نظــــام التنظيم الاداري لصندوق الحج لسنة 2016

اسم المسودة: نظــــام التنظيم الاداري لصندوق الحج لسنة 2016

 نظام رقم (   ) لسنة (2016) / نظام التنظيم الاداري لصندوق الحج
         صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1)
 يسمى هذا النظام ( نظــــام التنظيم الاداري لصندوق الحج  ) لسنة (    ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-        
الصندوق:  صندوق الحج  .
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.                  
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المديرية: أية مديرية أو وحدة في الصندوق حسب مقتضى الحال.                
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة  (3)
 يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ-  الرئيس   .
ب-  المجلس  .
ج-  المدير العام .
 د ـ المديريات التالية :-
1- مديرية الحج و شؤون الادخار    .
2- مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.
3- مديرية الشؤون المالية    .
4- مديرية الشؤون الادارية  .
5- مديرية الانشاءات والمشاريع .
6- مديرية الفروع.

هـ - الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة ادارة المخاطر.

المادة  ( 4 ) -
( أ )  يرتبط بالرئيس كل من :
1 ـ المدير العام .
 2 ـ وحدة الرقابة الداخلية.

( ب)  ـ يرتبط بالمدير العام كل من :
1.    مديرية الحج وشؤون الادخار.
2.    مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.
3.    مديرية الإنشاءات والمشاريع .
4.    مديرية الفروع.
5.    مديرية الشؤون المالية.
6.    مديرية الشؤون الادارية.
7.    وحدة إدارة المخاطر.
8.    وحدة الشؤون القانونية.

ويكون كل من مديري  المديريات ورؤساء الوحدات مسؤولين امام المدير العام عن المهام والواجبــات الموكولــــة لهم وعن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة والأقسام المرتبطة بأي منها .

المادة (5)
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير العام .

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من المجلس بما في ذلك :-
1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتقييمها.
2- عمل دراسات لسير العمل في الصندوق وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء فيه .
3- احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي وارتباط المديريات والاقسام والشعب.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه .
5-  دراسة التعليمات المتعلقة بعمل الصندوق ورفعها لمجلس الادارة .
6- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام  إليها .

جـ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بإحداث أي تغيير بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

د- يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

هـ -يجوز للجنة دعوة أي شخص فني او خبير للمشاركة دون ان يحق له التصويت.

المادة (6)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة(3) من نظام استحداث الداوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم(80) لسنة 2012وتعديلاته النافذين .

المادة (7)
  أ- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الصندوق بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.

 ب- للمدير العام الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الصندوق للاستئناس بآرائهم وللمجلس بناء على تتسيب المدير العام صرف مكافآت مالية لهم.

المادة (8)
يصدر الرئيس بناء على تتسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
 أ  - تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الصندوق .
ب - تحديد الواجبات المنوطة بالمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية الاخرى في الصندوق .
ج - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري بين المديريات والوحدات الادارية والاقسام في الصندوق .
د - وصف وظائف موظفي الصندوق .


اسم المسودة: نظــــام التنظيم الاداري لصندوق الحج لسنة 2016

 نظام رقم (   ) لسنة (2016) / نظام التنظيم الاداري لصندوق الحج
         صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1)
 يسمى هذا النظام ( نظــــام التنظيم الاداري لصندوق الحج  ) لسنة (    ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-        
الصندوق:  صندوق الحج  .
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.                  
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المديرية: أية مديرية أو وحدة في الصندوق حسب مقتضى الحال.                
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة  (3)
 يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ-  الرئيس   .
ب-  المجلس  .
ج-  المدير العام .
 د ـ المديريات التالية :-
1- مديرية الحج و شؤون الادخار    .
2- مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.
3- مديرية الشؤون المالية    .
4- مديرية الشؤون الادارية  .
5- مديرية الانشاءات والمشاريع .
6- مديرية الفروع.

هـ - الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة ادارة المخاطر.

المادة  ( 4 ) -
( أ )  يرتبط بالرئيس كل من :
1 ـ المدير العام .
 2 ـ وحدة الرقابة الداخلية.

( ب)  ـ يرتبط بالمدير العام كل من :
1.    مديرية الحج وشؤون الادخار.
2.    مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.
3.    مديرية الإنشاءات والمشاريع .
4.    مديرية الفروع.
5.    مديرية الشؤون المالية.
6.    مديرية الشؤون الادارية.
7.    وحدة إدارة المخاطر.
8.    وحدة الشؤون القانونية.

ويكون كل من مديري  المديريات ورؤساء الوحدات مسؤولين امام المدير العام عن المهام والواجبــات الموكولــــة لهم وعن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة والأقسام المرتبطة بأي منها .

المادة (5)
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير العام .

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من المجلس بما في ذلك :-
1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتقييمها.
2- عمل دراسات لسير العمل في الصندوق وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء فيه .
3- احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي وارتباط المديريات والاقسام والشعب.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه .
5-  دراسة التعليمات المتعلقة بعمل الصندوق ورفعها لمجلس الادارة .
6- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام  إليها .

جـ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بإحداث أي تغيير بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

د- يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

هـ -يجوز للجنة دعوة أي شخص فني او خبير للمشاركة دون ان يحق له التصويت.

المادة (6)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة(3) من نظام استحداث الداوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم(80) لسنة 2012وتعديلاته النافذين .

المادة (7)
  أ- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الصندوق بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.

 ب- للمدير العام الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الصندوق للاستئناس بآرائهم وللمجلس بناء على تتسيب المدير العام صرف مكافآت مالية لهم.

المادة (8)
يصدر الرئيس بناء على تتسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
 أ  - تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الصندوق .
ب - تحديد الواجبات المنوطة بالمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية الاخرى في الصندوق .
ج - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري بين المديريات والوحدات الادارية والاقسام في الصندوق .
د - وصف وظائف موظفي الصندوق .


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين