قانون أصول المحاكمات الشرعية

قانون أصول المحاكمات الشرعية
رقم 31 لسنة 1959
والمعدل بآخر قانون رقم 2007/50 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4864 تاريخ 2007/11/19


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول
الوظيفة والصلاحية
المادة (2)
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:-
1-  الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2-  الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحدالطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة  في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها.
3-  مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4-  الولاية والوصاية والوراثة.
5-  الحجر وفكه واثبات الرشد.
6-  نصب القيم والوصي وعزلهما.
7-  المفقود.
8-  المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
9-  كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
10-تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غيرمسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
12-التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
13-الهبة في مرض الموت.
14-الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج  هذه المحاسبة.
15-الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
16-كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.
17-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه.
18- الوصية واثباتها.
19- تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية.

 المادة (3)
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.
5- لمحكمة اقامة المدعي او المدعى عليه حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقرير اجرة الرضاع والمسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

 المادة (4)
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم.

 المادة (5)
اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة.

 المادة (6)
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.

 المادة (7)
الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.

 المادة (8)
التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

 المادة (9)
اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع.


 المادة (10)
الحجز على السفية لا يكون الا ضمن دعوى شرعية على ان للقاضي منعه من التصرف الى نتيجة الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك.

الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
المادة ( 11)-
أ-1- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه ان يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يرى امكانية حل النزاع الاسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري التي تنشأ في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة ضرورة انشاء هذه المكاتب فيها على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بهذه المكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
2- يجب ان يتضمن النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بصورة خاصة ما يلي :-
أ- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس واعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم 0
ب- اسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها  0
ج- مراعاة السرية في اجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية  0
د- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من الاصلاح والتوفيق الاسري وتقديم ما تتوصل اليه بشأنها  للقاضي المختص  0
ب-يجب ان تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها وتبلغ صورة عن اللائحة الى كل من المدعى عليهم.


 المادة (12)
1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى.
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

 المادة (13)
  تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
   1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
   2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
   3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
   4- دعاوي الحجر وفكه.
   5- دعاوى الدية.
 وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.

 المادة (14)
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة  بذلك.

الفصل الثالث
في المحامين
المادة (15)
كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.

 المادة (16)
ان كل ورقة بلغت الى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الموكل اذا كان مفوضاً بالتبليغ.

 المادة (17)
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان  يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة.

الفصل الرابع
في التبليغ
المادة (18)
اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها.
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.

 المادة (19)
يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.

 المادة (20)
اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

 المادة (21)
يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.

 المادة (22)
اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحاً.

المادة 23 -
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:-
أ-  بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان  يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او.
ب- بنشر اعلان في الصحف المحلية اليومية.
2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال.
3- اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجرى تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد (18 و 19و 20 و 21 و22 ) والفقرتين (1و2) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية.

 المادة (24)
يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الاصل.

 المادة (25)
بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا تقرر اعادة التبليغ.

 المادة (26)
اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

 المادة (27)
اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك.

 المادة (28)
1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق   القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر.

 المادة (29)
1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول.
2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة (30)
اذا اعطى في اية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحاً.

 المادة (31)
للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة انها مستعجلة.

الفصل الخامس
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى
المادة (32)
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

 المادة (33)
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.

 المادة (34)
اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.

 المادة (35)
1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً أو اكثر فيما ذكر.
2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.

الفصل السادس
في لائحة الدفاع
 المادة (36)
اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول.

 المادة (37)
اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.

الفصل السابع
في اللوائح
المادة (38)
جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

 المادة (39)
يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.

 المادة (40)
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.

 المادة (41)
اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.

الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى
المادة (42)
اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.

 المادة (43)
لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.

 المادة (44)
ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.

 المادة (45)
بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.

الفصل التاسع
المحاكمات
المادة (46)
تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.

 المادة (47)
كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين.

 المادة (48)
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.

 المادة (49)
يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها.

 المادة (50)
تسقط المحكمة الدعوى:-
1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء.
2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط.
اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

 المادة (51)
اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.

 المادة (52)
اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

 المادة (53)
اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.

 المادة (54)
اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

 المادة (55)
يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.

الفصل العاشر
البينات
 المادة (56)
اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر , ولا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

 المادة (57)
اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.

 المادة (58)
يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

 المادة (59)
على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.

 المادة (60)
اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها.

 المادة (61)
اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

 المادة (62)
يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها  هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين  معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

 المادة (63)
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و)  انه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ  عمداً يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.

 المادة (64)
اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

 المادة (65)
على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.

 المادة (66)
1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية.
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد.

 المادة (67)
اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة.

 المادة (68)
على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.

 المادة (69)
يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون.

 المادة (70)
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.

 المادة (71)
تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

 المادة (72)
1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا.
2- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذين يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمناً اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب.
3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبرالمحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.

 المادة (73)
للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.

 المادة (74)
اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.

الفصل الحادي عشر
البينات الكتابية
المادة (75)
المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير ويشترط في ذلك انه يجوز اثبات صحة تنظيم اي مستند او عقد او وكالة او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ان وجد. ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.

 المادة (76)
اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.

 المادة (77)
يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير.

 المادة (78)
اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.

 المادة (79)
تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.

 المادة (80)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ-  التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د-   المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.

 المادة (81)
على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

 المادة (82)
اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

 المادة (83)
على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

 المادة (84)
اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة اهل الخبرة ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار الى الاخبار.

 المادة (85)
 يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

 المادة (86)
لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

 المادة (87)
يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

 المادة (88)
يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

 المادة (89)
اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر.

 المادة (90)
يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر.

الفصل الثاني عشر
الشخص الثالث
المادة (91)
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.

 المادة (92)
للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.

الفصل الثالث عشر
المصاريف وتأمين دفعها
المادة (93)
يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

 المادة (94)
عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة اجرة المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الاجرة خمسة وعشرين ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية.

 المادة (95)
ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

 المادة (96)
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من  المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.

الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة (97)
أ-  اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من  المواد التي يخشى عليها من التلف ، او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم , على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التأمينات.
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه ، فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي.
جـ- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي ألزم    بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.
د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته واخذ الضمانات الكافية اصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم القطعي.


 المادة (98)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد.

الفصل الخامس عشر
وفاة الفرقاء
المادة (99)
لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

 المادة (100)
اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

الفصل السادس عشر
الاحكام والقرارات
المادة (101)
يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكنا والا ففي خلال عشرة ايام من انتهاء المحاكمة اذا كان الحكم يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او احدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.

 المادة (102)
يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين أو اذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو اكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك انه اذا صدر الحكم على شخص أو اشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ اعلام الحكم اليه او اليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.

 المادة (103)
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.

 المادة (104)
ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطياً على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات.

 المادة (105)
الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون.

الفصل السابع عشر
الاحكام الغيابية
المادة (106)
للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

 المادة (107)
يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة.

 المادة (108)
يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.

 المادة (109)
اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.

 المادة (110)
يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.

 المادة (111)
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.

 المادة (112)
اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.

 المادة (113)
اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه.

 المادة (114)
اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية:
1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ.
2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.

الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
المادة (115)
اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير.

 المادة (116)
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء:
1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطاريء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة  دعوى مستقلة للاعتراض الطاريء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى   الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

 المادة (117)
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال  ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع  الاحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعياً0

 المادة (118)
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

 المادة (119)
الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.

 المادة (120)
لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.

الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة (121)
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا  ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.

 المادة (122)
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1-  الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2-  بيت السكن الضروري للمدين.
3-  اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية  للمدين وعياله.
4-  الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة  المدين او لحرفته او تجارته.
5-  مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً.
6-  الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7-  علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8-  اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9-  الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت  منقولة ام غير منقولة.
12-حق المطالبة بالتعويضات.
13-النفقة.
14-رواتب الموظفين الا اذا كان  طلب الحجز من اجل النفقة.

 المادة (123)
اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.


 المادة (124)
يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.

الفصل العشرون
رد القضاة
المادة (125)
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها.
2- اذا كان القاضي من اصل او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3- ان يكون بين القاضي وبين احد الخصمين عداوة ظاهرة.
4- ان يكون للقاضي دعوى مع احد الخصمين قبل اقامة الدعوى امامه.
5- اذا سبق ان ابدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.

 المادة (126)
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت ان طالب الرد اودع محكمة الاستئناف الشرعية او احدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير ان كان المطلوب رده قاضياً بدائيا وعشرة دنانير ان كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.

 المادة (127)
1- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء الى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.
2- واذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الاسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانونا او لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطلب بحضورالطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول.
3- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة الى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر فيها.
4- اذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين وقيده ايراداً للخزينة واعلام قاضي القضاة بذلك.

 المادة (128)
يشترط ان يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في اي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة ان تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.

 المادة (129)
عند حدوث أو وجود احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة 125 من هذا القانون يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة احالته لمحكمة الاستئناف واذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة ايضا فاذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية ان السبب الذي استند اليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت ان يعود الى نظر القضية والا ايدت تنحيته على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127.

 المادة (130)
يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لاسباب تتعلق بالامن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على ان يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.

الفصل الحادي والعشرون
قيد الأوراق
المادة (131)
يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

 المادة (132)
يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية.

 المادة (133)
يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

 المادة (134)
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.

الفصل الثاني والعشرون
الاستئناف
المادة (135)
لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.

 المادة (136)
1- مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتديء من تاريخ صدور الحكم اذا كان  وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.
3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من   يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا
لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.

 المادة (137)
يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

 المادة (138)
ترفع المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال واحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والامهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى واحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلك ان لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الاحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.

 المادة (139)
الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ الا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع.

 المادة (140)
للمستأنف ان يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة او بواسطة اية محكمة اخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة الى المستأنف عليه وعند اتمام المعاملة المقتضاة ترفع القضية والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستناف الشرعية.

 المادة (141)
1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ  صورة عنها الى المستأنف عليه.
2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة الايام العشرة ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف.

 المادة (142)
اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

 المادة (143)
1- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين الا اذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة أو ،
2- طلب احد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.

 المادة (144)
تطبق الاصول المقررة في فصل الاعتراض على الاحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة.


 المادة (145)
لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته امورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تسمع البينة الاضافية وتطلب اية وثيقة او مستند لم يكن مبرزاً في القضية.

 المادة (146)
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:
1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف.
2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حدذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية.
3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته.

 المادة (147)
يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

 المادة (148)
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.

 المادة (149)
اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو اتمام اجراءاتها.
أ-  تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية.
ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر انتداباً.

 المادة (150)
اذا رأت محكمة الاستئناف ان المسألةالفقهية او القانونية التي ينبغي عليها الفصل في اية قضية مستأنفة قد سبق صدور احكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الاخر او كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في احكام سابقة جاز لها ان تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابا وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة  هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب.

 المادة (151)
تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظاً في القضية.

 المادة (152)
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة.

الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
المادة (153)
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً لصدور حكم  آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم  مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7-  اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0

 المادة (154)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.

 المادة (155)
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها.

 المادة (156)
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة.

 المادة (157)
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.

 المادة (158)
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين الاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.


 المادة (159)
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952.
2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه.

 المادة (160)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


 






قانون أصول المحاكمات الشرعية
رقم 31 لسنة 1959
والمعدل بآخر قانون رقم 2007/50 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4864 تاريخ 2007/11/19


المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول
الوظيفة والصلاحية
المادة (2)
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:-
1-  الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2-  الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحدالطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة  في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها.
3-  مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4-  الولاية والوصاية والوراثة.
5-  الحجر وفكه واثبات الرشد.
6-  نصب القيم والوصي وعزلهما.
7-  المفقود.
8-  المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
9-  كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
10-تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غيرمسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
12-التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
13-الهبة في مرض الموت.
14-الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج  هذه المحاسبة.
15-الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
16-كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.
17-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه.
18- الوصية واثباتها.
19- تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية.

 المادة (3)
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.
5- لمحكمة اقامة المدعي او المدعى عليه حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقرير اجرة الرضاع والمسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

 المادة (4)
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم.

 المادة (5)
اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة.

 المادة (6)
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.

 المادة (7)
الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.

 المادة (8)
التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

 المادة (9)
اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع.


 المادة (10)
الحجز على السفية لا يكون الا ضمن دعوى شرعية على ان للقاضي منعه من التصرف الى نتيجة الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك.

الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
المادة ( 11)-
أ-1- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه ان يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يرى امكانية حل النزاع الاسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري التي تنشأ في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة ضرورة انشاء هذه المكاتب فيها على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بهذه المكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
2- يجب ان يتضمن النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بصورة خاصة ما يلي :-
أ- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس واعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم 0
ب- اسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها  0
ج- مراعاة السرية في اجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية  0
د- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من الاصلاح والتوفيق الاسري وتقديم ما تتوصل اليه بشأنها  للقاضي المختص  0
ب-يجب ان تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها وتبلغ صورة عن اللائحة الى كل من المدعى عليهم.


 المادة (12)
1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى.
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

 المادة (13)
  تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
   1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
   2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
   3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
   4- دعاوي الحجر وفكه.
   5- دعاوى الدية.
 وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.

 المادة (14)
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة  بذلك.

الفصل الثالث
في المحامين
المادة (15)
كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.

 المادة (16)
ان كل ورقة بلغت الى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الموكل اذا كان مفوضاً بالتبليغ.

 المادة (17)
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان  يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة.

الفصل الرابع
في التبليغ
المادة (18)
اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها.
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.

 المادة (19)
يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه.

 المادة (20)
اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

 المادة (21)
يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.

 المادة (22)
اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحاً.

المادة 23 -
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:-
أ-  بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان  يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او.
ب- بنشر اعلان في الصحف المحلية اليومية.
2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال.
3- اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجرى تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد (18 و 19و 20 و 21 و22 ) والفقرتين (1و2) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية.

 المادة (24)
يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الاصل.

 المادة (25)
بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا تقرر اعادة التبليغ.

 المادة (26)
اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

 المادة (27)
اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك.

 المادة (28)
1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق   القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر.

 المادة (29)
1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول.
2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة (30)
اذا اعطى في اية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحاً.

 المادة (31)
للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة انها مستعجلة.

الفصل الخامس
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى
المادة (32)
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

 المادة (33)
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.

 المادة (34)
اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.

 المادة (35)
1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً أو اكثر فيما ذكر.
2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.

الفصل السادس
في لائحة الدفاع
 المادة (36)
اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول.

 المادة (37)
اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.

الفصل السابع
في اللوائح
المادة (38)
جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

 المادة (39)
يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.

 المادة (40)
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.

 المادة (41)
اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.

الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى
المادة (42)
اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.

 المادة (43)
لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.

 المادة (44)
ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.

 المادة (45)
بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.

الفصل التاسع
المحاكمات
المادة (46)
تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.

 المادة (47)
كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين.

 المادة (48)
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.

 المادة (49)
يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها.

 المادة (50)
تسقط المحكمة الدعوى:-
1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء.
2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط.
اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

 المادة (51)
اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.

 المادة (52)
اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

 المادة (53)
اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.

 المادة (54)
اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

 المادة (55)
يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.

الفصل العاشر
البينات
 المادة (56)
اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر , ولا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

 المادة (57)
اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.

 المادة (58)
يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

 المادة (59)
على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.

 المادة (60)
اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها.

 المادة (61)
اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

 المادة (62)
يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها  هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين  معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

 المادة (63)
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و)  انه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ  عمداً يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.

 المادة (64)
اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

 المادة (65)
على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.

 المادة (66)
1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية.
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد.

 المادة (67)
اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة.

 المادة (68)
على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.

 المادة (69)
يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون.

 المادة (70)
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.

 المادة (71)
تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

 المادة (72)
1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا.
2- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذين يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمناً اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب.
3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبرالمحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.

 المادة (73)
للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.

 المادة (74)
اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.

الفصل الحادي عشر
البينات الكتابية
المادة (75)
المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير ويشترط في ذلك انه يجوز اثبات صحة تنظيم اي مستند او عقد او وكالة او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ان وجد. ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.

 المادة (76)
اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.

 المادة (77)
يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير.

 المادة (78)
اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.

 المادة (79)
تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.

 المادة (80)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ-  التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د-   المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.

 المادة (81)
على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

 المادة (82)
اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

 المادة (83)
على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

 المادة (84)
اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة اهل الخبرة ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار الى الاخبار.

 المادة (85)
 يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

 المادة (86)
لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

 المادة (87)
يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

 المادة (88)
يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

 المادة (89)
اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر.

 المادة (90)
يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر.

الفصل الثاني عشر
الشخص الثالث
المادة (91)
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.

 المادة (92)
للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.

الفصل الثالث عشر
المصاريف وتأمين دفعها
المادة (93)
يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

 المادة (94)
عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة اجرة المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الاجرة خمسة وعشرين ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية.

 المادة (95)
ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

 المادة (96)
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من  المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.

الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة (97)
أ-  اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من  المواد التي يخشى عليها من التلف ، او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم , على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التأمينات.
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه ، فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي.
جـ- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي ألزم    بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.
د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته واخذ الضمانات الكافية اصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم القطعي.


 المادة (98)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد.

الفصل الخامس عشر
وفاة الفرقاء
المادة (99)
لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

 المادة (100)
اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

الفصل السادس عشر
الاحكام والقرارات
المادة (101)
يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكنا والا ففي خلال عشرة ايام من انتهاء المحاكمة اذا كان الحكم يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او احدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.

 المادة (102)
يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين أو اذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو اكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك انه اذا صدر الحكم على شخص أو اشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ اعلام الحكم اليه او اليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.

 المادة (103)
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.

 المادة (104)
ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطياً على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات.

 المادة (105)
الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون.

الفصل السابع عشر
الاحكام الغيابية
المادة (106)
للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

 المادة (107)
يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة.

 المادة (108)
يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.

 المادة (109)
اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.

 المادة (110)
يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.

 المادة (111)
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.

 المادة (112)
اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.

 المادة (113)
اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه.

 المادة (114)
اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية:
1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ.
2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.

الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
المادة (115)
اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير.

 المادة (116)
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء:
1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطاريء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة  دعوى مستقلة للاعتراض الطاريء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى   الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

 المادة (117)
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال  ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع  الاحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعياً0

 المادة (118)
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

 المادة (119)
الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.

 المادة (120)
لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.

الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة (121)
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا  ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.

 المادة (122)
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1-  الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2-  بيت السكن الضروري للمدين.
3-  اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية  للمدين وعياله.
4-  الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة  المدين او لحرفته او تجارته.
5-  مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً.
6-  الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7-  علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8-  اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9-  الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت  منقولة ام غير منقولة.
12-حق المطالبة بالتعويضات.
13-النفقة.
14-رواتب الموظفين الا اذا كان  طلب الحجز من اجل النفقة.

 المادة (123)
اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.


 المادة (124)
يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.

الفصل العشرون
رد القضاة
المادة (125)
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها.
2- اذا كان القاضي من اصل او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3- ان يكون بين القاضي وبين احد الخصمين عداوة ظاهرة.
4- ان يكون للقاضي دعوى مع احد الخصمين قبل اقامة الدعوى امامه.
5- اذا سبق ان ابدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.

 المادة (126)
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت ان طالب الرد اودع محكمة الاستئناف الشرعية او احدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير ان كان المطلوب رده قاضياً بدائيا وعشرة دنانير ان كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.

 المادة (127)
1- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء الى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.
2- واذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الاسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانونا او لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطلب بحضورالطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول.
3- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة الى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر فيها.
4- اذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين وقيده ايراداً للخزينة واعلام قاضي القضاة بذلك.

 المادة (128)
يشترط ان يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في اي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة ان تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.

 المادة (129)
عند حدوث أو وجود احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة 125 من هذا القانون يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة احالته لمحكمة الاستئناف واذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة ايضا فاذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية ان السبب الذي استند اليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت ان يعود الى نظر القضية والا ايدت تنحيته على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127.

 المادة (130)
يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لاسباب تتعلق بالامن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على ان يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.

الفصل الحادي والعشرون
قيد الأوراق
المادة (131)
يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

 المادة (132)
يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية.

 المادة (133)
يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

 المادة (134)
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.

الفصل الثاني والعشرون
الاستئناف
المادة (135)
لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.

 المادة (136)
1- مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتديء من تاريخ صدور الحكم اذا كان  وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.
3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من   يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا
لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.

 المادة (137)
يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

 المادة (138)
ترفع المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال واحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والامهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى واحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلك ان لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الاحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.

 المادة (139)
الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ الا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع.

 المادة (140)
للمستأنف ان يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة او بواسطة اية محكمة اخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة الى المستأنف عليه وعند اتمام المعاملة المقتضاة ترفع القضية والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستناف الشرعية.

 المادة (141)
1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ  صورة عنها الى المستأنف عليه.
2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة الايام العشرة ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف.

 المادة (142)
اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

 المادة (143)
1- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين الا اذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة أو ،
2- طلب احد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.

 المادة (144)
تطبق الاصول المقررة في فصل الاعتراض على الاحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة.


 المادة (145)
لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته امورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تسمع البينة الاضافية وتطلب اية وثيقة او مستند لم يكن مبرزاً في القضية.

 المادة (146)
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:
1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف.
2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حدذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية.
3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته.

 المادة (147)
يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

 المادة (148)
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.

 المادة (149)
اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو اتمام اجراءاتها.
أ-  تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية.
ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر انتداباً.

 المادة (150)
اذا رأت محكمة الاستئناف ان المسألةالفقهية او القانونية التي ينبغي عليها الفصل في اية قضية مستأنفة قد سبق صدور احكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الاخر او كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في احكام سابقة جاز لها ان تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابا وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة  هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب.

 المادة (151)
تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظاً في القضية.

 المادة (152)
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة.

الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
المادة (153)
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً لصدور حكم  آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم  مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7-  اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0

 المادة (154)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.

 المادة (155)
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها.

 المادة (156)
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة.

 المادة (157)
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.

 المادة (158)
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين الاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.


 المادة (159)
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952.
2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه.

 المادة (160)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


 






هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين