قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

قانون الاستثمار (قانون مؤقت)
رقم 68 لسنة 2003

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
اللجنة: لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المشروع: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
القوائم : قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الرسوم: الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على  الموجودات الثابتة ، باستثناء الرسوم البلدية.
الضرائب : الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة ، باستثناء الضرائب البلدية.
القطاعات المعفاة: القطاعات الاقتصادية التي يتم اعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون.
الطاقة الإنتاجية : القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع.
الرخصة القطاعية: أي تصريح او موافقة او اذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط في مشروع معين باستثناء الرخصة العامة.
الرخصة العامة: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة او البيئة او متطلبات السلامة العامة0
الجهة الرسمية: أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار رخصة قطاعية لمشروع معين.

المادة3-
أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا للمشروع المعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ).
ب- لاغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية ( أ ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة.
ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى فيعامل لغايات الاعفاء خلال المدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك.

المادة4-
تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية او تنقل اليها بالاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ومن ضرائب الابنية والاراضي وفق الاسس والاحكام والمدد التي يتم تحديدها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون وذلك بالاضافة الى الاعفاءات المقررة لتلك المشاريع بمقتضى احكامه.

المادة5-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ، سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانون او أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.

المادة6-
 للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان مفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:-
أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزايا والاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق اوضاعه.

المادة7-
أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار  لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار           نائبا للرئيس.
2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
3- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.
4- المدير العام لدائرة الجمارك.
5- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
6- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.

المادة8-
تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للاعفاء من الرسوم والضرائب واي طلبات اخرى ذات علاقة بهذه الاعفاءات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات مقررة لها بمقتضى احكامه.

المادة9-
 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل  وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

المادة10-
يتقدم المستثمر الذي يرغب بالاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون الى رئيس اللجنة بطلب مستكمل لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وعليه عرض هذا الطلب على اللجنة في اول اجتماع تعقده لتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها وتلتزم في حال الرفض ببيان اسبابه.

المادة11-
أ- يحق للمستثمر ، او من ينوب عنه قانوناً ، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بهذا القرار على ان يكون الاعتراض خطياً ومسبباً.
ب-1- اذا ايد الوزير قرار اللجنة ، يكون قراره قابلا للطعن  لدى محكمة العدل العليا.
2- واذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لاعادة النظر فيه وفي حال اصرار اللجنة على قرارها تعيده الى الوزير ليرفع الامر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة12-
 أ- مع مراعاة احكام أي تشريع  آخر:-
1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية.
2- في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقــــرة ، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني .
3- يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم ، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ب- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق مادية او معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

المادة13-
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل.

المادة14-
أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:-
1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي.
2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها.
3- مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
4- تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من قبل رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار ، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.

المادة15-
للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام اللجنة مسبقاً بذلك مع بيان اسباب نقل الملكية ، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى نهاية تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب احكام هذا القانون.

المادة16-
أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:-
1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه.
2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ب- كما ويحق للمستثمر ، وبموافقة اللجنة ، اعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.
ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة

المادة17-
اذا تم دمج مشروعين او اكثر ، يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مناسباً ان تمنح المشروع الجديد الناتج عن الدمج الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز اطول المدد المتبقية للاعفاء لاي من المشاريع التي تم اندماجها.

المادة18-
أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي :-
1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون.
2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وارباح الى خارج المملكة.
3- تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير شريطة ان يكون قد اوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع او أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
ب- للمستثمر غير الاردني اخراج  المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.

المادة19-
للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة20-
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها.

المادة21-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة قطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او الآداب العامة او الصحة العامة او التعليم او السلامة العامة او البيئة او حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني او تنفيذ السياسات الاقتصادية العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
ب-1- ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن يكون في اشتراط الحصول على الرخصة القطاعية تقييداً لحجم السوق بمنع دخول مشاريع جديدة في قطاعات معينة إليه أو تقييد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة.
2- ويعتبر بصورة خاصة تقييداً لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط القرارات أو الإجراءات المتخذة حداً أعلى لعدد من يسمح بترخيصهم او لحجم إنتاجهم أو حدا أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة القطاعية إلا  إذا كانت التشريعات الخاصة ذات العلاقة بمنح الرخصة او التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات تستوجب ذلك.
ج- مع مراعاة احكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة ومع وجوب التقيد بما يلي:-
1- أن لا يتم تعليق إصدار الرخصة القطاعية لمشروع معين على أي موافقة أو رخصة أخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسمية المحددة في التشريع الذي يمنح تلك الجهة صلاحية اصدارها بالاضافة الى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراء حفاظا على المصلحة الوطنية.
2- ان تحدد الجهة الرسمية اجراءات الحصول على تلك الرخصة ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدة اللازمة لإصدارها وعلى ان تكون على شكل وثيقة مكتوبة متاحة لإطلاع الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها.
د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، لا يجوز أن تتجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراً واحداً من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة ومستوفٍ لجميع المتطلبات والشروط القانونية.
2- إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال المدة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجوز لطالب الرخصة ، ومع الاحتفاظ بحقه في التقاضي ، ان يطلب من الوزير عرض موضوع اصدارها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره بشأنها في ضوء تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
3- يستثنى من المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص الجمركي والمناطق الحرة الخاصة.

المادة22-
أ- إذا رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية ، يكون قرار الرفض خطياً متضمناً اسباب الرفض.
ب- على الجهة الرسمية تبليغ طالب الترخيص بقرارها الذي تصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اصداره ويحق لطالب الرخصة الطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه وفق الاصول المتبعة.

المادة23-
أ- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر ، يجب مراعاة ما يلي :-
1- ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها ، قبل تقديم طلب الرخصة ، وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل التجار والأسماء التجارية .
2- عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجود موافقات أو  رخص مسبقة.
ب- ان مجرد تسجيل المشروع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصول على الرخصة القطاعية المطلوبة.

المادة24-
أ- يتم اصدار الرخصة العامة اذا توافرت في طلبها الشروط التي تقتضيها التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق اصدارها الى حين الحصول على الرخصة القطاعية.
ب- تلتزم الجهات المخولة باصدار الرخصة العامة بالالتزامات ذاتها المترتبة على الجهات الرسمية وفقا لاحكام  البند (2) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة25-
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:-
أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءات فيها.
ج- القطاعات المعفاة وفروعها.
د- اسس اعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الاعفاء ومدته حسب المنطقة التنموية القائم فيها.
هـ- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاء لها وفقا لاحكام هذا القانون.
و-  الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلك الى زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة طاقته الانتاجية على ان تتناسب تلك الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة.
ز-  الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع الجديد الناتج عن دمج مشروعين او اكثر .

المادة26-
أ- لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب- ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر اذا تعارض مع احكام هذا القانون.

المادة27-
أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون .
ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
ج- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة (قانون الاستثمار ).

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون الاستثمار (قانون مؤقت)
رقم 68 لسنة 2003

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
اللجنة: لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المشروع: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
القوائم : قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الرسوم: الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على  الموجودات الثابتة ، باستثناء الرسوم البلدية.
الضرائب : الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة ، باستثناء الضرائب البلدية.
القطاعات المعفاة: القطاعات الاقتصادية التي يتم اعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون.
الطاقة الإنتاجية : القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع.
الرخصة القطاعية: أي تصريح او موافقة او اذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط في مشروع معين باستثناء الرخصة العامة.
الرخصة العامة: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة او البيئة او متطلبات السلامة العامة0
الجهة الرسمية: أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار رخصة قطاعية لمشروع معين.

المادة3-
أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا للمشروع المعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ).
ب- لاغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية ( أ ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة.
ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى فيعامل لغايات الاعفاء خلال المدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك.

المادة4-
تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية او تنقل اليها بالاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ومن ضرائب الابنية والاراضي وفق الاسس والاحكام والمدد التي يتم تحديدها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون وذلك بالاضافة الى الاعفاءات المقررة لتلك المشاريع بمقتضى احكامه.

المادة5-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ، سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانون او أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.

المادة6-
 للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان مفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:-
أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزايا والاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق اوضاعه.

المادة7-
أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار  لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار           نائبا للرئيس.
2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
3- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.
4- المدير العام لدائرة الجمارك.
5- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
6- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.

المادة8-
تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للاعفاء من الرسوم والضرائب واي طلبات اخرى ذات علاقة بهذه الاعفاءات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات مقررة لها بمقتضى احكامه.

المادة9-
 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل  وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

المادة10-
يتقدم المستثمر الذي يرغب بالاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون الى رئيس اللجنة بطلب مستكمل لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وعليه عرض هذا الطلب على اللجنة في اول اجتماع تعقده لتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها وتلتزم في حال الرفض ببيان اسبابه.

المادة11-
أ- يحق للمستثمر ، او من ينوب عنه قانوناً ، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بهذا القرار على ان يكون الاعتراض خطياً ومسبباً.
ب-1- اذا ايد الوزير قرار اللجنة ، يكون قراره قابلا للطعن  لدى محكمة العدل العليا.
2- واذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لاعادة النظر فيه وفي حال اصرار اللجنة على قرارها تعيده الى الوزير ليرفع الامر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة12-
 أ- مع مراعاة احكام أي تشريع  آخر:-
1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية.
2- في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقــــرة ، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني .
3- يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم ، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ب- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق مادية او معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

المادة13-
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل.

المادة14-
أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:-
1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي.
2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها.
3- مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
4- تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من قبل رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار ، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.

المادة15-
للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام اللجنة مسبقاً بذلك مع بيان اسباب نقل الملكية ، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى نهاية تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب احكام هذا القانون.

المادة16-
أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:-
1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه.
2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ب- كما ويحق للمستثمر ، وبموافقة اللجنة ، اعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.
ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة

المادة17-
اذا تم دمج مشروعين او اكثر ، يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مناسباً ان تمنح المشروع الجديد الناتج عن الدمج الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز اطول المدد المتبقية للاعفاء لاي من المشاريع التي تم اندماجها.

المادة18-
أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي :-
1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون.
2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وارباح الى خارج المملكة.
3- تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير شريطة ان يكون قد اوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع او أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
ب- للمستثمر غير الاردني اخراج  المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.

المادة19-
للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة20-
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها.

المادة21-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة قطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او الآداب العامة او الصحة العامة او التعليم او السلامة العامة او البيئة او حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني او تنفيذ السياسات الاقتصادية العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
ب-1- ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن يكون في اشتراط الحصول على الرخصة القطاعية تقييداً لحجم السوق بمنع دخول مشاريع جديدة في قطاعات معينة إليه أو تقييد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة.
2- ويعتبر بصورة خاصة تقييداً لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط القرارات أو الإجراءات المتخذة حداً أعلى لعدد من يسمح بترخيصهم او لحجم إنتاجهم أو حدا أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة القطاعية إلا  إذا كانت التشريعات الخاصة ذات العلاقة بمنح الرخصة او التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات تستوجب ذلك.
ج- مع مراعاة احكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة ومع وجوب التقيد بما يلي:-
1- أن لا يتم تعليق إصدار الرخصة القطاعية لمشروع معين على أي موافقة أو رخصة أخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسمية المحددة في التشريع الذي يمنح تلك الجهة صلاحية اصدارها بالاضافة الى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراء حفاظا على المصلحة الوطنية.
2- ان تحدد الجهة الرسمية اجراءات الحصول على تلك الرخصة ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدة اللازمة لإصدارها وعلى ان تكون على شكل وثيقة مكتوبة متاحة لإطلاع الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها.
د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، لا يجوز أن تتجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراً واحداً من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة ومستوفٍ لجميع المتطلبات والشروط القانونية.
2- إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال المدة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجوز لطالب الرخصة ، ومع الاحتفاظ بحقه في التقاضي ، ان يطلب من الوزير عرض موضوع اصدارها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره بشأنها في ضوء تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
3- يستثنى من المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص الجمركي والمناطق الحرة الخاصة.

المادة22-
أ- إذا رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية ، يكون قرار الرفض خطياً متضمناً اسباب الرفض.
ب- على الجهة الرسمية تبليغ طالب الترخيص بقرارها الذي تصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اصداره ويحق لطالب الرخصة الطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه وفق الاصول المتبعة.

المادة23-
أ- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر ، يجب مراعاة ما يلي :-
1- ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها ، قبل تقديم طلب الرخصة ، وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل التجار والأسماء التجارية .
2- عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجود موافقات أو  رخص مسبقة.
ب- ان مجرد تسجيل المشروع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصول على الرخصة القطاعية المطلوبة.

المادة24-
أ- يتم اصدار الرخصة العامة اذا توافرت في طلبها الشروط التي تقتضيها التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق اصدارها الى حين الحصول على الرخصة القطاعية.
ب- تلتزم الجهات المخولة باصدار الرخصة العامة بالالتزامات ذاتها المترتبة على الجهات الرسمية وفقا لاحكام  البند (2) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة25-
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:-
أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءات فيها.
ج- القطاعات المعفاة وفروعها.
د- اسس اعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الاعفاء ومدته حسب المنطقة التنموية القائم فيها.
هـ- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاء لها وفقا لاحكام هذا القانون.
و-  الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلك الى زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة طاقته الانتاجية على ان تتناسب تلك الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة.
ز-  الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع الجديد الناتج عن دمج مشروعين او اكثر .

المادة26-
أ- لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب- ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر اذا تعارض مع احكام هذا القانون.

المادة27-
أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون .
ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
ج- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة (قانون الاستثمار ).

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين