نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016

اسم المسودة :   نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016
 


 



 
النص المعدل
النص الحالي
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم 82 لسنة 2013 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة(2)
يعدل نص المادة (12) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. تعمل الدائرة على تعزيز الانتماء  والولاء والتمكين الوظيفي وتفعيل الادوات والآليات التي تعزز هذا الجانب.
المادة 12
أ. تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتلتزم بإنشاء وحدة تنظيمية  خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين مؤهلين لأداء مهامها.
ب‌. توفر الدائرة بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم لتقديم خدماتها على المستوى المطلوب.
المادة (3)
يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة العبارة  ( أو من كان يحمل شهادة كلية المجتمع التقني لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها بنجاح) بعد كلمة (أدنى )الواردة فيها.



المادة (17)
ج- وتتولى المهام الإشرافية والقيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل أياً منها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.

المادة (4)
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها "أو المؤسسات العامة" بعد كلمة (العامة )الواردة فيها.


المادة (19)
لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (5)
 يعدل نص المادة (20) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. يستمر الموظف بتقاضي زيادته السنوية إذا بلغ أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وأعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية وأعلى مربوط أياً من درجات الفئة الثالثة.
المادة 20         

المادة (6)
يعدل نص المادة (22) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. لا يستحق الموظف من راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها في حال استنفذ اجازاته السنوية.
المادة 22
لا يستحق الموظف راتبه  الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
المادة (7)
يلغى نص المادة  (24) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة مقدارها (135) دينار.
المادة 24
أ. يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.
ب. يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (120) دينارا اعتبارا من 1/1/2014 على ان تصبح (135) دينارا اعتبارا من 1/1/2015.
المادة (8)
يعدل نص الفقرة (ه) من المادة (26) من النظام الاصلي باضافة عبارة(على الاقل) بعد كلمة (سنوات) الواردة فيها.

المادة 26
العلاوات الإضافية:

أ. تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:
1. علاوة فنية.
2. علاوة إشرافية.
3. علاوة مؤسسة.
4. علاوة موقع العمل.
5. أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

ب‌. تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنةمن تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع .
ج. يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د. لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وان يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط اشغالها وممارسته الفعلية لها.
هـ. لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الاضافية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اقرارها ولاسباب مبررة.
المادة (9)
يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
2. زيادة سنوية واحدة  إذا نشر بحثاُ علمياً بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة وفق أسس يقرها المجلس.
المادة 30
أ‌. للوزير منح الموظف زيادة سنوية وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :
1. خمس زيادات سنوية إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلاً لدى الجهة المختصة
2. زيادتين سنويتين إذا نشر بحثاُ علمياً بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على أن لا يكون قد تم استخدامه لأي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام أو أن يكون مستلاً من أطروحة دكتوراه أو ماجستير .
 ب. يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
المادة (10)
يعدل نص المادة (37) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة البند (3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:
3. امين عام وزارة العمل.
ثانيا: يعاد ترقيم البنود (3) و(4) و(5) الواردة فيها لتصبح البنود (4) و(5) و(6) منها على التوالي.
ثالثا: بإضافة الفقرة (ه)  اليها بالنص التالي:
ه. باستثناء الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام لأمين عام الدائرة المعنية تفويض من يراه مناسبا من كبار موظفي الدائرة خطيا لتمثيل الدائرة في اللجنة.


المادة 37
اللجنة المركزية للموارد البشرية:
أ. تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية للموارد البشرية) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1. أمين عام الديوان.
2. أمين عام الوزارة.
3. مدير عام دائرة الموازنة العامة.
4. مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (45) من هذا النظام .
5. أمين عام الدائرة المعنية .
ب. إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج‌. تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المعنية وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الأعضاء  الحاضرين على الأقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المعنية او من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .
المادة (11)
يعدل نص  المادة (44) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عبارة ( الى مديريات العمل في المحافظات التابعة لوزارة العمل) الواردة في  البند (2) من الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( إلى مكاتب شركة البريد الاردني المعتمدة أو أي جهة يعتمدها الديوان).
ثانيا: بالغاء عبارة (ترشيحه للتعيين) الواردة بالبند (3) من الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بعبارة ( تقديمه لطلب التعيين).

المادة 44
أ. يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1. إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2. إلى مديريات العمل في المحافظات التابعة لوزارة العمل لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
 ب‌. على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة بموجبه ، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات ، على أن يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول ، ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي باستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار تعيينه:
1. خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين .
2. الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .
3. المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد ترشيحه للتعيين ضمن الفئة الاولى وقبل صدور قرار تعيينه .

المادة (12)
يعدل نص المادة (47) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي :
ح. يعين حامل شهادة كلية المجتمع الفني لمدة سنتين بعد شهادة الثاني ثانوي او ما يعادلها بنجاح براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة من الفئة الثانية.

المادة (13)
يعدل نص المادة (48) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( أو البلدية) بعد عبارة (الوظائف الحكومية) الواردة فيها.

المادة 48
أ. تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
ب‌. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الاختصاص الذي يجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد أعلى عشر سنوات .
المادة (14)
يلغى نص المادة (55) من النظام الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
يعين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام بالدرجة والراتب الأساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.


المادة 55
يتم بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الديوان تعيين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات واختيار وتعيين الموظفين وبالدرجة والراتب الاساسي الذي تحدده اللجنة  بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.
المادة (15)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (59) من النظام الاصلي بالغاء عبارة     ( يحدده الديوان) والاستعاضة عنها بعبارة (  تحدده اللجنة).
المادة 59
تعيين الموظفين بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل :
أ. يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الاساسي الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
 ب. تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج. إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د. تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف الشاغرة في أي دائرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
هـ. في كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (16)
يعدل نص المادة (60) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و.  لمجلس الوزراء  بناءً على تنسيب المجلس تحديد الوظائف الأساسية و آلية استقطاب الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وقيم عقودها بشكل محدود ومبرر للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبنك تنمية المدن والقرى.
المادة 60
التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات:
أ. في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية  وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية:
1. تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
2. تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة.
3. تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء الامتحانات التنافسية أو المقابلات الشخصية للمتقدمين أو كلتيهما وترفع اللجنة توصياتها للجنة المركزية للنظر في قيمة العقد في ضوء تناسب خبرات المرشحين للتعيين مع متطلبات اشغال الوظيفة والمخصصات والتنسيب بالتعيين للوزير، على ان تنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
 ب. يخضع موظفو العقود الشاملة لجميع العلاوات المعينون قبل تاريخ 1/1/2014 للشروط الواردة فيها إلى حين انتهاء مدتها على أن ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقاً لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للدائرة من اللجنة المركزية ولمرة واحدة وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين وتنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
ج.1. في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية والمستند الى طلب الدائرة تحويل شاغلي بعض الوظائف القيادية والاساسية في الدائرة الى وظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات وللجنة المركزية تحديد فئة شاغلي هذه الوظائف ودرجاتهم لأي غاية من الغايات.
2. يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تحويل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين إلى وظيفة بعقد ذات فئة ودرجة وراتب اساسي وفقا لأحكام هذا النظام .
د. لا تطبق احكام هذه المادة على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات من موظفي الفئة العليا والاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام.
هـ. على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.
المادة (17)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (62) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (تثبيته)  الواردة فيها واستبدالها بعبارة (تجديد عقده).












المادة 62
مدة التجربة:
أ. يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة ، ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم ادائه بقرار من المرجع المختص بالتعيين في كلتا الحالتين وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية .
 ب. لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة شاغرة خدمة مستمرة.
ج. إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.
المادة (18):
يعدل نص الفقرة (ح) من المادة (68) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها " أو وسائل التواصل الاجتماعي" بعد كلمة " الإعلام" الوارة فيها.
المادة 68
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ‌. ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص .
‌ب. الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد ، فترفع لهيئة مكافحة الفساد أو المرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي .
‌ج. استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها ، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
‌د. استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله .
هـ. القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و. ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
ز. العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى ، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية ، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
ح. الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل .
المادة (19)
يعدل نص المادة (71) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و. تراعي الدائرة عند تقييم أداء موظفيها تطبيق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي.
المادة 71
أ. يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن الوزارة والديوان والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بكيفية تقييم أداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل ، على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
‌ب. يعد الديوان نموذجا او اكثر يتعلق بإدارة الأداء وفقاً لفئات الموظفين أو الوظائف ولأي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم مبنياً على المهام الأساسية للوظيفة ومسلكياتها عملية التقييم وذلك بالتعاون مع الدائرة المعنية على ان تتوافق مع المنهجية المعتمدة لتقييم الاداء.
‌ج. تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء مع الموظف لاعتماد تقرير الأداء السنوي.
‌د. لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وتقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.
هـ.1. تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:
- ممتاز .
- جيد جداً.
- جيد.
- متوسط.
- ضعيف.
2. توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير الأداء السنوي.
المادة (20)
1.     يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (75) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (يقوم المرجع المختص باتخاذ) والاستعاضة عنها بعبارة    ( يتم بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الامين العام اتخاذ) .
2.     الغاء البندين (3) و (4) الواردة في القرة (أ) من هذه المادة ويستعاض عنهما بالبند (3) بالنص التالي (إذا كان تقدير الموظف الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير ضعيف أو متوسط تنهى خدمته).






المادة 75
‌أ. بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التالية:
1. إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائه وإنتاجيته.
2. إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين ، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.
3. إذا كان التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين.
4. إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.
‌ب. يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (21)
يعدل نص المادة (78) من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بالنص التالي:
ب. إذا كان الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لإحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع.


المادة 78:
أ. يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:
1. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
2. أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (30) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.
ب. اذا كان الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لاحالته على التقاعد بناءً على طلبه او دون طلبه قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد ، ولا يجوز اشغال درجة الموظف المحال على التقاعد في هذه الحالة.
المادة (22)
يعدل نص المادة (81) من النظام الاصلي بالغاء (5%)  الواردة فيها ويستعاض عنها ب(6%).


المادة 81
الترفيع الجوازي:
يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
المادة (23)
يعدل نص المادة (84) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
  د. باستثناء موظفي الدرجة الاولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.

المادة 84:
أ. تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3. أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
4. المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام.
5. عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها.
6. معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها.
‌ب. لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
2. شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها  .
3. الشهادة الجامعية الثالثة .
4. الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.
5. الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
6. الشهادة الجامعية الأولى .
‌ج. اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينه.
المادة (24)
يعدل نص المادة (87) من النظام الاصلي بالغاء الفقرات (ج) و(د) و(ه) والاستعاضة عنها بالفقرة (ج) بالنص التالي :
ج. يقر المجلس بناء على تنسيب الديوان الاسس اللازمة لتطبيق احكام الفقرتين    (أ ) و (ب ) من هذه المادة .
المادة 87
أ. إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
  ‌ب. إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الثانية في الدرجة المقررة لذلك المؤهل .
‌ج. يشترط لتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :
1. أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه الموظف يتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة.
2. أن يكون قد مضى على تعيين الموظف بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن اربع سنوات .
‌د. لغايات تطبيق احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهم تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الحصول على المؤهل العلمي.
2. أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة.
3. التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.
هـ. وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية من اللجنة.
‌المادة (25)
يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (93) من النظام الاصلي بالغاء عبارة    (  إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة ) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة ( قبل انتهاء مدة التجربة).









المادة 93
النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى:
ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:
‌أ. بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
 ‌ب. بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
‌ج. لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة.
‌د. لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية ، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها.
‌هـ. إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه الاساسي والعلاوات التي يستحقها.

المادة (26)
يعدل نص المادة (96) من النظام الاصلي  على النحو التالي:
اولا: بالغاء الفقرة (ج) منها ويستعاض عنها بالنص التالي :
ج. للدائرة تنظيم ساعات العمل وفق مفهوم الدوام المرن وبما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة.
ثانيا: أضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:
 ه- للدائرة وفقاً للأسس التي يقررها  مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن تحدد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي.
المادة 96
‌أ. تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
 ‌ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك.
‌ج. على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة.
‌د. للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 المادة (27)
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (108) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (شهر) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (ثلاثة اشهر).


المادة 108
الإجازة بدون راتب وعلاوات :
أ. باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة :
1. لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
2. للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته ، شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.
3. للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة او خارجها شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين وعلى ان لا يكون العمل داخل المملكة في شركة مملوكة للحكومة او تساهم فيها بنسبة لا تقل عن(50% ) او الجامعات الرسمية او امانة عمان الكبرى او البلديات او اي جهة خاضعة لاحكام هذا النظام.
4. لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.
5. للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة.
6. للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام.
 ‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة.
‌ج. على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو  طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز  عمله عند انتهاء تلك الإجازة.
د. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع .
 هـ. يكمل الموظف بعقد  الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء الاجازة.
المادة (28)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (111) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2. لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية إذا ادخل الموظف في احدى هذه المستشفيات وحصل على اجازة مرضية لا تزيد على سبعة ايام مجتمعه او متفرقة.

المادة 111:
الإجازة المرضية:
أ. يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.
 ب.1. إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف .
2. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2014 .
 ‌ج. إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
‌د. على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه ، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ. تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الاربعة الاولى من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة ، وثلاثة ارباع راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.
و.  إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة ، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه الاساسي وعلاواته المستحقة.
‌ز. إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي.
‌ح. إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.
‌ط. لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المادة (29)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (122) من النظام الاصلي باضافة البند (8) اليها بالنص التالي :
8. عدم ترشيح الموظف المستنكف عن البعثة التي رشح اليها دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة .

المادة 122
أ. تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لاقرارها.
2. دراسة خطط وبرامج الإيفاد في البعثات والدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الدوائر وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة  بإيفاد الموظفين.
3. اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد وإيفاده في دورة خارجية تزيد مدتها على شهر واحد.
4. دراسة الاحتياجات من البعثات والدورات الخارجية وفق الأولويات المحددة من الدوائر وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
5. متابعة تحديد الدوائر للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
6. اتخاذ القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير أو تمديد أو تأجيل أو تعديل أو إلغاء أو إنهاء البعثة أو الدورة أو نقل الالتزام أوالمطالبة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
7. التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج وتأثيرات عملية الإيفاد على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل.
 ب . يتم ايفاد الموظف في دورة خارجية تقل مدتها عن شهر واحد او دورة داخلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة (30)
يعدل نص المادة (123) من النظام الاصلي باضافة عبارة (على ان لا تقل عدد الساعات التدريبية عن (50) ساعة خلال الدرجة التي يشغلها الموظف) الى اخرها.

المادة 123
تتولى الدائرة مهمة وضع خطط وبرامج التدريب للموظف ومتابعة تنفيذها بما يتفق والمسار التدريبي بالتعاون مع المعهد.

المادة (31)
يعدل نص المادة (126) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2. يجوز في حالات خاصة ومبررة استثناء المرشح للدورة من الشروط الواردة في البنود (د) و(هـ) و (و) الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة 126
يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون:
‌أ. أردني الجنسية.
‌ب. حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته او وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه الدورة.
‌ج. موضوع الدورة  ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
‌د. قد مضت سنتان على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
هـ. حاصلاً على تقدير (جيد جدا) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنة السابقة للإيفاد.
و. مضت مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية قبل ترشيحه لدورة خارج المملكة ويستثنى من هذا الشرط اذا كان موضوع الدورة غير متوافر في المملكة.

المادة (32)
يعدل نص المادة (131) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولاً:  الغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ‌.        يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.
ثانياً:  اضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب‌.    إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد في بعثة خارج المملكة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزاراء بناءً على تنسيب المجلس صرف مبلغ مالي وفق تصنيف الدولة الموفد اليها الموظف المحدد بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به.

ثانياً:  اعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (جـ) منها.
المادة 131
أ.1. يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد نسبة من راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع على النحو التالي:
- (80%) من ذلك الراتب اذا كان متزوجاً.
- (60%) من ذلك الراتب اذا كان اعزباً.
2. يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في دورة داخل المملكة او خارجها عن مدة الإيفاد راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع.
 ‌ب. تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة (33)
يعدل نص المادة (141) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة عبارة ( او قصر او اهمل في اداء واجباته او اعتدى على اموال الدولة ومصالحها ) بعد عبارة (الموظف وسلوكه) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) بالنص التالي:
ه. على الرغم مما ورد في  هذه المادة للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها برئاسة الامين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة ايقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر  دون راتب و علاوات في حال ارتكاب الموظف مخالفة مسلكية جسيمه.
المادة 141
أ. إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه ، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5. حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6. حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7. الاستغناء عن الخدمة.
8. العزل.
‌ب. إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.
‌ج. إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌د.1. تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية الواردة في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقه.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تؤخذ بعقوبة حجب الزيادة لجميع الغايات الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحجب.
المادة ( 34)
يعدل نص المادة (142) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات) الواردة في البند (4) من الفقرة( أ ) منها ويستعاض عنها بعبارة (الاستغناء عن الخدمة).

المادة 142
أ. توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2. بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الاساسي.
3. بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات .
4. بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
‌ب. على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة:
1. اذا ارتكب الموظف اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام فتوقع عليه بقرار من الوزير احدى العقوبات التأديبية التالية:
اولاً: حسم سبعة ايام من الراتب الشهري الاساسي .
ثانياً: حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات .
ثالثا: الاستغناء عن الخدمة.
رابعاً: العزل.
2. يراعى قبل ايقاع أي من عقوبتي الاستغناء عن الخدمة او العزل  المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة ان يشكل الوزير لجنة تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات.
3. في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف احدى العقوبات الواردة في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من البند المذكور، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة توقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من ذلك البند.
4. على الرغم مما ورد في هذا النظام او أي نظام اخر ، لا يجوز اعادة تعيين أي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق احكام هذه الفقرة في أي دائرة يوجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك الاحكام والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام.
المادة ( 35)
يعدل نص المادة (145) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء (6) الواردة في البند (1) من الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنه ب(7).
ثانيا: اضافة عبارة (او الاستغناء عن خدماته ) بعد عبارة (المجلس التاديبي) الواردة فيها.
المادة 145
أ.1. لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام ، ويجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس ، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.
2. لا يجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.
 ‌ب. يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي:
1. اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها ، والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة ، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق ، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.
2. أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق والشهود حسب مقتضى الحال.
3. مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.
‌ج. يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون رئيسها وأعضاؤها بدرجة أو براتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق أو مساوياً لهما ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق.
‌د. تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

المادة (36)
تعدل المادة (172) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د. بعد انتهاء مدة التمديد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على بتنسيب المرجع المختص في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو دائرة قاضي القضاة تمديد خدمة الموظفين العاملين في أي من الدائرتين في القدس الشريف وفقاً للمدة المقررة لإنهاء خدمة الموظف بموجب التشريعات السارية عليهم

المادة 172
إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي :
أ. تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا ، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة ، إلا انه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لأسباب تعود للمصلحة العامة أما إذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين .
 ب. يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية.
ج. بعد انتهاء مدة التمديد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة تمديد خدمة الأطباء الاخصائيين العاملين بالأمور الفنية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزه سنة فسنة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

اسم المسودة :   نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016
 


 



 
النص المعدل
النص الحالي
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم 82 لسنة 2013 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة(2)
يعدل نص المادة (12) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. تعمل الدائرة على تعزيز الانتماء  والولاء والتمكين الوظيفي وتفعيل الادوات والآليات التي تعزز هذا الجانب.
المادة 12
أ. تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتلتزم بإنشاء وحدة تنظيمية  خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين مؤهلين لأداء مهامها.
ب‌. توفر الدائرة بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم لتقديم خدماتها على المستوى المطلوب.
المادة (3)
يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة العبارة  ( أو من كان يحمل شهادة كلية المجتمع التقني لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها بنجاح) بعد كلمة (أدنى )الواردة فيها.



المادة (17)
ج- وتتولى المهام الإشرافية والقيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل أياً منها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.

المادة (4)
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها "أو المؤسسات العامة" بعد كلمة (العامة )الواردة فيها.


المادة (19)
لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (5)
 يعدل نص المادة (20) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. يستمر الموظف بتقاضي زيادته السنوية إذا بلغ أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وأعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية وأعلى مربوط أياً من درجات الفئة الثالثة.
المادة 20         

المادة (6)
يعدل نص المادة (22) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. لا يستحق الموظف من راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها في حال استنفذ اجازاته السنوية.
المادة 22
لا يستحق الموظف راتبه  الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
المادة (7)
يلغى نص المادة  (24) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة مقدارها (135) دينار.
المادة 24
أ. يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.
ب. يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (120) دينارا اعتبارا من 1/1/2014 على ان تصبح (135) دينارا اعتبارا من 1/1/2015.
المادة (8)
يعدل نص الفقرة (ه) من المادة (26) من النظام الاصلي باضافة عبارة(على الاقل) بعد كلمة (سنوات) الواردة فيها.

المادة 26
العلاوات الإضافية:

أ. تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:
1. علاوة فنية.
2. علاوة إشرافية.
3. علاوة مؤسسة.
4. علاوة موقع العمل.
5. أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

ب‌. تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنةمن تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع .
ج. يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د. لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وان يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط اشغالها وممارسته الفعلية لها.
هـ. لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الاضافية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اقرارها ولاسباب مبررة.
المادة (9)
يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
2. زيادة سنوية واحدة  إذا نشر بحثاُ علمياً بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة وفق أسس يقرها المجلس.
المادة 30
أ‌. للوزير منح الموظف زيادة سنوية وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية :
1. خمس زيادات سنوية إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلاً لدى الجهة المختصة
2. زيادتين سنويتين إذا نشر بحثاُ علمياً بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على أن لا يكون قد تم استخدامه لأي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام أو أن يكون مستلاً من أطروحة دكتوراه أو ماجستير .
 ب. يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
المادة (10)
يعدل نص المادة (37) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة البند (3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:
3. امين عام وزارة العمل.
ثانيا: يعاد ترقيم البنود (3) و(4) و(5) الواردة فيها لتصبح البنود (4) و(5) و(6) منها على التوالي.
ثالثا: بإضافة الفقرة (ه)  اليها بالنص التالي:
ه. باستثناء الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام لأمين عام الدائرة المعنية تفويض من يراه مناسبا من كبار موظفي الدائرة خطيا لتمثيل الدائرة في اللجنة.


المادة 37
اللجنة المركزية للموارد البشرية:
أ. تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية للموارد البشرية) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1. أمين عام الديوان.
2. أمين عام الوزارة.
3. مدير عام دائرة الموازنة العامة.
4. مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (45) من هذا النظام .
5. أمين عام الدائرة المعنية .
ب. إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج‌. تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المعنية وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الأعضاء  الحاضرين على الأقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المعنية او من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .
المادة (11)
يعدل نص  المادة (44) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عبارة ( الى مديريات العمل في المحافظات التابعة لوزارة العمل) الواردة في  البند (2) من الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( إلى مكاتب شركة البريد الاردني المعتمدة أو أي جهة يعتمدها الديوان).
ثانيا: بالغاء عبارة (ترشيحه للتعيين) الواردة بالبند (3) من الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بعبارة ( تقديمه لطلب التعيين).

المادة 44
أ. يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1. إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2. إلى مديريات العمل في المحافظات التابعة لوزارة العمل لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
 ب‌. على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة بموجبه ، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات ، على أن يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول ، ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي باستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار تعيينه:
1. خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين .
2. الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .
3. المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد ترشيحه للتعيين ضمن الفئة الاولى وقبل صدور قرار تعيينه .

المادة (12)
يعدل نص المادة (47) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي :
ح. يعين حامل شهادة كلية المجتمع الفني لمدة سنتين بعد شهادة الثاني ثانوي او ما يعادلها بنجاح براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة من الفئة الثانية.

المادة (13)
يعدل نص المادة (48) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( أو البلدية) بعد عبارة (الوظائف الحكومية) الواردة فيها.

المادة 48
أ. تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
ب‌. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الاختصاص الذي يجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد أعلى عشر سنوات .
المادة (14)
يلغى نص المادة (55) من النظام الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
يعين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام بالدرجة والراتب الأساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.


المادة 55
يتم بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الديوان تعيين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات واختيار وتعيين الموظفين وبالدرجة والراتب الاساسي الذي تحدده اللجنة  بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.
المادة (15)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (59) من النظام الاصلي بالغاء عبارة     ( يحدده الديوان) والاستعاضة عنها بعبارة (  تحدده اللجنة).
المادة 59
تعيين الموظفين بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل :
أ. يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الاساسي الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
 ب. تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج. إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د. تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف الشاغرة في أي دائرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
هـ. في كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (16)
يعدل نص المادة (60) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و.  لمجلس الوزراء  بناءً على تنسيب المجلس تحديد الوظائف الأساسية و آلية استقطاب الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وقيم عقودها بشكل محدود ومبرر للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية وبنك تنمية المدن والقرى.
المادة 60
التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات:
أ. في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية  وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية:
1. تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
2. تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة.
3. تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء الامتحانات التنافسية أو المقابلات الشخصية للمتقدمين أو كلتيهما وترفع اللجنة توصياتها للجنة المركزية للنظر في قيمة العقد في ضوء تناسب خبرات المرشحين للتعيين مع متطلبات اشغال الوظيفة والمخصصات والتنسيب بالتعيين للوزير، على ان تنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
 ب. يخضع موظفو العقود الشاملة لجميع العلاوات المعينون قبل تاريخ 1/1/2014 للشروط الواردة فيها إلى حين انتهاء مدتها على أن ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقاً لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للدائرة من اللجنة المركزية ولمرة واحدة وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين وتنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
ج.1. في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية والمستند الى طلب الدائرة تحويل شاغلي بعض الوظائف القيادية والاساسية في الدائرة الى وظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات وللجنة المركزية تحديد فئة شاغلي هذه الوظائف ودرجاتهم لأي غاية من الغايات.
2. يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تحويل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين إلى وظيفة بعقد ذات فئة ودرجة وراتب اساسي وفقا لأحكام هذا النظام .
د. لا تطبق احكام هذه المادة على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات من موظفي الفئة العليا والاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام.
هـ. على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.
المادة (17)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (62) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (تثبيته)  الواردة فيها واستبدالها بعبارة (تجديد عقده).












المادة 62
مدة التجربة:
أ. يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة ، ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم ادائه بقرار من المرجع المختص بالتعيين في كلتا الحالتين وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية .
 ب. لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة شاغرة خدمة مستمرة.
ج. إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.
المادة (18):
يعدل نص الفقرة (ح) من المادة (68) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها " أو وسائل التواصل الاجتماعي" بعد كلمة " الإعلام" الوارة فيها.
المادة 68
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ‌. ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص .
‌ب. الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد ، فترفع لهيئة مكافحة الفساد أو المرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي .
‌ج. استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها ، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
‌د. استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله .
هـ. القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و. ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
ز. العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى ، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية ، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
ح. الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل .
المادة (19)
يعدل نص المادة (71) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و. تراعي الدائرة عند تقييم أداء موظفيها تطبيق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي.
المادة 71
أ. يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن الوزارة والديوان والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بكيفية تقييم أداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل ، على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
‌ب. يعد الديوان نموذجا او اكثر يتعلق بإدارة الأداء وفقاً لفئات الموظفين أو الوظائف ولأي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم مبنياً على المهام الأساسية للوظيفة ومسلكياتها عملية التقييم وذلك بالتعاون مع الدائرة المعنية على ان تتوافق مع المنهجية المعتمدة لتقييم الاداء.
‌ج. تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء مع الموظف لاعتماد تقرير الأداء السنوي.
‌د. لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وتقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.
هـ.1. تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:
- ممتاز .
- جيد جداً.
- جيد.
- متوسط.
- ضعيف.
2. توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير الأداء السنوي.
المادة (20)
1.     يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (75) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (يقوم المرجع المختص باتخاذ) والاستعاضة عنها بعبارة    ( يتم بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الامين العام اتخاذ) .
2.     الغاء البندين (3) و (4) الواردة في القرة (أ) من هذه المادة ويستعاض عنهما بالبند (3) بالنص التالي (إذا كان تقدير الموظف الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير ضعيف أو متوسط تنهى خدمته).






المادة 75
‌أ. بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التالية:
1. إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائه وإنتاجيته.
2. إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين ، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.
3. إذا كان التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين.
4. إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.
‌ب. يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (21)
يعدل نص المادة (78) من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بالنص التالي:
ب. إذا كان الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لإحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع.


المادة 78:
أ. يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:
1. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
2. أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (30) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.
ب. اذا كان الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لاحالته على التقاعد بناءً على طلبه او دون طلبه قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد ، ولا يجوز اشغال درجة الموظف المحال على التقاعد في هذه الحالة.
المادة (22)
يعدل نص المادة (81) من النظام الاصلي بالغاء (5%)  الواردة فيها ويستعاض عنها ب(6%).


المادة 81
الترفيع الجوازي:
يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
المادة (23)
يعدل نص المادة (84) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
  د. باستثناء موظفي الدرجة الاولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.

المادة 84:
أ. تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3. أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
4. المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام.
5. عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها.
6. معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها.
‌ب. لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
2. شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها  .
3. الشهادة الجامعية الثالثة .
4. الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.
5. الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
6. الشهادة الجامعية الأولى .
‌ج. اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينه.
المادة (24)
يعدل نص المادة (87) من النظام الاصلي بالغاء الفقرات (ج) و(د) و(ه) والاستعاضة عنها بالفقرة (ج) بالنص التالي :
ج. يقر المجلس بناء على تنسيب الديوان الاسس اللازمة لتطبيق احكام الفقرتين    (أ ) و (ب ) من هذه المادة .
المادة 87
أ. إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
  ‌ب. إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الثانية في الدرجة المقررة لذلك المؤهل .
‌ج. يشترط لتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :
1. أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه الموظف يتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة.
2. أن يكون قد مضى على تعيين الموظف بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن اربع سنوات .
‌د. لغايات تطبيق احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهم تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الحصول على المؤهل العلمي.
2. أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة.
3. التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.
هـ. وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية من اللجنة.
‌المادة (25)
يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (93) من النظام الاصلي بالغاء عبارة    (  إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة ) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة ( قبل انتهاء مدة التجربة).









المادة 93
النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى:
ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:
‌أ. بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
 ‌ب. بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
‌ج. لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة.
‌د. لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية ، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها.
‌هـ. إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه الاساسي والعلاوات التي يستحقها.

المادة (26)
يعدل نص المادة (96) من النظام الاصلي  على النحو التالي:
اولا: بالغاء الفقرة (ج) منها ويستعاض عنها بالنص التالي :
ج. للدائرة تنظيم ساعات العمل وفق مفهوم الدوام المرن وبما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة.
ثانيا: أضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:
 ه- للدائرة وفقاً للأسس التي يقررها  مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن تحدد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي.
المادة 96
‌أ. تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
 ‌ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك.
‌ج. على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة.
‌د. للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 المادة (27)
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (108) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (شهر) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة (ثلاثة اشهر).


المادة 108
الإجازة بدون راتب وعلاوات :
أ. باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة :
1. لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
2. للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته ، شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.
3. للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة او خارجها شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين وعلى ان لا يكون العمل داخل المملكة في شركة مملوكة للحكومة او تساهم فيها بنسبة لا تقل عن(50% ) او الجامعات الرسمية او امانة عمان الكبرى او البلديات او اي جهة خاضعة لاحكام هذا النظام.
4. لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.
5. للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة.
6. للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام.
 ‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة.
‌ج. على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو  طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز  عمله عند انتهاء تلك الإجازة.
د. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع .
 هـ. يكمل الموظف بعقد  الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء الاجازة.
المادة (28)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (111) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2. لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية إذا ادخل الموظف في احدى هذه المستشفيات وحصل على اجازة مرضية لا تزيد على سبعة ايام مجتمعه او متفرقة.

المادة 111:
الإجازة المرضية:
أ. يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.
 ب.1. إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف .
2. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2014 .
 ‌ج. إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
‌د. على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه ، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ. تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الاربعة الاولى من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة ، وثلاثة ارباع راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.
و.  إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة ، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه الاساسي وعلاواته المستحقة.
‌ز. إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي.
‌ح. إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.
‌ط. لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المادة (29)
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (122) من النظام الاصلي باضافة البند (8) اليها بالنص التالي :
8. عدم ترشيح الموظف المستنكف عن البعثة التي رشح اليها دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة .

المادة 122
أ. تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لاقرارها.
2. دراسة خطط وبرامج الإيفاد في البعثات والدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الدوائر وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة  بإيفاد الموظفين.
3. اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد وإيفاده في دورة خارجية تزيد مدتها على شهر واحد.
4. دراسة الاحتياجات من البعثات والدورات الخارجية وفق الأولويات المحددة من الدوائر وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
5. متابعة تحديد الدوائر للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
6. اتخاذ القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير أو تمديد أو تأجيل أو تعديل أو إلغاء أو إنهاء البعثة أو الدورة أو نقل الالتزام أوالمطالبة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
7. التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج وتأثيرات عملية الإيفاد على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل.
 ب . يتم ايفاد الموظف في دورة خارجية تقل مدتها عن شهر واحد او دورة داخلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة (30)
يعدل نص المادة (123) من النظام الاصلي باضافة عبارة (على ان لا تقل عدد الساعات التدريبية عن (50) ساعة خلال الدرجة التي يشغلها الموظف) الى اخرها.

المادة 123
تتولى الدائرة مهمة وضع خطط وبرامج التدريب للموظف ومتابعة تنفيذها بما يتفق والمسار التدريبي بالتعاون مع المعهد.

المادة (31)
يعدل نص المادة (126) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2. يجوز في حالات خاصة ومبررة استثناء المرشح للدورة من الشروط الواردة في البنود (د) و(هـ) و (و) الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة 126
يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون:
‌أ. أردني الجنسية.
‌ب. حاصلاً على المؤهل العلمي الذي حددت فئته او وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام والذي تتطلبه الدورة.
‌ج. موضوع الدورة  ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
‌د. قد مضت سنتان على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
هـ. حاصلاً على تقدير (جيد جدا) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنة السابقة للإيفاد.
و. مضت مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية قبل ترشيحه لدورة خارج المملكة ويستثنى من هذا الشرط اذا كان موضوع الدورة غير متوافر في المملكة.

المادة (32)
يعدل نص المادة (131) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولاً:  الغاء الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ‌.        يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.
ثانياً:  اضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب‌.    إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد في بعثة خارج المملكة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزاراء بناءً على تنسيب المجلس صرف مبلغ مالي وفق تصنيف الدولة الموفد اليها الموظف المحدد بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به.

ثانياً:  اعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (جـ) منها.
المادة 131
أ.1. يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد نسبة من راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع على النحو التالي:
- (80%) من ذلك الراتب اذا كان متزوجاً.
- (60%) من ذلك الراتب اذا كان اعزباً.
2. يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في دورة داخل المملكة او خارجها عن مدة الإيفاد راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع.
 ‌ب. تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة (33)
يعدل نص المادة (141) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة عبارة ( او قصر او اهمل في اداء واجباته او اعتدى على اموال الدولة ومصالحها ) بعد عبارة (الموظف وسلوكه) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) بالنص التالي:
ه. على الرغم مما ورد في  هذه المادة للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها برئاسة الامين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة ايقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر  دون راتب و علاوات في حال ارتكاب الموظف مخالفة مسلكية جسيمه.
المادة 141
أ. إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه ، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5. حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6. حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7. الاستغناء عن الخدمة.
8. العزل.
‌ب. إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.
‌ج. إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌د.1. تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية الواردة في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقه.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تؤخذ بعقوبة حجب الزيادة لجميع الغايات الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحجب.
المادة ( 34)
يعدل نص المادة (142) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات) الواردة في البند (4) من الفقرة( أ ) منها ويستعاض عنها بعبارة (الاستغناء عن الخدمة).

المادة 142
أ. توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2. بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الاساسي.
3. بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات .
4. بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
‌ب. على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة:
1. اذا ارتكب الموظف اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام فتوقع عليه بقرار من الوزير احدى العقوبات التأديبية التالية:
اولاً: حسم سبعة ايام من الراتب الشهري الاساسي .
ثانياً: حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات .
ثالثا: الاستغناء عن الخدمة.
رابعاً: العزل.
2. يراعى قبل ايقاع أي من عقوبتي الاستغناء عن الخدمة او العزل  المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة ان يشكل الوزير لجنة تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات.
3. في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف احدى العقوبات الواردة في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من البند المذكور، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة توقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من ذلك البند.
4. على الرغم مما ورد في هذا النظام او أي نظام اخر ، لا يجوز اعادة تعيين أي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق احكام هذه الفقرة في أي دائرة يوجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك الاحكام والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام.
المادة ( 35)
يعدل نص المادة (145) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء (6) الواردة في البند (1) من الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنه ب(7).
ثانيا: اضافة عبارة (او الاستغناء عن خدماته ) بعد عبارة (المجلس التاديبي) الواردة فيها.
المادة 145
أ.1. لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام ، ويجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس ، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.
2. لا يجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.
 ‌ب. يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي:
1. اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها ، والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة ، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق ، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.
2. أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق والشهود حسب مقتضى الحال.
3. مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.
‌ج. يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون رئيسها وأعضاؤها بدرجة أو براتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق أو مساوياً لهما ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق.
‌د. تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

المادة (36)
تعدل المادة (172) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د. بعد انتهاء مدة التمديد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على بتنسيب المرجع المختص في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو دائرة قاضي القضاة تمديد خدمة الموظفين العاملين في أي من الدائرتين في القدس الشريف وفقاً للمدة المقررة لإنهاء خدمة الموظف بموجب التشريعات السارية عليهم

المادة 172
إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي :
أ. تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا ، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة ، إلا انه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لأسباب تعود للمصلحة العامة أما إذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين .
 ب. يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية.
ج. بعد انتهاء مدة التمديد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة تمديد خدمة الأطباء الاخصائيين العاملين بالأمور الفنية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزه سنة فسنة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين