هتك
عرض
تمييز
جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997
اذا
كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة
المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون
العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف
امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط
الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب
الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني
عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات
تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في
محله وموافق للقانون
اذا
كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من
النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء
قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه
وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة
الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها
لا
يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار
القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات
اذا
كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة
بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله
هتك
عرض
تمييز
جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997
اذا
كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة
المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون
العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف
امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط
الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب
الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني
عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات
تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في
محله وموافق للقانون
اذا
كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من
النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء
قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه
وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة
الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها
لا
يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار
القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات
اذا
كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة
بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله