هتك
عرض
تمييز
جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998
ان
التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق
بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من
اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون
المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم
المساعدة لارتكابها
ان
الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال
اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له
بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في
الجريمة
وهو اي
الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة
ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة
بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة
هتك
عرض
تمييز
جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998
ان
التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق
بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من
اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون
المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم
المساعدة لارتكابها
ان
الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال
اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له
بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في
الجريمة
وهو اي
الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة
ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة
بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة