اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم لسنة 2016
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية الفنية : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة من دون سن السادسة وأسرهم: مجموعة من الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز مرخص للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم وفق أسس معينة ولتحقيق أهداف معينة .
مراكز التدخل المبكر : جهات قد يؤسسها شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ؛ لتقديم الخدمات والبرامج للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم، في إطار المركز و أو أسرهم، بموجب أحكام هذا النظام.
تشخيص الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها اخصائيوا وزارة الصحة ومراكزها المتخصصة بالتشخيص المبكر، ويعبر عن نتائجها في تقرير رسمي معد لهذه الغاية ، وأيضا يقوم بها اخصائيوا مراكز تشخيص الإعاقات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.
تقييم حالة الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها فريق المركز، المعد علميا وعمليا وأخلاقيا؛ غايتها تقدير احتياجات الطفل ذوي الإعاقة وأسرته من الخدمات والبرامج في ضوء تقرير نتائج تشخيص حالته.
المادة (2)
أسس التدخل المبكر :-
أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب- المــــــــــــــــــنهج المتعدد الاختصاصات (الطبية / النفسية / التعليمية ) من خلال فريق عمل معد علميا وعمليا وأخلاقيا.
ت- الــــــــــــــــــــــــــتركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المراد إحرازها ( تخطيط ، تنفيذ ، مراقبة، تقييم ) .
المادة (3)
أهداف التدخل المبكر :
أ- دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم في إطار أسرهم.
ب- تقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتلبيتها بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية.
ج- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أطفالهم.
د- تمكين المراكز النهارية والإيوائية الخاصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من عدم بلوغ طاقتها الاستيعابية .
ه_ تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
و- تقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل لذوي الإعاقة وسنه الزمني.
المادة (4)
معايير ترخيص المركز المعنيي بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر:
1- الكادر: التعهد بتوفير الكادر التالي:
أ- الكادر الوظيفي الفني: المنسق الفني ، أخصائي تربية طفولة مبكرة ، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي نطق وكلام ، ممرضة، أخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة).
ب- الكادر الإداري المساند: مدير، سكرتير، محاسب، سائق، مأمور عهدة، ومستخدمون.
2- المبنى : يجب أن يكون المبنى يمتاز بمواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة.
3- آليات التقييم والتدخل :
أ- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
ب- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
4- المستفيدون، وهم:
أ- الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم .
ب- أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
5- الأجهزة والمعدات والآليات: وهي الأجهزة الحديثة المتطورة التي يستعملها الأخصائيون من أجل تنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
6- الخدمات والبرامج :-
أ- خدمات مقدمة لوالدي الطفل ذوي الإعاقة، وتشتمل على: دعمهما العاطفي ، توضيح إعاقة طفلهما لهما ، تدريبهما وتعلميها على كيفية التعامل مع طفلهما، وإشراكهما في وضع خطة العلاج والتدريب لطفلهما.
ب- خدمات مقدمة للأطفال ذوي الإعاقة: فهم الطفل ذوي الإعاقة واحترامه ، إيجاد التفاعل بين الطفل ذوي الإعاقة وبيئته لا سيما النفسية والطبيعية منها، ووضع الخطط والبرامج المناسبة للطفل للوصول به إلى أقصى حد تسمح به أمكانته وطاقته .
ث-البرامج :- العلاج الطبيعي / العلاج الوظيفي / التكامل الحسي / التربية الخاصة / المهارات الاستقلالية / العناية بالذات .
7- تصدر تعليمات تبين متطلبات تنفيذ المعايير الوارده في هذه المادة .
المادة (5)
يجوز للأشخاص الطبيعين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (6)
أ. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي :
1. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة وأن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصاً غير أردني .
ب. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .
المادة (7)
أ. يقدم طلب ترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز او المؤسسة للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب المستوفي للشروط ورفع توصياتها للأمين العام .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى مركز الوزارة .
د. تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنوياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة (9)
تتولى الوزارة الإشراف على مراكز التدخل المبكر والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام المركز او المؤسسة بما يلي :
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .
ب. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفعين .
المادة (10)
أ. للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية:
1. الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .
2. الوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .
3. الإغلاق في حال عدم التصويب خلال المدة المشار أليها أعلاه .
المادة (11)
إذا قام أي شخص بإنشاء مركز دون ترخيص فللحاكم الإداري إغلاقها بناءا على كتاب رسمي من المديرية الميدانية التي يقع المركز ضمن إختصاصها المكاني .
المادة (12)
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :
أ. (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً
المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم
الصادر بمقتضى الما ة( 4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956
ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية الفنية : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة من دون سن السادسة وأسرهم: مجموعة من الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز مرخص للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم وفق أسس معينة ولتحقيق أهداف معينة .
مراكز التدخل المبكر : جهات قد يؤسسها شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ؛ لتقديم الخدمات والبرامج للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم، في إطار المركز و أو أسرهم، بموجب أحكام هذا النظام.
تشخيص الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها اخصائيوا وزارة الصحة ومراكزها المتخصصة بالتشخيص المبكر، ويعبر عن نتائجها في تقرير رسمي معد لهذه الغاية ، وأيضا يقوم بها اخصائيوا مراكز تشخيص الإعاقات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.
تقييم حالة الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها فريق المركز، المعد علميا وعمليا وأخلاقيا؛ غايتها تقدير احتياجات الطفل ذوي الإعاقة وأسرته من الخدمات والبرامج في ضوء تقرير نتائج تشخيص حالته.
المادة (2)
أسس التدخل المبكر :-
أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب- المــــــــــــــــــنهج المتعدد الاختصاصات (الطبية / النفسية / التعليمية ) من خلال فريق عمل معد علميا وعمليا وأخلاقيا.
ت- الــــــــــــــــــــــــــتركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المراد إحرازها ( تخطيط ، تنفيذ ، مراقبة، تقييم ) .
المادة (3)
أهداف التدخل المبكر :
أ- دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم في إطار أسرهم.
ب- تقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتلبيتها بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية.
ج- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أطفالهم.
د- تمكين المراكز النهارية والإيوائية الخاصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من عدم بلوغ طاقتها الاستيعابية .
ه_ تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
و- تقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل لذوي الإعاقة وسنه الزمني.
المادة (4)
معايير ترخيص المركز المعنيي بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر:
1- الكادر: التعهد بتوفير الكادر التالي:
أ- الكادر الوظيفي الفني: المنسق الفني ، أخصائي تربية طفولة مبكرة ، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي نطق وكلام ، ممرضة، أخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة).
ب- الكادر الإداري المساند: مدير، سكرتير، محاسب، سائق، مأمور عهدة، ومستخدمون.
2- المبنى : يجب أن يكون المبنى يمتاز بمواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة.
3- آليات التقييم والتدخل :
أ- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
ب- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
4- المستفيدون، وهم:
أ- الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم .
ب- أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
5- الأجهزة والمعدات والآليات: وهي الأجهزة الحديثة المتطورة التي يستعملها الأخصائيون من أجل تنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
6- الخدمات والبرامج :-
أ- خدمات مقدمة لوالدي الطفل ذوي الإعاقة، وتشتمل على: دعمهما العاطفي ، توضيح إعاقة طفلهما لهما ، تدريبهما وتعلميها على كيفية التعامل مع طفلهما، وإشراكهما في وضع خطة العلاج والتدريب لطفلهما.
ب- خدمات مقدمة للأطفال ذوي الإعاقة: فهم الطفل ذوي الإعاقة واحترامه ، إيجاد التفاعل بين الطفل ذوي الإعاقة وبيئته لا سيما النفسية والطبيعية منها، ووضع الخطط والبرامج المناسبة للطفل للوصول به إلى أقصى حد تسمح به أمكانته وطاقته .
ث-البرامج :- العلاج الطبيعي / العلاج الوظيفي / التكامل الحسي / التربية الخاصة / المهارات الاستقلالية / العناية بالذات .
7- تصدر تعليمات تبين متطلبات تنفيذ المعايير الوارده في هذه المادة .
المادة (5)
يجوز للأشخاص الطبيعين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (6)
أ. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي :
1. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة وأن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصاً غير أردني .
ب. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .
المادة (7)
أ. يقدم طلب ترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز او المؤسسة للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب المستوفي للشروط ورفع توصياتها للأمين العام .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى مركز الوزارة .
د. تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنوياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة (9)
تتولى الوزارة الإشراف على مراكز التدخل المبكر والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام المركز او المؤسسة بما يلي :
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .
ب. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفعين .
المادة (10)
أ. للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية:
1. الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .
2. الوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .
3. الإغلاق في حال عدم التصويب خلال المدة المشار أليها أعلاه .
المادة (11)
إذا قام أي شخص بإنشاء مركز دون ترخيص فللحاكم الإداري إغلاقها بناءا على كتاب رسمي من المديرية الميدانية التي يقع المركز ضمن إختصاصها المكاني .
المادة (12)
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :
أ. (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً
المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم لسنة 2016
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية الفنية : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة من دون سن السادسة وأسرهم: مجموعة من الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز مرخص للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم وفق أسس معينة ولتحقيق أهداف معينة .
مراكز التدخل المبكر : جهات قد يؤسسها شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ؛ لتقديم الخدمات والبرامج للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم، في إطار المركز و أو أسرهم، بموجب أحكام هذا النظام.
تشخيص الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها اخصائيوا وزارة الصحة ومراكزها المتخصصة بالتشخيص المبكر، ويعبر عن نتائجها في تقرير رسمي معد لهذه الغاية ، وأيضا يقوم بها اخصائيوا مراكز تشخيص الإعاقات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.
تقييم حالة الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها فريق المركز، المعد علميا وعمليا وأخلاقيا؛ غايتها تقدير احتياجات الطفل ذوي الإعاقة وأسرته من الخدمات والبرامج في ضوء تقرير نتائج تشخيص حالته.
المادة (2)
أسس التدخل المبكر :-
أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب- المــــــــــــــــــنهج المتعدد الاختصاصات (الطبية / النفسية / التعليمية ) من خلال فريق عمل معد علميا وعمليا وأخلاقيا.
ت- الــــــــــــــــــــــــــتركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المراد إحرازها ( تخطيط ، تنفيذ ، مراقبة، تقييم ) .
المادة (3)
أهداف التدخل المبكر :
أ- دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم في إطار أسرهم.
ب- تقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتلبيتها بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية.
ج- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أطفالهم.
د- تمكين المراكز النهارية والإيوائية الخاصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من عدم بلوغ طاقتها الاستيعابية .
ه_ تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
و- تقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل لذوي الإعاقة وسنه الزمني.
المادة (4)
معايير ترخيص المركز المعنيي بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر:
1- الكادر: التعهد بتوفير الكادر التالي:
أ- الكادر الوظيفي الفني: المنسق الفني ، أخصائي تربية طفولة مبكرة ، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي نطق وكلام ، ممرضة، أخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة).
ب- الكادر الإداري المساند: مدير، سكرتير، محاسب، سائق، مأمور عهدة، ومستخدمون.
2- المبنى : يجب أن يكون المبنى يمتاز بمواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة.
3- آليات التقييم والتدخل :
أ- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
ب- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
4- المستفيدون، وهم:
أ- الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم .
ب- أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
5- الأجهزة والمعدات والآليات: وهي الأجهزة الحديثة المتطورة التي يستعملها الأخصائيون من أجل تنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
6- الخدمات والبرامج :-
أ- خدمات مقدمة لوالدي الطفل ذوي الإعاقة، وتشتمل على: دعمهما العاطفي ، توضيح إعاقة طفلهما لهما ، تدريبهما وتعلميها على كيفية التعامل مع طفلهما، وإشراكهما في وضع خطة العلاج والتدريب لطفلهما.
ب- خدمات مقدمة للأطفال ذوي الإعاقة: فهم الطفل ذوي الإعاقة واحترامه ، إيجاد التفاعل بين الطفل ذوي الإعاقة وبيئته لا سيما النفسية والطبيعية منها، ووضع الخطط والبرامج المناسبة للطفل للوصول به إلى أقصى حد تسمح به أمكانته وطاقته .
ث-البرامج :- العلاج الطبيعي / العلاج الوظيفي / التكامل الحسي / التربية الخاصة / المهارات الاستقلالية / العناية بالذات .
7- تصدر تعليمات تبين متطلبات تنفيذ المعايير الوارده في هذه المادة .
المادة (5)
يجوز للأشخاص الطبيعين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (6)
أ. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي :
1. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة وأن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصاً غير أردني .
ب. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .
المادة (7)
أ. يقدم طلب ترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز او المؤسسة للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب المستوفي للشروط ورفع توصياتها للأمين العام .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى مركز الوزارة .
د. تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنوياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة (9)
تتولى الوزارة الإشراف على مراكز التدخل المبكر والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام المركز او المؤسسة بما يلي :
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .
ب. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفعين .
المادة (10)
أ. للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية:
1. الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .
2. الوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .
3. الإغلاق في حال عدم التصويب خلال المدة المشار أليها أعلاه .
المادة (11)
إذا قام أي شخص بإنشاء مركز دون ترخيص فللحاكم الإداري إغلاقها بناءا على كتاب رسمي من المديرية الميدانية التي يقع المركز ضمن إختصاصها المكاني .
المادة (12)
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :
أ. (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً
المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم
الصادر بمقتضى الما ة( 4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956
ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية الفنية : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة من دون سن السادسة وأسرهم: مجموعة من الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز مرخص للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم وفق أسس معينة ولتحقيق أهداف معينة .
مراكز التدخل المبكر : جهات قد يؤسسها شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ؛ لتقديم الخدمات والبرامج للأطفال ذوي الإعاقة من مختلف الفئات والدرجات من سن (6) سنوات فأقل وأسرهم، في إطار المركز و أو أسرهم، بموجب أحكام هذا النظام.
تشخيص الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها اخصائيوا وزارة الصحة ومراكزها المتخصصة بالتشخيص المبكر، ويعبر عن نتائجها في تقرير رسمي معد لهذه الغاية ، وأيضا يقوم بها اخصائيوا مراكز تشخيص الإعاقات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.
تقييم حالة الطفل ذوي الإعاقة: عملية يقوم بها فريق المركز، المعد علميا وعمليا وأخلاقيا؛ غايتها تقدير احتياجات الطفل ذوي الإعاقة وأسرته من الخدمات والبرامج في ضوء تقرير نتائج تشخيص حالته.
المادة (2)
أسس التدخل المبكر :-
أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب- المــــــــــــــــــنهج المتعدد الاختصاصات (الطبية / النفسية / التعليمية ) من خلال فريق عمل معد علميا وعمليا وأخلاقيا.
ت- الــــــــــــــــــــــــــتركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المراد إحرازها ( تخطيط ، تنفيذ ، مراقبة، تقييم ) .
المادة (3)
أهداف التدخل المبكر :
أ- دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم في إطار أسرهم.
ب- تقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، وتلبيتها بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية.
ج- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أطفالهم.
د- تمكين المراكز النهارية والإيوائية الخاصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من عدم بلوغ طاقتها الاستيعابية .
ه_ تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
و- تقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل لذوي الإعاقة وسنه الزمني.
المادة (4)
معايير ترخيص المركز المعنيي بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر:
1- الكادر: التعهد بتوفير الكادر التالي:
أ- الكادر الوظيفي الفني: المنسق الفني ، أخصائي تربية طفولة مبكرة ، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي نطق وكلام ، ممرضة، أخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة).
ب- الكادر الإداري المساند: مدير، سكرتير، محاسب، سائق، مأمور عهدة، ومستخدمون.
2- المبنى : يجب أن يكون المبنى يمتاز بمواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة.
3- آليات التقييم والتدخل :
أ- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
ب- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
4- المستفيدون، وهم:
أ- الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم .
ب- أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
5- الأجهزة والمعدات والآليات: وهي الأجهزة الحديثة المتطورة التي يستعملها الأخصائيون من أجل تنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
6- الخدمات والبرامج :-
أ- خدمات مقدمة لوالدي الطفل ذوي الإعاقة، وتشتمل على: دعمهما العاطفي ، توضيح إعاقة طفلهما لهما ، تدريبهما وتعلميها على كيفية التعامل مع طفلهما، وإشراكهما في وضع خطة العلاج والتدريب لطفلهما.
ب- خدمات مقدمة للأطفال ذوي الإعاقة: فهم الطفل ذوي الإعاقة واحترامه ، إيجاد التفاعل بين الطفل ذوي الإعاقة وبيئته لا سيما النفسية والطبيعية منها، ووضع الخطط والبرامج المناسبة للطفل للوصول به إلى أقصى حد تسمح به أمكانته وطاقته .
ث-البرامج :- العلاج الطبيعي / العلاج الوظيفي / التكامل الحسي / التربية الخاصة / المهارات الاستقلالية / العناية بالذات .
7- تصدر تعليمات تبين متطلبات تنفيذ المعايير الوارده في هذه المادة .
المادة (5)
يجوز للأشخاص الطبيعين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (6)
أ. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي :
1. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة وأن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصاً غير أردني .
ب. يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .
المادة (7)
أ. يقدم طلب ترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز او المؤسسة للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب المستوفي للشروط ورفع توصياتها للأمين العام .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى مركز الوزارة .
د. تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنوياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة (9)
تتولى الوزارة الإشراف على مراكز التدخل المبكر والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام المركز او المؤسسة بما يلي :
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .
ب. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفعين .
المادة (10)
أ. للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية:
1. الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .
2. الوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .
3. الإغلاق في حال عدم التصويب خلال المدة المشار أليها أعلاه .
المادة (11)
إذا قام أي شخص بإنشاء مركز دون ترخيص فللحاكم الإداري إغلاقها بناءا على كتاب رسمي من المديرية الميدانية التي يقع المركز ضمن إختصاصها المكاني .
المادة (12)
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :
أ. (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً
المادة (13)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .