قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

قانون الادارة العامة
رقم 10 لسنة 1965


المادة  1-
يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعني كلمة ( دائرة)  لاغراض هذا القانون اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية.
وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.

المادة3-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 4-
اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.

المادة 5 -
بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة اخرى.

المادة 6-
أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
ب- يمارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها في حالة غيابه عن المملكة واذا كان لرئيس الوزراء أكثر من نائب واحد فيمارس صلاحياته تلك نائبه الذي يسميه لهذه الغاية.

المادة 7 -
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الانفاق عليها.

المادة 8-
يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في اي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة (محافظ).

المادة 9-
أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع ، اما اذا انتدب احدهم للقيام باي عمل اخر فتعتبر الاتعاب او التعويض او الاجر او المكافأة المحددة لهم ايرادا للخزينة ويعطون بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او إي نظام اخر يعدله او يحل محله.
ب- حيثما وردت الاشارة في اي تشريع سابق الى نائب رئيس او وكيل وزارة او امين عام او مدير عام او مدير اي مجلس او دائرة او سلطة او مؤسسة او هيئة بانتداب اي منهم لتمثيل الحكومة امام اي مجلس او لجنة او هيئة اخرى يحق لمجلس الوزراء
ان ينتدب اي شخص اخر لتلك الغاية.
ج- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بشأن مقدار وكيفية صرف الاتعاب او المكافأه او التعويض او الاجر المحدد للممثلين او المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة تعتبر هذه الاتعاب او المكافأة او التعويض او الاجر ايرادا للخزينة ويعطى الممثل المذكور في التشريع او الشخص المنتدب محله بمقتضى الفقرة السابقة بقرار من
مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 او اي نظام اخر يعدله او يحل محله.

المادة 10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون الادارة العامة
رقم 10 لسنة 1965


المادة  1-
يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعني كلمة ( دائرة)  لاغراض هذا القانون اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية.
وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.

المادة3-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 4-
اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.

المادة 5 -
بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة اخرى.

المادة 6-
أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
ب- يمارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها في حالة غيابه عن المملكة واذا كان لرئيس الوزراء أكثر من نائب واحد فيمارس صلاحياته تلك نائبه الذي يسميه لهذه الغاية.

المادة 7 -
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الانفاق عليها.

المادة 8-
يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في اي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة (محافظ).

المادة 9-
أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع ، اما اذا انتدب احدهم للقيام باي عمل اخر فتعتبر الاتعاب او التعويض او الاجر او المكافأة المحددة لهم ايرادا للخزينة ويعطون بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او إي نظام اخر يعدله او يحل محله.
ب- حيثما وردت الاشارة في اي تشريع سابق الى نائب رئيس او وكيل وزارة او امين عام او مدير عام او مدير اي مجلس او دائرة او سلطة او مؤسسة او هيئة بانتداب اي منهم لتمثيل الحكومة امام اي مجلس او لجنة او هيئة اخرى يحق لمجلس الوزراء
ان ينتدب اي شخص اخر لتلك الغاية.
ج- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بشأن مقدار وكيفية صرف الاتعاب او المكافأه او التعويض او الاجر المحدد للممثلين او المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة تعتبر هذه الاتعاب او المكافأة او التعويض او الاجر ايرادا للخزينة ويعطى الممثل المذكور في التشريع او الشخص المنتدب محله بمقتضى الفقرة السابقة بقرار من
مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 او اي نظام اخر يعدله او يحل محله.

المادة 10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين