ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن ادانة محاسب يعمل في امانة عمان الكبرى بجرم الاختلاس والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتضمينه قيمة المبلغ المختلس البالغ (4755) دينارا.
وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي عبد الله السلمان ان المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين قدرت بـ 4755 دينارا بموجب ايصالات ايرادات لامانة عمان واحتفظ بالمبلغ لديه كونه حصلها يوم السبت وهو عطلة رسمية لدى البنوك وصادف ان اليوم الذي يليه كان ايضا عطلة رسمية وعندما عاد الى عمله ادعى بفقدانه للمبلغ فقام على اثر ذلك مدير المنطقة بتقديم الشكوى,واحيل لمحكمة جنايات عمان التي استندت في حكمها الى قانون العقوبات الذي ينص على ان كل موظف عمومي ادخل الى ذمته ما وكل اليه بحكم وظيفته امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة ماليه تعادل قيمة ما اختلس وبذلك فان القانون لا يفرق بين اموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين اموال المجالس البلدية على اختلاف انواعها بصفتها سلطة خاصة محلية من حيث الحماية القانونية اذ ان اموال الفريقين هي اموال للدولة ومخصصة للمنافع العامة للدولة وان مجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتنفق في المصالح العامة المحلية وعدم حماية الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها لا شيء من ذلك ينافي وصف كون اموال تلك الهيئات هي جزء من اموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح المحلية, وعليه فان كل نص قانوني شرع لحماية اموال الحكومة او الدولة يجب ان تمتد حكمه الى اموال تلك الهيئات وعليه فان الموظف الذي يدخل في ذمته شيئ منها تنطبق عليه احكام هذا القانون.
وبما ان المبلغ الذي اختلسه سلم اليه بسبب وظيفته وان النقود التي وصلت اليه كونه محاسبا فان يده عليها تكون يد امانة واجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعا للقانون,وان افعاله تشكل اركان جرم الاختلاس فقررت ادانته بهذه الجناية وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس,وايدتها محكمتا الاستئناف والتمييز في ذلك.
وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي عبد الله السلمان ان المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين قدرت بـ 4755 دينارا بموجب ايصالات ايرادات لامانة عمان واحتفظ بالمبلغ لديه كونه حصلها يوم السبت وهو عطلة رسمية لدى البنوك وصادف ان اليوم الذي يليه كان ايضا عطلة رسمية وعندما عاد الى عمله ادعى بفقدانه للمبلغ فقام على اثر ذلك مدير المنطقة بتقديم الشكوى,واحيل لمحكمة جنايات عمان التي استندت في حكمها الى قانون العقوبات الذي ينص على ان كل موظف عمومي ادخل الى ذمته ما وكل اليه بحكم وظيفته امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة ماليه تعادل قيمة ما اختلس وبذلك فان القانون لا يفرق بين اموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين اموال المجالس البلدية على اختلاف انواعها بصفتها سلطة خاصة محلية من حيث الحماية القانونية اذ ان اموال الفريقين هي اموال للدولة ومخصصة للمنافع العامة للدولة وان مجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتنفق في المصالح العامة المحلية وعدم حماية الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها لا شيء من ذلك ينافي وصف كون اموال تلك الهيئات هي جزء من اموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح المحلية, وعليه فان كل نص قانوني شرع لحماية اموال الحكومة او الدولة يجب ان تمتد حكمه الى اموال تلك الهيئات وعليه فان الموظف الذي يدخل في ذمته شيئ منها تنطبق عليه احكام هذا القانون.
وبما ان المبلغ الذي اختلسه سلم اليه بسبب وظيفته وان النقود التي وصلت اليه كونه محاسبا فان يده عليها تكون يد امانة واجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعا للقانون,وان افعاله تشكل اركان جرم الاختلاس فقررت ادانته بهذه الجناية وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس,وايدتها محكمتا الاستئناف والتمييز في ذلك.
ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن ادانة محاسب يعمل في امانة عمان الكبرى بجرم الاختلاس والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتضمينه قيمة المبلغ المختلس البالغ (4755) دينارا.
وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي عبد الله السلمان ان المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين قدرت بـ 4755 دينارا بموجب ايصالات ايرادات لامانة عمان واحتفظ بالمبلغ لديه كونه حصلها يوم السبت وهو عطلة رسمية لدى البنوك وصادف ان اليوم الذي يليه كان ايضا عطلة رسمية وعندما عاد الى عمله ادعى بفقدانه للمبلغ فقام على اثر ذلك مدير المنطقة بتقديم الشكوى,واحيل لمحكمة جنايات عمان التي استندت في حكمها الى قانون العقوبات الذي ينص على ان كل موظف عمومي ادخل الى ذمته ما وكل اليه بحكم وظيفته امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة ماليه تعادل قيمة ما اختلس وبذلك فان القانون لا يفرق بين اموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين اموال المجالس البلدية على اختلاف انواعها بصفتها سلطة خاصة محلية من حيث الحماية القانونية اذ ان اموال الفريقين هي اموال للدولة ومخصصة للمنافع العامة للدولة وان مجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتنفق في المصالح العامة المحلية وعدم حماية الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها لا شيء من ذلك ينافي وصف كون اموال تلك الهيئات هي جزء من اموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح المحلية, وعليه فان كل نص قانوني شرع لحماية اموال الحكومة او الدولة يجب ان تمتد حكمه الى اموال تلك الهيئات وعليه فان الموظف الذي يدخل في ذمته شيئ منها تنطبق عليه احكام هذا القانون.
وبما ان المبلغ الذي اختلسه سلم اليه بسبب وظيفته وان النقود التي وصلت اليه كونه محاسبا فان يده عليها تكون يد امانة واجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعا للقانون,وان افعاله تشكل اركان جرم الاختلاس فقررت ادانته بهذه الجناية وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس,وايدتها محكمتا الاستئناف والتمييز في ذلك.
وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي عبد الله السلمان ان المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين قدرت بـ 4755 دينارا بموجب ايصالات ايرادات لامانة عمان واحتفظ بالمبلغ لديه كونه حصلها يوم السبت وهو عطلة رسمية لدى البنوك وصادف ان اليوم الذي يليه كان ايضا عطلة رسمية وعندما عاد الى عمله ادعى بفقدانه للمبلغ فقام على اثر ذلك مدير المنطقة بتقديم الشكوى,واحيل لمحكمة جنايات عمان التي استندت في حكمها الى قانون العقوبات الذي ينص على ان كل موظف عمومي ادخل الى ذمته ما وكل اليه بحكم وظيفته امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة ماليه تعادل قيمة ما اختلس وبذلك فان القانون لا يفرق بين اموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين اموال المجالس البلدية على اختلاف انواعها بصفتها سلطة خاصة محلية من حيث الحماية القانونية اذ ان اموال الفريقين هي اموال للدولة ومخصصة للمنافع العامة للدولة وان مجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتنفق في المصالح العامة المحلية وعدم حماية الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها لا شيء من ذلك ينافي وصف كون اموال تلك الهيئات هي جزء من اموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح المحلية, وعليه فان كل نص قانوني شرع لحماية اموال الحكومة او الدولة يجب ان تمتد حكمه الى اموال تلك الهيئات وعليه فان الموظف الذي يدخل في ذمته شيئ منها تنطبق عليه احكام هذا القانون.
وبما ان المبلغ الذي اختلسه سلم اليه بسبب وظيفته وان النقود التي وصلت اليه كونه محاسبا فان يده عليها تكون يد امانة واجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعا للقانون,وان افعاله تشكل اركان جرم الاختلاس فقررت ادانته بهذه الجناية وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس,وايدتها محكمتا الاستئناف والتمييز في ذلك.