هتك
عرض
تمييز
جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة1997
اذا
كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن
المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن
المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين
معه نقض هذا القرار
اذا
كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ،
خلافا لأحكام المادة
( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها
تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين
292و68 من القانون ذاته ، فان على
محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي
الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة (
1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا
في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد
هتك
عرض
تمييز
جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة1997
اذا
كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن
المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن
المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين
معه نقض هذا القرار
اذا
كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ،
خلافا لأحكام المادة
( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها
تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين
292و68 من القانون ذاته ، فان على
محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي
الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة (
1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا
في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد