هتك
عرض
تمييز
جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997
اذا كان
ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما
قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم
المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني
عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث
سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه
فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية
الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون
تقضي
المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب
وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او
تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين
في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني
عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت
الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد
الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية
المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من
قانون العقوبات يكون في محله
اذا
كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او
التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل
في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة
هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى
ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك
قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة
واحدة
هتك
عرض
تمييز
جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997
اذا كان
ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما
قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم
المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني
عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث
سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه
فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية
الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون
تقضي
المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب
وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او
تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين
في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني
عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت
الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد
الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية
المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من
قانون العقوبات يكون في محله
اذا
كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او
التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل
في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة
هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى
ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك
قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة
واحدة