هتك
عرض
تمييز
جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000
ان
جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها .
بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة
من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام
المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم
بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان
وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ووفق ما
توصل اليه القرار المميز
على الرغم
من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو
بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا
يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي
يرجع في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ، 81/أ/2) من
هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296)
التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة المتدخل
بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء في القرار المميز من
احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون
الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض
المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي
بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة
الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك
سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل
في الحكم دون نقضه
هتك
عرض
تمييز
جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000
ان
جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها .
بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة
من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام
المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم
بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان
وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ووفق ما
توصل اليه القرار المميز
على الرغم
من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو
بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا
يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي
يرجع في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ، 81/أ/2) من
هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296)
التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة المتدخل
بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء في القرار المميز من
احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون
الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض
المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي
بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة
الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك
سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل
في الحكم دون نقضه