قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999

قانون الجامعات الخاصة
رقم 26 لسنة 1999


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الخاصة لسنة 1999)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به . مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به.
الجامعة الخاصة:  كل مؤسسة للتعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل تؤسسها وتملكها وتديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية.

المادة 3-
تهدف الجامعة الخاصة الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به.

المادة 4-
تنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس وفقاً  للشروط والضمانات التي يقررها.

المادة 5-
تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا واجراء سائر التصرفات القانونية على ان لا يتعارض ذلك كله مع اهدافها.

المادة 6-
يتولى المجلس جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي بالاضافة الى:-
أ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الخاصة اذا كان مصدرها غير اردني.
ب- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعة الخاصة والجامعة والمؤسسة والهيئة المختصة العربية والاجنبية والاقليمية والدولية.

المادة 7-
أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الخاصة الى المجلس مرفقاً بالبيانات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور.
ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الخاصة لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض تعليمات للترخيص ، وله في حالة مخالفة الجامعة للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لها ان يوقف قبول الطلبة فيها او يغلقها ويسحب ترخيصها.
ج- يتولى مجلس الاعتماد شؤون اعتماد الجامعات الخاصة وفقاً  لاحكام قانون التعليم العالي.

المادة 8-
تحدد مجالس الجامعة الخاصة وشروط تعيين رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الاقسام ورتب هيئة التدريس فيها ، وكل ما يتعلق بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9-
تتألف الواردات المالية للجامعة الخاصة من المصادر التالية:-
أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم.
ب- ريع استثمار اموالها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف.
د- الواردات التي تتحقق لها من أي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير.
هـ- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها.
و- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 10-
أ- تمسك الجامعة الخاصة دفاتراً وقيوداً مالية منظمة وفقاً للاصول المحاسبية المعتمدة وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية.
ب- تمسك الجامعة الخاصة السجلات الاكاديمية التي يقررها المجلس وتنظمها وفقا لتعليماته وقراراته.

المادة 11-
على الجامعة الخاصة ان تقدم تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة ، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.

المادة 12-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون الجامعات الخاصة
رقم 26 لسنة 1999


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الخاصة لسنة 1999)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به . مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به.
الجامعة الخاصة:  كل مؤسسة للتعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل تؤسسها وتملكها وتديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية.

المادة 3-
تهدف الجامعة الخاصة الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به.

المادة 4-
تنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس وفقاً  للشروط والضمانات التي يقررها.

المادة 5-
تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا واجراء سائر التصرفات القانونية على ان لا يتعارض ذلك كله مع اهدافها.

المادة 6-
يتولى المجلس جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي بالاضافة الى:-
أ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الخاصة اذا كان مصدرها غير اردني.
ب- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعة الخاصة والجامعة والمؤسسة والهيئة المختصة العربية والاجنبية والاقليمية والدولية.

المادة 7-
أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الخاصة الى المجلس مرفقاً بالبيانات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور.
ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الخاصة لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض تعليمات للترخيص ، وله في حالة مخالفة الجامعة للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لها ان يوقف قبول الطلبة فيها او يغلقها ويسحب ترخيصها.
ج- يتولى مجلس الاعتماد شؤون اعتماد الجامعات الخاصة وفقاً  لاحكام قانون التعليم العالي.

المادة 8-
تحدد مجالس الجامعة الخاصة وشروط تعيين رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الاقسام ورتب هيئة التدريس فيها ، وكل ما يتعلق بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9-
تتألف الواردات المالية للجامعة الخاصة من المصادر التالية:-
أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم.
ب- ريع استثمار اموالها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف.
د- الواردات التي تتحقق لها من أي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير.
هـ- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها.
و- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 10-
أ- تمسك الجامعة الخاصة دفاتراً وقيوداً مالية منظمة وفقاً للاصول المحاسبية المعتمدة وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية.
ب- تمسك الجامعة الخاصة السجلات الاكاديمية التي يقررها المجلس وتنظمها وفقا لتعليماته وقراراته.

المادة 11-
على الجامعة الخاصة ان تقدم تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة ، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.

المادة 12-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين