هتك
عرض
تمييز
جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997
اذا
كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع
ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها
يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال
يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم
المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ،
طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق
الملابس
ان
التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما
الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من
اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك
العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه
الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها
ان
الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على
نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة
وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري
تعد
جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في
المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات
والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون
لا محل
للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط
حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز
هتك
عرض
تمييز
جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997
اذا
كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع
ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها
يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال
يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم
المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ،
طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق
الملابس
ان
التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما
الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من
اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك
العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه
الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها
ان
الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على
نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة
وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري
تعد
جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في
المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات
والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون
لا محل
للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط
حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز