قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

قانون التقاعد المدني
رقم 34 لسنة 1959


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 /10 / 1959.

 المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء و وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز ، وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً ،وكل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام .
وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.
وتعني كلمة ( تقاعد ):  راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة (الراتب ): الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت.
وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي.
وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.
وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية  الهاشمية.
وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون.
وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.
وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها.
وتعني عبارة ( الموظف بعقد ):   الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

الفصل الثاني
الموظفون التابعون للتقاعد
المادة (3)
يقسم الموظفون الى قسمين:
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.

المادة (4)
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون:
يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:
أ- جميع موظفي الحكومة الاردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي و الاداري الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات و لا تنص القوانين الخاصة بها على أن خدمات الموظفين فيها تابعة للتقاعد ، على ان
تطبق على خدماتهم السابقة فيها احكام الفقرة -ط- من المادة 5 من هذا القانون ، على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان يجرى التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من حقوق تقاعدية.
ب- موظفو المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي الاردنيون المصنفون.
ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الاردنيون غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1941 ،  وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد.
د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد.

الفصل الثالث
الخدمات المقبولة للتقاعد
المادة (5)
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اية قوانين سابقة.
ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الاسر سواء كان تحت السلاح ام لم يكن.
و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدى عنها عائدات التقاعد.
ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد  في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
ح- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15-5- 1948.
ط - بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد ،وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي اوعلى حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية  على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام اخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.

المادة (6)
اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة (7)
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري  على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون..
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية .
ز- مدة العضوية في مجلس الامة .

الفصل الرابع
العائدات التقاعدية
المادة (8)
تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).

المادة (9)
تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.

المادة (10)
تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

المادة (11)
لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (د ، هـ ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.

الفصل الخامس
الاحالة على التقاعد
المادة (12)
أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع منه العائدات التقاعدية.
هـ- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة.
و- لا تسري احكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والاولى.

المادة (13)
أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي  بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.

المادة (14)
تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.

المادة(15)
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب- 1- تزاد المدة المقررة بجواز احالة الموظف او الموظفة على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي تمت احالته على الاستيداع قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، وتطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته للاستيداع ، الى أي مؤسسة او شركة او جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على ان يتم تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.

المادة (16)
اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.

المادة (17)
أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة. اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد  وكانت خمس سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.

المادة (18)
أ- 1- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة
للتقاعد ، واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد اتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة.
2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي و وزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير مضافا اليه 1/360 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه
في الفقرة (د) من هذه المادة.
3- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة ، سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا كان أي منهم قد اكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات.
ب- اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافأة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من  هذا القانون و لا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.
ج- تضاف الخدمة المدنية الى الخدمة الوزارية على ان تؤدى عنها جميعا العائدات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون.
د - يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز  راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير  في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.

الفصل السادس
حساب راتب التقاعد والمكافأة
المادة (19)
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال  راتب الموظف الشهري الاخير.
ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون باضافة سنتين عن مدة السنتين التي قضاها في خدمة العلم .

المادة (20)
اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.

المادة (21)
يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق احكام هذه المادة.

الفصل السابع
اعادة الاستخدام
المادة (22)
أ- اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون و لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ
1/ 3/ 1981.
ب- على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية و المستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبى الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على اربعين دينارا على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
2- للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

المادة (23)
اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة بشرط ان تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق ان استوفاها.

المادة (24)
الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.

المادة (25)
عندما يترتب على الموظف ان يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او ان يعيد العائدات او المكافآت التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من راتبه وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.

المادة (26)
يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:-
أ-   كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:-
1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960
2-  جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية:-
1- جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة.
2- جرائم التزوير في الاوراق الرسمية.
ج-  تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها
د-  تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
هـ- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة.

المادة (27)
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ،  فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
أ- 5 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
ب- 10/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
ج- 15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه  قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
د- 20 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه  قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

المادة (28)
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.

المادة (29)
تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.

المادة (30)
أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته.
ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.

الفصل العاشر
حقوق افراد العائلة
المادة (31)
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا القانون.
 أ- الزوجة او الزوجات.
 ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
 ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات.
 د- الام الارملة او المطلقة.
هـ - الاب شريطة ان يكون المتوفى اعزبا والمعيل الوحيد لوالده.

المادة (32)
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة الثلاثين من هذا القانون.

المادة (33)
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون .

المادة (34)
لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.

المادة (35)
مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.

 المادة (36)
توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة (37)
اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

المادة (38)
لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.

المادة (39)
لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون.

المادة (40)
اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.

المادة (41)
أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر  بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر.
ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

المادة (42)
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.

المادة (43)
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افرادعائلة الموظف المتوفي بموجب احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسة وسبعون بالماية (75%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة44-
يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.

المادة (45)
لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة اخرى او في اية جهة اخرى داخل المملكة او خارجها.
وتحفظ للموظف خلال مدة اعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لاحكام هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأديه العائدات التقاعدية عنها الى الخزينة على ان تراعى في ذلك الاحكام والقواعد المرسومة في انظمة الموظفين.

المادة (46)
يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التى لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941. ويسري هذا الاعفاء أيضاً على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد ، على ان هذا الاعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.

الفصل الثاني عشر
الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد
المادة (47)
أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة  او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.
ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي اكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة ان يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة.

 المادة (48)
أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (47 /أ) مكافأة اخرى بالنسبة التالية:
50 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.
75 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا.
150ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً.
200ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً.
ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته تعادل جزءاً من اثني  عشر جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.
ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام المادة 41 ( أ ) من هذا القانون بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.

الفصل الثالث عشر
تسوية الحقوق التقاعدية
المادة (49)
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة (50)
1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:-
2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم معززاً بجميع المستندات المؤيدة له الى وزير المالية.
3- على وزير المالية ان يحيل خلال اسبوع الطلب المقدم الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.

المادة (51)
أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او ديوان المحاسبة الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.
ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.

المادة (52)
يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

المادة (53)
اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة (54)
أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها .
ب- الى ان تصدر  التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (55)
دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون  لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها.

المادة (57)
أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم  ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.
ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 وما اضيف اليه بموجب القانون رقم ( 16 ) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.

المادة (58)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون التقاعد المدني
رقم 34 لسنة 1959


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 /10 / 1959.

 المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء و وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز ، وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً ،وكل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام .
وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.
وتعني كلمة ( تقاعد ):  راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة (الراتب ): الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت.
وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي.
وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.
وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية  الهاشمية.
وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون.
وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.
وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها.
وتعني عبارة ( الموظف بعقد ):   الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

الفصل الثاني
الموظفون التابعون للتقاعد
المادة (3)
يقسم الموظفون الى قسمين:
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.

المادة (4)
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون:
يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:
أ- جميع موظفي الحكومة الاردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي و الاداري الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات و لا تنص القوانين الخاصة بها على أن خدمات الموظفين فيها تابعة للتقاعد ، على ان
تطبق على خدماتهم السابقة فيها احكام الفقرة -ط- من المادة 5 من هذا القانون ، على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان يجرى التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من حقوق تقاعدية.
ب- موظفو المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي الاردنيون المصنفون.
ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الاردنيون غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1941 ،  وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد.
د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد.

الفصل الثالث
الخدمات المقبولة للتقاعد
المادة (5)
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اية قوانين سابقة.
ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الاسر سواء كان تحت السلاح ام لم يكن.
و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدى عنها عائدات التقاعد.
ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد  في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
ح- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15-5- 1948.
ط - بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد ،وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي اوعلى حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية  على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام اخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.

المادة (6)
اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة (7)
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري  على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون..
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية .
ز- مدة العضوية في مجلس الامة .

الفصل الرابع
العائدات التقاعدية
المادة (8)
تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).

المادة (9)
تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.

المادة (10)
تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

المادة (11)
لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (د ، هـ ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.

الفصل الخامس
الاحالة على التقاعد
المادة (12)
أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع منه العائدات التقاعدية.
هـ- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة.
و- لا تسري احكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والاولى.

المادة (13)
أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي  بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.

المادة (14)
تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.

المادة(15)
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب- 1- تزاد المدة المقررة بجواز احالة الموظف او الموظفة على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي تمت احالته على الاستيداع قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، وتطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته للاستيداع ، الى أي مؤسسة او شركة او جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على ان يتم تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.

المادة (16)
اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.

المادة (17)
أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة. اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد  وكانت خمس سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.

المادة (18)
أ- 1- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة
للتقاعد ، واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد اتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة.
2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي و وزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير مضافا اليه 1/360 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه
في الفقرة (د) من هذه المادة.
3- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة ، سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا كان أي منهم قد اكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات.
ب- اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافأة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من  هذا القانون و لا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.
ج- تضاف الخدمة المدنية الى الخدمة الوزارية على ان تؤدى عنها جميعا العائدات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون.
د - يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز  راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير  في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.

الفصل السادس
حساب راتب التقاعد والمكافأة
المادة (19)
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال  راتب الموظف الشهري الاخير.
ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون باضافة سنتين عن مدة السنتين التي قضاها في خدمة العلم .

المادة (20)
اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.

المادة (21)
يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق احكام هذه المادة.

الفصل السابع
اعادة الاستخدام
المادة (22)
أ- اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون و لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ
1/ 3/ 1981.
ب- على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية و المستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبى الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على اربعين دينارا على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
2- للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

المادة (23)
اذا اعيد موظف سابق غير متقاعد الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة بشرط ان تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق ان استوفاها.

المادة (24)
الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.

المادة (25)
عندما يترتب على الموظف ان يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او ان يعيد العائدات او المكافآت التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من راتبه وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.

المادة (26)
يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:-
أ-   كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:-
1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960
2-  جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية:-
1- جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة.
2- جرائم التزوير في الاوراق الرسمية.
ج-  تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها
د-  تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
هـ- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة.

المادة (27)
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ،  فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
أ- 5 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
ب- 10/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
ج- 15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه  قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
د- 20 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه  قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

المادة (28)
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.

المادة (29)
تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.

المادة (30)
أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته.
ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.

الفصل العاشر
حقوق افراد العائلة
المادة (31)
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا القانون.
 أ- الزوجة او الزوجات.
 ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
 ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات.
 د- الام الارملة او المطلقة.
هـ - الاب شريطة ان يكون المتوفى اعزبا والمعيل الوحيد لوالده.

المادة (32)
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة الثلاثين من هذا القانون.

المادة (33)
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون .

المادة (34)
لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.

المادة (35)
مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.

 المادة (36)
توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة (37)
اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

المادة (38)
لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.

المادة (39)
لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون.

المادة (40)
اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.

المادة (41)
أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر  بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر.
ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

المادة (42)
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.

المادة (43)
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افرادعائلة الموظف المتوفي بموجب احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسة وسبعون بالماية (75%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة44-
يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.

المادة (45)
لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة اخرى او في اية جهة اخرى داخل المملكة او خارجها.
وتحفظ للموظف خلال مدة اعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لاحكام هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأديه العائدات التقاعدية عنها الى الخزينة على ان تراعى في ذلك الاحكام والقواعد المرسومة في انظمة الموظفين.

المادة (46)
يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التى لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941. ويسري هذا الاعفاء أيضاً على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد ، على ان هذا الاعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.

الفصل الثاني عشر
الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد
المادة (47)
أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة  او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.
ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي اكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة ان يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة.

 المادة (48)
أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (47 /أ) مكافأة اخرى بالنسبة التالية:
50 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.
75 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا.
150ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً.
200ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً.
ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته تعادل جزءاً من اثني  عشر جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.
ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام المادة 41 ( أ ) من هذا القانون بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.

الفصل الثالث عشر
تسوية الحقوق التقاعدية
المادة (49)
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة (50)
1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:-
2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم معززاً بجميع المستندات المؤيدة له الى وزير المالية.
3- على وزير المالية ان يحيل خلال اسبوع الطلب المقدم الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.

المادة (51)
أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او ديوان المحاسبة الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.
ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.

المادة (52)
يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

المادة (53)
اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة (54)
أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها .
ب- الى ان تصدر  التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (55)
دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون  لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها.

المادة (57)
أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم  ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.
ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 وما اضيف اليه بموجب القانون رقم ( 16 ) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.

المادة (58)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين