قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

قانون أعمال الصرافة
رقم 26 لسنة 1992


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون اعمال الصرافة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
العملة الاجنبية: اي عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
المعادن الثمينة: السبائل او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة باي حالة او صورة ما عدا المصنع من اي منهما.
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة.
الصراف: كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون.
البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك المعمول به.
الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به.

المادة 3-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز تجسل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ج- بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعمالها وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النهائي بممارسة اعمال الصرافة.
د- ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي رخص لها بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها.

المادة 4-
 أ- يمنح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة التوصية بالاسهم.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع الشركات الاخرى بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وذلك وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5-
اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه الموافقة النهائية بالترخيص فللمجلس الغاء الترخيص او امهال ذلك الصراف لمدة او لمدد اخرى لا تزيد في مجموعها على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يمارس اعمال الصرافة خلال مدة الامهال.

المادة 6-
أ- مع مراعاة احكام هذا القانون يعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصرافة الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً.
ب- يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم ترخيص مقطوعاً يدفع لمرة واحدة عند الترخيص ورسما سنويا وتحدد هذه الرسوم بتنسيب من المجلس ووفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7 -
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجب ان لا يقل راس مال الصراف المدفوع في أي وقت اذا مارس الصرافة داخل حدود امانة عمان الكبرى عما يلي: -
1- ربع مليون دينار لشركة التضامن.
2- نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم.
3- مليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى.
اما اذا مارسها خارج حدود امانة عمان الكبرى فلا يقل راس المال المدفوع عن ماية الف دينار مهما كان نوع الشركة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى لرأس المال المقرر للشركات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الادنى لرأس المال فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق اوضاعها لا تقل عن سنة واحدة ووفق الاجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- يعتبر الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص ملغى حكما اذا لم يقم باتمام دفع الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في هذه المادة خلال المدة التي يحددها له المجلس وتسري احكام هذه الفقرة على اي حالة ينخفض فيها رأس المال عن ذلك الحد في اي وقت من الاوقات ولاي سبب من الاسباب.

المادة 8-
أ- على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك المركزي مقدارها على ان لا تقل عن 30% من راس المال المدفوع او كفالة بنكية يقبلها المجلس بمبلغ مائة الف دينار ايهما اكثر، على ان توضع الوديعة لامر المحافظ لدى البنك المركزي او لدى اي بنك مرخص او شركة مالية، وان تصدر الكفالة من اي بنك مرخص او شركة مالية اردنية لامر المحافظ، وذلك ضماناً لتقيد الصراف باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- بند 1 من هذه المادة:-
يكون مقدار الوديعة او الكفالة التي قدمها الصراف خارج حدود امانة عمان الكبرى 30% من راس المال المدفوع.
ب- للمحافظ ان يستعيض عن الوديعة النقدية او عن اي جزء منها بسندات صادرة عن حكومة المملكة أو عن المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او اسناد القرض المكفولة من الحكومة، على ان توضع اشارة الرهن على هذه السندات او الاسناد لامر المحافظ.

المادة 9-
على الصراف الذي يرغب في انهاء عمله او التوقف عنه ابلاغ البنك المركزي قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.

المادة 10-
 لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخر او ان يفتح فرعا او ينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وفقاً للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 8.

المادة 11-
 يحق للصراف القيام باي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية:
أ- شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها.
ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.
ج- شراء المعادن الثمينة وبيعها.
د- الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية داخل المملكة.
ه- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى بنوك خارجية يعتمدها البنك المركزي.
و- اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة.
ز- تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.

المادة 12-
يلتزم الصراف في بيع العملات الاجنبية وشرائها بالاسعار التي يحددها البنك المركزي للصرافين.

المادة 13-
لا يجوز للصراف القيام باي من الاعمال التالية:
أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع باي شكل من الأشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة.
ب- تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة.
ج- اصدار الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية داخل المكلة وخارجها.
د- خصم الاوراق التجارية.
ه- المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع مختلفة او مختلفة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها احداث البلبلة في التعامل بها وتداولها او في رفع اسعارها او تدنيها.
و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها.
ز- كشف حساباته المفتوحة في الخارج باي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع.
ح- اي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 14-
أ- لا يجوز للصراف الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية.
ب- لا يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من البنوك المرخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبينة في تعليمات البنك المركزي.

المادة 15-
لا يجوز لاي من الشركاء في شركة الصرافة:
أ- ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذا لغاية.
ب- ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات.

المادة 16 -
أ- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش
من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك المركزي او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف اذا اقتضى الامر ذلك.
ب- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش والتدقيق التي تجري بمقتضى احكام الفقرة -أ- من هذه المادة سرية ومكتومة.

المادة 17-
اذا تبين للبنك المركزي بعد التفتيش والتدقيق ان اعمال الصراف كانت تجري في غير صالح المتعاملين معه اوالمساهمين في شركة الصرافة فعلى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الاوضاع الناجمة عن تلك الاعمال، ويعتبر الصراف انه ارتكب مخالفة اذا امتنع عن الاستجابة للاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب هذه المادة.

المادة 18-
لا يجوز رهن اي من موجودات الصراف دون موافقة مسبقة من المجلس شريطة ان لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على الصراف.

المادة 19-
 للمجلس وقف التعليمات التي يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحية في المملكة شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والشيكات السياحية من عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في ذلك او الى بنك مرخص او شركة مالية او صراف.

المادة 20 -
لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية تحدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقف اعمال الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسةعشر يوماً وذلك بناء على تنسيب المجلس.

المادة 21-
أ- على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السنة  المالية.
ب- للبنك المركزي اذا راى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعيينه بمقتضى احكام الفقرة - أ- من هذه المادة ويحدد البنك
المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف.

المادة 22-
 أ- على الصراف تزويد البنك المركزي بما يلي:
1- حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة.
2- المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقاً للانموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقة باي بيانات توضيحية اخرى على ان تكون جميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاته.
ب- تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة - أ- من هذه المادة مكتومة وسرية.

المادة 23-
على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني،  ويشترط في ذلك ان يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية، كما يترتب عليه نشر هذه الحسابات في صحيفيتين يوميتين محليتين على الاقل  بعد اجازة نشرها من قبل البنك المركزي.

المادة 24-
 على مدقق الحسابات القانوني ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في العمليات او خطأ فيها او اي مخالفة وعليه ان يوضح بالتقرير ايضاً ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام هذه القانون او الانظمة او التعليماتاو القرارات الصادرة بموجبه او قانون الشركات او احكام اي تشريع اخر معمول به.

المادة 25-
يعاقب كل شخص يخالف احكام الفقرة - أ- من المادة 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 1000 الف دينار.

المادة 26-
 أ- كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و) من المادة 11 او باي منها دون ترخيص او بصورة تخالف  التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة 13 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 الفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار.
وفي حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة
في هذه الحالة قرارها باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او بالغاء الترخيص الممنوح له لممارستها نهائياً.
ب- كل صراف يقوم بمكارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة - ز- من المادة 11 من هذا القانون دون ترخيص  او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشانها يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 000ر10 عشرة الاف دينار وبمصادرة اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة موضوع المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقة- أ- من هذه المادة.

المادة 27-
أ- للمجلس اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي صراف يخالف اي حكم من احكام هذا القانون.
1- انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
2- اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي يحددها.
ب- للمجلس الغاء الترخيص الممنوح لاي صراف نهائياً اذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون او لاي نظام او قرار صادر بمقتضاه لاكثر من مرتين.

المادة 28-
اذا تقرر الغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص بموجب اي حكم من احكام هذا القانون ، فتعتبر شركة الصرافة التي الغي ترخيصها تحت التصفية الاجبارية ويتولى البنك المركزي ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي بمقتضى قانون الشركات المعمول به.

المادة 29-
 ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي يلغى ترخيصها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 30 -
على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او اي قانون اخر لا يجوز لاي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغلة اي صراف عن طريق الاجارة  وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريع ، كما لا يجوز تغيير شروط الاجارة، ويشترط في ذلك انه يحق للمستأحر في هذه الحالة ان يستعمل العقار لمهنة اخرى  لا تلحق الضرر بالمأجور.

المادة 31-
لمجلس الورزاء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون أعمال الصرافة
رقم 26 لسنة 1992


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون اعمال الصرافة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
العملة الاجنبية: اي عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
المعادن الثمينة: السبائل او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة باي حالة او صورة ما عدا المصنع من اي منهما.
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة.
الصراف: كل من رخص له بممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون.
البنك المرخص: البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك المعمول به.
الشركة المالية: الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك المعمول به.

المادة 3-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز تجسل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ج- بعد اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعمالها وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النهائي بممارسة اعمال الصرافة.
د- ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي رخص لها بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها.

المادة 4-
 أ- يمنح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة التوصية بالاسهم.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة للمجلس الموافقة لاي نوع من انواع الشركات الاخرى بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وذلك وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5-
اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه الموافقة النهائية بالترخيص فللمجلس الغاء الترخيص او امهال ذلك الصراف لمدة او لمدد اخرى لا تزيد في مجموعها على ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يمارس اعمال الصرافة خلال مدة الامهال.

المادة 6-
أ- مع مراعاة احكام هذا القانون يعمل بالترخيص لممارسة اعمال الصرافة الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً.
ب- يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم ترخيص مقطوعاً يدفع لمرة واحدة عند الترخيص ورسما سنويا وتحدد هذه الرسوم بتنسيب من المجلس ووفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7 -
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجب ان لا يقل راس مال الصراف المدفوع في أي وقت اذا مارس الصرافة داخل حدود امانة عمان الكبرى عما يلي: -
1- ربع مليون دينار لشركة التضامن.
2- نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم.
3- مليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى.
اما اذا مارسها خارج حدود امانة عمان الكبرى فلا يقل راس المال المدفوع عن ماية الف دينار مهما كان نوع الشركة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد الادنى لرأس المال المقرر للشركات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الادنى لرأس المال فتعطى تلك الشركات مدة لتوفيق اوضاعها لا تقل عن سنة واحدة ووفق الاجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- يعتبر الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص ملغى حكما اذا لم يقم باتمام دفع الحد الادنى لرأس المال المنصوص عليه في هذه المادة خلال المدة التي يحددها له المجلس وتسري احكام هذه الفقرة على اي حالة ينخفض فيها رأس المال عن ذلك الحد في اي وقت من الاوقات ولاي سبب من الاسباب.

المادة 8-
أ- على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك المركزي مقدارها على ان لا تقل عن 30% من راس المال المدفوع او كفالة بنكية يقبلها المجلس بمبلغ مائة الف دينار ايهما اكثر، على ان توضع الوديعة لامر المحافظ لدى البنك المركزي او لدى اي بنك مرخص او شركة مالية، وان تصدر الكفالة من اي بنك مرخص او شركة مالية اردنية لامر المحافظ، وذلك ضماناً لتقيد الصراف باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- بند 1 من هذه المادة:-
يكون مقدار الوديعة او الكفالة التي قدمها الصراف خارج حدود امانة عمان الكبرى 30% من راس المال المدفوع.
ب- للمحافظ ان يستعيض عن الوديعة النقدية او عن اي جزء منها بسندات صادرة عن حكومة المملكة أو عن المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او اسناد القرض المكفولة من الحكومة، على ان توضع اشارة الرهن على هذه السندات او الاسناد لامر المحافظ.

المادة 9-
على الصراف الذي يرغب في انهاء عمله او التوقف عنه ابلاغ البنك المركزي قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.

المادة 10-
 لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخر او ان يفتح فرعا او ينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وفقاً للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 8.

المادة 11-
 يحق للصراف القيام باي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية:
أ- شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها.
ب- شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها.
ج- شراء المعادن الثمينة وبيعها.
د- الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية داخل المملكة.
ه- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى بنوك خارجية يعتمدها البنك المركزي.
و- اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة.
ز- تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج واعادة قيمتها بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.

المادة 12-
يلتزم الصراف في بيع العملات الاجنبية وشرائها بالاسعار التي يحددها البنك المركزي للصرافين.

المادة 13-
لا يجوز للصراف القيام باي من الاعمال التالية:
أ- فتح الحسابات الجارية للعملاء او قبول ودائع باي شكل من الأشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة.
ب- تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة.
ج- اصدار الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية داخل المكلة وخارجها.
د- خصم الاوراق التجارية.
ه- المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع مختلفة او مختلفة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها احداث البلبلة في التعامل بها وتداولها او في رفع اسعارها او تدنيها.
و- تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها.
ز- كشف حساباته المفتوحة في الخارج باي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع.
ح- اي اعمال تتعارض مع احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 14-
أ- لا يجوز للصراف الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية.
ب- لا يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من البنوك المرخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبينة في تعليمات البنك المركزي.

المادة 15-
لا يجوز لاي من الشركاء في شركة الصرافة:
أ- ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذا لغاية.
ب- ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات.

المادة 16 -
أ- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة باعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش
من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك المركزي او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف اذا اقتضى الامر ذلك.
ب- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش والتدقيق التي تجري بمقتضى احكام الفقرة -أ- من هذه المادة سرية ومكتومة.

المادة 17-
اذا تبين للبنك المركزي بعد التفتيش والتدقيق ان اعمال الصراف كانت تجري في غير صالح المتعاملين معه اوالمساهمين في شركة الصرافة فعلى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الاوضاع الناجمة عن تلك الاعمال، ويعتبر الصراف انه ارتكب مخالفة اذا امتنع عن الاستجابة للاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب هذه المادة.

المادة 18-
لا يجوز رهن اي من موجودات الصراف دون موافقة مسبقة من المجلس شريطة ان لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على الصراف.

المادة 19-
 للمجلس وقف التعليمات التي يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحية في المملكة شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والشيكات السياحية من عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في ذلك او الى بنك مرخص او شركة مالية او صراف.

المادة 20 -
لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية تحدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقف اعمال الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسةعشر يوماً وذلك بناء على تنسيب المجلس.

المادة 21-
أ- على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السنة  المالية.
ب- للبنك المركزي اذا راى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على الصراف تعيينه بمقتضى احكام الفقرة - أ- من هذه المادة ويحدد البنك
المركزي مدة عمل هذا المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف.

المادة 22-
 أ- على الصراف تزويد البنك المركزي بما يلي:
1- حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة.
2- المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقاً للانموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقة باي بيانات توضيحية اخرى على ان تكون جميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاته.
ب- تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة - أ- من هذه المادة مكتومة وسرية.

المادة 23-
على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانوني،  ويشترط في ذلك ان يراعي الصراف في تنظيم تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية، كما يترتب عليه نشر هذه الحسابات في صحيفيتين يوميتين محليتين على الاقل  بعد اجازة نشرها من قبل البنك المركزي.

المادة 24-
 على مدقق الحسابات القانوني ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في العمليات او خطأ فيها او اي مخالفة وعليه ان يوضح بالتقرير ايضاً ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام هذه القانون او الانظمة او التعليماتاو القرارات الصادرة بموجبه او قانون الشركات او احكام اي تشريع اخر معمول به.

المادة 25-
يعاقب كل شخص يخالف احكام الفقرة - أ- من المادة 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 1000 الف دينار.

المادة 26-
 أ- كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و) من المادة 11 او باي منها دون ترخيص او بصورة تخالف  التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة 13 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 الفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار.
وفي حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة
في هذه الحالة قرارها باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او بالغاء الترخيص الممنوح له لممارستها نهائياً.
ب- كل صراف يقوم بمكارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة - ز- من المادة 11 من هذا القانون دون ترخيص  او بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشانها يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 000ر10 عشرة الاف دينار وبمصادرة اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة موضوع المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقة- أ- من هذه المادة.

المادة 27-
أ- للمجلس اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي صراف يخالف اي حكم من احكام هذا القانون.
1- انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
2- اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي يحددها.
ب- للمجلس الغاء الترخيص الممنوح لاي صراف نهائياً اذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون او لاي نظام او قرار صادر بمقتضاه لاكثر من مرتين.

المادة 28-
اذا تقرر الغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص بموجب اي حكم من احكام هذا القانون ، فتعتبر شركة الصرافة التي الغي ترخيصها تحت التصفية الاجبارية ويتولى البنك المركزي ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي بمقتضى قانون الشركات المعمول به.

المادة 29-
 ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي يلغى ترخيصها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 30 -
على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به او اي قانون اخر لا يجوز لاي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغلة اي صراف عن طريق الاجارة  وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريع ، كما لا يجوز تغيير شروط الاجارة، ويشترط في ذلك انه يحق للمستأحر في هذه الحالة ان يستعمل العقار لمهنة اخرى  لا تلحق الضرر بالمأجور.

المادة 31-
لمجلس الورزاء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين