هتك
عرض
تمييز
جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997
يجمع
الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل
بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من
ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في
صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل
بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف
للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان بانزال ملابس المجني عليه حتى انكشفت عورته
( دبره) والتي يحرص على صونها وعدم العبث بها بأي فعل من الافعال الماسة بها ،
واصبح من هذه الناحية عاريا حتى شاهده على هذا النحو الشاهد لدى قدومه عليهم ، مما
حمل المتهمين على ترك المجني عليه وهروبهما ، قبل ان يقوم المتهم الأول بادخال
قضبيه ، الذي كان خارجا من فتحة سحاب بنطلونه ومنتصبا في دبر المجني عليه ،وبينما
كان المتهم الثاني يقوم بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ ، فان جميع هذه الأفعال
تشكل جريمة هتك العرض وبجميع اركانها وليست من قبيل الشروع بها او من قبيل الفعل
المنافي للحياء
ان
تقدير الاخذ او عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هو من الامور الموضوعية التي
تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع
هتك
عرض
تمييز
جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997
يجمع
الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل
بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من
ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في
صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل
بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف
للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان بانزال ملابس المجني عليه حتى انكشفت عورته
( دبره) والتي يحرص على صونها وعدم العبث بها بأي فعل من الافعال الماسة بها ،
واصبح من هذه الناحية عاريا حتى شاهده على هذا النحو الشاهد لدى قدومه عليهم ، مما
حمل المتهمين على ترك المجني عليه وهروبهما ، قبل ان يقوم المتهم الأول بادخال
قضبيه ، الذي كان خارجا من فتحة سحاب بنطلونه ومنتصبا في دبر المجني عليه ،وبينما
كان المتهم الثاني يقوم بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ ، فان جميع هذه الأفعال
تشكل جريمة هتك العرض وبجميع اركانها وليست من قبيل الشروع بها او من قبيل الفعل
المنافي للحياء
ان
تقدير الاخذ او عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هو من الامور الموضوعية التي
تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع