نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017

اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017

نظام رقم ( ) لسنة 2017

نظام التنظيم الاداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور



المادة1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة :المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام المؤسسة.

اللجنة : لجنة التخطيط والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-

أ- المجلس.

ب-الرئيس.

ج-المدير العام.

دـ مساعد المدير العام.

هـ- المديريات والوحدات التالية:-

1- مديرية الغذاء.

2- مديرية الدواء.

3- مديرية الاجهزة الطبية والمستلزمات.

4- مديرية المختبرات.

5- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.

6- مديرية الشؤون المالية.

7- مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي.

8- وحدة الشؤون القانونية.

9- وحدة الرقابة الداخلية.

ز- المستشارون.

ح- مكتب المدير العام.

المادة4
أ- يرتبط بالمجلس كل من:

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعد المدير العام، وللمدير العام تكليفه بأي مهام تقتضيها طبيعة العمل وترتبط به فروع المؤسسة.

2- المديريات والوحدات المشار لها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

3- المستشارون.

4- مكتب المدير العام.

المادة5
 أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في المؤسسة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامورالتالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانيين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ اللجنة توصياتها باغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للمدير العام دعوة اي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المديرأحد موظفي المؤسسة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة6
 للمدير تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ - تحديد مهام ومسؤوليات المديريات والوحدات والاقسام والمستشارين مساعد المدير العام في المؤسسة.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي 2017


اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي 2017


مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم ( ) لسنة 2016 صادر بمقتضى المادة (4) فقرة (ك) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته


المادة رقم 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم ( ) لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (59) لسنة 2002 المشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الأمين العام : أمين عام الوزارة .

التعليمات : تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام .

المكتب: أي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات.

المادة 3:
يقتصر عمل المكتب على :

أ‌- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة .

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمكتب أن يسجل الطلبة من غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية

ج - للمكتب المرخص إقامة المعارض التعليمية للجامعات المعترف بها من الوزارة شريطة آخذ موافقة الوزير الخطية المسبقة .

المادة 4:
أ‌. يشترط في مالك المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأس مالها عن خمس واربعون ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار.

ب. تقوم الوزارة بترخيص مكاتب خدمات جامعية وفقا لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج. يشترط في مالك المكتب أن يكون:-

1. حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى او ما يعادلها كحد ادنى

2. حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة .

المادة 5
‌أ- 1. يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة.

2. تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

‌ب- تتولى الوزارة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية واختيار افضل المتقدمين وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

‌ج- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة تسمى لجنة الترخيص على النحو الآتي:
 مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي/ رئيساً
 مدير وحدة الشؤون القانونية /عضو
 رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية /عضو
ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية/عضو

د - 1. تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتأكد من توافر الشروط الواردة في النظام والتعليمات وزيارة مقر المكتب وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

2. إذا تبين للجنة الترخيص لدى زيارتها لمقر المكتب عدم توافر الشروط المحددة في التعليمات فلها إمهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستيفاء هذه الشروط خلالها.

هــ. يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب .

و‌. يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال (مدة أقصاها ثلاثون يوماً) من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 6
أ‌- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب‌- للوزارة أن تنشر على الموقع الالكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب

المادة 7
أ‌- يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسين ألف دينار للمكتب الرئيسي سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنويا، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ مئة ألف دينار للمكتب الرئيسي للالتزام بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وحفظ حقوق الطلبة.

ب‌- يحق للوزير مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً إذا خالف المرخص له أيا من شروط الترخيص او أيا من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ويجب أن تنص الكفالة البنكية على ذلك.

ج - تكون الرخصة باسم مالك المكتب ، ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها جزئيا أو كليا للغير بأي طريقة كانت إلا إذا توافرت في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة الوزير على ذلك.

د- يحق للوزير إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه انذارا بذلك على العنوان الذي يحدده المكتب.

هـ- تكون رخصة المكتب الرئيسي لمدة سنة وعلى مالك المكتب التقدم بطلب تجديدها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهائها وبخلاف ذلك يعتبر ترخيص المكتب لاغياً بإنتهاء تلك المدة دون حاجة لإنذاره .

المادة 8
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:-

أ‌. (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة.

ب‌. (2000) ألفي دينار عند تجديد رخصة المكتب الرئيسي .

المادة 9
أ‌. اذا لم يقم مالك المكتب بإدارة المكتب بنفسه فيترتب عليه وبموافقة الوزير الخطية تعيين من يتولى ادارته على ان يراعى التقيد بهذا الاجراء عند تغيير مدير المكتب .

ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام لمالك المكتب ، بموافقة الوزير الخطية ، فتح فرع او اكثر خارج المحافظة التي يتواجد فيها المكتب الرئيسي ،وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات.

ج‌. يعتبر المكتب الرئيسي في جميع الاحوال مسؤولا عما يقدمه المكتب وفروعه من خدمات وما يقوم به من اجراءات واعمال .

المادة 10
يلتزم المكتب المرخص بما يلي :

أ‌. تزويد الطالب بانظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الارشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة .

ب‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (13) يسجل الطالب تسجيلا نهائيا في أي من مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات في الدول الاجنبية .

المادة 11
يستوفي المكتب من الطالب ما يلي :

أ‌. رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الاولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد .

ب‌. بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب .

ج‌. رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب اذا كان تصديقها من خارج المملكة .

د‌. الاجور التي يتقاضاها من الطالب وفقا لتعليمات البدلات والاجور الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12
على المكتب ان يحتفظ بما يلي :

أ‌. ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة واي جهة اخرى .

ب‌. ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .

ج‌. ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها .

د‌. سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي .

هـ. العقود التي تم ابرامها مع الطلبة وحسب الانموذج المعتمد من الوزارة .

و. ايصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن جميع البيانات اللازمة حسب الاصول المالية .

المادة 13
يلتزم المكتب بما يلي :

أ . التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات.

ب. تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين .

ج. تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها .

د. تنظيم عقود مع الطلبة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة والموقع من الطرفين .

هـ. اعتماد شخص طبيعي او اعتباري كممثل او مندوب له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة ان يكون بإشراف المستشار او الملحق الثقافي الاردني ان وجد او بإشراف البعثة الدبلوماسية الاردنية الموجودة في تلك الدول او من ينوب عنها ، وعليه اعلام الوزارة بذلك خطيا.

و. تزويد الوزارة بما يثبت انه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك (بموجب ايصالات مالية )صادرة عن تلك المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفعها له .

ز. تزويد الوزارة مسبقا بنسخة من الاعلانات التي سيتم نشرها في اي وسيلة اعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها .

ح. تبليغ الطالب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الأولى والدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بموجب ايصالات مالية بما لا تتجاوز مائتي دينار.

ط. نشر اعلان في الصحف المحلية اليومية في حال اغلاق المكتب او أي فرع له لاي سبب من الاسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.

المادة 14
على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة (نصف سنوية) بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنة ما يلي :

أ. اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.

ب. موضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه .

المادة 15
يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية :

أ . التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها في الصحف المحلية باي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في أي منها .

ب. تسجيل الطلبة في أي من مؤسسات التعليم العالي إلا اذا كان لديه اتفاقية مباشرة مبرمة مع الجامعة.

ج . عقد دورات ثقافية او خدمات اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب او خارجه .

د. نقل مقر المكتب او أي فرع له الى أي مكان او مزاولة العمل في أي منها او تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير .

هـ. عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها.

و. استيفاء اي بدل او اجر لم يرد النص عليه في هذا النظام .

المادة 16
أ‌- للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية ، او بإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات.

ب‌- للوزير بناء على تنسيب الامين العام تكليف لجنة التفتيش للكشف على مقر المكتب أو أي فرع له في حال طلب نقله الى أي مكان اخر .

ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة قراره بشأن الموافقة بمزاولة العمل بالمقر الجديد

المادة 17
أ . للوزير بناء على تنسيب الامين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة بوجوب ازالة المخالفة او الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :

1. اذا خالف المكتب ايا من شروط الترخيص او أي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات.

2. اذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة .

3. اذا الحق المكتب الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره وبناء على شكوى المتضرر الخطية.

4. اذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية او الحق الضرر بها بناء على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.

ب. للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى احكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزاله المخالفة وتصويب وضعه على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين من تكليفها بذلك.

ج. في حال استمرار المخالفة او تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له يجوز للوزير الغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا او جزئيا
.
د. إذا الغي ترخيص المكتب الرئيسي بصورة نهائية لأي سبب وفقاً لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فتعتبر الموافقة الخطية او الترخيص السابق لاي فرع ملغى حكماً ويحق لمالك المكتب التقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جديد ووفقاً لاحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بإلغاء رخصته.

المادة 18
أ . للوزير اذا اقتضت المصلحة ولأسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية .

ب. للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدا بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة او اذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة .

ج. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة التفتيش المشكلة الغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقته او نهائية بناء على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره بعد إنذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام .

المادة 19
اذا تم الغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقاً لأحكام هذا النظام بصورة مؤقتة او نهائية ، يبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية امور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاقه وتجمد الكفالة البنكية لصالح الوزارة الى حين تسوية معاملات الطلبة المالية ، وبخلاف ذلك يحق للوزير مصادرتها والتصرف بها لتسوية أمور الطلبة المالية بناءً على تنسيب اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.

المادة 20
يحظر على أي شخص او جهة غير مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام أن يقوم بممارسة اعمال مكاتب الخدمات الجامعية أو إقامة المعارض التعليمية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 21
على المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 22
للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة 23
يصدر الوزير التعليمات واي تعليمات لازمة اخرى لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24
يلغى ( نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي ) رقم (13) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديل .

مشروع نظام شؤون الحج والعمرة رقم ( ) لسنة 2017

اسم المسودة : مشروع نظام شؤون الحج والعمرة

مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2017

مشروع نظام شؤون الحج والعمرة

صادر بموجب المادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001


المادة (1):
 يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الــــوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

الوزيـــــر : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

المجلــــس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

اللجنـــــة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

الدائـــــرة : دائرة الحج والعمرة .

المدير العام : مدير عام الدائرة .

المكتـــــب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (3) :
تتولى الدائرة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة واعتماد المكاتب والاشراف عليها ويحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد باسم المكتب 0

المادة (4):
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية : -

1. الاشراف على الدائرة وادارة شؤونها .

2. وضع الخطط والبرامج للنهوض بعمل الدائرة .

3. الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول التشكيلات الخاص بالدائرة .

4. تقديم الاقتراحات لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة .

5. الاشراف ومراقبة اعمال المكاتب المعتمدة لنقل واسكان الحجاج وتقييم اداء كل مكتب بشفافية وعدالة .

06 التنسيب للوزير باتخاذ الاجراءات الادارية بحق المكاتب التي تعمل بدون اعتماد .

7. التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين

8. الاشراف على تنفيذ ترتيبات الحجاج الأردنيين في الديار المقدسة من خلال كوادر بعثة الحج الادارية

9. الاشراف على تنفيذ ترتيبات المعتمرين في الديار المقدسة

10 . القيام بأي مهام أو واجبات يكلفه بها الوزير

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا النظام للمديرين في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً

المادة (5) :
‌أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة من موظفي الوزارة بمرتبة مدير أو ما يعادلها على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من موظفي الدائرة يختارهم الوزير بناءً على تنسيب المدير العام0

‌ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها.

‌ج- يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت 0

‌د- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بأي شخص للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

‌هـ- يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت .

‌و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع .

‌ز- مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام حل اللجنة او اعفاء أي من اعضائها وتسمية عضو بديل عنه او عن أي عضو يستقيل من اللجنة .

المادة (6)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -

‌أ- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .

‌ب- اعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها قبل توقيعها .

‌ج- اعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بالدائرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة احكام نظام الاشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء .

‌د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بالدائرة .

‌ه- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة بحق المكاتب والتوصية للوزير باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين .

‌و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم .

‌ز- اعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لحسابات الدائرة ورفعها للوزير لعرضها على المجلس لإقرارها معززة بتقرير مكتب تدقيق الحسابات القانوني المعتمد .

‌ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .

‌ط- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير او المجلس .


المادة (7) :
يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحــج على ان تتضمن ما يلي : -

‌أ- متطلبات وشروط اعتماد مكاتب خدمات الحج سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم , وبدل خدمات الاعتماد .

‌ب- تحديد مواقع ومواصفات مساكن الحجاج وأجرة السكن للحاج الواحد .

‌ج- تحديد مواصفات وسائط وشروط نقل الحجاج وأجرة المقعد الواحد.

‌د- بدل خدمات شؤون الحج وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة من كل حاج .

‌هـ- الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها.

المادة (8)
يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الــى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي : -

‌أ- اسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم وبدل خدمات الاعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة.

‌ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدم لهم والشروط اللازمة لذلك 0

‌ج- الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها .

‌د- بدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفى من المعتمرين الذين يستخدمون مدن واستراحات الحجاج التي تشرف عليها الدائرة.

المادة (9) :
أ- تحدد شروط وأسس ومواعيد تسجيل الحجاج لكل موسم بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة 0

ب- يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً ممن لم يحجوا سابقاً على النحو التالي :

1- يتم تخصيص النسبة المقررة للمدخرين في صندوق الحج بموجب المادة (13) من نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 ويجوز زيادتها بقرار من مجلس الاوقاف وتوزع عليهم وفق اسس يحددها المجلس 0

2-يخصص للبعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية ووفق الفئات والأعداد المقررة قبل صدور هذا النظام 0

3- يتم اختيار حجاج المملكة الأردنية الهاشمية لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أولياً وفق معيار الاكبر سناً :

‌أ- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج سابقاً زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن.

‌ب- يستثنى من شرط السن الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن شريطة عدم الحج سابقاً 0

‌ج- يستثنى من شرط السن مــرافق شيخوخة للمواليد التي يحددها مجلس الأوقاف وكذلك زوجته شريطة عدم الحج سابقاً 0

‌د- يستثنى من شرط السن مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها مجلس او زوجة المحرم (احداهن) شريطة عدم الحج سابقاً .

‌ه- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً بالنسبة لزوجة المحرم فقط .

‌و- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً .

‌ز- للوزير استثناء بعض الحالات المرضية الانسانية بتنسيب من اللجنة بناءاً على تقرير طبي اصولي على ان لا يتجاوز عددهم ( 0,5 %) من عدد الحجاج في الفقرة (هـ) .

‌ح- للوزير استثناء بعض حالات الحج عن الغير شريطة أن لا يكون مضى على الوفاة أكثر من سنة ميلادية حتى الأول من شوال على أن لا يتجاوز نسبتهم ( 0,5 %) من عدد الحجاج من الفقرة (3) 0

المادة (10) :
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام تحدد اجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الاضافية في المشاعر وفقاً لما يلي : -

‌أ- طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب .

‌ب- الاجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

‌ج- الاسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

المادة (11) :
‌أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون الحج تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.

‌ب- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون العمرة ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس .

‌ج- يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج وموسم عمره ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه .

‌د- تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات سجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها على ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج .

‌ه- تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .

‌و- تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمره مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس .

‌ز- تقدم الدائرة للمجلس تقريراً ادارياً ومالياً شاملاً عن اعمال كل موسم حج .

المادة (12) :
يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي : -

‌أ- اسس اختيار اعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحدد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

‌ب- تحديد عدد اعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة .

‌ج- تحديد عدد اعضاء البعثة الاعلامية من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الانباء الاردنية .

‌د- مندوبين اثنين من أعضاء نقابة الصحفيين يسميهما نقيب الصحفيين لتغطية موسم الحج

‌هـ- تحديد الاجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من اعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها .

‌و- اسس اختيار اعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج او العمرة من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

‌ز- تحديد المكافآت والاجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الاضافي لإنجاز معاملات الحجاج والمعتمرين او تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك اعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة او مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود او أي مكان اخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج او من الدوائر الرسمية او غيرها .

‌ح- وضع الاسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة وتجهزها بالأثاث واللوازم الضرورية .

المادة (13)
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (14)
يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .









مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2017

مشروع نظام شؤون الحج والعمرة

صادرة بموجب المادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك

الـــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الوزيــــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

المجلـــــــس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

اللجنــــــــة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

الدائـــــــرة : دائرة الحج والعمرة .

المدير العــــام : مدير عام الدائرة .

المكتـــــــب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا النظام



المادة (3) : تتولى الدائرة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة واعتماد المكاتب والاشراف عليها ويحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد باسم المكتب 0

المادة (4) : أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية : -

1. الاشراف على الدائرة وادارة شؤونها .

2. وضع الخطط والبرامج للنهوض بعمل الدائرة .

3. الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول التشكيلات الخاص بالدائرة .

4. تقديم الاقتراحات لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة .

5. الاشراف ومراقبة اعمال المكاتب المعتمدة لنقل واسكان الحجاج وتقييم اداء كل مكتب بشفافية وعدالة .

06 التنسيب للوزير باتخاذ الاجراءات الادارية بحق المكاتب التي تعمل بدون اعتماد .

7. التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين 0

8. الاشراف على تنفيذ ترتيبات الحجاج الأردنيين في الديار المقدسة من خلال كوادر بعثة الحج الادارية0

9. الاشراف على تنفيذ ترتيبات المعتمرين في الديار المقدسة 0

10 . القيام بأي مهام أو واجبات يكلفه بها الوزير 0

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا النظام للمديرين في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة (5) :

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة من موظفي الوزارة بمرتبة مدير أو ما يعادلها على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من موظفي الدائرة يختارهم الوزير بناءً على تنسيب المدير العام 0

ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها .

جـ - يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت 0

د- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بأي شخص للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

هـ - يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت .

و - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع .

ز - مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام حل اللجنة او اعفاء أي من اعضائها وتسمية عضو بديل عنه او عن أي عضو يستقيل من اللجنة .

المادة (6) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -

أ- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لاقرارها من المجلس .

ب- اعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها قبل توقيعها .

جـ- اعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بالدائرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة احكام نظام الاشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء .

د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بالدائرة .

هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن اعمال المكاتب والتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس 0

و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم .

ز- اعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها على المجلس لإقرارها معززة بتقرير مكتب تدقيق الحسابات القانوني المعتمد 0

ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس 0

ط- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير او المجلس .

المادة (7) : يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحــج على ان تتضمن ما يلي : -

أ- متطلبات وشروط اعتماد مكاتب خدمات الحج سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم , وبدل خدمات الاعتماد 0

ب- تحديد مواقع ومواصفات مساكن الحجاج وأجرة السكن للحاج الواحد 0

جـ - تحديد مواصفات وسائط وشروط نقل الحجاج وأجرة المقعد الواحد 0

د ـ بدل خدمات شؤون الحج وبدل خدمـــات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الــــــوزارة من كل حاج0

هـ - الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها 0

المادة (8) : يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الــى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي : -

أ- اسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم وبدل خدمات الاعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة.

ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدم لهم والشروط اللازمة لذلك 0

جـ - الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها .

د- بدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفى من المعتمرين الذين يستخدمون مدن واستراحات الحجاج التي تشرف عليها الدائرة



المادة (9) : أ- تحدد شروط وأسس ومواعيد تسجيل الحجاج لكل موسم بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة 0

ب- يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً ممن لم يحجوا سابقاً على النحو التالي :

1- يتم تخصيص النسبة المقررة من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة الاردنية الهاشمية للمدخرين في صندوق الحج وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام صندوق الحج ويجوز زيادتها بقرار من المجلس وفق اسس يحددها المجلس 0

2- يخصص للبعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية ووفق الفئات والأعداد المقررة قبل صدور هذا النظام 0

3- يتم اختيار حجاج المملكة الأردنية الهاشمية لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أولياً وفق معيار الاكبر سناً :

أ- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج سابقاً زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن 0

ب- يستثنى من شرط السن الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن شريطة عدم الحج سابقاً 0

ج- يستثنى من شرط السن مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته شريطة عدم الحج سابقاً 0

د- يستثنى من شرط السن مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس او زوجة المحرم (احداهن) شريطة عدم الحج سابقاً .

هـ- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً بالنسبة لزوجة المحرم فقط .

و- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً .

ز - للوزير استثناء بعض الحالات المرضية الانسانية بتنسيب من اللجنة بناءاً على تقرير طبي اصولي على ان لا يتجاوز عددهم ( 0.5 %) من عدد الحجاج في الفقرة (ب/3) .

ح- للوزير استثناء بعض حالات الحج عن الغير شريطة أن لا يكون مضى على الوفاة أكثر من سنة ميلادية حتى الأول من شوال على أن لا يتجاوز نسبتهم 0.5% من عدد الحجاج من الفقرة (ب/3) 0

المادة (10) : مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام تحدد اجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الاضافية في المشاعر وفقاً لما يلي : -

أ - طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب 0

ب - الاجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

جـ - الاسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

المادة (11) :

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون الحج تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.

ب- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون العمرة ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس .

جـ - يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج وموسم عمره ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه .

د - تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات سجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها على ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج .

هـ - تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .

و - تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمره مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس .

ز - تقدم الدائرة للمجلس تقريراً ادارياً ومالياً شاملاً عن اعمال كل موسم حج .

المادة (12) : يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي : -

أ- اسس اختيار اعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحدد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

ب- تحديد عدد اعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة .

جـ - تحديد عدد اعضاء البعثة الاعلامية من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الانباء الاردنية .

د- مندوبين اثنين من أعضاء نقابة الصحفيين يسميهما نقيب الصحفيين لتغطية موسم الحج

هـ - تحديد الاجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من اعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها .

و - اسس اختيار اعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج او العمرة من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

ز - تحديد المكافآت والاجور التي تصرف لاعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الاضافي لانجاز معاملات الحجاج والمعتمرين او تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك اعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة او مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود او أي مكان اخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج او من الدوائر الرسمية او غيرها .

ح - وضع الاسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة وتجهزها بالاثاث واللوازم الضرورية .

المادة (13) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1710/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2010 الاشتراك بالقتل



قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1710/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2010

الاشتراك بالقتل

1. اذا قام المميز ضدهم بضرب المغدور بواسطة أدوات حادة وراضة أدى ذلك إلى إصابة المغدور بعدة إصابات رضية وجروح قطعية أدت إلى المساس بسلامة جسده وإيذائه ، فان المتهمين المميز ضدهم يسئلون فقط عن الإصابات التي ألحقوها بالمغدور ولا يسئلون عن الاشتراك أو التدخل في القتل لأن حادث القتل حصل أثناء المشاجرة وذلك لعدم توافر أركان وعناصر جنايتي الاشتراك بالقتل والتدخل بالقتل بحقهم وأن فعلهم يشكل جنحة الإيذاء.



2. اذا هرب المغدور خلال المشاجرة فلحق به المتهم المميز وأشقائه وسقط المغدور على الأرض فقام المتهم المميز بطعن المغدور في ظهره بواسطة سكين نفذت إلى الرئة اليسرى مما أدى إلى نزيف دموي ووفاته. فإن ما قام به المميز شريف تجاه المغدور يشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة [326] من قانون العقوبات.

3. اذا قام المتهم المميز بطعن المغدور أثناء سقوط المغدور على الأرض بعد هروبه من المتهم المميز وباقي المتهمين الذين كانوا يلاحقونه ولم يكن هناك أي خطر يتهدد المتهم المميز ليدفعه عن نفسه بقتل المغدور فان ذلك لا يشكل دفاعا مشروعا.

4. لا تعتبر شروط سورة الغضب الشديد متوافرة اذا لم يتعرض الجاني لأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة من جانب المغدور بل العكس فإن المغدور قد حمل جراحة وهرب من المتهم وأشقائه إلاّ أن المتهم المميز لحق به هو وأشقائه وقام بطعنه بعد أن سقط على الأرض أثناء هروبه وهو لا يقوى على الدفاع عن نفسه أو درء الخطر الذي يتهدده.وعليه فان شروط الدفاع الشرعي وشروط سورة الغضب المنصوص عليها في المادتين [341 و 98] من قانون العقوبات غير متوفرة.

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2076/2011 تاريخ 2012-01-17 القصد الجرمي في جرائم القتل

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2076/2011

برئاسة خليفة السليمان
2012-01-17
(هيئة خماسية)

القصد الجرمي في جرائم القتل

1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقا للمادة ( 13/ج ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تُعد النية الجرمية وفقا لأحكام المادة ( 63 ) من قانون العقوبات ركيزة اساسية لقيام الجريمة ، و يُستدل عليها من الظروف و الملابسات و الادلة المرافقة لإرتكاب الجريمة ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة ، فيما إذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا .
3- لإعتبار القصد في جرائم القتل متحققا يجب أن تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و أن يؤدي للوفاة ، سندا لنص المادة ( 326 ) من قانون العقوبات .
4- لغاية شمول جرم القتل القصد المرتكب خلافا لأحكام المادة( 326 ) من قانون العقوبات , باحكام قانون العفو العام رقم ( 15 ) لسنة ( 2011 ) و الذي على اثره تسقط دعوى الحق العام ، يجب ان يتم اسقاط الحق الشخصي من جميع ورثة المجني عليه .
5- لا يستفيد الجاني من الدفاع الشرعي و سورة الغضب المنصوص عليهما في المادتين ( 98 ) و ( 341 ) من قانون العقوبات إلا بتحقق شروط واردة على سبيل الحصر .
6- يُعد قرار الحكم قانونيا ، حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيبا ، سندا لنص المادة( 237 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خاليا من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سندا لنص المادة( 274 ) من ذات القانون .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 91/1981 (هيئة خماسية) شروط تطبيق العذر المخفف مادة 340



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 91/1981 (هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 1773 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1981

شروط تطبيق العذر المخفف مادة 340


* ان حالتي الزنا والفراش غير المشروع تتمان برضا الزوجة وشريكها وليس نتيجة اعتداء لذلك فقد افرد المشرع لهما نصا خاصا في المادة 340 من قانون العقوبات بحيث لا يجوز تطبيق احكام المادة 341 من هذا القانون على مثل هذه الحالات.

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 106/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/1985 العذر المخفف بالقتل

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 106/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/1985  
العذر المخفف بالقتل


* اعتبر المشرع من قتل احدى محارمه على الوجه المبين في المادة 340 من قانون العقوبات معذوراً بمعنى ان زناها موجه الى قريبها ذي الرحم المحرم وذلك عملاً باحكام المادة 98 من قانون العقوبات .
* ان العمل الذي اتته المجني عليها وهو حملها سفاحاً هو عمل غير محق بالنسبة للمتهم وهو عمها وهي من محارمه فاقدامه على الشروع بقتلها كان بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتته المجني عليها ولذلك يستفيد من العذر المخفف .

قرار تمييز جزاء رقم 831/2004 القتل القصد و القتل العمد و العذر المخفف

قرار تمييز جزاء رقم 831/2004
القتل القصد و القتل العمد و العذر المخفف 


1. يعتبر قيام المتهم بطعن شقيقته بواسطة سكين المطبخ الذي هو أداة قاتله بطبيعته على رقبتها وصدرها وكتفها ومن ثم قيامه برفع اسطوانة الغاز وإسقاطها على رأس شقيقته مما أدى إلى حدوث كسور متعددة في الرأس وعظام الجمجمة وتهتك المادة الدماغية ومن ثم الوفاة ، أفعال تدل على ان نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المغدورة إلا أن هذه النية كانت نية آنية وبنت لحظتها وفي أعقاب المشادة الكلامية بين المتهم والمغدوره ولم تكن نتيجة تفكير هادىء مستنير مصمم عليه من السابق ، وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/ 1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات يكون متفقاً والقانون.
2. اذا لم تقم المغدوره بأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة وكل ما حدث هي أنها أبدت رغبتها في رفض اقترانها بالزواج من ابن خالها ، فان ذلك حق مشروع لها ولا تنكره الشريعة ولا القانون على الأنثى من حيث عدم الارتباط بمن لا ترضى به زوجاً لها. وبالتالي فان قتل المغدوره نتيجة رفضها الاقتران بابن خالها وإبداء رغبتها الاقتران بشخص آخر تميل إليه فيه عدوان عليها وبأنها لم تقم بأي عمل خطير يشكل استفزازاً للمتهم وعليه فان المتهم لم يكن واقعاً تحت سورة غضب شديد لحظة قيامه بالاعتداء على حياة شقيقته المغدوره ولا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات .

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 327 لسنة 2012 القتل القصد المقترن بظرف مشدد

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 327 لسنة 2012 
بتاريخ 26 جمادى الاولى سنة 1433 ه الموافق 18/4/2012 م

القتل القصد المقترن بظرف مشدد
المبادئ :
1-إن جريمة القتل تكمن بالنية والجريمة لمقترف فعل القتل فإذا كانت مع سبق الإصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد عملاً بأحكام المادة (1/328) من قانون العقوبات . 2- تعتبر جناية القتل التي ترتكب تمهيداً للسرقة جناية قتل قصد مقترنة بظرف مشدد وفقاً لأحكام المادة (2/328) من قانون العقوبات .

نص القرار :

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية وزارة العدل
رقم القضية: 327/2012 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السلمان .
وعضوية القضاة السادة
محمد ابراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات ، د. محمد الطراونة .
المميزون:
1. امجد احمد سليمان العجاوي .
2. مجدي احمد سليمان العجاوي .
3. ايهاب بكر الهنداوي .
وكيلهم المحامي وصفي نصير .
المميز ضده: الحق العام .
بتاريخ 31/1/2012 تقدم المميزون بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/1/2012 في القضية رقم 1374/2011 المتضمن الحكم على المميز مجدي بالاعدام شنقا حتى الموت وعلى المميزين ايهاب وامجد بوضعهم بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة .
طالبين قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعلان براءتهم مما اسند اليهم لاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها في القضية المذكورة اعلاه حينما لم تنظر في شهادة شهود الدفاع ولم تاخذ بها واعتمدت في قرارها اعترافات المميزين مع العلم انها اخذت عنوة من المميزين في مكاتب البحث الجنائي كما دلل على ذلك شهود الدفاع .
2. كما انها اعتمدت اقوال المميزين التي اخذت من قبل المدعي العام في مكتب البحث الجنائي وقبلها كان افراد البحث الجنائي قد تقمصوا دور المدعي العام اكثر من مرة وكان المميزون يتعرضون في كل مرة الى الضرب والتعذيب في حال انكارهم .
3. لم تعالج المحكمة مكوث المميزين اسبوع كامل لدى افراد البحث الجنائي قبل عرضهم على المدعي العام .
4. لم تعالج المحكمة التقارير التي احتصل عليها المميز الثالث والمدعو ايهاب الهنداوي حيث كان مصابا اثناء وقوع الجريمة وقد تم اثبات ذلك بموجب تقارير طبية تفيد بعدم استطاعته المشي بتاريخ وقوع الجريمة .
5. لم تعالج المحكمة خلو مسرح الجريمة من اية بصمة للمميزين .
6. اخطات محكمة الجنايات بالاستدلال المبني على تناسق وتناغم اقوال المميزين واعترافاتهم على انهم مقترفوا الجريمة ذلك ان هذه الاقوال كانت من املاءات البحث الجنائي .
7. لم تعالج المحكمة تقرير الخبرة والذي جاء لصالح المميزين والذي اثبت فيه بان المسدس كان مسدسا حقيقيا وليس مسدسا معدلا حسبما جاء في اعتراف المميزين مع التحفظ على اعترافهم .
بتاريخ 20/1/2012 وبكتابه رقم 106/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية الى محكمتنا سندا لاحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبديا ان الحكم الصادر في هذه القضية جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالبا تاييده .
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم 2/4/2012/167 تاريخ 7/2/2012 قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه.
القرار بالتدقيق والمداولة يتبين ان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 765/2009 تاريخ 8/9/2009 قد احالت المتهمين:
1. ايهاب بكر محمود الهنداوي .
2. امجد احمد سليمان العجاوي .
3. مجدي احمد سليمان العجاوي .
والظنينين:
1. عدي ياسين حصيدة الشحادة .
2. معاذ محمود سميح الحاج .
ليحاكموا لدى المحكمة المذكورة عن التهم التالية:
1. القتل العمد تمهيدا لجناية وفق احكام المادتين (328/1 و 2 و 76) من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
2. السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي .
3. حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني خلافا لاحكام المواد (3 و 4 و 11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر للمتهمين ايهاب وامجد ومجدي والظنينين عدي ومعاذ .
بتاريخ 31/1/2011 وفي القضية رقم 1091/2009 قررت محكمة الجنايات الكبرى .
1. اعلان براءة المتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي ومجدي احمد سليمان العجاوي من كافة التهم المسندة اليهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم والافراج عنهم فورا ما لم يكونوا موقوفين او محكومين بجرم اخر .
2. تعديل وصف التهمة المسندة للظنينين عدي ياسين حصيد الشحادة ومعاذ محمود سميح الحاج من جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني الى جنحة حمل وحيازة اداة خطرة على السلامة العامة بحدود المادة (155) من قانون العقوبات وادانتهما بالوصف المعدل وعملا بالمادة 156 من قانون العقوبات الحكم بحبس كل واحد منهما مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم واعتبارهما منفذين للعقوبة الصادرة بحقهما حيث امضياها موقوفين .
لم يرتض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه تمييزا.
وبتاريخ 10/8/2011 وفي القضية رقم 871/2011 اصدرت محكمة التمييز قرارها الثاني:
(( وعن اسباب التمييز جميعها:
فان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقة والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه ياخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه الا انه يستثنى من هذا المبدا حالة ان تستند محكمة الموضوع الى ادلة غير مقبولة بالعقل والمنطق .
وبتدقيق اوراق هذه الدعوى وبيناتها نجد ان محكمة الجنايات الكبرى في تعليلها لقرار البراءة قد استندت لعدة تناقضات ذكرت انها وردت باقوال المتهمين لدى الشرطة ولدى المدعى العام والى عدم وجود علامات لقرب اطلاق العيار الناري على جرح المدخل الذي جاء مخالفا لاعتراف المتهمين والى ما ورد بتقرير الخبرة ولكون المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 تعرض للكسر في عظمة الكعب الايمن وبالنظر لتاريخ الحادث فمن غير المعقول ان يكون قد شارك بالجريمة ولكون تحقيقات المدعي العام مع المتهمين تمت في مكاتب البحث الجنائي استبعدت هذه الاعترافات وباستبعادها ذكرت ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل يربط المتهمون بما اسند اليهم مع ان ما توصلت اليه غير سائغ وغير مقبول عقلا ومنطقا ولا يتفق مع البينات المقدمة في هذه الدعوى والمتمثلة ب:
1. اعترافات المتهمين ايهاب وامجد ومجدي لدى المدعى العام والتي جاءت واضحة وصريحة وبشكل متسلسل ومنسجمة ومتناسقة مع بعضها البعض حول واقعة الدعوى .
2. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي من قبل المدعي العام .
3. ان تشريح جثة المغدور تم بعد مرور ستة ايام على الاصابة التي تعرض لها المغدور ونجمت عنها الوفاة وبعد ان تم اجراء تداخلات جراحية في موقع الاصابة وكان حليق الشعر في تلك المنطقة مما لا يلاحظ معه وجود علامات قرب اطلاق النار .
4. ان تقرير الاتصالات الهاتفية يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
5. لقد ذكر الخبير المقدم احمد العجلوني على الصفحة 48 من محضر المحاكمة ( اذا تم خراطة الجوف اي جوف المسدس لا يترك على راس الطلقة تلك الاثار ) وهذا يعني انه لم يتم خراطة جوف المسدس المستخدم في الحادث سيما وانه توجد اثار على راس الطلقة والظرف الفارغ .
6. ان كسر الكعب الذي تعرض له المتهم ايهاب بتاريخ 22/11/2008 وكما ذكر شاهد الدفاع الدكتور بكر علي ابراهيم ص 37 من المحضر انه بعد اسبوعين يستطيع المشي على عكازة وبعد شهرين او ثلاثة يكون طبيعي وهذا يعني انه بتاريخ الحادث 11/12/2008 كان يستطيع المشي .
فهذه البينات جاءت منسجمة ومتطابقة مع بعضها البعض وان ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى من تناقضات وملاحظات في قرارها المميز ليس في وقائع جوهرية وبالتالي لا تنال من هذه البينة وليس من مبرر لطرحها واستبعادها .
وبالتالي يكون ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز كتبرير براءة المميز ضدهم في غير محله ومخالفا للعقل والمنطق والقانون .
وعليه وفي ضوء ما تقدم فان القرار المميز جاء قاصرا في وزن البينة وغير مقنع في معالجة وقائع الدعوى مما يجعل اسباب التمييز واردة عليه ويتعين نقضه .
لذلك نقرر نقض القرار المميز واعادة اوراق الدعوى الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني )) .
اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ 18/1/2012 وفي القضية رقم 1374/2011 قررت:
1- عملا بالمادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين ايهاب وامجد ومجدي بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني المسندة اليهم بحدود المواد (3 و4 و11/ج ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
2- عملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد مجدي من جناية السرقة المسندة اليهم بحدود المادة ( 401/1 ) من قانون العقوبات كونها عنصرا من عناصر جناية القتل.
3- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مجدي احمد سليمان العجاوي من جناية القتل وفق احكام المادتين ( 328/ 1 و2و 76) عقوبات الى جناية القتل طبقا لاحكام المادة ( 328/ 1 و2) من ذات القانون .
وعملا بالمادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مجدي احمد سليمان العجاوي بجناية القتل بوصفها المعدل بحدود المادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات .
4- عملا بالمادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي من جناية القتل بحدود المادتين (328/1 و2 و 76) عقوبات الى جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين ( 328/ 1 و 2و 80) من قانون العقوبات.
وعملا بالمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين ايهاب وامجد بجناية التدخل بالقتل بوصفها المعدل بحدود المادتين (328/1 و80) .
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الحكم:
1- عملا بالمادة ( 328/ 1 و 2 ) من قانون العقوبات الحكم على المجرم مجدي احمد سليمان العجاوي بالاعدام شنقا حتى الموت .
2- عملا بالمادتين ( 328/ 1 و 2 و81 / 1/ ا ) من قانون العقوبات الحكم على كل واحد من المجرمين ايهاب بكر محمود الهنداوي وامجد احمد سليمان العجاوي بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة محسوبة لكل منهما مدة التوقيف .
لم يرتض المتهمون بالقرار فطعنوا فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز:
وبالنسبة للسبب الثالث فان محكمة الجنايات الكبرى لم تعتمد في قرارها المطعون فيه على افادات المتهمين لدى الضابطة العدلية مما يتعين الالتفات عما ورد بهذا السبب .
وبالنسبة لباقي اسباب التمييز الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا لاوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين ان وقائعها تتلخص في انه بتاريخ 11/12/2008 اتفق المتهمون على تحصيل النقود من خلال سرقة اي شخص يصادفونه وحوالي الساعة السابعة والربع من مساء ذلك اليوم وتنفيذا لما عقدوا العزم عليه التقى المتهمون قرب دوار المريسي / اربد وكان المتهم مجدي يحمل مسدسا اعده مسبقا بعلم المتهمين واثناء وقوف المتهمين على دوار المريسي صادف مرور سيارة تكسي مكتب يقودها المجني عليه عماد وصفي محمود المصلح فقام المتهمون بالتاشير له عند ذلك توقف المجني عليه عماد وركب المتهم امجد بجانب السائق وركب المتهمان ايهاب ومجدي بالكرسي الخلفي حيث ركب ايهاب خلف المتهم امجد في حين ركب المتهم مجدي خلف السائق المجني عليه عماد وطلبوا منه التجوال في اربد وبعد ذلك طلبوا منه التوجه الى حوارة ومن ثم التوجه الى حكما وقبل وصولهم حكما دخلوا في شارع مظلم عند ذلك طلب المتهمون من المجني عليه عماد ما بحوزته من نقود وهواتف خلوية ورفض المغدور ذلك عند ذلك اشهر المتهم مجدي مسدسا باتجاه راس المجني عليه عماد وكرر المتهمون طلبهم الا ان المجني عليه رفض عند ذلك اطلق المتهم مجدي عيارا ناريا على المجني عليه عماد اصابه في راسه وسقط راس المجني عليه على مقود السيارة واصطدمت السيارة بكوم رمل وتوقفت وتوفي المجني عليه عماد ونتيجة العيار الناري الذي اصيب به وقام المتهمان ايهاب ومجدي بسرقة النقود المعدنية الموجودة في مكتة السجائر وهربوا جميعا .
هذه الواقعة ثابتة من بينة النيابة العامة المقدمة في هذه القضية والمؤلفة من:
1. اعتراف المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد ومجدي لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وهو اعتراف قضائي ودليل اثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه كما ان اخذ المدعي العام افادة المتهمين في مركز الشرطة لا يؤثر على صحة هذا الاعتراف الصادر عن المتهمين مادام ان المدعي العام قد افهمهم صفته وافهمهم ايضا نص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان من حقهم ان لا يجيبوا الا بحضور محامٍ فاختاروا الاجابة بانفسهم ولم يقدم المتهمون دليلا على ان تلك الاقوال لم تكن وليدة ارادة حرة .
2. اعتراف الظنين معاذ محمود سميح امام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
3. شهادة الطبيب الشرعي الدكتور احمد قاسم الزعبي .
4. شهادة الشاهد وصفي محمود محمد مصلح .
5. شهادة الشاهد حمزة علي مصارع الغزاوي .
6. شهادة الشاهد هادي محمد موسى محمد .
7. شهادة النقيب محمد مهاوش علي .
8. كشف الدلالة الذي تم بمعرفة المتهمين ايهاب وامجد ومجدي تحت اشراف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .
9. تقرير الاتصالات الهاتفية الذي يشير الى ان المتهم مجدي كان موجودا في مكان الجريمة بذات الوقت والتاريخ .
10. تقرير تشريح الجثة .
وبالتطبيق القانوني على الواقعة الجرمية موضوع الدعوى نجد:
ا: ان اقدام المتهم مجدي على اطلاق النار من مسدس كان يحمله باتجاه المجني عليه عماد بقصد سرقة ما بحوزته من نقود وجهاز خلوي وحصول الوفاة نتيجة العيار الناري الذي اصيب به في راسه يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد تمهيدا لجناية السرقة خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات على اعتبار ان نية المتهم مجدي قد اتجهت الى قتل المجني عليه عماد ويستدل على ذلك من الاداة المستخدمة (مسدس) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة في الراس وحصول الوفاة وان هذه النية كانت نية انية وليدة لحظتها وعلى اثر رفض المجني عليه عماد اعطاء المتهمين ما بحوزته من نقود وجهازه الخلوي كما ان اتفاق المتهين كان يقتصر على مجرد السرقة والحصول على الاموال وليس القتل ، اما سبق الاصرار فانه يستدعي ثبوت التصميم السابق على القتل وان يكون هذا التصميم مقرونا بهدوء البال بحيث يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم اقدم على اقتراف الجريمة الامر غير المتوفر في هذه القضية .
وان جناية القتل القصد وجناية السرقة خلافا للمادة (401/2) من قانون العقوبات قد ارتبطتا معا برابطة سببيه كون القتل كان تمهيدا او وسيلة للوصول الى الغاية المرجوة من المتهم مجدي وهي السرقة ( تمييز جزاء هيئة عامة رقم 1251/2010 تاريخ 7/2/2011 ) وان جناية السرقة والحالة هذه تعتبر ظرفا مشددا بجناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤوليته عن جناية السرقة المسندة اليه .
ب: ان اتفاق المتهمين الطاعنين ايهاب وامجد مع المتهم مجدي على سرقة المجني عليه عماد واقدامهم تحت طائلة التهديد والتخويف وبعد قتله من قبل المتهم مجدي على سرقة ما بحوزته من نقود معدنية يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين ( 328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات على اعتبار ان وجود المتهمين ايهاب وامجد قوى من تصميم المتهم مجدي على قتل المجني عليه عماد وشد من ازره اما بالنسبة لجناية السرقة بحدود المادة (401/1) من قانون العقوبات فانها تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل القصد خلافا للمادتين (328/2 و 80/2 ) من قانون العقوبات مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه انتهت لذات النتيجة التي توصلنا اليها من حيث الوقائع ومن حيث التطبيقات القانونية عندما اعتبرت ان ما قام به المتهم مجدي يشكل جناية القتل خلافا للمادة (328/2) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية القتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهم مجدي عن جناية السرقة المسندة اليه وايضا عندما اعتبرت ان ما قام به المتهمان ايهاب وامجد يشكل جناية التدخل بالقتل خلافا للمادتين ( 328/2 و 80 ) من قانون العقوبات وان جناية السرقة خلافا للمادة (401/1) من قانون العقوبات تعتبر عنصرا وظرفا مشددا بجناية التدخل بالقتل المذكورة وقضت بعدم مسؤولية المتهمين ايهاب وامجد عن جناية السرقة المسندة اليهما.
الا اننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى اخطات عندما اعتبرت ان القتل بالنسبة للمتهم مجدي والتدخل بالقتل بالنسبة للمتهمين ايهاب وامجد كان عن سبق اصرار في ضوء ما توصلنا اليها انفا .
وحيث ان الخطا في التطبيق القانوني الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى والمشار اليه انفا لا يؤثر على الحكم من حيث النتيجة ولا على مقدار العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه رد هذه الاسباب .
وعن كون الحكم مميزا بحكم القانون فان في ردنا على اسباب التمييز ما يكفي للرد على ذلك ونكتفي بالاحالة .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة .

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1052 لسنة 2015 قتل الام وليدها اتقاءً للعار

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1052 لسنة 2015
برئاسة محمود العبابنة
بتاريخ 11 صفر سنة 1437 الموافق 24/11/2015

قتل الام وليدها اتقاءً للعار



المبدأ القانوني
1- تقبل الإفادة ألتي يؤديها المتهم ، حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها الإفادة واقتنعت محكمة الموضوع بأن المتهم قد ادلى بافادته طوعا .اختيارا عملا باحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات جزائية.

2- يعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وعقوبة وتسبيبا سندا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات جزائية.

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين