قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

قانون التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 23 لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة  الثانوية العامة او ما يعادلها.
المجلس:مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس .
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات او كليات مجتمع متوسطة ، او غيرها.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي انهاء دراستها بنجاح الى الحصول على شهادة في هذا الحقل .
الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة3-
 يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.
ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك- ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة4-
 تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة  ، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع اسس ايفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج.
ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
ي-تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك-تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
م- تنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الاخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة5-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام الوزارة .
2-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
3- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية .
4- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية .
ب-1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون وزيراً او عضواً في مجلس الامة او موظفاً عاماً او رئيساً لمجلس أمناء جامعة او عضواً فيه .
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
د- يشكل المجلس من بين اعضائه لجان دائمة على ان يكون من بينها اللجنة الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة6-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3-الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
5- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية .
7-تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات .
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي .
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية .
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها .
12-مناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لاحكام قانونها:-
1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر.
2-ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً.
3- اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
4- تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي .

المادة7-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الوزير.
ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة8-
 تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ-وحدة  السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :-
1-جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي .
2- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي .
3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس .
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد :-
وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس بالاضافة الى أي مهام اخرى يكلفه بها.

المادة9-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه .
ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ج- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- امين عام الوزارة        نائباً للرئيس.
2- امين عام وزارة المالية .
3- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا .
4- ثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية .
5- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ايرادات الصندوق .
6- مدير عام الصندوق .
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ- تحدد مهام وصلاحيات مجلس  ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الامور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ .

المادة10-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
3-الريع المتأتي من  براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة11-
يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم لعالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه .

المادة12-
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و تصديقها او تصديق شهادات الدورات  وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة13-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14-
يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون


قانون التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 23 لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة  الثانوية العامة او ما يعادلها.
المجلس:مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس .
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات او كليات مجتمع متوسطة ، او غيرها.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي انهاء دراستها بنجاح الى الحصول على شهادة في هذا الحقل .
الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة3-
 يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.
ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك- ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة4-
 تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة  ، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع اسس ايفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج.
ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
ي-تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك-تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
م- تنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الاخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة5-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام الوزارة .
2-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
3- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية .
4- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية .
ب-1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون وزيراً او عضواً في مجلس الامة او موظفاً عاماً او رئيساً لمجلس أمناء جامعة او عضواً فيه .
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
د- يشكل المجلس من بين اعضائه لجان دائمة على ان يكون من بينها اللجنة الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة6-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3-الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
5- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية .
7-تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات .
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي .
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية .
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها .
12-مناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لاحكام قانونها:-
1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر.
2-ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً.
3- اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
4- تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي .

المادة7-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الوزير.
ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة8-
 تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ-وحدة  السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :-
1-جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي .
2- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي .
3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس .
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد :-
وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس بالاضافة الى أي مهام اخرى يكلفه بها.

المادة9-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه .
ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ج- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- امين عام الوزارة        نائباً للرئيس.
2- امين عام وزارة المالية .
3- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا .
4- ثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية .
5- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ايرادات الصندوق .
6- مدير عام الصندوق .
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ- تحدد مهام وصلاحيات مجلس  ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الامور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ .

المادة10-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
3-الريع المتأتي من  براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة11-
يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم لعالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه .

المادة12-
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و تصديقها او تصديق شهادات الدورات  وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة13-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14-
يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين