قانون الاجتماعات العامة
رقم 7 لسنة 2004
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة.
المادة3-
أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :-
1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها.
2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها.
3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول.
4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية.
5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .
6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل.
7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات.
ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون
المادة4-
أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل.
ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.
المادة5-
يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع 0
المادة6-
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.
المادة7-
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة
المادة8-
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة ، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
المادة9-
يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة10-
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة11-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة12-
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون الاجتماعات العامة
رقم 7 لسنة 2004
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة.
المادة3-
أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :-
1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها.
2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها.
3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول.
4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية.
5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .
6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل.
7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات.
ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون
المادة4-
أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل.
ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.
المادة5-
يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع 0
المادة6-
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.
المادة7-
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة
المادة8-
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة ، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
المادة9-
يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة10-
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة11-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة12-
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.