اسم المسودة : مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة(1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة(2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية.
المجلس: مجلـس إدارة الصنـدوق.
الرئيس: رئيــس المجلــس.
المدير العام : مدير عام الصندوق .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الصندوق بموجب هذا النظام.
الوحدة التنظيمية: أي مديرية او فرع او وحدة او مكتب او قسم في مركز الصندوق او المحافظات او الألويـة.
المادة ( 3):
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافـه ومسؤولياته القيام بالأعمـال والمهام المبينة في قانونه بما في ذلك التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بموضوعي الحاجة والفقـر.
المادة ( 4):
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ. مجلس الإدارة.
ب . المدير العـــام.
ج . مساعدي المدير العام.
د . المستشــــــارين.
هـ. المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون والموارد الماليـــة.
2. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
3. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4. مديرية المعونات الماليــة.
5. مديرية التدريب والتأهيل.
6. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
و. فروع الصندوق في المحافظات والألوية .
ز . الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
3. وحدة الاستجابة السريعة.
ح . مكتب المدير العــام.
المادة (5):
أ . يرتبط بالرئيس كل من :
1. المدير العـــــــــــــــــــــــــــــــام.
2. مدير وحدة الرقابة الداخلية.
3. أمين سر مجلس الإدارة.
ب. يرتبط بالمدير العام كل من:
1.المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير ويرتبط به كل من المديريات التالية:
أ.مديرية الشؤون والموارد المالية.
ب.مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية.
ج. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ج. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
2.المساعد للشؤون الفنية ولشؤون الفروع ويرتبط به كل من المديريات والوحدات التالية:
أ. مديرية المعونات المالية.
ب. مديرية التدريب والتأهيل.
ج. فروع الصندوق في المحافظات والالوية.
3. المستشارون.
4. وحدة الاستجابة السريعة.
5. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
6. مكتب المدير العام.
المادة (6):
أ. تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضوية كل من:
1. مساعدي المدير العام.
2. المستشـــارون.
3. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات.
4. ثلاثة من مدراء فروع الصندوق في مراكز المحافظات والألوية تتم تسميتهم سنوياً من قبل المدير العام
ب. تجتمع اللجنة بصورة دورية كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الصندوق أو خارجـة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس بآرائهـم في الأمور المعروضة عليها دون إن يكـون لهم حق التصويت.
د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول الأعمال ومتابعة توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة وصياغة محاضر اجتماعها والتحضير لها وتنظيم جلساتها والعمل على متابعة تنقيذ توصياتها.
المادة (7):
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للصندوق وإقرارها وتقييمها دورياً.
ب. وضع الخطة العامة لبرامج تأهيل وتدريب وابتعاث موظفي الصندوق وتقييمها ومتابعة تنفيذها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
د. دراسة مشاريع التعليمات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل الصندوق.
هـ. دراسة التقارير والتوصيات المحولة من المدير العام و المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقا لهذه التعليمات.
و. التنسيب بإحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للصندوق بما في ذلك ارتباطات المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام.
ز. التوصية باستحداث فروع او مكاتب للصندوق في المحافظات والألويــة.
ح. أي أمـور أخرى يحيلها المدير العام إليها .
المادة (8):
للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة على أن تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الصندوق.
المادة (9):
يراعى عند استحداث اي مديرية او وحدة او قسم في الصندوق او دمج اي منهما في غيرهما احكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012.
المادة (10):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:
1. تعليمات تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في الصندوق.
2. تعليمات الوصف الوظيفي لوظائف الصندوق.
3. تعليمات تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية العاملة في الصندوق.
المادة (11):
تلغى التعليمات التنظيمية لإدارة صندوق المعونة الوطنية لسنة 2015.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة(1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة(2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية.
المجلس: مجلـس إدارة الصنـدوق.
الرئيس: رئيــس المجلــس.
المدير العام : مدير عام الصندوق .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الصندوق بموجب هذا النظام.
الوحدة التنظيمية: أي مديرية او فرع او وحدة او مكتب او قسم في مركز الصندوق او المحافظات او الألويـة.
المادة ( 3):
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافـه ومسؤولياته القيام بالأعمـال والمهام المبينة في قانونه بما في ذلك التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بموضوعي الحاجة والفقـر.
المادة ( 4):
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ. مجلس الإدارة.
ب . المدير العـــام.
ج . مساعدي المدير العام.
د . المستشــــــارين.
هـ. المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون والموارد الماليـــة.
2. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
3. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4. مديرية المعونات الماليــة.
5. مديرية التدريب والتأهيل.
6. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
و. فروع الصندوق في المحافظات والألوية .
ز . الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
3. وحدة الاستجابة السريعة.
ح . مكتب المدير العــام.
المادة (5):
أ . يرتبط بالرئيس كل من :
1. المدير العـــــــــــــــــــــــــــــــام.
2. مدير وحدة الرقابة الداخلية.
3. أمين سر مجلس الإدارة.
ب. يرتبط بالمدير العام كل من:
1.المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير ويرتبط به كل من المديريات التالية:
أ.مديرية الشؤون والموارد المالية.
ب.مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية.
ج. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ج. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
2.المساعد للشؤون الفنية ولشؤون الفروع ويرتبط به كل من المديريات والوحدات التالية:
أ. مديرية المعونات المالية.
ب. مديرية التدريب والتأهيل.
ج. فروع الصندوق في المحافظات والالوية.
3. المستشارون.
4. وحدة الاستجابة السريعة.
5. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
6. مكتب المدير العام.
المادة (6):
أ. تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضوية كل من:
1. مساعدي المدير العام.
2. المستشـــارون.
3. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات.
4. ثلاثة من مدراء فروع الصندوق في مراكز المحافظات والألوية تتم تسميتهم سنوياً من قبل المدير العام
ب. تجتمع اللجنة بصورة دورية كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الصندوق أو خارجـة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس بآرائهـم في الأمور المعروضة عليها دون إن يكـون لهم حق التصويت.
د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول الأعمال ومتابعة توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة وصياغة محاضر اجتماعها والتحضير لها وتنظيم جلساتها والعمل على متابعة تنقيذ توصياتها.
المادة (7):
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للصندوق وإقرارها وتقييمها دورياً.
ب. وضع الخطة العامة لبرامج تأهيل وتدريب وابتعاث موظفي الصندوق وتقييمها ومتابعة تنفيذها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
د. دراسة مشاريع التعليمات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل الصندوق.
هـ. دراسة التقارير والتوصيات المحولة من المدير العام و المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقا لهذه التعليمات.
و. التنسيب بإحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للصندوق بما في ذلك ارتباطات المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام.
ز. التوصية باستحداث فروع او مكاتب للصندوق في المحافظات والألويــة.
ح. أي أمـور أخرى يحيلها المدير العام إليها .
المادة (8):
للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة على أن تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الصندوق.
المادة (9):
يراعى عند استحداث اي مديرية او وحدة او قسم في الصندوق او دمج اي منهما في غيرهما احكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012.
المادة (10):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:
1. تعليمات تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في الصندوق.
2. تعليمات الوصف الوظيفي لوظائف الصندوق.
3. تعليمات تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية العاملة في الصندوق.
المادة (11):
تلغى التعليمات التنظيمية لإدارة صندوق المعونة الوطنية لسنة 2015.
اسم المسودة : مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة(1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة(2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية.
المجلس: مجلـس إدارة الصنـدوق.
الرئيس: رئيــس المجلــس.
المدير العام : مدير عام الصندوق .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الصندوق بموجب هذا النظام.
الوحدة التنظيمية: أي مديرية او فرع او وحدة او مكتب او قسم في مركز الصندوق او المحافظات او الألويـة.
المادة ( 3):
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافـه ومسؤولياته القيام بالأعمـال والمهام المبينة في قانونه بما في ذلك التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بموضوعي الحاجة والفقـر.
المادة ( 4):
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ. مجلس الإدارة.
ب . المدير العـــام.
ج . مساعدي المدير العام.
د . المستشــــــارين.
هـ. المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون والموارد الماليـــة.
2. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
3. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4. مديرية المعونات الماليــة.
5. مديرية التدريب والتأهيل.
6. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
و. فروع الصندوق في المحافظات والألوية .
ز . الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
3. وحدة الاستجابة السريعة.
ح . مكتب المدير العــام.
المادة (5):
أ . يرتبط بالرئيس كل من :
1. المدير العـــــــــــــــــــــــــــــــام.
2. مدير وحدة الرقابة الداخلية.
3. أمين سر مجلس الإدارة.
ب. يرتبط بالمدير العام كل من:
1.المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير ويرتبط به كل من المديريات التالية:
أ.مديرية الشؤون والموارد المالية.
ب.مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية.
ج. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ج. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
2.المساعد للشؤون الفنية ولشؤون الفروع ويرتبط به كل من المديريات والوحدات التالية:
أ. مديرية المعونات المالية.
ب. مديرية التدريب والتأهيل.
ج. فروع الصندوق في المحافظات والالوية.
3. المستشارون.
4. وحدة الاستجابة السريعة.
5. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
6. مكتب المدير العام.
المادة (6):
أ. تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضوية كل من:
1. مساعدي المدير العام.
2. المستشـــارون.
3. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات.
4. ثلاثة من مدراء فروع الصندوق في مراكز المحافظات والألوية تتم تسميتهم سنوياً من قبل المدير العام
ب. تجتمع اللجنة بصورة دورية كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الصندوق أو خارجـة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس بآرائهـم في الأمور المعروضة عليها دون إن يكـون لهم حق التصويت.
د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول الأعمال ومتابعة توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة وصياغة محاضر اجتماعها والتحضير لها وتنظيم جلساتها والعمل على متابعة تنقيذ توصياتها.
