تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998 هتك عرض



هتك عرض
تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998

ان التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها
ان الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في الجريمة
وهو اي الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة


هتك عرض
تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998

ان التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها
ان الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في الجريمة
وهو اي الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين