نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لسنة 2016

اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني


                                                               مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016

                                          نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

                               صادر بموجب المادة 120 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952




المادة 1 –
يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لسنة 2016 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المجلس: مجلس إدارة المركز

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام : مدير عام المركز

المديرية : أي مديرية في المركز

الوحدة : أي وحدة في المركز

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام

المادة – 3 :
يتكون "الهيكل التنظيمي" للمركز من :

أ‌. المجلس

ب‌. المدير العام

ج. المديريات التالية:

1. مديرية العمليات الإلكترونية

2. مديرية أمن المعلومات وحوادث الشبكات

3. مديرية الخدمات الفنية

4. مديرية برنامج محطات المعرفة

5. مديرية تنمية موارد التقنية الوطنية

6. مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية

7. مديرية الشؤون المالية


د‌. الوحدات التالية :

1. وحدة الرقابة الداخلية

2. وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي

هـ. مكتب المدير العام

المادة – 4 :
أ‌. يرتبط بالرئيس كل من :

1. المدير العام

2. وحدة الرقابة الداخلية

ب‌. يرتبط بالمدير العام كل من:

1. مديرية العمليات الإلكترونية

2. مديرية أمن المعلومات وحوادث الشبكات

3. مديرية الخدمات الفنية

4. مديرية برنامج محطات المعرفة

5. مديرية تنمية موارد التقنية الوطنية

6. مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية

7. مديرية الشؤون المالية

8. وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي

9. مكتب المدير العام

ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ المهام والواجبات المناطة به وعن حسن سير العمل فيها.

المادة- 5 :
أ – تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات.

ب – تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:

1. خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها .

2. مشروع الموازنة السنوية للمركز.

3. جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المركز.

4. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.

5. أية مهام أخرى يحيلها المجلس او المدير العام إليها .

ج‌. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اونائبه في حال غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

د. ‌للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

هـ. يسمي المدير العام نائبا له كما يسمي أحد موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة -6 :
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة – 7 :
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في المركز أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.

المادة - 8:
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

أ‌. تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.

ب‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المركز .
اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني


                                                               مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016

                                          نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

                               صادر بموجب المادة 120 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952




المادة 1 –
يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لسنة 2016 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المجلس: مجلس إدارة المركز

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام : مدير عام المركز

المديرية : أي مديرية في المركز

الوحدة : أي وحدة في المركز

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام

المادة – 3 :
يتكون "الهيكل التنظيمي" للمركز من :

أ‌. المجلس

ب‌. المدير العام

ج. المديريات التالية:

1. مديرية العمليات الإلكترونية

2. مديرية أمن المعلومات وحوادث الشبكات

3. مديرية الخدمات الفنية

4. مديرية برنامج محطات المعرفة

5. مديرية تنمية موارد التقنية الوطنية

6. مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية

7. مديرية الشؤون المالية


د‌. الوحدات التالية :

1. وحدة الرقابة الداخلية

2. وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي

هـ. مكتب المدير العام

المادة – 4 :
أ‌. يرتبط بالرئيس كل من :

1. المدير العام

2. وحدة الرقابة الداخلية

ب‌. يرتبط بالمدير العام كل من:

1. مديرية العمليات الإلكترونية

2. مديرية أمن المعلومات وحوادث الشبكات

3. مديرية الخدمات الفنية

4. مديرية برنامج محطات المعرفة

5. مديرية تنمية موارد التقنية الوطنية

6. مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية

7. مديرية الشؤون المالية

8. وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي

9. مكتب المدير العام

ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ المهام والواجبات المناطة به وعن حسن سير العمل فيها.

المادة- 5 :
أ – تشكل في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات.

ب – تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:

1. خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها .

2. مشروع الموازنة السنوية للمركز.

3. جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المركز.

4. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.

5. أية مهام أخرى يحيلها المجلس او المدير العام إليها .

ج‌. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اونائبه في حال غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

د. ‌للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

هـ. يسمي المدير العام نائبا له كما يسمي أحد موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة -6 :
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة – 7 :
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في المركز أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.

المادة - 8:
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

أ‌. تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.

ب‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المركز .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين