نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة نظام رقم (70) لعام 2010

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
نظام رقم (70) لعام 2010
صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009
المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2010)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ
الوزير:وزير المالية
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
المدير:مدير عام الدائرة
المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون
المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون

المادة3-
 يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة

المادة4-
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :-
1-خدمات الحاسوب
2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية
3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق
4-خدمات استشارات الإدارة العامة
5-خدمات استشارات الإدارة المالية
6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية
7-خدمات استشارات إدارة الانتاج
8-خدمات الدراسات الدوائية
9-خدمات تكنولوجيا المعلومات
10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11-خدمات التعاقد الخارجي
12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها
ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها

المادة5-
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير
ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :-
الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة
ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية :
صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة.
صافي المبيعات الكلية
د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:-
الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها
صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها

المادة6-
 يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :-
أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي
ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة
ج-البيانات الجمركية للسلع المصدرة
د-ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة

المادة7-
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:-
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها
2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات  تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى
3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة تنموية

المادة8-
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات

المادة9-
 يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

المادة10-
 يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
نظام رقم (70) لعام 2010
صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009
المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2010)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ
الوزير:وزير المالية
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
المدير:مدير عام الدائرة
المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون
المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون

المادة3-
 يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة

المادة4-
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :-
1-خدمات الحاسوب
2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية
3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق
4-خدمات استشارات الإدارة العامة
5-خدمات استشارات الإدارة المالية
6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية
7-خدمات استشارات إدارة الانتاج
8-خدمات الدراسات الدوائية
9-خدمات تكنولوجيا المعلومات
10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11-خدمات التعاقد الخارجي
12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها
ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها

المادة5-
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير
ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :-
الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة
ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية :
صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة.
صافي المبيعات الكلية
د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:-
الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها
صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها

المادة6-
 يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :-
أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي
ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة
ج-البيانات الجمركية للسلع المصدرة
د-ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة

المادة7-
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:-
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها
2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات  تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى
3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة تنموية

المادة8-
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات

المادة9-
 يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

المادة10-
 يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين