نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات
نظام رقم (39) لعام 2001
صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (6) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركـــات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها.
موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.
المادة3-
أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان
القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم:-
1-المحاكم النظامية.
2-دوائر التنفيذ.
3-الكاتب العدل.
المادة4-
يشترط في الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار.
ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها.
المادة5-
تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة
لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.
المادة6-
يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية:-
1-الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية.
2-البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ.
3-الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون.
المادة7-
أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:-
1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها
من المستلم في الحالتين.
2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية.
ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي:-
1-اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه.
2-اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ.
3-الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ.
4-قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه.
المادة8-
يتم تبليغ الشركة للاوراق القضائية داخل المملكة وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون 0 اما اذا كان المطلوب تبليغه
مقيما خارج المملكة فتقوم الشركة بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته ، وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها
باجراء التبليغ.
المادة9-
أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة
لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة.
ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق القضائية وتكون ملزمة باعادة التبليغ على نفقتها الخاصة.
المادة10-
تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:-
أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها.
ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه.
ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.
المادة11-
أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:-
1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
2-تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وتخويل الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها.
3-التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
4-حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
5-دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره الوزير في حال عدم قيام
أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا النظـام على ان تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفـة.
6-الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها او تقصيرها في القيام
بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في ارتكاب المخالفة المنصوص عليها
في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
المادة12-
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق
استيفائها.
المادة13-
يصــــــــدر الوزيــــــــــــر التعليمـــــــــات اللازمــــــــة لتنفيذ احكــــــام هذا النظـــــــــام.
نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات
نظام رقم (39) لعام 2001
صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (6) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركـــات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها.
موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.
المادة3-
أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان
القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم:-
1-المحاكم النظامية.
2-دوائر التنفيذ.
3-الكاتب العدل.
المادة4-
يشترط في الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار.
ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها.
المادة5-
تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة
لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرأ على الكشف.
المادة6-
يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية:-
1-الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية.
2-البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ.
3-الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون.
المادة7-
أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:-
1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها
من المستلم في الحالتين.
2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية.
ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي:-
1-اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه.
2-اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ.
3-الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ.
4-قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه.
المادة8-
يتم تبليغ الشركة للاوراق القضائية داخل المملكة وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون 0 اما اذا كان المطلوب تبليغه
مقيما خارج المملكة فتقوم الشركة بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته ، وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها
باجراء التبليغ.
المادة9-
أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة
لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة.
ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق القضائية وتكون ملزمة باعادة التبليغ على نفقتها الخاصة.
المادة10-
تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:-
أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها.
ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه.
ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.
المادة11-
أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:-
1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
2-تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وتخويل الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها.
3-التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
4-حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
5-دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره الوزير في حال عدم قيام
أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا النظـام على ان تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفـة.
6-الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها او تقصيرها في القيام
بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في ارتكاب المخالفة المنصوص عليها
في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
المادة12-
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق
استيفائها.
المادة13-
يصــــــــدر الوزيــــــــــــر التعليمـــــــــات اللازمــــــــة لتنفيذ احكــــــام هذا النظـــــــــام.