قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953
رقم 49 لسنة 1953


المادة 1 -
يسمى هذا القانون (قانون  التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
ينحصر اجراء جميع معاملات ا لتصرف في الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي.

المادة 3 -
 يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى او تجري اية معاملة في الاموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي اصدرت سندات تسجيل باراضيها بمقتضى قانون احكام قوانين تسوية الاراضي.

المادة 4-
 تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز ابطال اي من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعي انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الاراضي .

المادة 5-
 لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الاموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.

المادة 6 -
 يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية او موقوفة بسند تسجيل ان يفرغها فراغاً قطعياً او يؤجرها او يعيرها او
يضعها تأمينا للدين ، وله ان يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل ، وله ان يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من ابنية ويتخذها كحقل او مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله ان يحولها الى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله ان ينشىء فيها دورا ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة وعليه ان يعلم ان دائرة التسجيل بما احدث في اراضيه من تغيير وياخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي احدثها.
ان الابنية وما يتبعها التي تنشأ على الاراضي الاميرية والموقوفة وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 7 -
 ان تأسيس محلة او قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب ان يجري وفق احكام قانون ادارة الولايات او اي قانون يحل محله او أية تعديلات تطراً عليه.
لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في اية قرية او حي احدث على النحو المبين في المادة السابقة.

المادة 8-
 يحق لمن يتصرف في ارض ان يصنع من ترابها لبنا او اجرا او غير ذلك وله ان يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط ان يراعي في ذلك القوانين والانظمة النافذة اذ ذاك.

المادة 9 -
لا يحق لمن يتصرف في ارض أميرية ان يوقفها على جهة او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك.

المادة 10-
اذا أنشأ شخص على ارض اميرية او موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل ابنية او غرس فيها اشجارا ثم ظهر مستحق للارض التي أنشأ عليها البناء او غرس فيها الشجر واثبت دعواه ينظر:
1 - اذا كانت قيمة الابنية او الاشجار قائمة تزيد على قيمة الارض يؤمر ذلك الشخص بان يدفع الى المستحق قيمة الارض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الابنية والاشجار
2 - واذا كانت قيمة الارض تزيد على قيمة الابنية  والاشجار قائمة فيؤمر المستحق بان يدفع الى صاحب الابنية والاشجار قيمتها ويحكم له بتملكها.

المادة 11-
لا يحق لاحد ان :
1 - يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض اميرية او موقوفة او يستعملها للزراعة او يؤجرها او يرسل حيواناته للرعي فيها او يستولى على كلاءها او يحتطب فيها او يمر فيها( اذا لم يكن له حق المرور) او يحدث فيها خرقا او يجعل منها بيدراً وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانة .
2 - يحتطب في حرج لغيره او يقتلع او يزيل اشجاره ليجعل منه  مزرعة أو حقلاً او أن يطعم الاشجار النابتة نبت الطبيعة في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الارض ان يضمنه الضرر الناجم عن عمله او ان يدفع اليه بدل التطعيم ويمتلك الاغصان المطعمة.

المادة 12 -
اذا انشأ شخص فضولا ابنية او غرس اشجارا او دوالي في ارض اميرية او موقوفة هي في تصرف غيره  ، فللمتصرف ان يطلب الى الفضولي هدم وقلع ما احدث واذا كان الهدم والقلع مضراً بالارض فله ان يدفع الى الفضولي قيمة ما احدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف فيه.

المادة 13 -
لا يحق لاحد الشركاء المتصرفين في ارض اميرية او موقوفة من نوع الحراج ان يقتلع او يقطع اشجار ذلك الحرج جميعها او قسماً منها ليحول الارض القائمة عليها الى حقل او ما يماثله من دون ان يحصل على اذن من شركائه واذا قطع تلك الاشجار او اقتلعها بلا اذن فتعتبر الارض المحولة بالصورة المذكورة الى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كالاول بلا بدل ولكل منهم ان ياخذ نصيبه في الاشجار  المقلوعة او المقطوعة عيناً او قيمة ما يصيبه منها قائمة اذا كانت قد قلعت.
اما اذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم ان يدفع ما يصيب حصته من نفقات  القطع والقلع.

المادة 14 -
 اذا احدث احد الشريكين ابنية او غرس اشجاراً او دوالي :
1 - في مجموع الارض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق احكام المادة الثانية عشرة.
2 - في قسم من الارض التي يتصرفان فيها او طعم الاشجار القائمة فيها فانه يضمن لشريكه ما اصاب حصته من قيمة الاشجار قائمة وتقسم الارض بينهما ، فان خرج القسم الذي احدث فيه البناء او الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق .

المادة 15-
 كل من ضبط ارضاً اميرية او موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الارض واحتفظ بها لها في يده وليس لصاحب الارض ان يطالبه بما يسمى نقصان الارض ، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات  الوقفية.

المادة 16 -
  1 - في الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها فيما يتعلق برقبة الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك المحلولة او تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام او من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الاراضي والاملاك
المذكورة ستا وثلاثين سنة اذا - كانت الدعوى على رقبتها -
2 - لا يشترط ان يحضر موظف عن دائرة تسجيل الاراضي اذا كانت الدعوى في الاراضي المبينة في الفقرة الثانية بين احاد الناس ولا علاقة لها برقبة الارض.

المادة 17-
1- يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة امر طرحها في المزاد الى  دائرة التسجيل ، ان تكون قد اقيمت قبل الاحالة القطعية ، وعلى ذلك لو اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار الى من يجب ثم ظهر في النهاية ان المدعي غير محق في دعواه ، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة او عن أي سبب آخر .
2 - يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الاحالة القطعية اذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من اقامتها خلال مدة المزايدة.

المادة 18 -
يلغى قانون التصرف في الاموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 30 مارت سنة 1329 ، واي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 19-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953
رقم 49 لسنة 1953


المادة 1 -
يسمى هذا القانون (قانون  التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
ينحصر اجراء جميع معاملات ا لتصرف في الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الاراضي.

المادة 3 -
 يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى او تجري اية معاملة في الاموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي اصدرت سندات تسجيل باراضيها بمقتضى قانون احكام قوانين تسوية الاراضي.

المادة 4-
 تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز ابطال اي من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعي انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الاراضي .

المادة 5-
 لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الاموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.

المادة 6 -
 يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية او موقوفة بسند تسجيل ان يفرغها فراغاً قطعياً او يؤجرها او يعيرها او
يضعها تأمينا للدين ، وله ان يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل ، وله ان يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من ابنية ويتخذها كحقل او مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله ان يحولها الى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله ان ينشىء فيها دورا ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة وعليه ان يعلم ان دائرة التسجيل بما احدث في اراضيه من تغيير وياخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي احدثها.
ان الابنية وما يتبعها التي تنشأ على الاراضي الاميرية والموقوفة وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 7 -
 ان تأسيس محلة او قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب ان يجري وفق احكام قانون ادارة الولايات او اي قانون يحل محله او أية تعديلات تطراً عليه.
لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في اية قرية او حي احدث على النحو المبين في المادة السابقة.

المادة 8-
 يحق لمن يتصرف في ارض ان يصنع من ترابها لبنا او اجرا او غير ذلك وله ان يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط ان يراعي في ذلك القوانين والانظمة النافذة اذ ذاك.

المادة 9 -
لا يحق لمن يتصرف في ارض أميرية ان يوقفها على جهة او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك.

المادة 10-
اذا أنشأ شخص على ارض اميرية او موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل ابنية او غرس فيها اشجارا ثم ظهر مستحق للارض التي أنشأ عليها البناء او غرس فيها الشجر واثبت دعواه ينظر:
1 - اذا كانت قيمة الابنية او الاشجار قائمة تزيد على قيمة الارض يؤمر ذلك الشخص بان يدفع الى المستحق قيمة الارض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الابنية والاشجار
2 - واذا كانت قيمة الارض تزيد على قيمة الابنية  والاشجار قائمة فيؤمر المستحق بان يدفع الى صاحب الابنية والاشجار قيمتها ويحكم له بتملكها.

المادة 11-
لا يحق لاحد ان :
1 - يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض اميرية او موقوفة او يستعملها للزراعة او يؤجرها او يرسل حيواناته للرعي فيها او يستولى على كلاءها او يحتطب فيها او يمر فيها( اذا لم يكن له حق المرور) او يحدث فيها خرقا او يجعل منها بيدراً وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانة .
2 - يحتطب في حرج لغيره او يقتلع او يزيل اشجاره ليجعل منه  مزرعة أو حقلاً او أن يطعم الاشجار النابتة نبت الطبيعة في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الارض ان يضمنه الضرر الناجم عن عمله او ان يدفع اليه بدل التطعيم ويمتلك الاغصان المطعمة.

المادة 12 -
اذا انشأ شخص فضولا ابنية او غرس اشجارا او دوالي في ارض اميرية او موقوفة هي في تصرف غيره  ، فللمتصرف ان يطلب الى الفضولي هدم وقلع ما احدث واذا كان الهدم والقلع مضراً بالارض فله ان يدفع الى الفضولي قيمة ما احدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف فيه.

المادة 13 -
لا يحق لاحد الشركاء المتصرفين في ارض اميرية او موقوفة من نوع الحراج ان يقتلع او يقطع اشجار ذلك الحرج جميعها او قسماً منها ليحول الارض القائمة عليها الى حقل او ما يماثله من دون ان يحصل على اذن من شركائه واذا قطع تلك الاشجار او اقتلعها بلا اذن فتعتبر الارض المحولة بالصورة المذكورة الى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كالاول بلا بدل ولكل منهم ان ياخذ نصيبه في الاشجار  المقلوعة او المقطوعة عيناً او قيمة ما يصيبه منها قائمة اذا كانت قد قلعت.
اما اذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم ان يدفع ما يصيب حصته من نفقات  القطع والقلع.

المادة 14 -
 اذا احدث احد الشريكين ابنية او غرس اشجاراً او دوالي :
1 - في مجموع الارض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق احكام المادة الثانية عشرة.
2 - في قسم من الارض التي يتصرفان فيها او طعم الاشجار القائمة فيها فانه يضمن لشريكه ما اصاب حصته من قيمة الاشجار قائمة وتقسم الارض بينهما ، فان خرج القسم الذي احدث فيه البناء او الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق .

المادة 15-
 كل من ضبط ارضاً اميرية او موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الارض واحتفظ بها لها في يده وليس لصاحب الارض ان يطالبه بما يسمى نقصان الارض ، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات  الوقفية.

المادة 16 -
  1 - في الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها فيما يتعلق برقبة الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك المحلولة او تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام او من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الاراضي والاملاك
المذكورة ستا وثلاثين سنة اذا - كانت الدعوى على رقبتها -
2 - لا يشترط ان يحضر موظف عن دائرة تسجيل الاراضي اذا كانت الدعوى في الاراضي المبينة في الفقرة الثانية بين احاد الناس ولا علاقة لها برقبة الارض.

المادة 17-
1- يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة امر طرحها في المزاد الى  دائرة التسجيل ، ان تكون قد اقيمت قبل الاحالة القطعية ، وعلى ذلك لو اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار الى من يجب ثم ظهر في النهاية ان المدعي غير محق في دعواه ، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة او عن أي سبب آخر .
2 - يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الاحالة القطعية اذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من اقامتها خلال مدة المزايدة.

المادة 18 -
يلغى قانون التصرف في الاموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 30 مارت سنة 1329 ، واي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 19-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين