تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة 1997هتك عرض



هتك عرض
تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة1997

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار
اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة
( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين
292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد


هتك عرض
تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة1997

اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار
اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة
( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين
292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين