قانون الجامعة الاردنية
رقم 52 لسنة 1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
الجامعة الاردنية مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها عمان وموقعها الجبيهة.
المادة (3)
للجامعة الاردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا واداريا ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات.
وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام او من تنيبه او اي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة (4)
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى للتدريس حينما تقتضي الضرورة بذلك.
المادة (5)
تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهمها:-
أ- اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية
لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج-تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د- العناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
هـ-تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية.
و- تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز- العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم.
ج-تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ي- تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها.
ك- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
المادة (6)
أ- تضم الجامعة:-
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية الاقتصاد والتجارة.
4- كلية الشريعة.
5- كلية الطب.
6- مستشفى الجامعة الاردنية.
ب- ويجوز احداث ودمج كليات ومعاهد ومستشفيات ومراكز بحث جديدة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بارادة ملكية سامية.
المادة (7)
أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردنيين ، ويكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه.
ب-يعين الملك اعضاء مجلس امناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الامناء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج-يتم تعيين الاعضاء غير الاردنيين في الوقت الذي يرتأيه الملك.
المادة 8-
يكون تعيين اعضاء مجلس امناء الجامعة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9)
يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ب-تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
ج-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية.
د- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية الخاصة المتعلقة بالامور المالية والاسكانية التي يقترحها مجلس الجامعة.
هـ-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية سامية.
و- تعيين نواب الرئيس والعمداء والأساتذة ومدير مستشفى الجامعة وذلك بناء على ترشيح من رئيس الجامعة على أن يقترن هذا التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة (10)
يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:-
أ- 1- رئيس الجامعة.
2- نائب (او نواب ) الرئيس.
3- العمداء.
4- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل
عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد.
5- مدير (او عميد) شؤون الطلبة.
6- الامين العام للجامعة.
7- مدير التنمية والتخطيط في الجامعة.
8- امين عام وزارة التخطيط
9- امين عام وزارة التربية والتعليم.
10-وكيل وزارة الصحة
11 -وكيل وزارة الزراعة
12-وكيل وزارة الاشغال العامة
13-مدير مستشفى الجامعة الاردنية
14-مدير مكتبة الجامعة
ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء آخرون من الفئات التالية:-
1- اعضاء هيئة تدريس.
2- موظفون اداريون بحكم وظائفهم.
3- وكلاء الوزارات.
4- احد الطلبة.
5- احد الخريجين.
6- اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة.
وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المادة (11)
يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي:-
أ- مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها الى مجلس الامناء.
ب-مناقشة مشاريع الانظمة الداخلية الخاصة واقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الامناء الى ذلك المجلس وفي كل حال يجري تعديل الانظمة الخاصة بالامور الاكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين.
ج-توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام
والخاص وتنسيقها.
د- توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة
وتنسيقها.
هـ-تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه.
و- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم شؤون نشاطات الطلبة.
ز- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون التأديبية للطلبة.
ح-النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من امور اخرى.
المادة (12)
أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنيا ، وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة.
ب-يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الامناء وبارادة ملكية سامية.
ج-اذا انتهت خدمة رئيس الجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المادة (13)
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات اخرى.
ب-يمارس رئيس الجامعة ، بصورة خاصة ، المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الجامعة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص ويجوز له ان يفوض كلا او جزءا من هذه الصلاحيات الى اي شخص آخر.
2- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة واهدافها.
3- تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه.
4- رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة الى اجتماعاتهما وتنظيم شؤونهما.
5- تنفيذ موازنة الجامعة ، واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقا للانظمة المالية.
6- تقديم تقرير الى مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الجامعة ونشاطاتها المختلفة.
ج-لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كليا او جزئيا ، على ان يعلم مجلس الامناء ومجلس العمداء بذلك.
د- لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.
هـ-لرئيس الجامعة ان يفوض الى نوابه او العمداء او الى غيرهم من العاملين في الجامعة ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
المادة 14-
أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين
رئيس اصيل للجامعة.
ج-تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.
المادة (15)
يؤلف مجلس العمداء من:-
أ- رئيس الجامعة
ب-نائب (او نواب) الرئيس.
ج-العمداء.
المادة (16)
1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:-
أ- الموافقة على خطط الدراسة.
ب-منح الدرجات العلمية.
ج-وضع تعليمات قبول الطلبة.
د- انشاء كراسي الاستاذية.
هـ-التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وادارة الامتحانات.
و- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر باوضاعهم الوظيفية المختلفة من اعارة وندب واجازة وغير ذلك في حدود الانظمة الداخلية الخاصة بذلك.
ز- انشاء الاقسام ودمجها.
ح-دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.
2- يعتبر مجلس العمداء مفوضا حكما بصلاحيات مجلس الجامعة اذا تعذر اجتماع مجلس الجامعة بنصابه القانوني لاسباب قاهرة يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع الى الاسباب المبررة التي يعرضها رئيس الجامعة.
المادة 17 -
أ- يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون قد شغل منصب رتبة الاستاذية ، الا انه يجوز لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع اعمال العميد وصلاحياته وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب-تنتهي خدمة العميد او العميد بالنيابة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما ، واذا انتهت خدمة اي منهما فله ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة (18)
أ- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ويقدم الى رئاسة الجامعة ، في نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شؤون الكلية ونشاطاتها.
ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريرا عن شؤون المستشفى.
ج- العمداء الآخرون ، في غير الكليات ، يقومون بالاعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ، الى جانب الاعمال الاخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.
المادة (19)
أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد.
ب-يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابة او شغور منصبه.
المادة (20)
أ- يؤلف مجلس الكلية من:-
1- عميد الكلية رئيسا
2-نواب العمداء
3-رؤساء الاقسام
4-عضو هيئة تدرئيسية عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم ،في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الاكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج-اذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها ،ويعين رئيس له بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، وغيرهم ، ويتولى رئيس
المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة ، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الاقل يضم كل منها عضوين
كحد ادنى.
د-لمجلس الامناء ان يجمع اكثر من كلية في هيئة واحدة ، على ان تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة ، بنظام يصدره لهذه الغاية.
هـ-لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية ، وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.
المادة (21)
يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعلى الاخص ما يلي:-
أ- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج-اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام.
د- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.
هـ-الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها.
و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها ، والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز- التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
ط-التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ، ونقل ، وندب ، واعارة ، وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ي-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
ك- النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية.
المادة (22)
أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب-يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.
2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3- تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.
4- ابداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لاعضاء هيئة التدريس او المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
5- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
6- ابداء الرأي في اية موضوعات يعرضها عميد الكلية او رئيس القسم.
ج-رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعةوتعليماتها.
د- يعين احد اساتذة القسم رئيسا له ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا له بالنيابة وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.
المادة (23)
اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:-
أ- الاساتذة.
ب-الاساتذة المساعدون.
ج-المدرسون.
د- المدرسون المساعدون.
المادة 24:
يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم( مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.
المادة(25)
أ- 1- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الورادة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه حالة غيابه.
2- لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع.
3-لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.
ب-لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى رئيسه او الى اللجان المنبثقة عنه بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.
المادة (26)
أ- يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الاكثرية المطلقة لعدد اعضائه.
ب-تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون باصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (27)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجالس المعترض اليه قرارا قطعياً غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس أمناء الجامعة من الأعضاء الاردنيين.
المادة (28)
أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون امام رئيس الجامعة اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص ).
ب-اما اعضاء مجلس الامناء الاردنيون ورئيس الجامعة فيقسمون اليمين ذاتها امام الملك.
ج-يقسم الاشخاص غير الاردنيون المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا يتعارض مع سيادة وسلامة المملكة الاردنية الهاشمية وقوانينها وانظمتها ".
المادة (29)
أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
ب-تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ج-تتكون موارد الجامعة من:-
1- الرسوم الجامعية.
2- الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.
3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها.
5- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
6- اية موارد اخرى.
7- دخل مستشفى الجامعة.
د-تحصل اموال الجامعة الاردنية المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.
المادة(30)
أ- تعفى الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية او بلدية وغيرها.
ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة الاردنية داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة ، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها ، وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (31)
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الجامعة غير ذلك فعندئذ يعين مجلس الامناء فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
المادة(32)
أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام داخلي خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته
المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (33)
تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل مجلس الجامعة.
المادة 34-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الامناء.
المادة (35)
بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز ايضا تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (36)
أ- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون الى ان تصدر الانظمة الداخلية الخاصة او التعليمات الجديدة التي تلغيها او تعدلها.
ب-يلغى هذا القانون قانون الجامعة رقم (17) لسنة 1964.
المادة (37)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون ضمن احكام الدستور.
قانون الجامعة الاردنية
رقم 52 لسنة 1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
الجامعة الاردنية مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها عمان وموقعها الجبيهة.
المادة (3)
للجامعة الاردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا واداريا ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات.
وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام او من تنيبه او اي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة (4)
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى للتدريس حينما تقتضي الضرورة بذلك.
المادة (5)
تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهمها:-
أ- اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية
لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج-تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د- العناية بالحضارة العربية الاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
هـ-تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية.
و- تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز- العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم.
ج-تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ي- تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها.
ك- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
المادة (6)
أ- تضم الجامعة:-
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية الاقتصاد والتجارة.
4- كلية الشريعة.
5- كلية الطب.
6- مستشفى الجامعة الاردنية.
ب- ويجوز احداث ودمج كليات ومعاهد ومستشفيات ومراكز بحث جديدة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بارادة ملكية سامية.
المادة (7)
أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردنيين ، ويكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه.
ب-يعين الملك اعضاء مجلس امناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الامناء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج-يتم تعيين الاعضاء غير الاردنيين في الوقت الذي يرتأيه الملك.
المادة 8-
يكون تعيين اعضاء مجلس امناء الجامعة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9)
يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ب-تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
ج-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية.
د- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية الخاصة المتعلقة بالامور المالية والاسكانية التي يقترحها مجلس الجامعة.
هـ-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بارادة ملكية سامية.
و- تعيين نواب الرئيس والعمداء والأساتذة ومدير مستشفى الجامعة وذلك بناء على ترشيح من رئيس الجامعة على أن يقترن هذا التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة (10)
يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:-
أ- 1- رئيس الجامعة.
2- نائب (او نواب ) الرئيس.
3- العمداء.
4- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل
عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد.
5- مدير (او عميد) شؤون الطلبة.
6- الامين العام للجامعة.
7- مدير التنمية والتخطيط في الجامعة.
8- امين عام وزارة التخطيط
9- امين عام وزارة التربية والتعليم.
10-وكيل وزارة الصحة
11 -وكيل وزارة الزراعة
12-وكيل وزارة الاشغال العامة
13-مدير مستشفى الجامعة الاردنية
14-مدير مكتبة الجامعة
ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء آخرون من الفئات التالية:-
1- اعضاء هيئة تدريس.
2- موظفون اداريون بحكم وظائفهم.
3- وكلاء الوزارات.
4- احد الطلبة.
5- احد الخريجين.
6- اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة.
وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
المادة (11)
يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي:-
أ- مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها الى مجلس الامناء.
ب-مناقشة مشاريع الانظمة الداخلية الخاصة واقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الامناء الى ذلك المجلس وفي كل حال يجري تعديل الانظمة الخاصة بالامور الاكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين.
ج-توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة في القطاعين العام
والخاص وتنسيقها.
د- توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة
وتنسيقها.
هـ-تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه.
و- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم شؤون نشاطات الطلبة.
ز- مناقشة واقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون التأديبية للطلبة.
ح-النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من امور اخرى.
المادة (12)
أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنيا ، وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة.
ب-يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الامناء وبارادة ملكية سامية.
ج-اذا انتهت خدمة رئيس الجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المادة (13)
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات اخرى.
ب-يمارس رئيس الجامعة ، بصورة خاصة ، المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الجامعة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص ويجوز له ان يفوض كلا او جزءا من هذه الصلاحيات الى اي شخص آخر.
2- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة واهدافها.
3- تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه.
4- رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة الى اجتماعاتهما وتنظيم شؤونهما.
5- تنفيذ موازنة الجامعة ، واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقا للانظمة المالية.
6- تقديم تقرير الى مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الجامعة ونشاطاتها المختلفة.
ج-لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كليا او جزئيا ، على ان يعلم مجلس الامناء ومجلس العمداء بذلك.
د- لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.
هـ-لرئيس الجامعة ان يفوض الى نوابه او العمداء او الى غيرهم من العاملين في الجامعة ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
المادة 14-
أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين
رئيس اصيل للجامعة.
ج-تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.
المادة (15)
يؤلف مجلس العمداء من:-
أ- رئيس الجامعة
ب-نائب (او نواب) الرئيس.
ج-العمداء.
المادة (16)
1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:-
أ- الموافقة على خطط الدراسة.
ب-منح الدرجات العلمية.
ج-وضع تعليمات قبول الطلبة.
د- انشاء كراسي الاستاذية.
هـ-التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وادارة الامتحانات.
و- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر باوضاعهم الوظيفية المختلفة من اعارة وندب واجازة وغير ذلك في حدود الانظمة الداخلية الخاصة بذلك.
ز- انشاء الاقسام ودمجها.
ح-دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.
2- يعتبر مجلس العمداء مفوضا حكما بصلاحيات مجلس الجامعة اذا تعذر اجتماع مجلس الجامعة بنصابه القانوني لاسباب قاهرة يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع الى الاسباب المبررة التي يعرضها رئيس الجامعة.
المادة 17 -
أ- يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون قد شغل منصب رتبة الاستاذية ، الا انه يجوز لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع اعمال العميد وصلاحياته وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب-تنتهي خدمة العميد او العميد بالنيابة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما ، واذا انتهت خدمة اي منهما فله ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة (18)
أ- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ويقدم الى رئاسة الجامعة ، في نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شؤون الكلية ونشاطاتها.
ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية ، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريرا عن شؤون المستشفى.
ج- العمداء الآخرون ، في غير الكليات ، يقومون بالاعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ، الى جانب الاعمال الاخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.
المادة (19)
أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد.
ب-يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابة او شغور منصبه.
المادة (20)
أ- يؤلف مجلس الكلية من:-
1- عميد الكلية رئيسا
2-نواب العمداء
3-رؤساء الاقسام
4-عضو هيئة تدرئيسية عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم ،في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الاكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج-اذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها ،ويعين رئيس له بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، وغيرهم ، ويتولى رئيس
المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة ، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الاقل يضم كل منها عضوين
كحد ادنى.
د-لمجلس الامناء ان يجمع اكثر من كلية في هيئة واحدة ، على ان تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة ، بنظام يصدره لهذه الغاية.
هـ-لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية ، وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.
المادة (21)
يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعلى الاخص ما يلي:-
أ- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج-اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام.
د- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.
هـ-الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها.
و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها ، والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز- التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
ط-التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ، ونقل ، وندب ، واعارة ، وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ي-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
ك- النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية.
المادة (22)
أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب-يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.
2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3- تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.
4- ابداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لاعضاء هيئة التدريس او المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
5- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
6- ابداء الرأي في اية موضوعات يعرضها عميد الكلية او رئيس القسم.
ج-رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعةوتعليماتها.
د- يعين احد اساتذة القسم رئيسا له ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا له بالنيابة وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.
المادة (23)
اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:-
أ- الاساتذة.
ب-الاساتذة المساعدون.
ج-المدرسون.
د- المدرسون المساعدون.
المادة 24:
يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم( مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.
المادة(25)
أ- 1- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الورادة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه حالة غيابه.
2- لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع.
3-لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.
ب-لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون ان يفوض الى رئيسه او الى اللجان المنبثقة عنه بعضا من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الامور المالية.
المادة (26)
أ- يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الاكثرية المطلقة لعدد اعضائه.
ب-تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون باصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (27)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجالس المعترض اليه قرارا قطعياً غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس أمناء الجامعة من الأعضاء الاردنيين.
المادة (28)
أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون امام رئيس الجامعة اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص ).
ب-اما اعضاء مجلس الامناء الاردنيون ورئيس الجامعة فيقسمون اليمين ذاتها امام الملك.
ج-يقسم الاشخاص غير الاردنيون المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم بأي عمل قولا او فعلا يتعارض مع سيادة وسلامة المملكة الاردنية الهاشمية وقوانينها وانظمتها ".
المادة (29)
أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
ب-تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ج-تتكون موارد الجامعة من:-
1- الرسوم الجامعية.
2- الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.
3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها.
5- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
6- اية موارد اخرى.
7- دخل مستشفى الجامعة.
د-تحصل اموال الجامعة الاردنية المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.
المادة(30)
أ- تعفى الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية او بلدية وغيرها.
ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة الاردنية داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة ، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها ، وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (31)
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الجامعة غير ذلك فعندئذ يعين مجلس الامناء فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
المادة(32)
أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام داخلي خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته
المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (33)
تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل مجلس الجامعة.
المادة 34-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الامناء.
المادة (35)
بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز ايضا تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (36)
أ- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون الى ان تصدر الانظمة الداخلية الخاصة او التعليمات الجديدة التي تلغيها او تعدلها.
ب-يلغى هذا القانون قانون الجامعة رقم (17) لسنة 1964.
المادة (37)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون ضمن احكام الدستور.