المادة (7):
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للصندوق وإقرارها وتقييمها دورياً.
ب. وضع الخطة العامة لبرامج تأهيل وتدريب وابتعاث موظفي الصندوق وتقييمها ومتابعة تنفيذها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
د. دراسة مشاريع التعليمات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل الصندوق.
هـ. دراسة التقارير والتوصيات المحولة من المدير العام و المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقا لهذه التعليمات.
و. التنسيب بإحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للصندوق بما في ذلك ارتباطات المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام.
ز. التوصية باستحداث فروع او مكاتب للصندوق في المحافظات والألويــة.
ح. أي أمـور أخرى يحيلها المدير العام إليها .
المادة (8):
للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة على أن تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الصندوق.
المادة (9):
يراعى عند استحداث اي مديرية او وحدة او قسم في الصندوق او دمج اي منهما في غيرهما احكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012.
المادة (10):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:
1. تعليمات تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في الصندوق.
2. تعليمات الوصف الوظيفي لوظائف الصندوق.
3. تعليمات تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية العاملة في الصندوق.
المادة (11):
تلغى التعليمات التنظيمية لإدارة صندوق المعونة الوطنية لسنة 2015.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة(1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة(2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الصندوق: صندوق المعونة الوطنية.
المجلس: مجلـس إدارة الصنـدوق.
الرئيس: رئيــس المجلــس.
المدير العام : مدير عام الصندوق .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة في الصندوق بموجب هذا النظام.
الوحدة التنظيمية: أي مديرية او فرع او وحدة او مكتب او قسم في مركز الصندوق او المحافظات او الألويـة.
المادة ( 3):
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافـه ومسؤولياته القيام بالأعمـال والمهام المبينة في قانونه بما في ذلك التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بموضوعي الحاجة والفقـر.
المادة ( 4):
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ. مجلس الإدارة.
ب . المدير العـــام.
ج . مساعدي المدير العام.
د . المستشــــــارين.
هـ. المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون والموارد الماليـــة.
2. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
3. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4. مديرية المعونات الماليــة.
5. مديرية التدريب والتأهيل.
6. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
و. فروع الصندوق في المحافظات والألوية .
ز . الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
3. وحدة الاستجابة السريعة.
ح . مكتب المدير العــام.
المادة (5):
أ . يرتبط بالرئيس كل من :
1. المدير العـــــــــــــــــــــــــــــــام.
2. مدير وحدة الرقابة الداخلية.
3. أمين سر مجلس الإدارة.
ب. يرتبط بالمدير العام كل من:
1.المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير ويرتبط به كل من المديريات التالية:
أ.مديرية الشؤون والموارد المالية.
ب.مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية.
ج. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ج. مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
2.المساعد للشؤون الفنية ولشؤون الفروع ويرتبط به كل من المديريات والوحدات التالية:
أ. مديرية المعونات المالية.
ب. مديرية التدريب والتأهيل.
ج. فروع الصندوق في المحافظات والالوية.
3. المستشارون.
4. وحدة الاستجابة السريعة.
5. وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
6. مكتب المدير العام.
المادة (6):
أ. تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضوية كل من:
1. مساعدي المدير العام.
2. المستشـــارون.
3. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات.
4. ثلاثة من مدراء فروع الصندوق في مراكز المحافظات والألوية تتم تسميتهم سنوياً من قبل المدير العام
ب. تجتمع اللجنة بصورة دورية كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الصندوق أو خارجـة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس بآرائهـم في الأمور المعروضة عليها دون إن يكـون لهم حق التصويت.
د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول الأعمال ومتابعة توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة وصياغة محاضر اجتماعها والتحضير لها وتنظيم جلساتها والعمل على متابعة تنقيذ توصياتها.
المادة (7):
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للصندوق وإقرارها وتقييمها دورياً.
ب. وضع الخطة العامة لبرامج تأهيل وتدريب وابتعاث موظفي الصندوق وتقييمها ومتابعة تنفيذها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
د. دراسة مشاريع التعليمات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل الصندوق.
هـ. دراسة التقارير والتوصيات المحولة من المدير العام و المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة وفقا لهذه التعليمات.
و. التنسيب بإحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للصندوق بما في ذلك ارتباطات المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام.
ز. التوصية باستحداث فروع او مكاتب للصندوق في المحافظات والألويــة.
ح. أي أمـور أخرى يحيلها المدير العام إليها .
المادة (8):
للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة على أن تحدد مهامها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الصندوق.
المادة (9):
يراعى عند استحداث اي مديرية او وحدة او قسم في الصندوق او دمج اي منهما في غيرهما احكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012.
المادة (10):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:
1. تعليمات تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في الصندوق.
2. تعليمات الوصف الوظيفي لوظائف الصندوق.
3. تعليمات تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية العاملة في الصندوق.
المادة (11):
تلغى التعليمات التنظيمية لإدارة صندوق المعونة الوطنية لسنة 2015.