قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006


قانون اشهار الذمة المالية
رقم  54 لسنة 2006


المادة1-
يسمى هذا القانون  ( قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 تسري احكام هذا القانون على من يلي:-
أ-1- رئيس الوزراء والوزراء.
2- القضاة.
3-  رئيس مجالس المفوضين واعضائها.
4-  رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها.
5-  موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء.
6- اميـن عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
7-  رؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.
8-  شاغــــل أي وظيفــــة يقـــرر مجلــس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.
9- رؤســـاء مجالــس ادارات الشركــات التي تساهــم بها الحكومــة بأكثر من (50%).
ب- تطبق احكام هذا القانون على رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء المجلسين.

المادة3-
 أ-  تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة اشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.
ب- تختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم احكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارات متعلقة بها.
ج-يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير العدل ، التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الدائرة وقيامها بمهامها على ان تحدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب تضمينها في اقرارات اشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بها وكيفية تزويد الدائرة بهذه الاقرارات.

المادة4-
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها الى من ورد النص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله او من تاريخ شمولهم باحكامه وعلى هذه الجهات ،  كل في حدود اختصاصها ، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم على ان ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسري موجه الى رئيس الدائرة ولا يجوز لاي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، فتح الظرف او الاطلاع على تلك البيانات باي صورة كانت.

المادة5-
 يلتزم كل من تنطبق عليه احكام المادة (2) من هذا القانون  بما يلي:-
أ-تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تزويده بالنماذج المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون والخاصة بالمعلومات المطلوبة منه لهذه الغاية .
ب- تقديم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) ، وبصورة دورية ، خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على تقديم الاقرار السابق وذلك طيلة مدة خضوعه لاحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة او زوال الصفة عنه ، على ان تتضمن هذه الاقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية اضافة الى البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-اذا امتنع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب عليه ان يخطر الدائر بهذا الامتناع.
د-على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة بها خلال شهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الذي يتم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
هـ- 1- ترسل الاقرارات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من هذه المادة في ظرف مغلــق ومكتـــوم ويحــظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه او الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.
2-تحتفظ الدائرة بهذا الظرف مغلقا كما ورد اليها ويحظر فتحه الا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على ان يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى فاذا ثبت له جديتها يقوم باحالة الشكوى مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة6-
 يعتبر اثراء غير مشروع كل مال ، منقول او غير منقول ، منفعة او حق منفعة يحصــل عليه أي شخص تســـري عليــه احكام هذا القانون ،  لنفسه او لغيره ، بسبب استغلال الوظيفة او الصفة ، واذا طرأت زيادة على ماله او على مال اولاده القصر بعد توليه  الوظيفة او قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن  اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة من استغلال الوظيفة او الصفة.

المادة7-
 أ-يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والاخبارات المتعلقة بها هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل.
ب-تقوم الهيئة بفحص اقرارات الذمة المالية عند احالتها اليها من رئيس محكمة التمييز وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة(5) من هذا القانون ولهذه الغاية يحق للهيئة طلب البيانات والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار او من أي جهة اخرى وذلك على الرغم مما ورد في أي قانــون آخر.

المادة8-
أ-1- اذا تبين للهيئة ان زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص اقرارات ذمته المالية او على ثروة اولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة ومصدرها.
2-واذا تبين للهيئة وجود دليل كاف على اثراء غير مشروع فعليها ان تحيل الاوراق ونتائج فحصها وتدقيقها الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة ، واذا رأت ان الادلة غير كافية تصدر قراراً بعدم وجود سبب لاقامة الدعوى0
ب-1- اذا تبين للهيئة ، اثناء فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيقها ، وجود ادلة واضحة على اثراء غير مشروع فيحق لها ان تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله واموال اولاده القصر ، كلها او بعضها ،  او اتخاذ الاجراءات التحفظية لتنفيذ الامر واذا لم تتم احالة الاوراق الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ صدور هذا الامر يعتبر قرارها ملغى حكما ً.
2-يجوز لمن صدر ضده قرار المنع من التصرف ، الاعتراض على ذلك  لدى الهيئة ولها العدول عن تنفيذ الامر او تعديله ، وفي حال رفض الاعتراض يجوز للمتضرر الطعن بقرار الهيئة لدى محكمة العدل العليــــا.

المادة9-
 تعتبر سرية اقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الفحص والتدقيق والاوامر الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القانون وينحصر حق الاطلاع عليها بالهيئة والجهات المختصة بالتحقيق وتكون من الاسرار التي يحظر نشرها او افشاؤها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة10-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تسقط دعوى الاثراء غير المشروع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء وظيفة او صفة من يخضع لاحكام هذا  القانون ما لم يكن التحقيق بشأنها قد بدأ قبل ذلك التاريخ.

المادة11-
 أ- يعاقب بالاشغـــال الشاقـــة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع ، لنفسه او لغيره ، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله.
ب-على المحكمة المختصة ان تحكم على الغير الذي استفاد من الاثراء غير المشروع بالرد من امواله الى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
ج- لا يمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد الاثراء غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

المادة12-
 يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص شملته احكام المادة (2) من هذا القانون اذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

المادة13-
 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الافعال التالية:-
أ- قدم عمداً بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية.
ب-قدم اخباراً كاذباً عن اثراء غير مشروع بقصد الاساءة للغير ولو لم يترتب على الاخبار  اقامة الدعوى.
ج-خالف احكام المواد (4) و(5) و(9) من هذا القانون.

المادة14-
 يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الاثراء غير المشروع من العقوبة اذا باح بالامر الى الجهات المختصة او اعترف بما وصل اليه من اثراء غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.

المادة15-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.




قانون اشهار الذمة المالية
رقم  54 لسنة 2006


المادة1-
يسمى هذا القانون  ( قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 تسري احكام هذا القانون على من يلي:-
أ-1- رئيس الوزراء والوزراء.
2- القضاة.
3-  رئيس مجالس المفوضين واعضائها.
4-  رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها.
5-  موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء.
6- اميـن عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
7-  رؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.
8-  شاغــــل أي وظيفــــة يقـــرر مجلــس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.
9- رؤســـاء مجالــس ادارات الشركــات التي تساهــم بها الحكومــة بأكثر من (50%).
ب- تطبق احكام هذا القانون على رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء المجلسين.

المادة3-
 أ-  تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة اشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.
ب- تختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم احكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارات متعلقة بها.
ج-يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير العدل ، التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الدائرة وقيامها بمهامها على ان تحدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب تضمينها في اقرارات اشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بها وكيفية تزويد الدائرة بهذه الاقرارات.

المادة4-
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها الى من ورد النص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله او من تاريخ شمولهم باحكامه وعلى هذه الجهات ،  كل في حدود اختصاصها ، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم على ان ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسري موجه الى رئيس الدائرة ولا يجوز لاي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، فتح الظرف او الاطلاع على تلك البيانات باي صورة كانت.

المادة5-
 يلتزم كل من تنطبق عليه احكام المادة (2) من هذا القانون  بما يلي:-
أ-تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تزويده بالنماذج المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون والخاصة بالمعلومات المطلوبة منه لهذه الغاية .
ب- تقديم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) ، وبصورة دورية ، خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على تقديم الاقرار السابق وذلك طيلة مدة خضوعه لاحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة او زوال الصفة عنه ، على ان تتضمن هذه الاقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية اضافة الى البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-اذا امتنع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب عليه ان يخطر الدائر بهذا الامتناع.
د-على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة بها خلال شهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الذي يتم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
هـ- 1- ترسل الاقرارات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من هذه المادة في ظرف مغلــق ومكتـــوم ويحــظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه او الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.
2-تحتفظ الدائرة بهذا الظرف مغلقا كما ورد اليها ويحظر فتحه الا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على ان يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى فاذا ثبت له جديتها يقوم باحالة الشكوى مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة6-
 يعتبر اثراء غير مشروع كل مال ، منقول او غير منقول ، منفعة او حق منفعة يحصــل عليه أي شخص تســـري عليــه احكام هذا القانون ،  لنفسه او لغيره ، بسبب استغلال الوظيفة او الصفة ، واذا طرأت زيادة على ماله او على مال اولاده القصر بعد توليه  الوظيفة او قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن  اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة من استغلال الوظيفة او الصفة.

المادة7-
 أ-يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والاخبارات المتعلقة بها هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل.
ب-تقوم الهيئة بفحص اقرارات الذمة المالية عند احالتها اليها من رئيس محكمة التمييز وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة(5) من هذا القانون ولهذه الغاية يحق للهيئة طلب البيانات والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار او من أي جهة اخرى وذلك على الرغم مما ورد في أي قانــون آخر.

المادة8-
أ-1- اذا تبين للهيئة ان زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص اقرارات ذمته المالية او على ثروة اولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة ومصدرها.
2-واذا تبين للهيئة وجود دليل كاف على اثراء غير مشروع فعليها ان تحيل الاوراق ونتائج فحصها وتدقيقها الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة ، واذا رأت ان الادلة غير كافية تصدر قراراً بعدم وجود سبب لاقامة الدعوى0
ب-1- اذا تبين للهيئة ، اثناء فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيقها ، وجود ادلة واضحة على اثراء غير مشروع فيحق لها ان تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله واموال اولاده القصر ، كلها او بعضها ،  او اتخاذ الاجراءات التحفظية لتنفيذ الامر واذا لم تتم احالة الاوراق الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ صدور هذا الامر يعتبر قرارها ملغى حكما ً.
2-يجوز لمن صدر ضده قرار المنع من التصرف ، الاعتراض على ذلك  لدى الهيئة ولها العدول عن تنفيذ الامر او تعديله ، وفي حال رفض الاعتراض يجوز للمتضرر الطعن بقرار الهيئة لدى محكمة العدل العليــــا.

المادة9-
 تعتبر سرية اقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الفحص والتدقيق والاوامر الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القانون وينحصر حق الاطلاع عليها بالهيئة والجهات المختصة بالتحقيق وتكون من الاسرار التي يحظر نشرها او افشاؤها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة10-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تسقط دعوى الاثراء غير المشروع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء وظيفة او صفة من يخضع لاحكام هذا  القانون ما لم يكن التحقيق بشأنها قد بدأ قبل ذلك التاريخ.

المادة11-
 أ- يعاقب بالاشغـــال الشاقـــة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع ، لنفسه او لغيره ، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله.
ب-على المحكمة المختصة ان تحكم على الغير الذي استفاد من الاثراء غير المشروع بالرد من امواله الى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
ج- لا يمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد الاثراء غير المشروع وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

المادة12-
 يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص شملته احكام المادة (2) من هذا القانون اذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

المادة13-
 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الافعال التالية:-
أ- قدم عمداً بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية.
ب-قدم اخباراً كاذباً عن اثراء غير مشروع بقصد الاساءة للغير ولو لم يترتب على الاخبار  اقامة الدعوى.
ج-خالف احكام المواد (4) و(5) و(9) من هذا القانون.

المادة14-
 يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الاثراء غير المشروع من العقوبة اذا باح بالامر الى الجهات المختصة او اعترف بما وصل اليه من اثراء غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.

المادة15-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين