هتك
عرض
تمييز
جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000
استقر
الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-
299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305
من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى
مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة
هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة
هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره
بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي
هتك
عرض
تمييز
جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000
استقر
الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-
299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305
من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى
مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة
هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة
هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره
بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي