عدل عليا 285 / 93 صفحة 732 سنة 1994 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 285 / 93 صفحة 732 سنة 1994

يعتبر القرار الصادر عن وزير التعليم العالي برفض الاعتراف بالمؤسسات التعليميه الهندسيه التطبيقيه الاردنيه قرارا اداريا.
يستفاد من احكام الماده 4/هـ من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنه 1985 ان وزاره التعليم العالي هي المرجع المختص دون غيرها، والتي اناط بها المشرع الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبيه ومعادله شهاداتها .
لا يختص وزير التعليم العالي ولا وزاره التعليم العالي بالاعتراف بالمعاهد والمؤسسات العلميه الاردنيه، لان المعاهد والكليات الاردنيه التي تخرج منها المستدعون تمنح لخريجيها عند استحقاقها شهاده دبلوم وفق التعليمات والانظمه الخاصه بانشائها، وليس شهاده بكالوريوس في الهندسه التطبيقيه، والتي تتضمن خطتها الدراسيه مناهج ومواد تعليميه من اجل اعداد فنيين .
اختصاص
عدل عليا 285 / 93 صفحة 732 سنة 1994

يعتبر القرار الصادر عن وزير التعليم العالي برفض الاعتراف بالمؤسسات التعليميه الهندسيه التطبيقيه الاردنيه قرارا اداريا.
يستفاد من احكام الماده 4/هـ من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنه 1985 ان وزاره التعليم العالي هي المرجع المختص دون غيرها، والتي اناط بها المشرع الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبيه ومعادله شهاداتها .
لا يختص وزير التعليم العالي ولا وزاره التعليم العالي بالاعتراف بالمعاهد والمؤسسات العلميه الاردنيه، لان المعاهد والكليات الاردنيه التي تخرج منها المستدعون تمنح لخريجيها عند استحقاقها شهاده دبلوم وفق التعليمات والانظمه الخاصه بانشائها، وليس شهاده بكالوريوس في الهندسه التطبيقيه، والتي تتضمن خطتها الدراسيه مناهج ومواد تعليميه من اجل اعداد فنيين .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين