نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم 89 لسنة 1974

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم 89 لسنة 1974
 






 
نظام رقم (  ) لسنة (     )

نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم 89 لسنة 1974


المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم(  )  لسنة (     ) و يقرأ مع النظام رقم 89 لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي و ما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 -
أولاً : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

أ‌-       مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها:
1-   يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
2-   يدفع الصندوق تعويضاً مقطوعاً مقداره (عشرون ألف دينار) لعائلة الشهيد و يوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

-         ثانياً : تعدل المادة( 11/ ج ) من النظام الأصلي بتعديل عبارة (الفقرة (أ) ) لتصبح
( الفقرة (أ/1) ) .


نظام رقم (  ) لسنة (     )


نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة
رقم 89 لسنة 1974

المادة كما وردت بالنظام الأصلي
مشروع النظام المعدل

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم(  )  لسنة (     ) و يقرأ مع النظام رقم 89 لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي و ما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (11) :
 دون الإنتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين و الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو في أي قوانين أو أنظمة أخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقاً لما يلي :
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي .
ب-في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة أو بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة يدفع له أو لورثته مايلي وفقاً للشروط التالية :
1-اذا إستشهد أو توفى بسبب اصابته أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون الف دينار توزع على الورثة حسب إستحقاقهم الشرعي.
2-إذا اصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في البند (1) من هذه الفقرة.
3-لايدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اذا تم تعويض المشترك أو عائلته من هيئة الأمم المتحدة أو الجهات التي تشارك معها القوات المسلحة في المهام العسكرية الخارجية الخاصة و اذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض.
ج-إضافة للمبلغ  المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر ألف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيه سبب الوفاة ناجماً عن تعرضه لحوادث الاليات المقاتلة أثناء الوظيفة الرسمية شريطة أن لاتكون هذه الاليات مشمولة بغطاء التأمين أو أن يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة و بأي طريقة كانت.
المادة 2
أولاً :يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ‌-       مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها:

1-يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

2-يدفع الصندوق تعويضاً مقطوعاً مقداره (عشرون ألف دينار) لعائلة الشهيد و يوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.



ثانياً : تعدل المادة( 11/ ج ) من النظام الأصلي بتعديل عبارة (الفقرة (أ) ) الواردة فيها لتصبح ( الفقرة (أ/1) ) .






 

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم 89 لسنة 1974
 






 
نظام رقم (  ) لسنة (     )

نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم 89 لسنة 1974


المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم(  )  لسنة (     ) و يقرأ مع النظام رقم 89 لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي و ما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 -
أولاً : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

أ‌-       مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها:
1-   يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
2-   يدفع الصندوق تعويضاً مقطوعاً مقداره (عشرون ألف دينار) لعائلة الشهيد و يوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

-         ثانياً : تعدل المادة( 11/ ج ) من النظام الأصلي بتعديل عبارة (الفقرة (أ) ) لتصبح
( الفقرة (أ/1) ) .


نظام رقم (  ) لسنة (     )


نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة
رقم 89 لسنة 1974

المادة كما وردت بالنظام الأصلي
مشروع النظام المعدل

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط و أفراد القوات المسلحة رقم(  )  لسنة (     ) و يقرأ مع النظام رقم 89 لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي و ما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (11) :
 دون الإنتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين و الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو في أي قوانين أو أنظمة أخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقاً لما يلي :
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي .
ب-في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة أو بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة يدفع له أو لورثته مايلي وفقاً للشروط التالية :
1-اذا إستشهد أو توفى بسبب اصابته أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون الف دينار توزع على الورثة حسب إستحقاقهم الشرعي.
2-إذا اصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في البند (1) من هذه الفقرة.
3-لايدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اذا تم تعويض المشترك أو عائلته من هيئة الأمم المتحدة أو الجهات التي تشارك معها القوات المسلحة في المهام العسكرية الخارجية الخاصة و اذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض.
ج-إضافة للمبلغ  المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر ألف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيه سبب الوفاة ناجماً عن تعرضه لحوادث الاليات المقاتلة أثناء الوظيفة الرسمية شريطة أن لاتكون هذه الاليات مشمولة بغطاء التأمين أو أن يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة و بأي طريقة كانت.
المادة 2
أولاً :يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ‌-       مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها:

1-يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره (خمسة الاف دينار) لعائلة المشترك الذي توفي اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

2-يدفع الصندوق تعويضاً مقطوعاً مقداره (عشرون ألف دينار) لعائلة الشهيد و يوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.



ثانياً : تعدل المادة( 11/ ج ) من النظام الأصلي بتعديل عبارة (الفقرة (أ) ) الواردة فيها لتصبح ( الفقرة (أ/1) ) .






 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين