اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي 2017
مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم ( ) لسنة 2016 صادر بمقتضى المادة (4) فقرة (ك) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته
المادة رقم 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم ( ) لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (59) لسنة 2002 المشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
التعليمات : تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام .
المكتب: أي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات.
المادة 3:
يقتصر عمل المكتب على :
أ- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمكتب أن يسجل الطلبة من غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية
ج - للمكتب المرخص إقامة المعارض التعليمية للجامعات المعترف بها من الوزارة شريطة آخذ موافقة الوزير الخطية المسبقة .
المادة 4:
أ. يشترط في مالك المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأس مالها عن خمس واربعون ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار.
ب. تقوم الوزارة بترخيص مكاتب خدمات جامعية وفقا لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج. يشترط في مالك المكتب أن يكون:-
1. حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى او ما يعادلها كحد ادنى
2. حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة .
المادة 5
أ- 1. يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة.
2. تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- تتولى الوزارة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية واختيار افضل المتقدمين وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة تسمى لجنة الترخيص على النحو الآتي:
مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي/ رئيساً
مدير وحدة الشؤون القانونية /عضو
رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية /عضو
ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية/عضو
د - 1. تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتأكد من توافر الشروط الواردة في النظام والتعليمات وزيارة مقر المكتب وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
2. إذا تبين للجنة الترخيص لدى زيارتها لمقر المكتب عدم توافر الشروط المحددة في التعليمات فلها إمهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستيفاء هذه الشروط خلالها.
هــ. يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب .
و. يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال (مدة أقصاها ثلاثون يوماً) من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
المادة 6
أ- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزارة أن تنشر على الموقع الالكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب
المادة 7
أ- يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسين ألف دينار للمكتب الرئيسي سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنويا، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ مئة ألف دينار للمكتب الرئيسي للالتزام بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وحفظ حقوق الطلبة.
ب- يحق للوزير مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً إذا خالف المرخص له أيا من شروط الترخيص او أيا من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ويجب أن تنص الكفالة البنكية على ذلك.
ج - تكون الرخصة باسم مالك المكتب ، ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها جزئيا أو كليا للغير بأي طريقة كانت إلا إذا توافرت في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة الوزير على ذلك.
د- يحق للوزير إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه انذارا بذلك على العنوان الذي يحدده المكتب.
هـ- تكون رخصة المكتب الرئيسي لمدة سنة وعلى مالك المكتب التقدم بطلب تجديدها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهائها وبخلاف ذلك يعتبر ترخيص المكتب لاغياً بإنتهاء تلك المدة دون حاجة لإنذاره .
المادة 8
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:-
أ. (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة.
ب. (2000) ألفي دينار عند تجديد رخصة المكتب الرئيسي .
المادة 9
أ. اذا لم يقم مالك المكتب بإدارة المكتب بنفسه فيترتب عليه وبموافقة الوزير الخطية تعيين من يتولى ادارته على ان يراعى التقيد بهذا الاجراء عند تغيير مدير المكتب .
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام لمالك المكتب ، بموافقة الوزير الخطية ، فتح فرع او اكثر خارج المحافظة التي يتواجد فيها المكتب الرئيسي ،وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات.
ج. يعتبر المكتب الرئيسي في جميع الاحوال مسؤولا عما يقدمه المكتب وفروعه من خدمات وما يقوم به من اجراءات واعمال .
المادة 10
يلتزم المكتب المرخص بما يلي :
أ. تزويد الطالب بانظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الارشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة .
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (13) يسجل الطالب تسجيلا نهائيا في أي من مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات في الدول الاجنبية .
المادة 11
يستوفي المكتب من الطالب ما يلي :
أ. رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الاولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد .
ب. بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب .
ج. رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب اذا كان تصديقها من خارج المملكة .
د. الاجور التي يتقاضاها من الطالب وفقا لتعليمات البدلات والاجور الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 12
على المكتب ان يحتفظ بما يلي :
أ. ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة واي جهة اخرى .
ب. ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
ج. ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها .
د. سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي .
هـ. العقود التي تم ابرامها مع الطلبة وحسب الانموذج المعتمد من الوزارة .
و. ايصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن جميع البيانات اللازمة حسب الاصول المالية .
المادة 13
يلتزم المكتب بما يلي :
أ . التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات.
ب. تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين .
ج. تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها .
د. تنظيم عقود مع الطلبة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة والموقع من الطرفين .
هـ. اعتماد شخص طبيعي او اعتباري كممثل او مندوب له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة ان يكون بإشراف المستشار او الملحق الثقافي الاردني ان وجد او بإشراف البعثة الدبلوماسية الاردنية الموجودة في تلك الدول او من ينوب عنها ، وعليه اعلام الوزارة بذلك خطيا.
و. تزويد الوزارة بما يثبت انه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك (بموجب ايصالات مالية )صادرة عن تلك المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفعها له .
ز. تزويد الوزارة مسبقا بنسخة من الاعلانات التي سيتم نشرها في اي وسيلة اعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها .
ح. تبليغ الطالب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الأولى والدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بموجب ايصالات مالية بما لا تتجاوز مائتي دينار.
ط. نشر اعلان في الصحف المحلية اليومية في حال اغلاق المكتب او أي فرع له لاي سبب من الاسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.
المادة 14
على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة (نصف سنوية) بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنة ما يلي :
أ. اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.
ب. موضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه .
المادة 15
يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية :
أ . التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها في الصحف المحلية باي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في أي منها .
ب. تسجيل الطلبة في أي من مؤسسات التعليم العالي إلا اذا كان لديه اتفاقية مباشرة مبرمة مع الجامعة.
ج . عقد دورات ثقافية او خدمات اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب او خارجه .
د. نقل مقر المكتب او أي فرع له الى أي مكان او مزاولة العمل في أي منها او تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير .
هـ. عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها.
و. استيفاء اي بدل او اجر لم يرد النص عليه في هذا النظام .
المادة 16
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية ، او بإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات.
ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام تكليف لجنة التفتيش للكشف على مقر المكتب أو أي فرع له في حال طلب نقله الى أي مكان اخر .
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة قراره بشأن الموافقة بمزاولة العمل بالمقر الجديد
المادة 17
أ . للوزير بناء على تنسيب الامين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة بوجوب ازالة المخالفة او الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :
1. اذا خالف المكتب ايا من شروط الترخيص او أي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات.
2. اذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة .
3. اذا الحق المكتب الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره وبناء على شكوى المتضرر الخطية.
4. اذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية او الحق الضرر بها بناء على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.
ب. للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى احكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزاله المخالفة وتصويب وضعه على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين من تكليفها بذلك.
ج. في حال استمرار المخالفة او تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له يجوز للوزير الغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا او جزئيا
.
د. إذا الغي ترخيص المكتب الرئيسي بصورة نهائية لأي سبب وفقاً لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فتعتبر الموافقة الخطية او الترخيص السابق لاي فرع ملغى حكماً ويحق لمالك المكتب التقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جديد ووفقاً لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بإلغاء رخصته.
المادة 18
أ . للوزير اذا اقتضت المصلحة ولأسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية .
ب. للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدا بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة او اذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة .
ج. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة التفتيش المشكلة الغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقته او نهائية بناء على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره بعد إنذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام .
المادة 19
اذا تم الغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقاً لأحكام هذا النظام بصورة مؤقتة او نهائية ، يبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية امور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاقه وتجمد الكفالة البنكية لصالح الوزارة الى حين تسوية معاملات الطلبة المالية ، وبخلاف ذلك يحق للوزير مصادرتها والتصرف بها لتسوية أمور الطلبة المالية بناءً على تنسيب اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.
المادة 20
يحظر على أي شخص او جهة غير مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام أن يقوم بممارسة اعمال مكاتب الخدمات الجامعية أو إقامة المعارض التعليمية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 21
على المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
المادة 22
للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
المادة 23
يصدر الوزير التعليمات واي تعليمات لازمة اخرى لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 24
يلغى ( نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي ) رقم (13) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديل .