نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015
 






 
النظام المعدل رقم () لسنة 2016
مشروع النظام المعدل لنظام صندوق القضاة العسكريين رقم ( 6) لعام 2015

مشـروع النظـام

المادة (1):  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (1):  يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2016) ويقرأ مع النظام الأصلي رقم (6) لسنة 2015 المشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (8): تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ . النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
ب. (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
ج. بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
د . عوائد إستثمار أموال الصندوق.
هـ . أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

المادة (2):  تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري) نهاية الفقرة (أ) الواردة فيها.
المادة (9): أ .  بناءً على بيانات مالية للموجود الفعلي بحساب الصندوق يقدمها المحاسب المالي للجنة وحال توفر السيولة فيه يصرف للمشتركين وبقرار من اللجنة من أموال الصندوق مبالغ غير مستردة  في الأوجه التالية:-
1. مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة بحد أعلى.
2. ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
3. ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته.
ب.  مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة زيادة أو إنقاص المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول منها وبحسب مقتضى الحال.
 ج.  لا يجوز في حال من الأحوال أن يزيد مجموع المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول من الفقرة (أ) من هذه المادة عن (70%) من الموجود الفعلي للصندوق. 

المادة (3):  تعدل المادة (9) من النظام الأصلي وفقاً لمايلي:
1). بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من النظام الأصلي بحذف كلمة (أعلى) الواردة فيه والإستعاضة عنها بكلمة (أدنى).
2).  بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج)  يجوز بقرار من اللجنة صرف مكافأة للقائمين والمشرفين على الصندوق من غير المشتركين فيه وفي أي وجه آخر يحقق مصلحة الصندوق وغايات إنشائه على أن تحدد اللجنة الأسس اللازمة لذلك.
المادة (12):  ينتهي اشتراك القاضي العسكري في الصندوق بإنتهاء خدمته أو بإنهائها وفقاً للتشريعات النافذة وتتم تسوية حقوقه فيه بقرار يصدر عن اللجنة.


المادة (4):  تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 أ )  مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، ينتهي إشتراك المشترك في الصندوق بإنتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة.
ب)   يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو الإستيداع بعد نفاذ أحكام النظام الأصلي أن يستمر في الإشتراك في الصندوق لقاء منافع محددة شريطة موافقة اللجنة بناءً على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ غحالته على التقاعد أو الإستيداع.
ج)   تستوفى الاشتراكات الشهرية للذين تتم الموافقة على استمرار اشتراكهم من منافع الصندوق بمقتضى الفقرة (ب) من هذه اعلاه  من إجمالي رواتبهم التقاعدية، وتحدد المنافع المقدمة لهم ووفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

المادة (13): على الرغم مما ورد في المادتين (9 و10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الإستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند إنقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب التالية:-
أ‌.       حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وإلى حين انتهاء مدتها.
ب‌.   إيفاده لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وإلى لحين انتهاء إيفاده.
جـ. حصوله على إجازة دراسية بدون راتب وإلى حين انتهاء مدتها.

المادة (5):  تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
على الرغم مما ورد في المادتين (9 و10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الإستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند إنقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015
 






 
النظام المعدل رقم () لسنة 2016
مشروع النظام المعدل لنظام صندوق القضاة العسكريين رقم ( 6) لعام 2015

مشـروع النظـام

المادة (1):  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (1):  يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2016) ويقرأ مع النظام الأصلي رقم (6) لسنة 2015 المشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (8): تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ . النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
ب. (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
ج. بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
د . عوائد إستثمار أموال الصندوق.
هـ . أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

المادة (2):  تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري) نهاية الفقرة (أ) الواردة فيها.
المادة (9): أ .  بناءً على بيانات مالية للموجود الفعلي بحساب الصندوق يقدمها المحاسب المالي للجنة وحال توفر السيولة فيه يصرف للمشتركين وبقرار من اللجنة من أموال الصندوق مبالغ غير مستردة  في الأوجه التالية:-
1. مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة بحد أعلى.
2. ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
3. ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته.
ب.  مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة زيادة أو إنقاص المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول منها وبحسب مقتضى الحال.
 ج.  لا يجوز في حال من الأحوال أن يزيد مجموع المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول من الفقرة (أ) من هذه المادة عن (70%) من الموجود الفعلي للصندوق. 

المادة (3):  تعدل المادة (9) من النظام الأصلي وفقاً لمايلي:
1). بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من النظام الأصلي بحذف كلمة (أعلى) الواردة فيه والإستعاضة عنها بكلمة (أدنى).
2).  بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج)  يجوز بقرار من اللجنة صرف مكافأة للقائمين والمشرفين على الصندوق من غير المشتركين فيه وفي أي وجه آخر يحقق مصلحة الصندوق وغايات إنشائه على أن تحدد اللجنة الأسس اللازمة لذلك.
المادة (12):  ينتهي اشتراك القاضي العسكري في الصندوق بإنتهاء خدمته أو بإنهائها وفقاً للتشريعات النافذة وتتم تسوية حقوقه فيه بقرار يصدر عن اللجنة.


المادة (4):  تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 أ )  مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، ينتهي إشتراك المشترك في الصندوق بإنتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة.
ب)   يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو الإستيداع بعد نفاذ أحكام النظام الأصلي أن يستمر في الإشتراك في الصندوق لقاء منافع محددة شريطة موافقة اللجنة بناءً على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ غحالته على التقاعد أو الإستيداع.
ج)   تستوفى الاشتراكات الشهرية للذين تتم الموافقة على استمرار اشتراكهم من منافع الصندوق بمقتضى الفقرة (ب) من هذه اعلاه  من إجمالي رواتبهم التقاعدية، وتحدد المنافع المقدمة لهم ووفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

المادة (13): على الرغم مما ورد في المادتين (9 و10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الإستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند إنقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب التالية:-
أ‌.       حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وإلى حين انتهاء مدتها.
ب‌.   إيفاده لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وإلى لحين انتهاء إيفاده.
جـ. حصوله على إجازة دراسية بدون راتب وإلى حين انتهاء مدتها.

المادة (5):  تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
على الرغم مما ورد في المادتين (9 و10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الإستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند إنقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين