الأحد، 31 أغسطس 2025

نظام اللجان الطبية - رقم (48) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الأمين العام: أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير.

المديرية: مديرية اللجان الطبية.

المدير: مدير المديرية.

اللجنة الطبية: أي لجنة من اللجان الطبية المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة.

المادة (3) :

أ‌-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تقدير السن بناءً على طلب من الجهات الأمنية والقضائية.

2- النظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر.

3- تحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع.

4- تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص.

5- فحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي لحالات التجديد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وحتى تاريخ 31/12/2025.

6- أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.

ب‌-    ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (4) :

أ-تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما .

2- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في القطاع العام.

3- أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص.

ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (5) :

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية مركزية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-

فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما.

أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها .

ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (6) :

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-

تحديد نسبة العجز للوالدين والأبناء والأخوة الذكور فوق ( 18) عاما لإضافتهم إلى بطاقة التأمين الصحي.

فحص طالبي الاستخدام للوظائف في القطاع العام بمقتضى أسس تصدر لهذه الغاية.

تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.

فحص الطلبة لغايات الابتعاث.

النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة الطبية اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

دراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية للنظر في حالات الإعفاء من الالتزام بالقرض الجامعي أو المنح أو البعثات.

أي مهام أخرى تُكلف اللجنة بها من قبل الوزير.

ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (7) :

أ‌- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-

1-النظر في الحالات المحولة اليها من الجهات القضائية لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد نسب العجز ونوعه.

2- دراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي منها بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة مع مراعاة الاختصاص المكاني.

ب‌- ترسل اللجنة الطبية القضائية القرارات الصادرة عنها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.

المادة (8) :

أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب استشاري تأهيل حكمي ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها وتتولى المهام والصلاحيات التالية: -

إعادة النظر بتحديد نسبة العجز بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة على قرار اللجنة الطبية القضائية وإصدار القرار اللازم بشأنها.

النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية القضائية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدورها بالنسبة للمصاب والمتسبب بالحادث  و خلال مدة أربعة عشر يوما بالنسبة لشركات التأمين.

أي مهام أخرى يقرر الوزير تكليفها بها.

ب- ترسل اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية القرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها الى الجهات القضائية المعنية وشركات التأمين وصاحب العلاقة و للمديرية .

المادة (9) :

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية عليا تتكون من سبعة أطباء يسمى من بينهم رئيس لها .

ب‌- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية:-

1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما .

2- فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.

3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون التقاعد المدني.

4- تحويل الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي الى اللجان المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

5- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.

6- فحص الحالات المحالة إليها لغايات منح العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (112) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

7  تحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية في حال انطباق مفهوم العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

8- النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان المركزية والتي يحيلها الوزير إليها او من يفوضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المركزية وإصدار القرار المناسب بشأنها باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.

9-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.  

المادة (10) :

أ-على كل لجنة من اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ب-يحق لكل لجنة طبية أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

ج-للوزير اعتماد الوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بأعمال اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (11) :

أ‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى وحدة اللجان الطبية في مديرية الصحة في كل محافظة.

ب‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى في كل محافظة.

ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الى مدير الصحة المختص.

د-  تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الاستئنافية واللجنة الطبية العليا إلى الوزير أو من يفوضه.

المادة (12) :

أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطبية أو عضوها في حال غيابة عند اصداره قراره بتشكيلها.

المادة (13) :

للوزير الموافقة على قيام أي من اللجان الطبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل مقداره (30) ثلاثون دينارا.

المادة (14) :

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذوات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها على أن ترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير لاعتمادها.

ب‌- يعمم الوزير نماذج التقارير الطبية على المستشفيات ومديريات الصحة في القطاعين العام والخاص للالتزام بها.

ج-  يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للاستشارات الطبية والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض وتحت طائلة المسؤولية.

د- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي إلا من طبيب شرعي اختصاصي بناءً على تقرير أولي من الطبيب الذي عاين الحالة وتقارير استشارية علاجية من الأطباء المختصين .

هـ - في حال زادت مدة التعطيل على أربعة اشهر، يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي من طبيبين شرعيين مختصين يسميهما الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة (15) :

تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عند معاينة الموظفين وفحصهم.

المادة (16) :

أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه دون تقاضي بدل أتعاب من المريض مقابل ذلك.

ب- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام، يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عامًا فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب :-

شهادة تفقد حياة.

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد.

المادة (17) :

للوزير ولأسباب مبررة أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيًا.

المادة (18) :

أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: -

1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا.

2- (50) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية. 

3- (75) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.

4-(42) دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية .

ب- تستثنى من دفع البدلات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وحالات الاعتلال للمتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم وفق قانون التقاعد المدني.

ج- تستوفى البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المحاسب المختص مباشرة وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني .

المادة (19) :

تعتبر جداول نسب العجز والمبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية الملحقة بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (20) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة (21) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية.

ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

ج-اجراءات الفحص الطبي والعرض على اللجان.

المادة (22) :

يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

2025/7/9

فيصل بن الحسين

تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها - رقم (ز/5) لسنة 2025

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها  لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما     لم تدل القرينة على غير ذلك-:

القانون : قانون الزراعة.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المديرية: مديرية المراعي.

المحمية الرعوية: مساحة من أراضي المراعي يتم حمايتها وتطوير إنتاجيتها العلفية وتنظيم الرعي فيها من قبل الوزارة.

مناطق التطوير الرعوي: المناطق الرعوية التي يتم تطويرها رعويا بمساعدة المجتمعات المحلية والأراضي المؤجرة للجمعيات التعاونية واتحادات المزارعين النوعية لاستغلال غطائها العلفي لرعي مواشيهم.

المستفيدون: جمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذوات الأهداف المشتركة واتحادات المزارعين النوعية والجمعيات التعاونية وذلك وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون .

نهج الحمى: هو نظام حماية أراضي المراعي من خلال المستفيدين  وذلك بإشراك المجتمعات المحلية وتفعيل دورهم في الحفاظ على استدامة الموارد الرعوية واستعادة الغطاء النباتي في أراضي المراعي وتحت الإشراف المباشر من الوزارة.

الحمولة الرعوية: هي أكبر عدد من الوحدات الحيوانية يمكنها الرعي لأطول فترة زمنية ممكنة من السنة على مساحة معينة من المرعى للحصول على اعلى إنتاج حيواني اقتصادي ممكن وبصفة مستمرة دون التأثير سلبا في الموارد الطبيعية الأخرى للمرعى او إحداث أي نوع من الضرر في المرعى.

الإنتاجية العلفية:هي كمية المادة العضوية الصالحة للرعي التي تنتجها النباتات في وحدة المساحة وفي زمن معين وفي متناول الحيوان الرعوي.

المادة (3) :

أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة.

ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية الرعوية المقترحة المطلوب حمايتها بناءً على دراسات تُبين:

الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة.

أنواع الكائنات الحية وموائلها وانتشارها وتوزيعها وممراتها ومسارات الهجرة لها ضمن المحمية الرعوية المقترحة والوضع الراهن لها (ما أمكن ذلك).

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين بجوار المحمية الرعوية المقترحة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.

الملكيات الخاصة والعامة في منطقة المحمية الرعوية المقترحة.

ج- تقوم المديرية بإعداد مُقترح للمحمية الرعوية المقترحة ويتضمن ما يلي:-

الغاية من إقامة المحمية الرعوية.

مساحة المحمية الرعوية المقترحة وبيان حدودها.

خارطة موضحاً عليها إحداثيات المحمية الرعوية المقترحة وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.

خارطة بنطاقات المحمية الرعوية المقترحة.

ملخصاً لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

بياناً بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المحمية الرعوية المقترحة.

المعايير الدولية لإنشاء المحميات التي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.

المادة (4) :

يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:-

أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة.

ب- ترسل الوزارة مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إلى الجهات الحكومية ذوات العلاقة لدراسة مقترح إعلان الحماية وإبداء الموافقة أو الرفض مع إيضاح الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ استلام مقترح إعلان منطقة المحمية وفي حال عدم إبداء ملاحظات من أي جهة خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها.

ج- ترفع المديرية مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إذا كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية إلى مجلس الوزراء لتسجيلها باسم الوزارة مرفقاً بمحضر يوضح آراء الجهات الحكومية ذوات العلاقة. 

المادة (5) :

أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط.

ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم الرعي في أنحاء المملكة كافة وعلى النحو التالي:-

تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات.

تحديد بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق المملكة المختلفة بموجب تعميم صادر من الوزير.

إقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.

تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة وإعادة بذرها وفق أسس علمية سليمة.

إقامة تقنيات الحصاد المائي لحصر مياه الأمطار في الوديان وتنظيم الاستفادة منها لأغراض الرعي. 

تقديم الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها للمجتمعات الرعوية القريبة من المحميات الرعوية بالتنسيق مع المديريات المعنية في المحافظات.

منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية في المناطق الرعوية.

المادة (6) :

أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:-

تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية.

تحدد المديرية موعداً أو موعدين للرعي سنويا (ربيعي وخريفي).

يتم الرعي أثناء ساعات النهار فقط.

تقدم طلبات رخصة الرعي الكترونياً على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يجب إرفاق شهادة ملكية حديثة للأغنام موقعة من مديرية الزراعة المعنية.

تمنح رخصة الرعي إلكترونيا ويجب على أصحاب المواشي التقيد بها من حيث عدد أيام الرعي وأوقاته وعدد الأغنام التي ترعى.

على صاحب الرخصة إبرازها لموظفي الوزارة أو لكوادر الأمن العام عند الطلب.

على صاحب الرخصة أن لا يلحق أي ضرر بأراضي المراعي أو المحميات الرعوية وأن لا يقترب من المناطق غير المسموح الرعي فيها.

ب-في جميع الحالات لا يسمح برعي الأغنام في أراضي المراعي المطورة خلال فترة الحماية.

المادة (7) :

للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام  المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك أي حق ادعاء لملكية هذه الأراضي من قبل الجمعيات والاتحادات.

المادة (8) :

يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:-

أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِمى فيها من خلال الكشف الحسي.

ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها.

ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين.

د- يلتزم المستفيدون بحماية الموقع الرعوي بنهج  الحمى المتفق عليه مع الوزارة.

المادة (9) :

تقوم الوزارة من خلال المديرية بالإشراف على أراضي المراعي المؤجرة للمستفيدين ووضع خطط التطوير والإدارة والرعي الخاصة بهذه المراعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

المادة (10) :

للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراضي المراعي وإلحاق الأذى بالنباتات الرعوية والبرية.

المادة (11) :

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو تأجيرها مراعي باسم الوزارة ، ولا يجوز تغيير صفة استعمال هذه الأراضي الرعوية لأي استعمال آخر.

ب- تتضمن خطط تطوير المواقع المختارة للمحميات الإجراءات الفنية التي سيتم اتباعها لتطوير إنتاجية الموقع الرعوي ويشمل ذلك حماية المواقع لمدة سنتين على الأقل من الرعي، والمساحات التي سيتم زراعتها أو بذرها والأنواع الرعوية المستخدمة وأنواع تقنيات الحصاد المائي التي سيتم عملها وكمياتها والبنية التحتية من طرق ومنشآت وغيرها والمدة اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة (12) :

لا يجوز فتح المناطق المطورة للرعي قبل مرور سنتين من بدء فترة الحماية والتطوير وضمن برامج رعي ربيعية وخريفية يتم إعدادها في حينه.

المادة (13) :

تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون  أما بالنسبة لمواقع التطوير الرعوي الخاصة بالجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية فيكون أعضاء هذه الجمعيات والاتحادات هم أصحاب الحق برعي مواشيهم دون غيرهم.

المادة (14) :

أ-  لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك.

ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.

المادة (15) :

يتم الرعي تحت الإشراف المباشر لموظفي المراعي الذين عليهم مراقبة أثر عملية الرعي باستمرار ووقف الرعي وإخراج الأغنام عند وصول الرعي إلى مرحلة تهدد الغطاء النباتي.

المادة (16) :

يتم استيفاء بدل رعي في المحميات الرعوية وفي المناطق المطورة وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة (17) :

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.

المادة (18) :

تلغى تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها واستغلالها رقم (ز/45) لسنة 2016 وأي  قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.

السبت، 30 أغسطس 2025

الحكم رقم 9261 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية و. ا.

رقم القضية : 9261/2023 القرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حابس العبداللات

وعضوية القضاة السادة

علي المصري ، فراس الخشاشنة ، عز الدين قواقنة ، أحمد جرادة

قدم بهذه الدعوى تمييزان :

التمييز الأول :-

المميزة : ش. ب. ا. ا. ا. ا. ا. بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج. ا. .

وكيلها المحامي ر. ك. ا. .

المميز ضدّها : م. ع. ا. ج. .

وكيلها المحامي ر. م. ا. .

التمييز الثاني : -

المميزة : ش. ب. س. ج. – لبنان شركة مقفلة لبنانية الجنسية .

وكيلها المحامي ر. ك. ا. .

المميز ضدّها : م. ع. ا. ج. .

وكيلها المحامي ر. م. ا. .

قُدِّم التمييزان بتاريخ 5/11/2023 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمّان بالدعوى رقم 7502/2023 بتاريخ 16/10/2023, والمُتضمّن قبول الاستئناف موضوعاً, وفسخ القرار المُستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمّان بالدعوى رقم 3306/2022 بتاريخ 20/3/2023 و القاضي بقبول الطلب رقم 2451/2022 ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول ب. س. ج. – لبنان لعدم اختصاص القضاء الأردني بنظرها , ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ب. ا. ا. لعدم صحة الخصومة , وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وبملغ 1000 دينار أتعاب مُحاماة والحُكم برد الطلب رقم 2451/2022 بموضوع عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بالدعوى موضوعاً بمواجهة المدعى عليهما؛ لكون ردّها للدعوى كان لسبب شكلي وهو عدم الاختصاص , وإجراء المُقتضى القانوني , وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المُحاماة لحين الفصل بالدعوى .

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي : -

1 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم التطرق ضمن قرارها لخصومة المميزة بأنها صحيحة أم لا , وهل مخاصمتها كانت حقيقية أو صورية , الأمر الذي يجعل من قرارها مُخالفاً لأحكام القانون ومستوجباً للنقض .

2 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة المميزة بالدعوى , وأن لها موطن إقامة بالأردن على الرغم من عدم وجود أي رابطة قانونية أو عقدية تجمع المميزة مع المميز ضدّها .

3 -أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص المحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى وهي المميزة ولها موطن إقامة بالأردن , بالرغم من أن مخاصمتها من قبل المميز ضدها هي مخاصمة صورية وليست حقيقية , هدفها الوحيد هو جرّ المستأنف ضدها الأولى إلى ولاية القضاء الأردني , مخالفة بذلك كافة الآراء الفقهية بهذا الخصوص .

3 - مُكرر أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بمواجهتها والقاضي برد الدعوى عنها لعلة عدم صحة الخصومة .

4 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم تطبيق أحكام المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتفعيلها على وقائع الدعوى 

5 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم البحث في أوراق الدعوى , والتي بينت وأثبتت بأنه لا يوجد خصومة بين المميزة والمميز ضدها , وأن للمميزة شخصية قانونية مستقلة عن المستأنف ضدّها الأولى , وتُعتبر بحكم القانون ذات ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركات التي تساهم بها , وإن العضوية في مجلس إدارة المميزة منظمة بموجب أحكام قانون الشركات ساري المفعول , وإن أي قرارات تصدر عن مجلس الإدارة تتم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في المملكة , بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك , وإن قرارات مجلس إدارة المميزة معنية بمصالحها حصراً, وإنه لا يوجد للمميزة أي علاقة مع المميز ضدها لا من قريب ولا من بعيد , لا من حيث توقيع العقد مع المستأنف ضدها الأولى ولا تنظيم تلك العقود , وكما هو ثابت بأوراق الدعوى بأن العلاقة الي تجمع المميز ضدها مع المستأنف ضدها الأولى هي عقد وديعة , وأن هذا العقد منظم بأوراق صادرة عن المستأنف ضدها الأولى , ولا يوجد أي اشارة أو بيان أو خط نسب بهذه العقود للمميزة , الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون ومستوجب النقض .

6 - وبالتناوب , ومع تمسك المميزة بما ورد في الأسباب أولاً, وثانياً, وثالثاً من هذه اللائحة فإن كون المميزة شركة اردنية لا يجعل منها خصما للمميز ضدّها في هذه الدعوى طالما لم تثبت وجود أي علاقة مباشرة أو تعامل معها وأن مخاصمتها صورية مما يوجب نقض الحكم .

7 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بمخالفة أحكام القانون وجاء قرارها غير معلل ولا يستند في نتيجته إلى أي نص قانوني , فبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نجد بأنه يخلو من أي نص قانوني واضح , مع أن إسقاط النصوص القانونية على الوقائع الثابتة في الدعوى يدخل في صلب اختصاص المحاكم سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية , فصحيح أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع , إلا أن ذلك لا يمنحها الصلاحية بعدم تسبيب قرارها وعدم تدعيم ما توصلت له من نتيجة بنصوص القانون , وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام القانون , وخاصة أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية , مما يجعل من قرارها مستوحياً للنقض .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .

وبتاريخ 16/11/2023 تقدم وكيل المميز ضدّها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها قبولها شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي : -

1 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى , وهو المدعى عليه الثاني , وله موطن إقامة بالأردن ذلك أن مخاصمة بنك المال بالدعوى صورية تهدف لجر المميزة لولاية القضاء الأردني .

2 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص المحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى , وهي المستأنف ضدها الثانية , وله موطن إقامة بالأردن بالرغم من أن مخاصمة المستأنف ضدها الثانية من قبل المميز ضدها هي مخاصمة صورية وليست حقيقية , مخالفة المحكمة بذلك كافة الآراء الفقهية بهذا الخصوص .

3 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان وخالفت القانون حينما اعتبرت أن مخاصمة المميزة خاضعة لولاية القضاء الأردني , مع عدم التسليم , في حين لم يرد في ملف الدعوى أية بينة تبين أو تثبت خضوع المميزة لولاية القضاء الأردني , أو حتى اتفاق بين فرقاء الدعوى على هذا الشأن .

4 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها في تطبيق القانون على الوقائع واعتبار أن المحاكم الأردنية مختصة بالنظر الدعوى , وذلك خلافاً للعقد المبرم بين المميزة والمميز ضدها .

5 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان برد طلب عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية بحجة أن المميز ضدّها أنكرت توقيعها الوارد على اتفاقية أهلاً وسهلاً المسلسل رقم 5 من بينات المميزة وإنكارها للاتفاقية بأكملها .

6 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان برد طلب عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , حيث إن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتق المميزة وذلك وفقاً لزعم المميز ضدها ومع عدم التسليم به ينعقد لاختصاص محاكم جمهورية لبنان فقط .

7 - أخطأت محكمة استئناف عمّان مع الاحترام في تطبيق القانون بقرارها محل الطعن حيث إن المميزة ومع تمسكها بما ورد في السبب أعلاه وتمسكها بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم جمهورية لبنان وقوانينها , فإنه وعلى الفرض الساقط بأن القانون الأردني واجب التطبيق على هذه الدعوى , مع عدم التسليم , فتبدي المميزة بأن القانون الأردني نص أيضاً على أن محل رد الوديعة يكون بمحل إيداعها , وذلك بنص المادة 876 من القانون المدني والتي نصت على : على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطاً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط , وعليه وبتدقيق محكمتكم لنص المادة المذكور مع نص المادة 20/1 من القانون المدني والتي نصت على : يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك , وعليه وبتدقيق محكمتكم لملف الدعوى والطلب نجد بأن عقد الوديعة أبرم في لبنان وأن المميزة والمميزة ضدهما لا يوجد بينهم أي اتحاد في الموطن , فتكون الدعوى خاضعة للقوانين الإجرائية والموضوعية في الجمهورية اللبنانية , وغير مسموعة أمام المحاكم الأردنية؛ كون القانون الأردني أحال فيما يخص برد الوديعة ومكان ردها إلى أحكام عقد الوديعة المبرم ما بين طرفي العقد , وإذا لم يوضع شرط صريح أو ضمني في عقد الوديعة بهذا الشأن وجب الإيفاء في محل إقامة المدين وهو في حالتنا جمهورية لبنان , الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام القانون ومستوجب النقض .

8 - أخطأت محكمة استئناف عمّان بالقول بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم المملكة على الرغم من عدم وجود أي بينة تبين أو تثبت أن للمميزة محل إقامة أو موطن مختار في المملكة , فكما هو ثابت من خلال البينات المقدمة في الطلب رقم 2451/ط/2022 موضوع الطعن بأن المميزة ليس لها أي محل إقامة في المملكة أو موطن مختار أو حتى فرع لها في الأردن , وبالتالي يكون قرار محكمة استئناف عمّان مستوجب للفسخ من هذه الناحية .

9 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بمخالفة أحكام القانون وجاء قرارها غير معللٍ ولا يستند في نتيجته إلى أي نص قانوني , فبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نجد بأنه يخلو من أي نص قانوني واضح , مع أن إسقاط النصوص القانونية على الوقائع الثابتة في الدعوى يدخل في صلب اختصاص المحاكم سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية , فصحيح أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع , إلا أن ذلك لا يمنحها الصلاحية بعدم تسبيب قرارها وعدم تدعيم ما توصلت له من نتيجة بنصوص القانون , وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام القانون , وخاصة أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية , مما يجعل من قرارها مستوجباً للنقض .

10 - وبالتناوب , ومع تمسك المميزة بما ورد أعلاه من أسباب تبين وتثبت خطأ محكمة الاستئناف بإعلان الاختصاص القضائي الأردني على المميزة , وأن قرارها مستوجب للنقض , فإن المميزة تبين أيضاً مع ما ورد أعلاه بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم جمهورية لبنان وحدها فقط .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .

وبتاريخ 16/11/2023 تقدم وكيل المميز ضدّها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها قبولها شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .

القرار

بالتدقيق والمداولة , نجد أن الوقائع تتلخص - حسبما ورد في لائحة الدعوى المُعدّلة والمقدّمة بتاريخ 13/11/2022 - في أنَّ المدعية م. ع. ا. ج. أقامت بتاريخ 10/4/2022 الدعوى رقم 3306/2022 لدى محكمة بداية حقوق عمّان , بمواجهة المدعى عليهما كل من :-

ب. س. ج. – لبنان ش. .. م. .. ل – شركة لبنانية الجنسية .

ش. ب. ا. ا. م. . ع. . م بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج. –. الأردن م . ع . م .

للمطالبة بمبلغ 56,565 دولاراً أمريكياً والتي يُعادلها بالدينار الأردني 40,161 ديناراً أردنياً تقريباً بالاستناد على الوقائع التالية :-

1 - المدعية لبنانية الجنسية , وهي مقيمة في الأردن منذ سنوات طويلة , فضلاً عن أن والدتها أردنية الجنسية , أمّا المدعى عليه الأول ب. س. ج. –. لبنان فهو شركة لبنانية الجنسية تملك ما يزيد على 87 % من رأس مال المدعى عليه الثاني شركة ب. س. ج. –. ا. م . ع . م , والذي أصبح خلفها القانوني المدعى عليه الثاني بعد تاريخ إقامة الدعوى وبحُكمِ حصة المدعى عليه الأول من رأس مال شركة ب. س. ج.–. ا. م . ع. . م قبل انتقال ملكيته للمدعى عليه الثاني واستحواذه عليه , فإن مجلس إدارة المدعى عليه الثاني خاضع للمدعى عليه الأول .

2 - سبق وأن قامت المدعية بتوقيع وثائق ونموذج و/ أو عقود فتح لحسابات بنكية لدى المدعى عليه الأول , بإشراف المدعى عليه الثاني , وفي مقر المدعى عليه الثاني , وداخل مكاتبه في عمّان , حيث بقيت تلك النماذج والوثائق و/ أو العقود تحت يد المدعى عليهما , وعلى أساس أن يقوم المدعى عليه الأول بتوقيعها وإعادة إرسال نسخة منها للمدعية بواسطة المدعى عليه الثاني , وعلى إثر ذلك تم فتح أكثر من حساب بنكي للمدعية لدى المدعى عليه الأول , وقد كان المدعى عليه الأول بقوم بإرسال كشوفات حساب للمدعية بخصوص أرصدة تلك الحسابات , كان آخرها كشوفات حساب مؤرخة في 26/2/2020 وتضمنت :

- هنالك مبلغ 54,280.000 دولار أمريكي بالحساب رقم ......

- هنالك مبلغ 2,285.260 دولاراً أمريكياً بالحساب رقم ......

3 - قامت المدعية بتوجيه عدة طلبات للمدعى عليه الأول لتحويل المبالغ المُشار إليها في البند 2 أعلاه إلى حساب شقيقتها ز. ع. ا. ج. في عمّان , وهو الحساب رقم ..... 24 ..... ..... ومن ضمن تلك الطلبات ما يلي :-

أ . طلب خطّي مؤرخ في 20/3/2022 موجّه للمدعى عليه الأول .

ب . بريد إلكتروني مؤرخ في 24/3/2022 موجّه للمدعى عليه الأول .

إلا أن المدعى عليه الأول ورغم استلامه للمراسلات المشار إليها قد امتنع عن تحويل المبالغ المشار إليها في البند 2 أعلاه , كما لم يقم بتزويد المدعية بعقود و/ أو وثائق الحسابات البنكية المذكور التي بقيت تحت يده ولم يتم تسليم المدعية نسختها منها , ودون إبداء أي أسباب ودون حتى مجرد الرد على طلبات المدعية المتكررة بخصوص ذلك .

4 - إن المدعى عليه الأول ملزم برد كافة المبالغ التي تم إيداعها لديه من قبل المدعية والتي أصبحت بمثابة الأمانة التي تستوجب الرد والإعادة , خاصة وأنها غير مرتبطة أو مقيدة بأي قيود تحول دون تحويلها؛ إذ أن امتناع المدعى عليه الأول عن إعادة و/أو تحويل المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى يخالف أبسط قواعد التعامل المصرفي بين البنوك والعملاء في كافة أنحاء العالم .

5 - إن شركة ب. س. ج.–. ا. م . ع. . م والذي أصبح المدعى عليه الثاني خلفها القانوني كانت خاضعة إدارياً ومالياً للمدعى عليه الأول , كما أن كافة عقود ووثائق ونماذج الحسابات البنكية موضوع الدعوى قد تم توقيعها داخل مقر المدعى عليه الثاني في ..... ومن خلال موظفيه , مما يجعل المدعى عليه الثاني بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج.–. ا. م .. ع. .. م متضامناً ومتكافلاً مع المدعى عليه الأول في أداء المبلغ المطالب به موضوع الدعوى .

6 -محكمتكم صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر في هذه الدعوى والفصل بها نوعياً ومكانياً, خاصةً في ظل أن نماذج ووثائق فتح الحسابات موضوع الدعوى قد تم توقيعها في عمّان داخل مقر المدعى عليه الثاني وتحت إشرافه .

7 -سبق وأن تقدّمت المدعية بطلب الحجز التحفظي رقم 1974/ط/2022 بداية حقوق عمّان , حيث قرر قاضي الأمور المستعجلة بموجب قراره المؤرخ في 3/4/2022 الصادر في الطلب المذكور إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه الأول داخل المملكة بما فيها الأسهم المملوكة له في رأس مال المدعى عليه الثاني , وإن المدعية تلتمس من محكمتكم ضمّ ملف الطلب المُشار إليه إلى ملف هذه الدعوى , وتثبيت إشارة الحجز التحفظي الصادرة في الطلب , مع الإشارة إلى أن المدعية تتقدم بهذه الدعوى لدى محكمتكم ضمن المُدّة القانونية المنصوص عليها في المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته .

8 - إن المدعية تحتفظ لنفسها بحق تقديم دعوى منفصلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء امتناع الجهة المدعى عليها عن تسديد المبلغ المطالب به , حيث إن المدعية بحاجة ماسة لذلك المبلغ وقد اضطرت إلى الاستدانة من البنوك المختلفة وتكبد فوائد بنكية ضخمة كانت في غنى عن تحملها فيما لو التزمت الجهة المدعى عليها بتحويل المبالغ المُستحقة للمدعية في ذمتها .

9 - إن المدّعية تتقدم بلائحة الدعوى المُعدّلة هذه في ضوء انقضاء الشخصية المعنوية لشركة ب. س. ج.–. ا. م . ع . م بناءً على ما ورد في كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/291/68508 تاريخ 10/10/2022 الوارد في ملف هذه الدعوى , وشهادة التسجيل الصادرة عن د. م. ا. , وكذلك الوكالة الخاصة المرفقة به لتمثيل شركة ب. ا. ا. م .. ع. .. م. في هذه الدعوى .

باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات نظر الدعوى وفي جلسة 16/1/2023 قررت وعملاً بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 2451/2022 وموضوعه عدم الاختصاص الدولي , وبعد استكمالها للإجراءات أصدرت بتاريخ 20/3/2023 حكماً بقبول الطلب رقم 2451/2022 ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول ب. س. ج. – لبنان لعدم اختصاص القضاء الأردني بنظرها , ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ب. ا. ا. لعدم صحة الخصومة , وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وبملغ 1,000 دينار أتعاب مُحاماة .

لم ترتضِ المدعية بنتيجة قرار محكمة الدرجة الأولى المبين منطوقه أعلاه فطعنت بنتيجته بالاستئناف لدى محكمة استئناف حقوق عمّان , والتي نظرت الطعن مرافعةً, وأصدرت بتاريخ 16/10/2023 القرار الطعين رقم 7502/2023 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً, وفسخ القرار المُستأنف , والحُكم برد الطلب رقم 2451/2022 بموضوع عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بالدعوى موضوعاً بمواجهة المدعى عليهما؛ لكون ردّها للدعوى كان لسبب شكلي وهو عدم الاختصاص وإجراء المُقتضى القانوني وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المُحاماة لحين الفصل بالدعوى .

لم يرتضِ المدعى عليهما بنتيجة قرار محكمة استئناف حقوق عمّان والمبين منطوقه أعلاه فطعنت كل منهما فيه تمييزاً بلائحة تمييز مستقلة وكلاهما بتاريخ 5/11/2023 وضمن المُدّة القانونية . وتبلغ وكيل المميز ضدّها لائحتي التمييز بتاريخ 6/11/2023 وقدّم جواباً عليهما بتاريخ 16/11/2023 وضمن المُدّة القانونية .

وبالرد على اسباب التمييز الأول المقدم من ش. ب. ا. ا. : ومفاده النعي على القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون والقصور بالتعليلٍ لفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى عن المميزة لعدم صحة الخصومة باعتباره سابقاً لأوانه في ضوء النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بمعالجتها للطعن المقدم من المدعية بقرار محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى عن المدعى عليه ب. س. ج. ل. لعدم الاختصاص الدولي وفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى لتوافر الاختصاص للمحاكم الأردنية بنظر الدعوى بمواجهته على الرغم من عدم وجود أي رابطة قانونية أو عقدية تجمع المميزة مع المميز ضدّها وتم اقحامها بالدعوى لغايات جر ب. س. ج. ل. لولاية القضاء الأردني .

وفي ذلك نجد أن واقعة الدعوى وكما تحصلتها محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تتلخص في أن المدعية م. ع. ا. وهي لبنانية الجنسية وتقيم بالأردن كانت قد أودعت لدى المدعى عليه ب. س. ج. ل. وهي شركة مغفلة لبنانية مسجلة بتاريخ 3/9/1953 مبالغ مالية بالعملة الأمريكية حيث بلغت هذه المبالغ وكما وردت بكشوفات البنك مبلغ 56565 دولاراً أمريكياً وهي بالحساب رقم ..... والحساب رقم ...... وأن المدعية كانت وبتاريخ 20/3/2022 قد خاطبت المدعى عليه ب. س. ج. ل. بأن يقوم بتحويل المبلغ المذكور أعلاه من حسابها إلى حساب شقيقتها ز. بموجب طلب خطي كما وخاطبته بتاريخ 24/3/2022 بموجب البريد الالكتروني لذات الغاية إلا أن المدعى عليه لم يقم بتحويل المبالغ المذكورة . وبناءً على ذلك فقد أقامت هذه الدعوى على المدعى عليهما ب. س. ج. ل. و. س. ج. ا. لمطالبتهما بهذه المبالغ .

ونجد أن محكمة الدرجة الأولى وبمعرض نظرها طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المقدم من المدعى عليه ب. س. ج. ل. توصلت إلى قبول الطلب لعدم توافر أي من حالات انعقاد اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي وقضت برد الدعوى عن ب. س. ج. ل. لعدم اختصاص المحاكم الأردنية وبنفس الوقت بحثت بصحة مخاصمة المدعية للمدعى عليه ب. ا. ا. وتوصلت إلى عدم وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط المدعية به وأنه لا وجه لرجوعها عليه وأن مخاصمتها له غير حقيقية والهدف منها جر المدعى عليه الأول بصفته شركة لبنانية إلى ولاية القضاء الأردني وهو أمر غير مقبول طالما تمسك المدعى عليه الأول بعدم اختصاص القضاء الأردني وقضت بالنتيجة برد الدعوى بمواجهة بنك المال لعدم صحة الخصومة .

ونجد أن المدعية لم ترتضِ بقرار محكمة الدرجة الأولى وطعنت فيه بالاستئناف فعالجت محكمة الاستئناف بنتيجة حكمها المطعون فيه طعون المدعية بمواجهة ب. س. ل. وتوصلت بنتيجة ذلك إلى توافر الاختصاص للمحاكم الأردنية لكون المدعية خاصمت ب. ا. ا. بصفته الخلف القانوني والواقعي ل. س. ج. ا. وهو شركة أردنية وتبعاً لذلك توصلت إلى أن فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى بمواجهته كما توصلت أن بحث صحة مخاصمة بنك المال في ضوء النتيجة التي توصلت إليها بمواجهة ب. س. ج. ل. سابقاً لأوانه وقررت فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم صحة مخاصمته باعتباره سابقاً لأوانه وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لبحثها موضوعا .

ومحكمتنا تجد أن البحث في صحة الخصومة من متعلقات النظام العام ومن واجبات المحكمة التصدي له ومعالجته وأن لم يثره أي من الخصوم وبأي مرحلة كانت عليها الدعوى وهو مقدم على أي بحث أخر بالدعوى .

ومقتضى ما تقدم بهذه الدعوى وجوب بحث صحة مخاصمة المدعية ل. ا. باعتباره الخلف القانوني والواقعي ل. س. ج. في الأردن أولاً وقبل معالجة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم وما إذا كانت خصومة حقيقة وقائمة أم شكلية على النحو الذي توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل الرد على أسباب الطعن المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص الدولي لما لذلك من أثر بحال التوصل إلى انعدام الخصومة بمواجهته عند بحث ومعالجة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية .

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يراعِ ما تقدم فيكون ودون الرد على أسباب التمييز مستوجباً للنقض فنقرر نقضه .

وبالرد على أسباب التمييز الثاني المُقدّم من شركة ب. س. ج. – لبنان مُجتمعة : ومفادها النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون للتوصل إلى اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى بمواجهة المميزة رغم عدم توافر أي من الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الأردنية وبالاستناد إلى تعدد غير حقيقي للمدعى عليهم ودون أي بينة حيث تم الزج ب. س. ج. ا. كمدعى عليه لغايات جر المميزة لولاية المحاكم الأردنية وخلافاً للعقد المبرم بينهما الذي تضمن اتفاقهما على اختصاص محاكم لبنان بنظر أي نزاع ينشأ بينهما بنتيجة تطبيقه وتخطئتها للتوصل إلى أن المميز ضدها أنكرت توقيعها على العقد ودون إجراء خبرة فنية وتخطئتها لعدم مراعاة أحكام المواد 101 و 20 و 876 من القانون المدني التي تؤدي للقول بأن مكان انعقاد العقد هو مكان صدور القبول في ..... والدعوى خاضعة للقوانين الإجرائية والموضوعية في لبنان .

وفي ذلك وفي ضوء النتيجة التي توصلنا إليها بنتيجة معالجتنا لأسباب التمييز الأول أن البحث في أسباب التمييز الثاني سابق لأوانه فنقرر إرجاءها لما بعد البت بصحة مخاصمة المدعى عليه ب. ا. .

وتأسيساً على ما تقدم , ودون الرد على أسباب التمييز الثاني وفي ضوء ما توصلنا إليه بنتيجة الرد على أسباب التمييز الأول المقدم من ب. ا. , نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

قراراً صدر بتاريخ 13 ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 17/9/2024 م

عضو عضو القاضي المترئس

عضو عضو

رئيس الديوان

دقق / د . م

9261-23 H د.م

نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة - رقم (55) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (47) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند (68.07) من جداول التعريفة الجمركية و) بعد عبارة (باستثناء) الواردة فيها .

المادة (3) :

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإضافة عبارة (مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند  (68.07) من جداول التعريفة الجمركية و) بعد عبارة (باستثناء) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإضافة الفقرتين (ج)  و(د) إليها بالنصين التاليين :-

ج-تستوفى البدلات التالية عن مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند  (68.07) من جداول التعريفة الجمركية:

بدل مقطوع مقداره (25) ديناراً /لكل طن سواء كانت معفاة أو خاضعة للرسم الجمركي.

بدل بنسبة (1%) من قيمتها إذا كانت معفاة وبنسبة (5%) من قيمتها إذا كانت خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية.

د-يستوفى الحدان الأعلى والأدنى للبدل الوارد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة.

ثالثاً : بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و(ح) منها على التوالي.

2025/8/3

عبدالله الثاني ابن الحسين

الجمعة، 29 أغسطس 2025

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام - رقم (54) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3) : 

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: -

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- المدير العام.

د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار.

هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية.

و-  المديريات التالية: -

1 - مديرية الاستثمار.

2 - مديرية الشؤون المالية.

3 - مديرية الشؤون القانونية.

4 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات.

6-  مديرية العقارات.

7 - مديرية شؤون الفروع والمكاتب.

ز- فروع ومكاتب المؤسسة.

ح- الوحدات التالية: -

1 - وحدة الرقابة الداخلية.

2 - وحدة الإعلام والتسويق.

3 - وحدة إدارة المخاطر.

ط- مكتب المدير العام.

المادة (4) :

أ- يرتبط بالرئيس كل من: -

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من: -

  • مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
  • الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
  • مكتب المدير العام.

ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

 د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية :-

المديريات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

فروع ومكاتب المؤسسة.

المادة (5) :

أ-  تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: -

1- مساعدي المدير العام على أن يحدد المدير العام أحد المساعدَيْن نائبًا له.

2- مديري المديريات في المؤسسة.

3- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام.

 ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: -

1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة والتقارير السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة على ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة خلال السنة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ-يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة (6) :

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.

المادة (7) :

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -

أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة

المادة (8) :

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (39) لسنة 2018.

2025/8/3

عبدالله الثاني ابن الحسين

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان - رقم (53) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان.
الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.
الأمين العام للشؤون الفنية: أمين عام الوزارة للشؤون الفنية.
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية: أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة (3) :

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الفنية.
ج- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- الإدارات التالية :-

1-إدارة الطرق وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة الطرق.
ب- مديرية الإعلانات على الطرق.
ج- مديرية إدارة أصول الطرق.
د- مديرية دراسات الطرق.
هـ - مديرية تنفيذ الطرق.
و- مديرية صيانة الطرق والجسور.
ز- مديرية السلامة المرورية.
ح- مديرية الإنارة.
ط - مديرية تنسيق الخدمات.

2-إدارة شؤون المحافظات وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية متابعة المحافظات.
ب- مديرية أشغال محافظة العاصمة.
ج- مديرية أشغال محافظة إربد.
د- مديرية أشغال محافظة البلقاء.
هـ- مديرية أشغال محافظة الكرك.
و- مديرية أشغال محافظة معان.
ز- مديرية أشغال محافظة الزرقاء.
ح - مديرية أشغال محافظة المفرق.
ط- مديرية أشغال محافظة الطفيلة.
ي- مديرية أشغال محافظة مأدبا.
ك- مديرية أشغال محافظة جرش.
ل- مديرية أشغال محافظة عجلون.
م- مديرية أشغال محافظة العقبة.
ن- مديرية أشغال إقليم البترا.
س- مديرية أشغال محافظة الرمثا.

3-إدارة الأبنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة الأبنية.
ب- مديرية دراسات الأبنية.
ج- مديرية تنفيذ وصيانة قطاع الأبنية الحكومية.
د- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع الصحي.
هـ- مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي.
و- مديرية الكهروميكانيك.
ز- مديرية المواصفات والكميات والمطابقة.
ح- مديرية البيئة والاستدامة.

4-إدارة المختبرات وضبط الجودة وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية متابعة المختبرات.
ب- مديرية المختبرات والبحث العلمي.
ج- مديرية ضبط الجودة.
د- مديرية توكيد الجودة.

5-إدارة الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية المساحة والاستملاك.
ب- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
ج- مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

6-إدارة الشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية التحكيم.
ب- مديرية الاستشارات القانونية والعقود.
ج- مديرية الدعاوى والشكاوى.

7-إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الشؤون المالية .
ب- مديرية الخدمات الإدارية .
ج- مديرية اللوازم والممتلكات .

8-إدارة المشاغل والنقل وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الحمولات المحورية.
ب- مديرية الأسطول والنقل.
ج- مديرية المشاغل.

9-إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وتتكون من المديريتين التاليتين: -

أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

10-أمانة سر مجلس البناء الوطني الأردني وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار.
ب- مديرية الاستدامة والمباني الخضراء.
ج- مديرية المتابعة والتحقق.

11-إدارة الرقابة الداخلية وتتكون من المديريات التالية :-

أ- مديرية الرقابة الداخلية للطرق.
ب- مديرية الرقابة الداخلية للأبنية.
ج- مديرية الرقابة الداخلية المالية والإدارية.
هـ -المديريات التالية:-مديرية الاستثمار والتعاون الدولي.
مديرية العطاءات المحلية.
مديرية الطوارئ.
و-الوحدات التالية:-
  • وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
  • وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
  • وحدة البيانات والمعلومات.
ز- مكتب الوزير.

المادة (4) :

أ - يرتبط بالوزير كل من :-الأمين العام للشؤون الفنية .
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (10) و (11) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .
الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
مكتب الوزير.
ب - ترتبط بالأمين العام للشؤون الفنية كل من:-الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الإدارات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام .

المادة (5) :

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

المادة (6) :

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-الأمين العام للشؤون الفنية.
الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
مديري الإدارات الذين يسميهم الوزير.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
  • مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
  • مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  • أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ -للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (7) :

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة (8) :

للوزير تكليف من يراه مناسبا من موظفي الوزارة لممارسة مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الى حين تعيين الأخير حسب الأصول .

المادة (9) :

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب-1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون الفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- يسمي الوزير الأمين العام للشؤون الفنية أو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة وعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات النافذة.

المادة (10) :

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (159) لسنة 2019.
2025/8/3

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

تعليمات معدلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2025

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2025) وتقرأ مع تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تعدل المادة (3) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (الترقية أو) بعد عبارة (الوظائف الشاغرة التي يتم) الواردة فيها.

المادة (3) :

يلغى نص المادة (4) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى يسميه رئيس الهيئة وثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى

من موظفي الدائرة لتحديد الأهمية النسبية لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الأساسية للدائرة وضمن ثلاثة مستويات على النحو التالي:-

 المستوى (أ): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة.

المستوى(ب): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل غير مباشرفي تحقيق المهام الأساسية للدائرة.

المستوى(ج): الوحدات التنظيمية المساندة للمهام الأساسية للدائرة.

ب- تتخذ اللجنة قرارها بالإجماع وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية وترفع قرارها للوزير لاعتماده.

ج- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخة من قرار تصنيف الوحدات التنظيمية.

المادة (4) :

يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من التعليمات الأصلية بإلغاء كلمة (التطبيقية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (التقنية التي تعتمدها الهيئة).

المادة (5) :

يلغى نص المادة (10) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام.

ب-يتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك ودائرة قاضي القضاة في القدس التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام، مضافاً إليها ما يلي:-

1-علاوة الصمود الملكية للمقدسيين العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك بقيمة (400%) من الراتب الأساسي.

2 -علاوة العاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس بقيمة (150%) من الراتب الأساسي.

المادة (6) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (المدير التنفيذي المختص في الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة).

المادة (7) :

يلغى نص المادة (12) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 12-

أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل ما يتقاضاه الموظف عن متوسط اجمالي ما كان يتقاضاه في السنة العقدية الأخيرة، وتشمل قيمة الراتب المحدد في العقد، والمكافآت الشهرية الدورية التي كان يتقاضاها، والعلاوة العائلية، ولا تشمل بدلات عضوية اللجان أو فرق العمل.

ب-تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند تحديد راتبه وتحويل صفته الى عقد سنوي وفقا لأحكام هذه التعليمات .

ج-في حال تمت ترقية الموظف وكان الراتب المحدد للوظيفة وفق أحكام هذه التعليمات أقل من إجمالي ما كان يتقاضاه، يمنح إجمالي ما كان يتقاضاه مضافاً إليه ما نسبته (10%) منه.

المادة (8) :

يلغى نص المادة (14) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 14-

أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند الى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة.

ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

السبت، 9 أغسطس 2025

نظام الإفصاح عن البيانات - رقم (28) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-     

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.

المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية.

الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها بأي وسيلة أو أداة.

ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:-

  1. المحافظة على حماية البيانات وسلامتها.
  2. أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله.
  3. أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه.
  4. أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
  5. أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.

 ب-مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات دون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:-

  1. تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية.
  2. التزاماً بالتشريعات النافذة. 
  3. تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة.
  4. حماية حياة الشخص المعني أو مصالحه الحيوية.

المادة (4) :

للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين تتفق وأحكام تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.

 المادة (5) :

على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة (6) :

يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2025/4/6

جدول رقم (3) - جدول نسب العجز الأطراف العلوية

 جدول يبين نسبة العجز للأطراف العلوية وهو الجدول الذي يتم الاعتماد عليه من الخبراء في قضايا الضمان الاجتماعي والتعويض عن الضرر المادي الذي يصيب الاطراف العلوية من جسم الانسان.

المادة (1) :

يتم تقييم إصابات الأطراف العلوية بعد مرور ستة أشهر من الاصابة على الأقل

تقييم إصابات الزنار الكتفي
الإصابة نسبة العجز
كسر ملتئم بعظمة اللوح بدون مضاعفات 0%
كسر بعظمة اللوح مع مضاعفات موضعية حول الكسر 7% - 10%
كسر ملتئم بالترقوة بدون مضاعفات 0%
كسر غير ملتئم بالترقوة أو ملتئم في وضع معيب 5% - 10%
كسر عظمة القص (حسب المضاعفات) 5% - 15%
كسر الأضلاع حسب عدد الأضلاع بنسبة 2% لكل ضلع (حد أقصى 20%) 2% لكل ضلع



تقييم العجز الناتج عن المفاصل الصناعية
المفصل الجهة اليمنى الجهة اليسرى
الإبهام 2% 1%
الرسغ 14% 12%
الكوع 17% 14%
الكتف 14% 12%

الخميس، 7 أغسطس 2025

قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني - رقم (26) لسنة 2023

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( طبيعي أو معنوي) بعد كلمة (شخص) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( المهنة) الوارد فيها.
المادة (3) :
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(3)
تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.
المادة (4) :
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة4-
أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها الأمين العام أو من يفوضه، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-
1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.
ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.
ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار على أن يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض و تحدد أسس وآليات التبليغ بمقتضى التعليمات الصادرة.
د- تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) :
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة5-
أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.
المادة (6) :
تلغى المادة (6) من القانون الأصلي.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة7-
يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ويمنحون إجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8) :
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة8-
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (9) :
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة9-
أ- على المفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق المحل الى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (10) :
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- على صاحب المحل الذي يزاول مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه وفق أحكام هذا القانون، خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهنة بأحكام هذا القانون.
المادة (11) :
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) الواردة فيه لتصبح من (6) الى (12) منه على التوالي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا