كل الف دينار او أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم:-
- اذا شمل عقد منح التسهيلات على جاري مدين وكفالات وكمبيالات تستوفى الرسوم على مبلغ الجاري مدين المحدد في العقدعند تنظيمه
-  اذا تم تنظيم كمبيالات وكفالات لضمان جاري مدين وقروض تستوفى الرسوم على عقود الجاري مدين والقروض ولا تعتبر الكمبيالات والكفالات المنظمة لضمان الجاري مدين والقروض معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها.
د- (0.01) واحد بالمائة: على مقدار قسط التأمين السنوي لبوالص التأمين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التأمين الاخرى.
هـ- (0.20) عشرون بالمائة:على مقدار تذكرة او بطاقة الدخول الى اماكن الترفيه والحفلات وبحد ادنى مقداره خمسمائة دينار عن كل شهر من كل ناد كل تذكرة او بطاقة يتم توزيعها دون تحديد قيمتها يتم احتساب الرسوم على اساس اعلى قيمة تذكرة او بطاقة محددة القيمة.
و- (0.002) اثنان بالالف: على مقدار اسناد التصرف ، واسناد التسجيل للاموال غير المنقولة.
ز-  واحد ونصف بالالف:على المبالغ المحددة في معاملات مستندات الصرف عند صرفها نقداً او بموجب شيك صادر عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك.
ح- يكون الحد الادنى لاي رسم نسبي على المعاملات المذكورة في البنود السابقة خمسمائة فلس ولهذه الغاية يعتبر أي كسر من المئة فلس الاخيرة مئة فلس.
ثانيا: تستوفى الرسوم على المعاملات المبينة ادناه بالمقدار المحدد ازاء كل منها وعلى النحو التالي:-
-  (10) عشرة دنانير:- على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد والتي تقدم لاي جهة حكومية او شركة مساهمة عامة.
-  (5) خمسة دنانير: على معاملة الشروط العامة للخصم والكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الامين والمتاجرة بالعملات وتعديل عقد الجاري مدين باستثناء التعديلات التي تتم على مقدار العقد حيث تخضع للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من (اولا) اعلاه.
-  (500) خمسمائة فلس: على بوليصة شحن الصادرات.
- (200) مائتا فلس: على الشهادة الصادرة عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك الا اذا كانت هذه الشهادة خاضعة لاي رسم بموجب أي تشريع اخر.
- (500) خمسمائة فلس : على المطالبة او الفاتورة التي تقدم الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة في المملكة والتي لا يقل  مقدارها عن خمسين دينار.
-  (10) عشرة دنانير : على الوكالة العامة 
-  (2) دينارين : على الوكالة الخاصة 
- (50) خمسون فلساً : على ايصال المقبوضات الصادر عن شركة مساهمة عامة مقابل قبض أي مبلغ من المال لا يقل عن دينار واحد.
- (1) دينار واحد : على أي نسخة من وثيقة رسمية او خلاصة من سجل رسمي.
- (250) مائتان وخمسون فلسا : على النسخة المصدقة او وثيقة البيانات المستخرجة او المؤخذة من سجل قيد المواليد او الزواج او الوفاة او الدفن الصادرة عن جهة مختصة.
- (10) عشرة دنانير : على البيان الجمركي.
- (1) دينار واحد : عن بيان الحمولة - المنافست - وهو الكشف الذي يقدمه الناقل مبيناً فيه مفردات ووزن ومحتويات البضاعة التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك.
- (500) خمسمائة فلس : على الكشف الفرعي الذي تنظمه سلطة جمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز الى اخر داخل المملكة.
- (1) دينار واحد : على المعاملات التي ينظمها الكاتب العدل او يصدقها والتي لم يرد ذكرها سابقا
-  (5) خمسة دنانير : على شهادة المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة او الصناعة او أي جهة اخرى ذات علاقة.
- ( 10) عشرة دنانير: على تصريح الادخال المؤقت الذي تمنحه السلطة الجمركية للسيارات الاجنبية
ثالثا: يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة للرسوم الرسم نفسه الذي يستوفى عن النسخة الاصلية على ان لا يزيد على خمسة دنانير.

جدول رقم (2)
المعاملات المعفاة من الرسوم
تعفى من رسوم طوابع الواردات المعاملات المبينة ادناه:-
أ- معاملات العقود التالية:-
1- عقود قروض المزارعين.
2- عقود التعويضات التي تدفع بموجب احكام قانون العمل.
3- الاتفاق الذي يعقده أي عضو من اعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية.
ب- معاملات الحوالات البنكية التالية:-
1- الحوالات البنكية المسحوبـــة من بنك في المملكة الى بنك اخر فيها والتي لا تدفع لحاملها وانما لتسوية او تصفية حساب بين البنكين.
2- الكتاب المرسل من بنك الى بنك اخر.
3- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة لاجازة سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة.
ج- الشهادات التالية الصادرة عن أي جهة حكومية:-
1- شهادة الخدمة.
2- الشهادة المدرسية.
3- شهادة التطعيم.
د-  الوكالات:-
1- وكالة حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2- الوكالة التي ينيب فيها موظف حكومة أي شخص اخر لتسلم راتبـــه او علاواته.
3- الوكالة التي يقدمها مخلص جمركي للتخليص على البضائع.
4- وكالة تفويض محام من قبل عامل او أي فرد من افراد اسرته لتمثيلهم في اجراءات التحكيم او أي اجراءات تتعلق بمتابعة حقوقه.
هـ- تذاكر الدخول الى الحفلات التي تقيمها المؤسسات الخيرية أو الدينية او النوادي الرياضية او الثقافية لمنفعتها الخاصة بصورة كلية اذا كانت حاصلة على موافقة من الحاكم الاداري على اقامتها وعلى ان لا يتجاوز هذا الاعفاء حفلين في السنة
و- المعاملات التالية :-
1- المعاملات الخاصة بالمجالس البلدية والمحلية.
2- معاملات التسجيل في دائرة الاراضي فيما عدا اسناد التصرف.
3- معاملات صرف رواتب وعلاوات واجور المساعي وبدل العمل الاضافي للموظفين المدنيين والعسكريين واي استحقاقات تصرف وفقا لاحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري .
4- فواتير تسوية سلفات الموظفين المدنيين والعسكريين لتغطية نفقاتهم في مهمات خارج المملكة.
ز - معاملات النفقات التي تدفع من الخزينة الى البلديات والنقابات.
ح- المعاملات المتعلقة بالتخليص على البضائع او التي تقدم تنفيذا لاحكام قانون الجمارك 
ط- معاملات الشراء المتعلقة بالسفارات الاردنية 
ي- الشيكات المسحوبة على حسابات الاشخاص في البنوك العاملة في المملكة.
ك- المعاملات الفرعية المتعلقة بتنفيذ معاملة خاضعة لرسوم طوابع الواردات.





قانون رسوم طوابع الواردات
رقم 20 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الامين العام: امين عام الـوزارة.
الرسوم: رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة: اي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة3- 
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة4- 
أ-  تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي:-
1- بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى ، وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير.
2- بإيصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد
3- بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة.
4- بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير  بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة5- 
أ-  للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم.
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المادة6-
أ-  مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها.
ب-  تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة  او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي  تنظم بين أي مؤسسة وأي وزارة او دائرة حكومية  من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم. 
د-  اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل  منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة.
المادة7- 
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة8- 
اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1)  فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقاً لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم  حسب نشرة البنك المركزي.
المادة9- 
اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضاً الى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.
المادة10-
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية.
المادة11-
أ-  اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصاً فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم .
ب-  اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصاً فتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ).
المادة12-
أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :-
1- (1%) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن  الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- (50%) من الرسم او مقدار النقص  فيه في حال التأخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
3-  مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
4- مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد ادنى مقداره  دينار واحد.
ب- 1- تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
2- تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد.
ج- يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :-
1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة الاف دينار.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة الاف دينار.
المادة13-
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل  لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية.
المادة14-
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة.
المادة15-
يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول.
المادة16- 
أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها .
2- اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة.
3- الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع.
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة17-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من:-
1- زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة.
2- صنع او احرز عن علم منه قالباً او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع.
3- عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة او مقلدة.
ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله.
المادة18- 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لاحكام هذا القانون.
المادة19-
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة.
المادة20-
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.
المادة21- 
للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة.
ب-  استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات  الواجب استخدامها لهذه الغاية.
ج-  الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها.
د-  الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه.
و- اجراءات اعادة الرسوم وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة22- 
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة23- 
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمــــــل به.
المادة24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
المعاملات الخاضعة للرسوم
اولا: تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى النحو التالي:-
أ- (0.003) ثلاثة بالالف:- 
على العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال المنقولة وعقود الايجار والتأخير الفرعي وتستوفى الرسوم عند تنظيم او  تسجيل او تقديم أي من هذه المعاملات الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة.
ب- 1-   (0.006) ستة  بالالف:
- على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر او التلزيم او استدارج العروض او العطاءات التي تقوم بها أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل أي من هذه الجهات فيما عدا العمليات المتعلقة بمبيعات الشركات المساهمة العامة.
-  اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها وانما يعتبر العقد او الاتفاق جزءاً منها0
- اما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير.
2- تستوفى الرسوم في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للاجراءات التالية:-
- خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الخطي بالاحالة للمعاملات التي لا تقترن باتفاق خطي او عقد.
-  قبل التوقيع على المعاملات التي تقترن باتفاق او عقد.
-  قبل تقديم معاملات الشراء التي تتم بموجب فواتير.
ج-  1- (1) دينار واحد:
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تقل عن خمسمائة دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
2- (2) ديناران:
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمائة دينار ولا تتجاوز الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم0
3- (3) ثلاثة دنانير:
عن كل الف دينار او أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على الف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم:-
- اذا شمل عقد منح التسهيلات على جاري مدين وكفالات وكمبيالات تستوفى الرسوم على مبلغ الجاري مدين المحدد في العقدعند تنظيمه
-  اذا تم تنظيم كمبيالات وكفالات لضمان جاري مدين وقروض تستوفى الرسوم على عقود الجاري مدين والقروض ولا تعتبر الكمبيالات والكفالات المنظمة لضمان الجاري مدين والقروض معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها.
د- (0.01) واحد بالمائة: على مقدار قسط التأمين السنوي لبوالص التأمين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التأمين الاخرى.
هـ- (0.20) عشرون بالمائة:على مقدار تذكرة او بطاقة الدخول الى اماكن الترفيه والحفلات وبحد ادنى مقداره خمسمائة دينار عن كل شهر من كل ناد كل تذكرة او بطاقة يتم توزيعها دون تحديد قيمتها يتم احتساب الرسوم على اساس اعلى قيمة تذكرة او بطاقة محددة القيمة.
و- (0.002) اثنان بالالف: على مقدار اسناد التصرف ، واسناد التسجيل للاموال غير المنقولة.
ز-  واحد ونصف بالالف:على المبالغ المحددة في معاملات مستندات الصرف عند صرفها نقداً او بموجب شيك صادر عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك.
ح- يكون الحد الادنى لاي رسم نسبي على المعاملات المذكورة في البنود السابقة خمسمائة فلس ولهذه الغاية يعتبر أي كسر من المئة فلس الاخيرة مئة فلس.
ثانيا: تستوفى الرسوم على المعاملات المبينة ادناه بالمقدار المحدد ازاء كل منها وعلى النحو التالي:-
-  (10) عشرة دنانير:- على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد والتي تقدم لاي جهة حكومية او شركة مساهمة عامة.
-  (5) خمسة دنانير: على معاملة الشروط العامة للخصم والكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الامين والمتاجرة بالعملات وتعديل عقد الجاري مدين باستثناء التعديلات التي تتم على مقدار العقد حيث تخضع للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من (اولا) اعلاه.
-  (500) خمسمائة فلس: على بوليصة شحن الصادرات.
- (200) مائتا فلس: على الشهادة الصادرة عن أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك الا اذا كانت هذه الشهادة خاضعة لاي رسم بموجب أي تشريع اخر.
- (500) خمسمائة فلس : على المطالبة او الفاتورة التي تقدم الى أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة في المملكة والتي لا يقل  مقدارها عن خمسين دينار.
-  (10) عشرة دنانير : على الوكالة العامة 
-  (2) دينارين : على الوكالة الخاصة 
- (50) خمسون فلساً : على ايصال المقبوضات الصادر عن شركة مساهمة عامة مقابل قبض أي مبلغ من المال لا يقل عن دينار واحد.
- (1) دينار واحد : على أي نسخة من وثيقة رسمية او خلاصة من سجل رسمي.
- (250) مائتان وخمسون فلسا : على النسخة المصدقة او وثيقة البيانات المستخرجة او المؤخذة من سجل قيد المواليد او الزواج او الوفاة او الدفن الصادرة عن جهة مختصة.
- (10) عشرة دنانير : على البيان الجمركي.
- (1) دينار واحد : عن بيان الحمولة - المنافست - وهو الكشف الذي يقدمه الناقل مبيناً فيه مفردات ووزن ومحتويات البضاعة التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك.
- (500) خمسمائة فلس : على الكشف الفرعي الذي تنظمه سلطة جمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز الى اخر داخل المملكة.
- (1) دينار واحد : على المعاملات التي ينظمها الكاتب العدل او يصدقها والتي لم يرد ذكرها سابقا
-  (5) خمسة دنانير : على شهادة المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة او الصناعة او أي جهة اخرى ذات علاقة.
- ( 10) عشرة دنانير: على تصريح الادخال المؤقت الذي تمنحه السلطة الجمركية للسيارات الاجنبية
ثالثا: يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة للرسوم الرسم نفسه الذي يستوفى عن النسخة الاصلية على ان لا يزيد على خمسة دنانير.

جدول رقم (2)
المعاملات المعفاة من الرسوم
تعفى من رسوم طوابع الواردات المعاملات المبينة ادناه:-
أ- معاملات العقود التالية:-
1- عقود قروض المزارعين.
2- عقود التعويضات التي تدفع بموجب احكام قانون العمل.
3- الاتفاق الذي يعقده أي عضو من اعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية.
ب- معاملات الحوالات البنكية التالية:-
1- الحوالات البنكية المسحوبـــة من بنك في المملكة الى بنك اخر فيها والتي لا تدفع لحاملها وانما لتسوية او تصفية حساب بين البنكين.
2- الكتاب المرسل من بنك الى بنك اخر.
3- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة لاجازة سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة.
ج- الشهادات التالية الصادرة عن أي جهة حكومية:-
1- شهادة الخدمة.
2- الشهادة المدرسية.
3- شهادة التطعيم.
د-  الوكالات:-
1- وكالة حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2- الوكالة التي ينيب فيها موظف حكومة أي شخص اخر لتسلم راتبـــه او علاواته.
3- الوكالة التي يقدمها مخلص جمركي للتخليص على البضائع.
4- وكالة تفويض محام من قبل عامل او أي فرد من افراد اسرته لتمثيلهم في اجراءات التحكيم او أي اجراءات تتعلق بمتابعة حقوقه.
هـ- تذاكر الدخول الى الحفلات التي تقيمها المؤسسات الخيرية أو الدينية او النوادي الرياضية او الثقافية لمنفعتها الخاصة بصورة كلية اذا كانت حاصلة على موافقة من الحاكم الاداري على اقامتها وعلى ان لا يتجاوز هذا الاعفاء حفلين في السنة
و- المعاملات التالية :-
1- المعاملات الخاصة بالمجالس البلدية والمحلية.
2- معاملات التسجيل في دائرة الاراضي فيما عدا اسناد التصرف.
3- معاملات صرف رواتب وعلاوات واجور المساعي وبدل العمل الاضافي للموظفين المدنيين والعسكريين واي استحقاقات تصرف وفقا لاحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري .
4- فواتير تسوية سلفات الموظفين المدنيين والعسكريين لتغطية نفقاتهم في مهمات خارج المملكة.
ز - معاملات النفقات التي تدفع من الخزينة الى البلديات والنقابات.
ح- المعاملات المتعلقة بالتخليص على البضائع او التي تقدم تنفيذا لاحكام قانون الجمارك 
ط- معاملات الشراء المتعلقة بالسفارات الاردنية 
ي- الشيكات المسحوبة على حسابات الاشخاص في البنوك العاملة في المملكة.
ك- المعاملات الفرعية المتعلقة بتنفيذ معاملة خاضعة لرسوم طوابع الواردات.





هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين