نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2016

اسم المسودة : نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي 
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2016 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2 )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة الاقراض الزراعي
الرئيس : رئيس المجلس
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الادارة : ادارة اقليم في المحافظات (اقليم الشمال واقليم الوسط واقليم الجنوب)
المديرية: أي مديرية أو وحدة في المركز أو الاقاليم حسب مقتضى الحال
الفرع : أي وحدة للمؤسسة في المحافظات والألوية
المكتب: مكتب المدير العام
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام

المادة ( 3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:
أ- الرئيس.
ب . المدير العام .
ج- نائب المدير العام
د - مساعدي المدير العام
هـ - إدارات الاقاليم في المحافظات.
إدارة اقليم الوسط
إدارة اقليم الشمال
إدارة اقليم الجنوب
و – الفروع التابعة لإدارات الأقاليم
ز - المستشارين

س - المديريات والوحدات التالية في مركز المؤسسة :
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3 - مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
5- وحدة العلاقات العامة والاعلام.
6- مديرية التمويل الاسلامي.
7. مديرية القروض.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية خدمة الجمهور.
10- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
11- وحدة المخاطر والاستثمار.
12- وحدة الشؤون القانونية.
13- وحدة الرقابة الداخلية.
14- مديرية المتابعة والتحصيل.
15- مديرية المراقبةعلى التنفيذ.

المادة (4 )
يرتبط بالرئيس كل من :
1- المدير العام
2- وحدة الرقابة الداخلية

يرتبط بالمدير العام كل من :
1. نائب المدير
2- مساعدي المدير العام
2- إدارات الاقاليم.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- مكتب المدير العام .
5- المستشارين.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية كل من :
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الادارية.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :
1- مديرية التمويل الاسلامي.
2- مديرية القروض.
3- مديرية خدمة الجمهور.
4- مديرية المراقبة على التنفيذ.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من :
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
3- وحدة المخاطر والاستثمار.
4- مديرية المتابعة والتحصيل.

يرتبط بمدير ادارة الاقليم:-
1- مدراء الفروع التابعة له
2- مديرية الشوؤن المالية والادارية في الاقليم
3- مديرية الشؤون الفنية في الاقليم

المادة (5)
أ . تٌشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. نائب المدير العام نائبا للرئيس
2. مساعدي المدير العام أعضاء
3- مدراء المديريات ورؤساء الوحدات في مركز المؤسسة
4. أي من موظفي الوظائف الاشرافية من الفئة الاولى الذين يختارهم المدير العام

ب - تتولى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المهام التالية :
1. مناقشة خطط الدائرة وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
2 - مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وابداء الرأي حولها .
3-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة.
4- التنسيب للرئيس بإعادة ارتباط المديريات والوحدات بالمساعدين وتسمية مساعدين جدد.
5- التنسيب للمجلس بإحداث مديريات وأقسام في المركز أو الاقاليم أو إلغاء بعضها أو دمجها كلما دعت
مصلحة العمل لذلك .
6- أي أمور أو مهام أخرى يحيلها المدير العام اليها.

ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضر ثلثا الأعضاء على أن يكون رئيسها أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم تتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه أن يدعو من يراه من العاملين في المؤسسة أو من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجها للإشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للإستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
هـ - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.

المادة (6 )
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
بما في ذلك :-

أ – مهام مساعدي المدير العام ومدراء إدارات الاقاليم ومديري المديريات ورؤساء الوحدات والاقسام
والفروع .
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
ج- وصف اعمال الموظفين والوظائف في الدائرة.
د- تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها .

المادة (7)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الدائرة أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012
اسم المسودة : نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي 
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2016 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2 )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة الاقراض الزراعي
الرئيس : رئيس المجلس
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الادارة : ادارة اقليم في المحافظات (اقليم الشمال واقليم الوسط واقليم الجنوب)
المديرية: أي مديرية أو وحدة في المركز أو الاقاليم حسب مقتضى الحال
الفرع : أي وحدة للمؤسسة في المحافظات والألوية
المكتب: مكتب المدير العام
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام

المادة ( 3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:
أ- الرئيس.
ب . المدير العام .
ج- نائب المدير العام
د - مساعدي المدير العام
هـ - إدارات الاقاليم في المحافظات.
إدارة اقليم الوسط
إدارة اقليم الشمال
إدارة اقليم الجنوب
و – الفروع التابعة لإدارات الأقاليم
ز - المستشارين

س - المديريات والوحدات التالية في مركز المؤسسة :
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3 - مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
5- وحدة العلاقات العامة والاعلام.
6- مديرية التمويل الاسلامي.
7. مديرية القروض.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية خدمة الجمهور.
10- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
11- وحدة المخاطر والاستثمار.
12- وحدة الشؤون القانونية.
13- وحدة الرقابة الداخلية.
14- مديرية المتابعة والتحصيل.
15- مديرية المراقبةعلى التنفيذ.

المادة (4 )
يرتبط بالرئيس كل من :
1- المدير العام
2- وحدة الرقابة الداخلية

يرتبط بالمدير العام كل من :
1. نائب المدير
2- مساعدي المدير العام
2- إدارات الاقاليم.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- مكتب المدير العام .
5- المستشارين.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية كل من :
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الادارية.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :
1- مديرية التمويل الاسلامي.
2- مديرية القروض.
3- مديرية خدمة الجمهور.
4- مديرية المراقبة على التنفيذ.

يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من :
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
3- وحدة المخاطر والاستثمار.
4- مديرية المتابعة والتحصيل.

يرتبط بمدير ادارة الاقليم:-
1- مدراء الفروع التابعة له
2- مديرية الشوؤن المالية والادارية في الاقليم
3- مديرية الشؤون الفنية في الاقليم

المادة (5)
أ . تٌشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. نائب المدير العام نائبا للرئيس
2. مساعدي المدير العام أعضاء
3- مدراء المديريات ورؤساء الوحدات في مركز المؤسسة
4. أي من موظفي الوظائف الاشرافية من الفئة الاولى الذين يختارهم المدير العام

ب - تتولى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المهام التالية :
1. مناقشة خطط الدائرة وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
2 - مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وابداء الرأي حولها .
3-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة.
4- التنسيب للرئيس بإعادة ارتباط المديريات والوحدات بالمساعدين وتسمية مساعدين جدد.
5- التنسيب للمجلس بإحداث مديريات وأقسام في المركز أو الاقاليم أو إلغاء بعضها أو دمجها كلما دعت
مصلحة العمل لذلك .
6- أي أمور أو مهام أخرى يحيلها المدير العام اليها.

ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضر ثلثا الأعضاء على أن يكون رئيسها أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم تتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه أن يدعو من يراه من العاملين في المؤسسة أو من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجها للإشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للإستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
هـ - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.

المادة (6 )
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
بما في ذلك :-

أ – مهام مساعدي المدير العام ومدراء إدارات الاقاليم ومديري المديريات ورؤساء الوحدات والاقسام
والفروع .
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
ج- وصف اعمال الموظفين والوظائف في الدائرة.
د- تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها .

المادة (7)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الدائرة أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين