تمييز جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000 هتك عرض



هتك عرض
تمييز جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000

ان جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها . بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة  1/296 من قانون العقوبات ووفق ما توصل اليه القرار المميز
على الرغم من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي يرجع  في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ،  81/أ/2)  من هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296) التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة  المتدخل بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء  في القرار المميز من احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل في الحكم دون نقضه


هتك عرض
تمييز جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000

ان جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها . بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة  1/296 من قانون العقوبات ووفق ما توصل اليه القرار المميز
على الرغم من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي يرجع  في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ،  81/أ/2)  من هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296) التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة  المتدخل بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء  في القرار المميز من احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل في الحكم دون نقضه
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين