قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

قانون الجامعات الأردنية
رقم 20 لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس:مجلس التعليم العالي .
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس الجامعة .
العميد:عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .
المالك:أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة .
الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة .

المادة3-
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء ، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

المادة4-
أ- تنشأ الجامعة الخاصة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .
ب - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.
ج- يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض .
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة5-
تسري احكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل باي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة6-
أ- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي :-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية .
2-عقد الامتحانات .
3-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق احكام الانظمة النافذة  .
2- يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة .

المادة7-
أ- للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه .
ب-1- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء .
2-يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص .
3-يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية .
4-ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع .
ج- تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها .

المادة8-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ج- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
د-  اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه .
هـ- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الامناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها .
و- يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية واي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة .
ز- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الامناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات .
ح- يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله .

المادة9-
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :-
1-رئيس مجلس الامناء .
2-اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة .
3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .
4-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
5-رئيس الجامعة .
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة10-
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :-
1-رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة .
2-خمسة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة  .
4-عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة .
5-ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها .
6-رئيس الجامعة .
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس .

المادة11-
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للجامعة .
ب-اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها  .
ج-تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية .
د-تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع الجامعــة والعمداء  .
هـ-التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة .
و- التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها .
ز-تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة .
ح-1- اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني .
2-مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه .
ط-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
ي- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها .
ك-التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية .
ل- رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لاقرارها والسير فيها حسب الاصول .
م-  تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .
ن-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة .

المادة12-
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية .
ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس .
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الامناء .
د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية :-
1- بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من قبل المجلس .
1-باعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة .
هـ- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار .
و- يشترط عند التنسيب باعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه ان يرفع مجلس الامناء مبررات التنسيب .

المادة13-
أ- الرئيس مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية :-
1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ .
2-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها .
4-تقديم خطة العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء .
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه الى مجلس الجامعة .
6-تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الاداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه الى مجلس الامناء .
7- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لابداء التوصية المناسبة ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
8-التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.
9-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي مهام يكلفه بها مجلس الامناء .
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج- يختار الرئيس احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة .

المادة14-
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
ب- مع مراعاة احكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية ، يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.
ج- يسمي مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس احد نوابه رئيساً لفرع الجامعة .
د- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .

المادة15-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نواب الرئيس .
2-  العمداء .
3- عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي .
4- ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5- اثنين من المجتمع المحلي .
6- احد طلبة الجامعة .
7- احد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .

المادة16-
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره بشأنها ، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الامناء .
ج- التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .
د- بحث مشروعات انظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها .
هـ- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء .
و- الموافقة على تقارير اداء  الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء .
ز- النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

المادة17-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نواب الرئيس .
2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :-
1-التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز العلمية داخل المملكة .
2-التوصية لمجلس الامناء بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها .
3-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى .
4-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث او التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.
6-دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها .
7-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
9-انشاء كراسي الاستاذية .
10-التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة .
11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة .
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة18-
أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة .
ج- يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له .
د-للرئيس تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الامناء تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائباً للعميد .
هـ-1- يختار العميد احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .
2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة  .
3-في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة19-
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد او أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق احكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة20-
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-نواب العميد .
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4-اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها .
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
2-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام .
3-التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة .
4-تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها .
5-التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات .
6-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي .
7-التوصية في الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ونقل ، وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح الاجازات الدراسية ، وقبول الاستقالة ، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول بها .
8-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
9-النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية .

المادة21-
أ-يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه .
ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :-
1-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم .
2-اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم .
3-تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
4-تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات .
5-النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة  اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها  .
6-اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
7-اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
8-دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم .
ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة .
د- يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة.

المادة22-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يسمح لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني .

المادة23-
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :-
أ-الاستاذ .
ب-الاستاذ المشارك .
ج-الاستاذ المساعد .
د-المدرس .
هـ -المدرس المساعد .
و-الاستاذ الممارس .

المادة24-
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس .
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس .
ج- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء  ويصادق عليها المجلس.

المادة25-
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1-الرسوم الدراسية .
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
3-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية
4-الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
5-اي ايرادات اخرى.
ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس .
2- تكون الوحدة مسؤولة امام مجلس الامناء مباشرة وتتولى مراقبة الامور الادارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية الى مجلس الامناء .
3- يرفع رئيس مجلس الامناء نسخة عن التقرير نصف السنوي الى المجلس للمصادقة عليه.
د- يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على ان يرسل رئيس مجلس الامناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس.

المادة26-
أ-تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لاغراض الايفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها في الجامعة .
ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي  اذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة27-
أ- تعتبر اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة28-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك  اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .

المادة29-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر :-
أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء .
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت.
ج-تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة  لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .

المادة30-
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه .

المادة31-
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل.

المادة32-
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً .

المادة33-
للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر  لهذه الغاية.

المادة34-
تسري احكام هذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير اردنية او أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .

المادة35-
لمجلس امناء الجامعة الخاصة اعداد مشروعات الانظمة الداخلية لها ورفعها الى المجلس لاقرارها على ان يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية .

المادة36-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :-
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج- الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال .
د- منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها .
هـ- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد .
و- امور البحث العلمي .

المادة37-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية .

المادة38-
 يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والقانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الاردنية الرسمية وتعديلاته وقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 .

المادة39-
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة40-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون الجامعات الأردنية
رقم 20 لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس:مجلس التعليم العالي .
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس الجامعة .
العميد:عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .
المالك:أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة .
الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة .

المادة3-
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء ، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

المادة4-
أ- تنشأ الجامعة الخاصة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .
ب - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.
ج- يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض .
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة5-
تسري احكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل باي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة6-
أ- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي :-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية .
2-عقد الامتحانات .
3-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق احكام الانظمة النافذة  .
2- يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة .

المادة7-
أ- للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه .
ب-1- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء .
2-يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص .
3-يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية .
4-ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع .
ج- تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها .

المادة8-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ج- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
د-  اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه .
هـ- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الامناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها .
و- يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية واي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة .
ز- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الامناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات .
ح- يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله .

المادة9-
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :-
1-رئيس مجلس الامناء .
2-اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة .
3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .
4-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
5-رئيس الجامعة .
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة10-
أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :-
1-رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة .
2-خمسة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
3-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة  .
4-عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة .
5-ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها .
6-رئيس الجامعة .
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس .

المادة11-
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للجامعة .
ب-اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها  .
ج-تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية .
د-تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع الجامعــة والعمداء  .
هـ-التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة .
و- التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها .
ز-تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة .
ح-1- اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني .
2-مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه .
ط-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
ي- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها .
ك-التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية .
ل- رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لاقرارها والسير فيها حسب الاصول .
م-  تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .
ن-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة .

المادة12-
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية .
ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس .
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الامناء .
د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية :-
1- بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من قبل المجلس .
1-باعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة .
هـ- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار .
و- يشترط عند التنسيب باعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه ان يرفع مجلس الامناء مبررات التنسيب .

المادة13-
أ- الرئيس مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية :-
1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ .
2-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها .
4-تقديم خطة العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء .
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه الى مجلس الجامعة .
6-تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الاداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه الى مجلس الامناء .
7- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لابداء التوصية المناسبة ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
8-التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.
9-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي مهام يكلفه بها مجلس الامناء .
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج- يختار الرئيس احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة .

المادة14-
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
ب- مع مراعاة احكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية ، يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.
ج- يسمي مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس احد نوابه رئيساً لفرع الجامعة .
د- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .

المادة15-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نواب الرئيس .
2-  العمداء .
3- عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي .
4- ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5- اثنين من المجتمع المحلي .
6- احد طلبة الجامعة .
7- احد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .

المادة16-
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره بشأنها ، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الامناء .
ج- التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .
د- بحث مشروعات انظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها .
هـ- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء .
و- الموافقة على تقارير اداء  الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء .
ز- النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

المادة17-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نواب الرئيس .
2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :-
1-التوصية لمجلس الامناء بانشاء الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز العلمية داخل المملكة .
2-التوصية لمجلس الامناء بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها .
3-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى .
4-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث او التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.
6-دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها .
7-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
9-انشاء كراسي الاستاذية .
10-التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة .
11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة .
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة18-
أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة .
ج- يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له .
د-للرئيس تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الامناء تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائباً للعميد .
هـ-1- يختار العميد احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .
2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة  .
3-في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة19-
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد او أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق احكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة20-
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-نواب العميد .
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4-اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها .
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
2-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام .
3-التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة .
4-تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها .
5-التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات .
6-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي .
7-التوصية في الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ونقل ، وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح الاجازات الدراسية ، وقبول الاستقالة ، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول بها .
8-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
9-النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية .

المادة21-
أ-يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه .
ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :-
1-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم .
2-اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم .
3-تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
4-تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات .
5-النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة  اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها  .
6-اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
7-اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
8-دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم .
ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة .
د- يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة.

المادة22-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يسمح لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني .

المادة23-
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :-
أ-الاستاذ .
ب-الاستاذ المشارك .
ج-الاستاذ المساعد .
د-المدرس .
هـ -المدرس المساعد .
و-الاستاذ الممارس .

المادة24-
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس .
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس .
ج- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء  ويصادق عليها المجلس.

المادة25-
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1-الرسوم الدراسية .
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
3-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية
4-الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
5-اي ايرادات اخرى.
ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس .
2- تكون الوحدة مسؤولة امام مجلس الامناء مباشرة وتتولى مراقبة الامور الادارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية الى مجلس الامناء .
3- يرفع رئيس مجلس الامناء نسخة عن التقرير نصف السنوي الى المجلس للمصادقة عليه.
د- يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على ان يرسل رئيس مجلس الامناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس.

المادة26-
أ-تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لاغراض الايفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها في الجامعة .
ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي  اذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة27-
أ- تعتبر اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة28-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك  اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .

المادة29-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر :-
أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء .
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت.
ج-تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة  لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .

المادة30-
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه .

المادة31-
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل.

المادة32-
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً .

المادة33-
للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر  لهذه الغاية.

المادة34-
تسري احكام هذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير اردنية او أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .

المادة35-
لمجلس امناء الجامعة الخاصة اعداد مشروعات الانظمة الداخلية لها ورفعها الى المجلس لاقرارها على ان يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية .

المادة36-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :-
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج- الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال .
د- منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها .
هـ- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد .
و- امور البحث العلمي .

المادة37-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية .

المادة38-
 يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والقانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الاردنية الرسمية وتعديلاته وقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 .

المادة39-
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة40-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين