نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته نظام رقم (78) لعام 2001

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته
نظام رقم (78) لعام 2001
  صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) 1988

المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المديريـة: مديرية شؤون الخبرة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنـة: لجنة تسجيل الخبراء.
جدول الخبراء: الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمـة: اي محكمة نظامية.
المادة3-
 تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة.
المادة4-
أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.
ب-  تختص اللجنة بالامور التالية:-
1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء عمله.
ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
المادة5-
أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل.
ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب
المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي
تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها  لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.
المادة6-
أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:-
1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.
5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات او المعاهد المعترف بها.
6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في البند (5) من هذه الفقرة.
ب-يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المــادة
في أي من الحـالات التالية:-
1-اذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2- اذا كانت الخبرة امام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الاقل سواء في اجهزة الدولة او في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها وكان مرخصا لممارسة هذا العمل وفقا للشروط القانونية ذات العلاقة.
د-لا يجوز للخبير ان يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها.
هـ- على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء ان يحلف امام الوزير  بأن يقوم بمهمته بكل امانة واخلاص. اما الخبير الذي
يتم اختياره  من خارج الجدول فعليه ان يحلف امام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم.
المادة7-
أ- ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة باسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم.
ب- تعد المديرية ملفا خاصا بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمنا قرار تسجيله او أي شكوى ضده.
ج- وتعد المديرية جدولا خاصا بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء.
المادة8-
 مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:-
أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:-
1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص  محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها.
2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها.
ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة9-
 أ-  للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة ذلك.
ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف
لعدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه افشاء أي امر اطلع عليه اثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
ج- على المحكمة اشعار الخصوم بايداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة.
المادة10-
 أ-  اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير
مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير
والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له.
ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب
يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.
المادة11-
 اذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه
اليه وارسال صورة عنه الى المديرية لايداعه بملفه.
المادة12-
 تحيط النيابة العامة الوزارة علما بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية
او جنحية.
المادة13-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته
نظام رقم (78) لعام 2001
  صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) 1988

المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المديريـة: مديرية شؤون الخبرة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنـة: لجنة تسجيل الخبراء.
جدول الخبراء: الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمـة: اي محكمة نظامية.
المادة3-
 تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة.
المادة4-
أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.
ب-  تختص اللجنة بالامور التالية:-
1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء عمله.
ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
المادة5-
أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل.
ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب
المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي
تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها  لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.
المادة6-
أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:-
1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.
5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات او المعاهد المعترف بها.
6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في البند (5) من هذه الفقرة.
ب-يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المــادة
في أي من الحـالات التالية:-
1-اذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2- اذا كانت الخبرة امام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الاقل سواء في اجهزة الدولة او في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها وكان مرخصا لممارسة هذا العمل وفقا للشروط القانونية ذات العلاقة.
د-لا يجوز للخبير ان يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها.
هـ- على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء ان يحلف امام الوزير  بأن يقوم بمهمته بكل امانة واخلاص. اما الخبير الذي
يتم اختياره  من خارج الجدول فعليه ان يحلف امام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم.
المادة7-
أ- ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة باسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم.
ب- تعد المديرية ملفا خاصا بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمنا قرار تسجيله او أي شكوى ضده.
ج- وتعد المديرية جدولا خاصا بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء.
المادة8-
 مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:-
أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:-
1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص  محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها.
2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها.
ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة9-
 أ-  للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة ذلك.
ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف
لعدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه افشاء أي امر اطلع عليه اثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
ج- على المحكمة اشعار الخصوم بايداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة.
المادة10-
 أ-  اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير
مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير
والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له.
ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب
يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.
المادة11-
 اذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه
اليه وارسال صورة عنه الى المديرية لايداعه بملفه.
المادة12-
 تحيط النيابة العامة الوزارة علما بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية
او جنحية.
المادة13-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين