الوكالة
تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل المدعى عليه الرابع على الكمبيالتين موضوع الدعوى.
الوكالة
تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل المدعى عليه الرابع على الكمبيالتين موضوع الدعوى.