نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016

اسم المسودة :  نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016
 
مشروع نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (    ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى .
المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المادة (3)
تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ.

المادة (4)
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهه إلا انه يجوز لمجلس البلدية السماح لاي شركة او شخص أن يمارس مهنة تخمير الموز في مستودعات عائدة اليه وفقاً للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفي الأماكن التي يحددها لها.

المادة (5)
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .

المادة (6)
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .

المادة (7)
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهه وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية .

المادة (8)
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحظر على اي شخص انشاء اي مخمر للموز الا في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي أو في الموقع الذي يوافق عليه المجلس شريطة مطابقته لشروط الترخيص.

المادة (9)
يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم اتجاه المجلس .

المادة (10)
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .

المادة (11)
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة (12)
يلغى (نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم (74) لسنة 2009).
اسم المسودة :  نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016
 
مشروع نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (    ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى .
المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المادة (3)
تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ.

المادة (4)
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهه إلا انه يجوز لمجلس البلدية السماح لاي شركة او شخص أن يمارس مهنة تخمير الموز في مستودعات عائدة اليه وفقاً للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفي الأماكن التي يحددها لها.

المادة (5)
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .

المادة (6)
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .

المادة (7)
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهه وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية .

المادة (8)
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحظر على اي شخص انشاء اي مخمر للموز الا في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي أو في الموقع الذي يوافق عليه المجلس شريطة مطابقته لشروط الترخيص.

المادة (9)
يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم اتجاه المجلس .

المادة (10)
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .

المادة (11)
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة (12)
يلغى (نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم (74) لسنة 2009).
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين