قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988

قانون الآثار
رقم 21 لسنة 1988


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون الاثار لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
 يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- الوزير : وزير السياحة والآثار.
2- الدائرة:  دائرة الاثار العامة.
3- المدير : مدير عام الدائرة.
4-مجلس الامناء: مجلس امناء متحف الاردن .
5-رئيس مجلس الامناء:  رئيس مجلس الامناء.
6-مدير المتحف :  مدير متحف الاردن .
7-الاثر :
أ- أي شيء منقول او غير منقول أنشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغــاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او أي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ0
ب- أي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذا التعريف يرجع تـاريخـه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير انه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية 0
  ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية..
8- الموقع الاثري:
أ- أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعاً تاريخيا بموجب القوانين السابقة.
ب- أية منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على أن يعلن قراره في الجريدة الرسمية.
9- الآثار غير المنقولة:
هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والاقليمية.
10- الآثار المنقولة:
هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون أن يلحق أي تلف بها أو بالآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها.
11- التنقيب عن الآثار:
هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبا.
12- التاجر: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى التجارة بالآثار.
13- الموسم: هو فترة من السنة يشترط ان يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
14- المحمية الاثرية: مساحة من الارض تحتوي على معالم اثرية وبقايا بشرية و طبيعية يتم تحديدها و الاعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام متضمنا الاسس و الشروط اللازمة للمحافظة على موجوداتها.

المادة 3-
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة.
2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها.
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون فيما يتعلق بمتحف الاردن.
5- التنقيب عن الآثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للوزير بناءاً على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقروناً به او زخرفاً له.

المادة 4-
 أ- للوزير بناءاً على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها.
ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر المعينة ويؤشر على تلك المواقع الأثرية وتدون حقوق ارتفاقها في سجلات وخرائط دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 5-
 أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع.
ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون.
ج- يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار او جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء اذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند ادخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها الى الدائرة بواسطة احد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الاصول القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها لها.
د- ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
هـ-  يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه.
و-  تسجل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الاثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في اراضي الخزينة او التي يتم استملاكها او شراؤها
ز-  لا يجوز ادخال أي اثر منقول الى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص او عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة.

المادة 6-
ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولاً بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذي يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص أية أرض في تلك المواقع لأية جهة بدون موافقة الوزير.

المادة7-
يترتب على كل من لديه او في حيازته أي آثار منقولة ان يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن اعدادها وصورها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الاصول.

المادة 8-
أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الوزير بناءاً على تنسيب المدير.
ب- لكل شخص ان يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها الى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها.
ج- للمدير ان يطلب خطيا من أي شخص يحتفظ بقطع اثرية ان يسلمها الى الدائرة لغايات الفحص والدراسة او لاي غرض آخر يتعلق بمهامها على ان تعاد الى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة.

المادة 9-
 يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المادة 10-
لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.

المادة11-
أ- تحدد بقرار من المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والاشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها.
ب- للمدير اهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مؤسسة علمية او جامعة او معهد وفقا لاسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 12-
 للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13-
أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5- 25 متراً لقاء تعويض عادل.
ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة في أي من الحالات التالية:-
 1-حماية الموقع الاثري او صيانته.
2-توسعة حرم الموقع الاثري.
3-ضمان  عدم حجب الموقع الاثري باي إنشاءات.
ج-يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطرة او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم المواقع الاثرية ، وفي جميع الاحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج او تلزيم او طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصاميم والمخططات واعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة.

المادة 14-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى.

المادة 15-
 أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه او علمه بذلك.
ب- للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلّغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 16-
أ- للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب وفقاً للشروط التي يحددها المدير.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكاً له.


المادة 17-
 أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الاملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه.
ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناءاً على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص.

المادة 18-
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.

المادة 19-
 أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص.
ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.

المادة 20-
 اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناءاً على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجهة الأولى التي الغي ترخيصها.

المادة21-
أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي  اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة .
ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء اعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير  بناء على تنسيب المدير  منح تلك الجهة بعض الآثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الآثار المكتشفة.

المادة 22-
 للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 23-
 يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة24-
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه القانون لا يجوز نقل او تصدير او بيع الآثار المنقولة الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية من المدير.

المادة 25-
 أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا ثالثاً مرجحاً.
ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها.

المادة26-
أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :-
1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون 0
2- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك 0
3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون.
4- قام متعمداً بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه أي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها 0
5- زور أي اثر او عمد الى تزييفه.
6- امتنع او تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها.
7- نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه او تهريبه .
8-قام بسرقة القطع الاثرية.
9- تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية .
ب- تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة.


المادة27-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :-
أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتـات او أي اشياء اخرى فوقها.
ب- قام بدون ترخيص من الدائرة باي مما يلي:-
1-قلد أي اثر او تداول بآلاثار المقلدة .
2-صنع قوالب او نماذج للآثار واستعملها .
ج- اكتشف او عثر على أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
د-  قدم أي بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 28-
 أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون :
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها  كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة.
2- تزال أية انشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو احدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح أي ضرر لحق بالآثار.
ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ويكون تقديرها بيّنة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.
ج- للمدير العام ان يطلب من المحكمة اجراء الحجز التحفظي على الاجهزة والادوات والآليات التي استخدمت اثناء الاعتداء على المواقع الاثرية الى ان تصدر قرارها بذلك.
د- للمحكمة ان تفرض غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار على مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علمه بذلك.

المادة 29-
 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخوّل المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة  وموظفو المحميات الاثرية ومن يفوضه المدير من موظفي الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به او اي تشريع نافذ المفعول.

المادة30-
على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31-
أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .
ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يهدف المتحف ليكون :-
1- مركزا تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة.
2- مركزا اثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والاثرية والتراثية .
3- اداة تعليمية وسياحية متطورة .
4- مركزا لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث.
هـ-  تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي:-
1- ما يرصد له في الموازنة العامة .
2- رسوم الدخول على ان تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
3- بدل الخدمات والانشطة التي يقدمها  .
4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مـوارد اخرى يقبلها مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
5-يخضع متحف الاردن  لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة .

المادة 32-
 تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:-
أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- قدم معلومات أدت الى اكتشاف اية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 33-
 أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1) بقرار من المدير اذا لم تتجاوز مائة دينار وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت مائة دينارا ولم تزد على مائتي دينار.
2) بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا زادت على مائتي دينار.
ب- يتم تقدير المكافأة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون او من قبل أية لجنة أخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 34-
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.

المادة 35-
 يلغى قانون الآثار رقم (26) لسنة 1968، كما يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى أي قانون او تشريع سابق سارية المفعـول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدالها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 36-
  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


 


قانون الآثار
رقم 21 لسنة 1988


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون الاثار لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
 يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- الوزير : وزير السياحة والآثار.
2- الدائرة:  دائرة الاثار العامة.
3- المدير : مدير عام الدائرة.
4-مجلس الامناء: مجلس امناء متحف الاردن .
5-رئيس مجلس الامناء:  رئيس مجلس الامناء.
6-مدير المتحف :  مدير متحف الاردن .
7-الاثر :
أ- أي شيء منقول او غير منقول أنشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغــاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او أي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ0
ب- أي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذا التعريف يرجع تـاريخـه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير انه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية 0
  ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية..
8- الموقع الاثري:
أ- أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعاً تاريخيا بموجب القوانين السابقة.
ب- أية منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على أن يعلن قراره في الجريدة الرسمية.
9- الآثار غير المنقولة:
هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والاقليمية.
10- الآثار المنقولة:
هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون أن يلحق أي تلف بها أو بالآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها.
11- التنقيب عن الآثار:
هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبا.
12- التاجر: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى التجارة بالآثار.
13- الموسم: هو فترة من السنة يشترط ان يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
14- المحمية الاثرية: مساحة من الارض تحتوي على معالم اثرية وبقايا بشرية و طبيعية يتم تحديدها و الاعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام متضمنا الاسس و الشروط اللازمة للمحافظة على موجوداتها.

المادة 3-
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة.
2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها.
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون فيما يتعلق بمتحف الاردن.
5- التنقيب عن الآثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للوزير بناءاً على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقروناً به او زخرفاً له.

المادة 4-
 أ- للوزير بناءاً على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها.
ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر المعينة ويؤشر على تلك المواقع الأثرية وتدون حقوق ارتفاقها في سجلات وخرائط دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 5-
 أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع.
ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون.
ج- يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار او جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء اذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند ادخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها الى الدائرة بواسطة احد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الاصول القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها لها.
د- ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
هـ-  يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه.
و-  تسجل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الاثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في اراضي الخزينة او التي يتم استملاكها او شراؤها
ز-  لا يجوز ادخال أي اثر منقول الى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص او عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة.

المادة 6-
ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولاً بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذي يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص أية أرض في تلك المواقع لأية جهة بدون موافقة الوزير.

المادة7-
يترتب على كل من لديه او في حيازته أي آثار منقولة ان يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن اعدادها وصورها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الاصول.

المادة 8-
أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الوزير بناءاً على تنسيب المدير.
ب- لكل شخص ان يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها الى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها.
ج- للمدير ان يطلب خطيا من أي شخص يحتفظ بقطع اثرية ان يسلمها الى الدائرة لغايات الفحص والدراسة او لاي غرض آخر يتعلق بمهامها على ان تعاد الى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة.

المادة 9-
 يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المادة 10-
لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.

المادة11-
أ- تحدد بقرار من المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والاشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها.
ب- للمدير اهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مؤسسة علمية او جامعة او معهد وفقا لاسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 12-
 للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13-
أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5- 25 متراً لقاء تعويض عادل.
ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة في أي من الحالات التالية:-
 1-حماية الموقع الاثري او صيانته.
2-توسعة حرم الموقع الاثري.
3-ضمان  عدم حجب الموقع الاثري باي إنشاءات.
ج-يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطرة او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم المواقع الاثرية ، وفي جميع الاحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج او تلزيم او طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصاميم والمخططات واعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة.

المادة 14-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى.

المادة 15-
 أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه او علمه بذلك.
ب- للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلّغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 16-
أ- للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب وفقاً للشروط التي يحددها المدير.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكاً له.


المادة 17-
 أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الاملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه.
ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناءاً على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص.

المادة 18-
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.

المادة 19-
 أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص.
ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.

المادة 20-
 اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناءاً على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجهة الأولى التي الغي ترخيصها.

المادة21-
أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي  اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة .
ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء اعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير  بناء على تنسيب المدير  منح تلك الجهة بعض الآثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الآثار المكتشفة.

المادة 22-
 للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 23-
 يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة24-
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه القانون لا يجوز نقل او تصدير او بيع الآثار المنقولة الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية من المدير.

المادة 25-
 أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا ثالثاً مرجحاً.
ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها.

المادة26-
أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :-
1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون 0
2- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك 0
3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون.
4- قام متعمداً بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه أي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها 0
5- زور أي اثر او عمد الى تزييفه.
6- امتنع او تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها.
7- نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه او تهريبه .
8-قام بسرقة القطع الاثرية.
9- تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية .
ب- تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة.


المادة27-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :-
أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتـات او أي اشياء اخرى فوقها.
ب- قام بدون ترخيص من الدائرة باي مما يلي:-
1-قلد أي اثر او تداول بآلاثار المقلدة .
2-صنع قوالب او نماذج للآثار واستعملها .
ج- اكتشف او عثر على أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
د-  قدم أي بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 28-
 أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون :
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها  كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة.
2- تزال أية انشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو احدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح أي ضرر لحق بالآثار.
ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ويكون تقديرها بيّنة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.
ج- للمدير العام ان يطلب من المحكمة اجراء الحجز التحفظي على الاجهزة والادوات والآليات التي استخدمت اثناء الاعتداء على المواقع الاثرية الى ان تصدر قرارها بذلك.
د- للمحكمة ان تفرض غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار على مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علمه بذلك.

المادة 29-
 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخوّل المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة  وموظفو المحميات الاثرية ومن يفوضه المدير من موظفي الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به او اي تشريع نافذ المفعول.

المادة30-
على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31-
أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .
ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يهدف المتحف ليكون :-
1- مركزا تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة.
2- مركزا اثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والاثرية والتراثية .
3- اداة تعليمية وسياحية متطورة .
4- مركزا لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث.
هـ-  تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي:-
1- ما يرصد له في الموازنة العامة .
2- رسوم الدخول على ان تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
3- بدل الخدمات والانشطة التي يقدمها  .
4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مـوارد اخرى يقبلها مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
5-يخضع متحف الاردن  لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة .

المادة 32-
 تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:-
أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- قدم معلومات أدت الى اكتشاف اية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 33-
 أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1) بقرار من المدير اذا لم تتجاوز مائة دينار وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت مائة دينارا ولم تزد على مائتي دينار.
2) بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا زادت على مائتي دينار.
ب- يتم تقدير المكافأة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون او من قبل أية لجنة أخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 34-
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.

المادة 35-
 يلغى قانون الآثار رقم (26) لسنة 1968، كما يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى أي قانون او تشريع سابق سارية المفعـول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدالها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 36-
  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


 


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين