قانون الاستيراد والتصدير
رقم 21 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية , الجهة المختصة: اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها.
رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة.
رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة.
الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها.
الرخصة غير التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها.
بطاقة المستورد:الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية.
بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية.
المادة3-
أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية.
ب- يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر.
ج- يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي:-
1-البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون
2-البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون.
د- 1-يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي
يستورد البضائع للاستعمال الشخصي.
2- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من:-
- مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.
- البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي.
- المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه.
المادة4-
يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية.
المادة 5-
أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية :
1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك.
2- اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة.
ب- يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية.
المادة6-
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار
بما يلي:-
1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة.
2-حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم.
المادة7-
على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
المادة8-
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال.
المادة9-
تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل.
المادة10-
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:-
1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين.
2-اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها.
3-اذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها.
ب- على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها.
ج- يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة11-
على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها.
المادة12-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها.
ب-تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين.
ج- المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة.
المادة13-
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون الاستيراد والتصدير
رقم 21 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية , الجهة المختصة: اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها.
رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة.
رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة.
الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها.
الرخصة غير التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها.
بطاقة المستورد:الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية.
بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية.
المادة3-
أ-يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية.
ب- يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر.
ج- يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي:-
1-البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون
2-البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون.
د- 1-يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي
يستورد البضائع للاستعمال الشخصي.
2- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من:-
- مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.
- البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي.
- المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه.
المادة4-
يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية.
المادة 5-
أ- يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية :
1- اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك.
2- اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة.
ب- يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية.
المادة6-
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار
بما يلي:-
1-حظر استيراد او تصدير أي بضاعة.
2-حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها.
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم.
المادة7-
على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
المادة8-
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال.
المادة9-
تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل.
المادة10-
أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية:-
1-اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين.
2-اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها.
3-اذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها.
ب- على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها.
ج- يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة11-
على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها.
المادة12-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها.
ب-تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين.
ج- المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة.
المادة13-
يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.