نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016

اسم المسودة :  نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016
 






 
نظام رقم (    ) لسنة 2016
نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية 

 النص الاصلي
النص المقترح من الجمعية
المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
القانون: قانون السياحة المعمول به
الجمعية: جمعية وكلاء السياحة والسفر
المجلس: مجلس ادارة الجمعية
الرئيس: رئيس الجمعية
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقا لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به.
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف المكتب الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به وتصنيفه الى فئات
وفقا لما ورد فيه.
المادة (2):-
أ‌-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون السياحة المعمول به.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية مكاتب السياحة والسفر.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس: رئيس الجمعية.
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب‌-  لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر النافذ.

المادة (3):-
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة (3):-
تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية إعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة رقم (4) :-
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي :
أ . رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
ب. التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج. جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها .
د. اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية .
هـ. عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها و المشاركة فيها .
و. المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة .
ز. التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها .

ح. العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى .
ط. تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر .
ي . اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .

 المادة (4) :-
تعمل الجمعية على رفع مستوى المهنة وممارستها ونشر الوعي السياحي لاعضائها وللمجتمع الاردني وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك :
أ‌-   رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية
ب‌- التعاون والتنسيق مع الوزارةوالجمعيات السياحية  الاخرى المختصة في جميع المجالات بالعمل السياحي وتطويره .
ج‌- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية  داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
هـ -المشارك في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة
و‌-  التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها.
ز‌-  العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.
ح‌-   تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة  والسفر.
ي‌- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .
ك‌-  استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إنشاء وإدارة مركز للتدريب تابع للجمعية لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة.
المادة (5) :-:-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا " للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا " به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار
بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا "حكما " في حالة عدم الرد على الطلب.
المادة (5):-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1-    طلب الانتساب الخاص بالجمعية.
2-    نموذج طلب فتح المكتب الخاص بالجمعية.
3-    سجل تجاري حديث من غاياته سياحة وسفر.
4-    الإسم التجاري الحديث.
5-    صورة الهوية الشخصية للشركاء والمفوضين.
6-    أصل شهادة عدم محكومية حديثة للشركاء والمفوضين.
7-    شهادات خبرة للمدير الفني المسؤول عن المكتب.
8-    عقد ايجار مصدق من غاياته سياحة وسفر.
على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون الطلب مقبولاً حكما في حال عدم اصدار الجمعية لهذا القرار.
المادة (6) :-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا "سنويا عاديا" في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة
الأولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس , على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري وتنشر
الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم
ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب
شهادة تسجيلها


المادة (6):-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها .
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاربعة أشهر الأولى من السنة وفي مدة أقصاها قبل الثلاثون من شهر نيسان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية والموقع الالكتروني للجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن اي مكتب آخر.
المادة (7):-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل
سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة
للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع أو باكثرية
اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة (7):-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه واذا تغيب الإثنان فأكبر اعضاء المجلس سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.



المادة (8):-
أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (8 ):-
اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير قبل ثلاثة  اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة وينطبق على هذا الاجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.
المادة (9) :-
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها في الاجتماع .
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي :
    1. ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني .
    2. ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة (9) :-
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها في الاجتماع .
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي :
    1. ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني .
    2. ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة (10):-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية .
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه أو اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوما على الاقل.



المادة (10):-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وعرض خطة عمل السنة الجديدة.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وعرض مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د.انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة إنتخابه.
ه. اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.
الماد(11):-
أ-يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة
بالاقتراع السري 0
ب-يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي :-
1-ثلاثة اعضاء من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهم هذه الفئة 0
2-عضوان من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهما هذه الفئة 0
3-عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة 0
ج- تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز اعادة انتخاب أي من اعضاء المجلس لأكثر من دورتين
متتاليتين.
المادة (11):-

أ -  يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتالف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة بالاقتراع السري.
ب. يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي:
   1- عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
   2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3- عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة.
4- عضو مراقب عن الفئة (د).
ج-  تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز اعادة انتخاب اي من اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (12) :-
1-يشترط في طالب الترشيح من المكاتب لعضوية المجلس ما يلي :-
1-ان يكون اردني الجنسية.

2-ان يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية .
3-ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
4-ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية .
5-ان يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
6-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
ب- بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الرئيس ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن
عشر سنوات
المادة (12) :-
أ‌-      يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:
1- أن يكون اردني الجنسية. 
2- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات
4- أن تكون الرخصة العائدة له والصادرة عن الوزارة مجددة حسب الأصول.
5- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبه عليه للجمعية
6- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالإفلاس الاحتيالي مالم يكن رد اعتباره اليه.
8- أن لا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل الأردن وخارجه ولم يتم تسويتها حسب الأصول.
ب-لايجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد عن الدورات المتتابعة.
ج- يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة أن يكون مرخصاً بنفس الفئة.
د‌-  يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخص بنفس الفئة.
ه- هـ- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من هذه المادة يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) العاملة في مجال  السياحة الوافدة حصراً, واذا كان العضو مرخصا بأكثر من فئة واحدة ويعمل في أكثر من مجال من ضمنها السياحة الوافدة يشترط ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ألفي ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت للسياحة الوافدة.
و. - مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الترشيح عن مقعد الفئة (ب) ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ما لا يقل عن خمسة الآف ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.
ز. يجوز للعضو المرخص بجميع التخصصات ان يختارالترشح والتصويت لفئة واحدة فقط وبعدد المقاعد المخصصة لكل فئة.


المادة (13):-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.
المادة (13):-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا بالإضافة الى موظف يعينه الوزير للتدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة (14):-
أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتألف
من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها .
ب- تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز
الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو اكثر
تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.
ج-يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعه من قبل رئيس
لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على أوراق الاقتراع أو على اي من
الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض أو قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك , وتصدر اللجنة
قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد
حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحه بالنسبة لما ورد فيها من اسماء .
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن اي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقيا أو التي تدل على شخصية
العضو المقترع .

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات .
ح- يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.




المادة (14):-
أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري  فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها، بالإضافة الى موظف يعنيه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة حسب مجال عمل المكتب للتصويت عليها.

ب- تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في هذا السياق للقيام بمهامها الإستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج- يجري إنتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الإنتخاب وتعتبر أي ورقة اقتراع لا تتوفر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الإنتخابات سواء أكانت على  أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى للإنتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ - إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب إنتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على أجراء الإنتخابات.
ح - يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة.

المادة (15):-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (15) :-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (16):-
أ . يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات .
ب. اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه .


المادة (16) :-
أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات .
ب‌-  اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه .
المادة (17):-
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبـا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .
ب-1- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري على ان يكون من احد الاعضاء الممثلين لمكاتب الفئة (ب) .
2- ولا يجوز اعادة انتخابه رئيسا للدورة التي تلي دورة رئاسته مباشرة.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة (17):-
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
ب- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري من بين اعضاء المجلس .
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة (18):-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .


المادة (18) :-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة (19):-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة .
د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين
وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات
المناسبة بشأنها .
ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.
المادة (19) :-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
‌أ-   إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة، على ان يكونوا منجزين في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة.
‌ب-  إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم بتنسيب من الرئيس.
‌ج-    تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
‌د-   النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشانها.
هـ الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.
و‌-     النظر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.
ز‌-  دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص للوزارة وإبداء الرأي الفني بخصوصها .
ح‌-  طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته لأي من مهامه المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام وذلك باغلبية أربعة من اعضائه.

ط- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر يتالف من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى.
ي- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناء على شكوى خطية من اي شخص أو اذا نمي الى علم المجلس بهذه المخالفة.
ك- تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام أو لمخالفتهم احكام مدونة السلوك المهني أو لالتزاماتهم التعاقدية مع الغير.
ل- يعقد المجلس التأديبي جلساته في الجمعية بكامل اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية وتكون قراراته خاضعة للتصديق من قبل المجلس. 
م- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:
1- التنبيه.
2-الانذار .
3-الغرامة.
4-الغاء عضويته من الجمعية .
المادة (20):-
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية :
أ . اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ج. اذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لاي سبب من الاسباب .
د. اذا استقال خطياً.

هـ. اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وادابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك .
و. إذا أجمع خمسة أعضاء من المجلس على إقالة الرئيس أو أي عضو من الأعضاء.
ز. إذا فقد الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الأهلية من مرض عضال وما شابهه.
المادة (20) :-
يعتبر الرئيس والعضو فاقدا لعضويتهما في المجلس في اي من الحالات التالية:
‌أ-   إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
‌ب-  إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.

‌ج-    إذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لاي سبب من الاسباب.
‌د-       إذا استقال خطياً.
هـ إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وادابها وصدر بحقه قرار من المجلس التاديبي وصادق عليه المجلس.
و‌-     إذا فقد الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الأهلية من مرض عضال وما شابهه.



المادة (21):-
يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي .
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.
المادة (21):-
يفقد العضو عضويته من الجمعية  في أي من الحالات التالية:-
‌أ-       إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي.
‌ب-   إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا .
‌ج-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.
المادة (22):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .


ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس .

ج- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها .

 المادة (22):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ-       تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس.
‌ب-   تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج. إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. 

المادة (23):-
أ . يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها .
2. اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها . 
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (23) :-
أ . يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية :

1-  تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها .
2-  اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها . 
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (24):-
أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لإكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة 0
ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين حسب الفئة
الشاغرة ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، وفي حال التساوي يتم اللجوء الى القرعة واذا تعذر ذلك فيعين المجلس
من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا فيه على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على
هذا الوجه عن اربعة اعضاء 0
ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجأوز ثلاثة اشهر
من تاريخ حل المجلس القديم وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس 0
2- في حال شغور عضوية اكثرية اعضاء المجلس في وقت واحد لاي سبب من الاسباب
المادة (24):-

أ‌-   إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى المجلس إنتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة الباقية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب‌-  إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم اللجوء إلى إجراء القرعة بينهم، وإذا تعذر ذلك فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن أربعة أعضاء.
ج-  على الوزير حل المجلس في الحالات التالية:-

1- إذا تقرر بطلان الإنتخاب كلياً أو بطلان إنتخاب أكثرية أعضاء المجلس.
2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3. إذا تبين وجود فساد مالي أو إداري.
د- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
المادة (25):-
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:
1- (500) دينار رسم الانتساب لأول مرة.
2- (150 ) دينارا رسم اشتراك سنوي .
3- (100) دينار رسم اشتراك فرع .
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، ويعتبر
الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي
عن كل شهر أو اي جزء منه.
المادة (25):-
أ‌-       تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1.  (2000) الفا دينار رسم الإنتساب لأول مرة.
2.  (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك سنوي.
3.  (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك فرع لأول مرة.
4. (250) مائتين وخمسون دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم .
ج- يستوفى مبلغ اضافي على كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه.
د-  لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته لحين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

المادة (26) :-
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة (26) :-
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .



المادة (27):-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية :
أ . رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية .
ب. ريع استثمار اموال الجمعية .
ج. بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .
د. التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .
المادة (27) :-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية :
أ - رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية .
ب- ريع استثمار اموال الجمعية .
ج-  بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .
د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .
المادة (28) :-
يتولى المجلس القائم بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا النظام
المادة (28):-
يتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق أحكام هذا النظام ليتزامن مع موعد انتخابات مجلس ادارة اتحاد الجمعيات السياحية.

المادة (29) :-
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة (29) :-
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة (30) :-
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (30) :-
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


المادة (31) :-
يلغى جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم 21 لسنة 1997 وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.


 

اسم المسودة :  نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016
 






 
نظام رقم (    ) لسنة 2016
نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية 

 النص الاصلي
النص المقترح من الجمعية
المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1):-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
القانون: قانون السياحة المعمول به
الجمعية: جمعية وكلاء السياحة والسفر
المجلس: مجلس ادارة الجمعية
الرئيس: رئيس الجمعية
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقا لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به.
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف المكتب الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به وتصنيفه الى فئات
وفقا لما ورد فيه.
المادة (2):-
أ‌-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون السياحة المعمول به.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية مكاتب السياحة والسفر.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس: رئيس الجمعية.
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب‌-  لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر النافذ.

المادة (3):-
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة (3):-
تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية إعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة رقم (4) :-
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي :
أ . رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
ب. التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج. جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها .
د. اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية .
هـ. عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها و المشاركة فيها .
و. المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة .
ز. التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها .

ح. العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى .
ط. تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر .
ي . اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .

 المادة (4) :-
تعمل الجمعية على رفع مستوى المهنة وممارستها ونشر الوعي السياحي لاعضائها وللمجتمع الاردني وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك :
أ‌-   رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية
ب‌- التعاون والتنسيق مع الوزارةوالجمعيات السياحية  الاخرى المختصة في جميع المجالات بالعمل السياحي وتطويره .
ج‌- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية  داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
هـ -المشارك في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة
و‌-  التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها.
ز‌-  العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.
ح‌-   تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة  والسفر.
ي‌- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .
ك‌-  استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إنشاء وإدارة مركز للتدريب تابع للجمعية لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة.
المادة (5) :-:-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا " للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا " به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار
بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا "حكما " في حالة عدم الرد على الطلب.
المادة (5):-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1-    طلب الانتساب الخاص بالجمعية.
2-    نموذج طلب فتح المكتب الخاص بالجمعية.
3-    سجل تجاري حديث من غاياته سياحة وسفر.
4-    الإسم التجاري الحديث.
5-    صورة الهوية الشخصية للشركاء والمفوضين.
6-    أصل شهادة عدم محكومية حديثة للشركاء والمفوضين.
7-    شهادات خبرة للمدير الفني المسؤول عن المكتب.
8-    عقد ايجار مصدق من غاياته سياحة وسفر.
على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون الطلب مقبولاً حكما في حال عدم اصدار الجمعية لهذا القرار.
المادة (6) :-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا "سنويا عاديا" في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة
الأولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس , على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري وتنشر
الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم
ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب
شهادة تسجيلها


المادة (6):-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها .
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاربعة أشهر الأولى من السنة وفي مدة أقصاها قبل الثلاثون من شهر نيسان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية والموقع الالكتروني للجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن اي مكتب آخر.
المادة (7):-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل
سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة
للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع أو باكثرية
اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة (7):-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه واذا تغيب الإثنان فأكبر اعضاء المجلس سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.



المادة (8):-
أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (8 ):-
اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير قبل ثلاثة  اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة وينطبق على هذا الاجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.
المادة (9) :-
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها في الاجتماع .
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي :
    1. ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني .
    2. ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة (9) :-
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها في الاجتماع .
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي :
    1. ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني .
    2. ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة (10):-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية .
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه أو اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوما على الاقل.



المادة (10):-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وعرض خطة عمل السنة الجديدة.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وعرض مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د.انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة إنتخابه.
ه. اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.
الماد(11):-
أ-يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة
بالاقتراع السري 0
ب-يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي :-
1-ثلاثة اعضاء من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهم هذه الفئة 0
2-عضوان من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهما هذه الفئة 0
3-عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة 0
ج- تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز اعادة انتخاب أي من اعضاء المجلس لأكثر من دورتين
متتاليتين.
المادة (11):-

أ -  يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتالف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة بالاقتراع السري.
ب. يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي:
   1- عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
   2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3- عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة.
4- عضو مراقب عن الفئة (د).
ج-  تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز اعادة انتخاب اي من اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (12) :-
1-يشترط في طالب الترشيح من المكاتب لعضوية المجلس ما يلي :-
1-ان يكون اردني الجنسية.

2-ان يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية .
3-ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
4-ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية .
5-ان يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
6-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
ب- بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الرئيس ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن
عشر سنوات
المادة (12) :-
أ‌-      يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:
1- أن يكون اردني الجنسية. 
2- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات
4- أن تكون الرخصة العائدة له والصادرة عن الوزارة مجددة حسب الأصول.
5- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبه عليه للجمعية
6- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالإفلاس الاحتيالي مالم يكن رد اعتباره اليه.
8- أن لا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل الأردن وخارجه ولم يتم تسويتها حسب الأصول.
ب-لايجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد عن الدورات المتتابعة.
ج- يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة أن يكون مرخصاً بنفس الفئة.
د‌-  يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخص بنفس الفئة.
ه- هـ- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من هذه المادة يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) العاملة في مجال  السياحة الوافدة حصراً, واذا كان العضو مرخصا بأكثر من فئة واحدة ويعمل في أكثر من مجال من ضمنها السياحة الوافدة يشترط ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ألفي ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت للسياحة الوافدة.
و. - مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الترشيح عن مقعد الفئة (ب) ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ما لا يقل عن خمسة الآف ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.
ز. يجوز للعضو المرخص بجميع التخصصات ان يختارالترشح والتصويت لفئة واحدة فقط وبعدد المقاعد المخصصة لكل فئة.


المادة (13):-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.
المادة (13):-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا بالإضافة الى موظف يعينه الوزير للتدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة (14):-
أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتألف
من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها .
ب- تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز
الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو اكثر
تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.
ج-يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعه من قبل رئيس
لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على أوراق الاقتراع أو على اي من
الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض أو قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك , وتصدر اللجنة
قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد
حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحه بالنسبة لما ورد فيها من اسماء .
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن اي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقيا أو التي تدل على شخصية
العضو المقترع .

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات .
ح- يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.




المادة (14):-
أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري  فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها، بالإضافة الى موظف يعنيه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة حسب مجال عمل المكتب للتصويت عليها.

ب- تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في هذا السياق للقيام بمهامها الإستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج- يجري إنتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الإنتخاب وتعتبر أي ورقة اقتراع لا تتوفر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الإنتخابات سواء أكانت على  أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى للإنتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ - إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب إنتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على أجراء الإنتخابات.
ح - يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة.

المادة (15):-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (15) :-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (16):-
أ . يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات .
ب. اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه .


المادة (16) :-
أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات .
ب‌-  اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه .
المادة (17):-
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبـا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .
ب-1- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري على ان يكون من احد الاعضاء الممثلين لمكاتب الفئة (ب) .
2- ولا يجوز اعادة انتخابه رئيسا للدورة التي تلي دورة رئاسته مباشرة.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة (17):-
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
ب- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري من بين اعضاء المجلس .
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة (18):-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .


المادة (18) :-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة (19):-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة .
د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين
وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات
المناسبة بشأنها .
ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.
المادة (19) :-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
‌أ-   إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة، على ان يكونوا منجزين في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة.
‌ب-  إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم بتنسيب من الرئيس.
‌ج-    تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
‌د-   النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشانها.
هـ الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.
و‌-     النظر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.
ز‌-  دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص للوزارة وإبداء الرأي الفني بخصوصها .
ح‌-  طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته لأي من مهامه المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام وذلك باغلبية أربعة من اعضائه.

ط- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر يتالف من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى.
ي- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناء على شكوى خطية من اي شخص أو اذا نمي الى علم المجلس بهذه المخالفة.
ك- تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام أو لمخالفتهم احكام مدونة السلوك المهني أو لالتزاماتهم التعاقدية مع الغير.
ل- يعقد المجلس التأديبي جلساته في الجمعية بكامل اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية وتكون قراراته خاضعة للتصديق من قبل المجلس. 
م- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:
1- التنبيه.
2-الانذار .
3-الغرامة.
4-الغاء عضويته من الجمعية .
المادة (20):-
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية :
أ . اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ج. اذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لاي سبب من الاسباب .
د. اذا استقال خطياً.

هـ. اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وادابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك .
و. إذا أجمع خمسة أعضاء من المجلس على إقالة الرئيس أو أي عضو من الأعضاء.
ز. إذا فقد الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الأهلية من مرض عضال وما شابهه.
المادة (20) :-
يعتبر الرئيس والعضو فاقدا لعضويتهما في المجلس في اي من الحالات التالية:
‌أ-   إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
‌ب-  إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.

‌ج-    إذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لاي سبب من الاسباب.
‌د-       إذا استقال خطياً.
هـ إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وادابها وصدر بحقه قرار من المجلس التاديبي وصادق عليه المجلس.
و‌-     إذا فقد الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الأهلية من مرض عضال وما شابهه.



المادة (21):-
يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي .
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.
المادة (21):-
يفقد العضو عضويته من الجمعية  في أي من الحالات التالية:-
‌أ-       إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي.
‌ب-   إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا .
‌ج-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.
المادة (22):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .


ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس .

ج- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها .

 المادة (22):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ-       تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس.
‌ب-   تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج. إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. 

المادة (23):-
أ . يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها .
2. اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها . 
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (23) :-
أ . يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية :

1-  تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها .
2-  اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها . 
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (24):-
أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لإكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة 0
ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين حسب الفئة
الشاغرة ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، وفي حال التساوي يتم اللجوء الى القرعة واذا تعذر ذلك فيعين المجلس
من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا فيه على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على
هذا الوجه عن اربعة اعضاء 0
ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجأوز ثلاثة اشهر
من تاريخ حل المجلس القديم وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس 0
2- في حال شغور عضوية اكثرية اعضاء المجلس في وقت واحد لاي سبب من الاسباب
المادة (24):-

أ‌-   إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى المجلس إنتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة الباقية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب‌-  إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم اللجوء إلى إجراء القرعة بينهم، وإذا تعذر ذلك فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن أربعة أعضاء.
ج-  على الوزير حل المجلس في الحالات التالية:-

1- إذا تقرر بطلان الإنتخاب كلياً أو بطلان إنتخاب أكثرية أعضاء المجلس.
2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3. إذا تبين وجود فساد مالي أو إداري.
د- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
المادة (25):-
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:
1- (500) دينار رسم الانتساب لأول مرة.
2- (150 ) دينارا رسم اشتراك سنوي .
3- (100) دينار رسم اشتراك فرع .
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، ويعتبر
الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي
عن كل شهر أو اي جزء منه.
المادة (25):-
أ‌-       تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1.  (2000) الفا دينار رسم الإنتساب لأول مرة.
2.  (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك سنوي.
3.  (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك فرع لأول مرة.
4. (250) مائتين وخمسون دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم .
ج- يستوفى مبلغ اضافي على كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه.
د-  لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته لحين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

المادة (26) :-
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة (26) :-
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .



المادة (27):-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية :
أ . رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية .
ب. ريع استثمار اموال الجمعية .
ج. بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .
د. التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .
المادة (27) :-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية :
أ - رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية .
ب- ريع استثمار اموال الجمعية .
ج-  بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .
د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .
المادة (28) :-
يتولى المجلس القائم بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا النظام
المادة (28):-
يتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق أحكام هذا النظام ليتزامن مع موعد انتخابات مجلس ادارة اتحاد الجمعيات السياحية.

المادة (29) :-
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة (29) :-
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة (30) :-
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (30) :-
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


المادة (31) :-
يلغى جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم 21 لسنة 1997 وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.


 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين