عدل عليا 87 / 93 صفحة 1447 سنة 1994 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 87 / 93 صفحة 1447 سنة 1994

من المتفق عليه فقها وقضاءا ان العقد الاداري يمر بمرحله تمهيديه تستقل الاداره بها بصفتها سلطه عامه باصدار القرارات الاداريه المنفرده كتعبير عن ارادتها الذاتيه وتحدد بها المراكز القانونيه كاحاله العطاء على جهه ما، وهذه القرارات تاخذ صفه وشكل القرارات الاداريه، يجوز لاي متضرر الطعن بها بدعوى الالغاء امام القضاء الاداري. واما المرحله الاخرى وهي المرحله التنفيذيه فتستقل بها الاجراءات ويصبح اي نزاع محكوما بالعقد وما يلحقه من قواعد قانونيه ومباديء اداريه والمنازعه بين الفرقاء في مرحله التنفيذ هي في حقيقتها منازعه على الحق ومنازعه حول تفسير العقد وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه، وهي من المنازعات الحقوقيه تختص بنظرها المحاكم النظاميه عملا باحكام المواد 102 من الدستور والثانيه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 والماده 27 من قانون اصول المحاكمات المدنيه. وعليه فان المنازعه حول تنفيذ العقد ومدى الالتزام بشروط ومواصفات التوريد يدخل في اختصاص المحاكم النظاميه ولا تختص محكمة العدل العليا بنظرها عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها التي اقتصرت الاختصاص على المنازعات الاداريه بالقرارات الاداريه وليس من بينها الاختصاص بنظر منازعات العقود الاداريه.
اختصاص
عدل عليا 87 / 93 صفحة 1447 سنة 1994

من المتفق عليه فقها وقضاءا ان العقد الاداري يمر بمرحله تمهيديه تستقل الاداره بها بصفتها سلطه عامه باصدار القرارات الاداريه المنفرده كتعبير عن ارادتها الذاتيه وتحدد بها المراكز القانونيه كاحاله العطاء على جهه ما، وهذه القرارات تاخذ صفه وشكل القرارات الاداريه، يجوز لاي متضرر الطعن بها بدعوى الالغاء امام القضاء الاداري. واما المرحله الاخرى وهي المرحله التنفيذيه فتستقل بها الاجراءات ويصبح اي نزاع محكوما بالعقد وما يلحقه من قواعد قانونيه ومباديء اداريه والمنازعه بين الفرقاء في مرحله التنفيذ هي في حقيقتها منازعه على الحق ومنازعه حول تفسير العقد وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه، وهي من المنازعات الحقوقيه تختص بنظرها المحاكم النظاميه عملا باحكام المواد 102 من الدستور والثانيه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 والماده 27 من قانون اصول المحاكمات المدنيه. وعليه فان المنازعه حول تنفيذ العقد ومدى الالتزام بشروط ومواصفات التوريد يدخل في اختصاص المحاكم النظاميه ولا تختص محكمة العدل العليا بنظرها عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها التي اقتصرت الاختصاص على المنازعات الاداريه بالقرارات الاداريه وليس من بينها الاختصاص بنظر منازعات العقود الاداريه.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين