تمييز جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000 هتك عرض



هتك عرض
تمييز جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296- 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي


هتك عرض
تمييز جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000

استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296- 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين