نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية
نظام رقم (3) لعام 2010
صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1 /2010
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال .
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير:مدير عام الدائرة .
الضريبة:الضريبة المفروضة بموجب القانون .
المحكمة:المحكمة المختصة وفق أحكام القانون .
المادة3-
أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:-
1-إسم المحكمة .
2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبي .
4- الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها .
5- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ .
6- مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به أو دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط .
7- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
8- توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى .
ب- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية
المادة4-
أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً .
ب-إذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم إجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه , ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي .
ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون .
د-بعد ختم المدعي بيناته , يقدم المدعي العام الضريبي أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي , ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون.
هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحده فقط لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
المادة5-
يقدم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادرعن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
المادة6-
أ- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية :-
1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المستأنف للإشعار بنتيجة القرار المستأنف وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام ان لم يكن
الحكم الصادر وجاهياً .
5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة .
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع وكيل المستانف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
ب-تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .
المادة7-
يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
المادة8-
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :-
1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المميز للإشعار بنتيجة الحكم المميز وفق أحكام المادة (7) من هذا النظام إن لم يكن ذلك
الحكم وجاهياً .
5- أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن .
ب- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة9-
أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين ديناراً (بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة) وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم .
ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملاً إذا قام بتجديده بعد إسقاطه مرة ثانية .
المادة10-
أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
ب-إذا تمت المصالحة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت القضية قيد النظر لدى محكمة التمييز يقدم طرفا الدعوى طلباً خطياً مشتركاً لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين محكمة التمييز موعداً لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لإثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
المادة11-
أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله
ب-لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة
ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.
المادة12-
تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي:
أ-يتحمـل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :-
1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المطعون فيه.
2-الخزينة إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي .
ب-1- إذا كان مبلغ الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر أو المطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية .
2- إذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي أو الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً إلى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه .
ج-1- تحدد المحكمة في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق أحكام قانون نقابة المحامين النافذ .
2-تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها للنيابة العامة الضريبية لصندوق خاص ينشأ بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية تتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الأتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية .
المادة13-
في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو هذا النظام تسري احكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به
المادة14-
تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة .
المادة15-
يلغى نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003
نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية
نظام رقم (3) لعام 2010
صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1 /2010
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال .
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير:مدير عام الدائرة .
الضريبة:الضريبة المفروضة بموجب القانون .
المحكمة:المحكمة المختصة وفق أحكام القانون .
المادة3-
أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:-
1-إسم المحكمة .
2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبي .
4- الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها .
5- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ .
6- مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به أو دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط .
7- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
8- توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى .
ب- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية
المادة4-
أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً .
ب-إذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم إجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه , ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي .
ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون .
د-بعد ختم المدعي بيناته , يقدم المدعي العام الضريبي أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي , ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون.
هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحده فقط لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
المادة5-
يقدم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادرعن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
المادة6-
أ- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية :-
1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المستأنف للإشعار بنتيجة القرار المستأنف وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام ان لم يكن
الحكم الصادر وجاهياً .
5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة .
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع وكيل المستانف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
ب-تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .
المادة7-
يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
المادة8-
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :-
1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ .
2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4- تاريخ تبلغ المميز للإشعار بنتيجة الحكم المميز وفق أحكام المادة (7) من هذا النظام إن لم يكن ذلك
الحكم وجاهياً .
5- أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن .
ب- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها, وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز بواسطة رئيسها, وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة9-
أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين ديناراً (بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة) وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم .
ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملاً إذا قام بتجديده بعد إسقاطه مرة ثانية .
المادة10-
أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
ب-إذا تمت المصالحة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت القضية قيد النظر لدى محكمة التمييز يقدم طرفا الدعوى طلباً خطياً مشتركاً لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين محكمة التمييز موعداً لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لإثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
المادة11-
أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله
ب-لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة
ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.
المادة12-
تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي:
أ-يتحمـل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :-
1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المطعون فيه.
2-الخزينة إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي .
ب-1- إذا كان مبلغ الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر أو المطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية .
2- إذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي أو الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً إلى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه .
ج-1- تحدد المحكمة في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق أحكام قانون نقابة المحامين النافذ .
2-تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها للنيابة العامة الضريبية لصندوق خاص ينشأ بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية تتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الأتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية .
المادة13-
في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو هذا النظام تسري احكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به
المادة14-
تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة .
المادة15-
يلغى نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003