قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965

قانون الأمن العام
رقم 38 لسنة 1965
والمعدل بآخر قانون رقم 2011/1 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 583 تاريخ 2011/3/16


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول
التعاريف

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون.
2- الوزير - وزير الداخلية.
3- المدير - مدير الامن العام.
4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف.
6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف.
7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي.
8-مديرية الشرطة - وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة.
9- مدير الشرطة - الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة.
10- اللجنة الطبية  - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية  في وزارة الصحة.
11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات.
13- محكمة التمييز- هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

الباب الثاني
قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها

الفصل الاول
تشكيل القوة
المادة (3)
أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:-
1- الضباط.
2- ضباط الصف.
3- الشرطيين .
4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق
والواجبات والضبط والربط  العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم اوالتي تقع في حوزتهم.
5- الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون.
ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4)
واجبات القوة الرئيسية كما يلي :-
1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال
2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
3- ادارة السجون وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة.
6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة.
8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.

 المادة (5)
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.
ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.

 المادة (6)
للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

المادة (7)
يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه.

 المادة (8)
ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان.

المادة (9)
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا - القبض على
1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
2- كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.

الباب الثالث
التعيين والترفيع والنقل

الفصل الاول
التعيين
المادة (10)
أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:-
فريق
أمير لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
ملازم اول
ملازم ثان
ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:-
 وكيل اول
 وكيل
 رقيب
 عريف
 شرطي
 تلميذ عسكري
 شرطي مستجد
ج- إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير
د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع أو انتهاء الخدمة.

المادة (11)
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لاتقل عن ستة اشهر.

المادة (12)
أ- يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته
3- ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا.
5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم مالم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته.
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة.
جـ- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين.

المادة (13)
يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة (14)
أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.
ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
جـ- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لاغراض البادية فقط.
د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر.

المادة (15)
على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ).

المادة (16)
يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم.

المادة (17)
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.

المادة (18)
يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.

المادة (19)
يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (20)
يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة21-
أ- للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام ، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- للمدير تعيين مستخدمين مدنيين بالاجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.

المادة22-
تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون احكام الباب الرابع من هذا القانون والمواد (90) و (91) و (92) منه.

المادة (23)
أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام.

الفصل الثاني
الترفيع
المادة (24)
في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-
1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.
2- الكفاءة وقابلية القيادة.
3- الاقدمية.

المادة (25)
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:
1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت إمرته.
2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب.
3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة.

المادة (26)
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي  (:) ممتاز ، جيد ، متوسط ، ضعيف.ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير درجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة نقيب آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيهاً كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة.

المادة (27)
أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط   التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية.
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها.
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية.
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع.
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.

المادة (28)
أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى.
ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:-
      ملازم              3 ثلاث سنوات
     ملازم اول          3 ثلاث سنوات
     نقيب فما فوق     4 اربع سنوات
جـ-لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي أربع سنوات على وجوده في رتبته.
د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي أربع سنوات في رتبته الأخيرة.
هـ- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول - الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها وأية امور اخرى تتعلق بها.
و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية .
ز- لا يجوز ترفيع الفرد - دون رتبة وكيل اول - اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته.

المادة (29)
يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ، ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.

الفصل الثالث
النقل والندب والاعارة
المادة (30)
تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات  التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

المادة (31)
أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير.
ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير.
ج ـ ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات.

المادة (32)
أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير  ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (33)
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة ، سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها ، بقرار من مجلس  الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها
جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته.
د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته.

الباب الرابع
النظام  والانضباط

الفصل الأول
الواجبات
المادة (34)
على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله.

المادة (35)
على الفرد:-
1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته.
3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.

الفصل الثاني
المحظورات
المادة (36)
يحظر على كل فرد:-
1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة.
3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
4- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية.
5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.
6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها.
7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات  المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء قراره بذلك.
9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها.
10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة.
11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية.
13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكه او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار لمدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص.
14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

الفصل الثالث
الانضباط
المادة (37)
اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-
1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول.
2- النوم اثناء تأدية الواجب.
3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب.
4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا.
5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات.
6- الاهمال في اداء الواجب.
7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.
8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة يعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.
3- الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين.

المادة (38)
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.

المادة (39)
للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.

الباب الخامس
الاجازات

الفصل الاول
أنواع الاجازات
المادة (40)
انواع الاجازات هي:-
أ- اجازة سنوية.
ب- اجازة عرضية.
جـ- اجازة مرضية.
د- اجازة امومة.
هـ- اجازة دراسية.

الفصل الثاني
الاجازة السنوية
المادة (41)
يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة (42)
تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه.

المادة (43)
يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.

المادة (44)
للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة (45)
لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة (46)
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عن انفكاكه عن العمل ، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

المادة (47)
أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون.
ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على  اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

المادة (48)
 يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات.

المادة (49)
يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه.

المادة (50)
تعطى الاجازات للضباط  بموافقة المدير او من ينيبه.

المادة (51)
لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.

المادة (52)
اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة.

المادة (53)
يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة  بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

الفصل الثالث
الاجازات العرضية
المادة (54)
أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير.
ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع  العلاوات خلال مدة هذه الاجازة.
جـ- للمدير ان يمنح الفرد لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة .

الفصل الرابع
الاجازات المرضية
المادة (55)
يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية.

المادة (56)
اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة (57)
أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة.
ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية.

المادة (58)
على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة (59)
أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة  الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل.
ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته
د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة.
هـ- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه.

المادة (60)
اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة (61)
اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد.

المادة (62)
اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته.

المادة (63)
ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه  ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك.

الفصل الخامس
اجازات الأمومة
المادة (64)
تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك.

الفصل السادس
الاجازة الدراسية
المادة (65)
يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص.

الفصل السابع
احكام متفرقة في الاجازات
المادة (66)
طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

المادة (67)
1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية.
2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه ، والمكان الذي يود ان يقضى فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة.

المادة (68)
تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.

المادة (69)
لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة (70)
يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج.

المادة (71)
يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

الباب السادس
انتهاء الخدمة
المادة (72)
تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري.
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
3- الاستقالة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- فقد الجنسية.
6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما.
7- الوفاة.
8- الاحالة على التقاعد: وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:-
    أ- رتبتا ملازم وملازم اول اذا أمضى في رتبته مدة ثلاث سنوات.
    ب- من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات.
9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.

المادة (73)
أ - يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة
ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير، و يستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية السامية.

المادة (74)
لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير. وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة (75)
للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.

المادة (76)
أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته.
ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون او الذين سيجندون بعد نفاذه.
جـ- لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الافراد باللاسلكي والعهدة والموسيقى والسواقين.

المادة (77)
تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا اللانظمة والتعليمات المرعية.

المادة (78)
عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:-
أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته بها شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته.

المادة (79)
أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة:
  1- عريف - شرطي       سنة
  2- رقيب- عريف          سنة ونصف
  3- وكيل - رقيب           سنة ونصف
  4- وكيل اول - وكيل      سنتان
ب- في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة
المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها.
ج- لا يجوز التنزيل الا للرتبةالتي دونها مباشرة.

الباب السابع
النيابة العامة ومحكمة الشرطة

الفصل الاول
النيابة العامة
المادة (80)
أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم.
جـ- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.
د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

المادة (81)
أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه.
ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
جـ- يجوز للمدير أن يبت في قضايا المخالفات والجنح، أما القضايا الأخرى فيحيلها إلى المستشار العدلي.

المادة (82)
أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكي عليه.
ب- يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.

المادة (83)
على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

 المادة (84)
أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة
مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها.
ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لافراد القوة.

الفصل الثاني
محكمة الشرطة
المادة (85)
أ-للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة  النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها مجازين في الحقوق
ب- يتولى المرافعة امام محكمة الشرطة المدعي العام.
جـ- تجرى المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية.
د- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لاي جهة اخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري ، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا ارتكبها أي من افراد قوة الامن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والافراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لاي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.
هـ- تعتبر الاجراءات والاحكام التي صدرت عن محكمة الشرطة بعد نفاذ احكام قانون العقوبات العسكري رقم (30) لسنة 2002 في 16/ 7 /2002 صادرة عن جهة مختصة وكأنها صادرة بموجب احكام هذا القانون.
و-  اذا تبين للمدير ان هناك اسبابا مبررة تستدعي اجراء المحاكمة ثانية ان يطلب ذلك من المحكمة مبينا تلك الاسباب.

المادة (86)
في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم.

المادة87-
لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (13 -21) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ( القوات المسلحة ) و    ( محكمة عسكرية ) و ( رئيس هيئة الاركان  المشتركة ) حيثما وردت في القانونين المذكورين واي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارات ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و  ( مدير الامن العام ) على التوالي.

المادة (88)
أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم.
ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد.
جـ- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به.

المادة (89)
أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة.
ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده الحكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها.
جـ- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً.

الباب الثامن
احكام متفرقة
المادة (90)
يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالامكان تجنبه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها فعلا في الخدمة.

المادة (91)
أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها.
ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

المادة (92)
أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة.
ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
جـ- اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد. اما اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة لاحقة او اي قسم منها يعتبر يوما كاملا.

المادة (93)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي على ان تقترن بالارادة الملكية.

المادة (94)
يطبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام والانظمة الصادرة بموجبه بحيث يمارس المدير صلاحيات القائد العام الواردة فيها على افراد القوة.

المادة (95)
يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون.

المادة (96)
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


 


قانون الأمن العام
رقم 38 لسنة 1965
والمعدل بآخر قانون رقم 2011/1 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 583 تاريخ 2011/3/16


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول
التعاريف

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون.
2- الوزير - وزير الداخلية.
3- المدير - مدير الامن العام.
4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف.
6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف.
7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي.
8-مديرية الشرطة - وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة.
9- مدير الشرطة - الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة.
10- اللجنة الطبية  - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية  في وزارة الصحة.
11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات.
13- محكمة التمييز- هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

الباب الثاني
قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها

الفصل الاول
تشكيل القوة
المادة (3)
أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:-
1- الضباط.
2- ضباط الصف.
3- الشرطيين .
4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق
والواجبات والضبط والربط  العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم اوالتي تقع في حوزتهم.
5- الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون.
ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4)
واجبات القوة الرئيسية كما يلي :-
1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال
2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
3- ادارة السجون وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة.
6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة.
8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.

 المادة (5)
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.
ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.

 المادة (6)
للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

المادة (7)
يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه.

 المادة (8)
ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان.

المادة (9)
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا - القبض على
1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
2- كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.

الباب الثالث
التعيين والترفيع والنقل

الفصل الاول
التعيين
المادة (10)
أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:-
فريق
أمير لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
ملازم اول
ملازم ثان
ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:-
 وكيل اول
 وكيل
 رقيب
 عريف
 شرطي
 تلميذ عسكري
 شرطي مستجد
ج- إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير
د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع أو انتهاء الخدمة.

المادة (11)
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لاتقل عن ستة اشهر.

المادة (12)
أ- يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته
3- ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا.
5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم مالم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته.
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة.
جـ- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين.

المادة (13)
يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة (14)
أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.
ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
جـ- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لاغراض البادية فقط.
د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر.

المادة (15)
على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ).

المادة (16)
يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم.

المادة (17)
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.

المادة (18)
يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.

المادة (19)
يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (20)
يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة21-
أ- للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام ، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- للمدير تعيين مستخدمين مدنيين بالاجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.

المادة22-
تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون احكام الباب الرابع من هذا القانون والمواد (90) و (91) و (92) منه.

المادة (23)
أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام.

الفصل الثاني
الترفيع
المادة (24)
في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-
1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.
2- الكفاءة وقابلية القيادة.
3- الاقدمية.

المادة (25)
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:
1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت إمرته.
2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب.
3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة.

المادة (26)
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي  (:) ممتاز ، جيد ، متوسط ، ضعيف.ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير درجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة نقيب آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيهاً كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة.

المادة (27)
أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط   التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية.
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها.
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية.
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع.
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.

المادة (28)
أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى.
ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:-
      ملازم              3 ثلاث سنوات
     ملازم اول          3 ثلاث سنوات
     نقيب فما فوق     4 اربع سنوات
جـ-لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي أربع سنوات على وجوده في رتبته.
د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي أربع سنوات في رتبته الأخيرة.
هـ- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول - الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها وأية امور اخرى تتعلق بها.
و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية .
ز- لا يجوز ترفيع الفرد - دون رتبة وكيل اول - اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته.

المادة (29)
يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ، ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.

الفصل الثالث
النقل والندب والاعارة
المادة (30)
تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات  التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

المادة (31)
أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير.
ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير.
ج ـ ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات.

المادة (32)
أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير  ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (33)
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة ، سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها ، بقرار من مجلس  الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها
جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته.
د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته.

الباب الرابع
النظام  والانضباط

الفصل الأول
الواجبات
المادة (34)
على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله.

المادة (35)
على الفرد:-
1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته.
3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.

الفصل الثاني
المحظورات
المادة (36)
يحظر على كل فرد:-
1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة.
3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
4- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية.
5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.
6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها.
7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات  المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء قراره بذلك.
9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها.
10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة.
11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية.
13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكه او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار لمدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص.
14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

الفصل الثالث
الانضباط
المادة (37)
اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-
1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول.
2- النوم اثناء تأدية الواجب.
3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب.
4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا.
5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات.
6- الاهمال في اداء الواجب.
7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.
8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة يعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.
3- الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين.

المادة (38)
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.

المادة (39)
للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.

الباب الخامس
الاجازات

الفصل الاول
أنواع الاجازات
المادة (40)
انواع الاجازات هي:-
أ- اجازة سنوية.
ب- اجازة عرضية.
جـ- اجازة مرضية.
د- اجازة امومة.
هـ- اجازة دراسية.

الفصل الثاني
الاجازة السنوية
المادة (41)
يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة (42)
تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه.

المادة (43)
يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.

المادة (44)
للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة (45)
لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة (46)
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عن انفكاكه عن العمل ، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

المادة (47)
أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون.
ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على  اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

المادة (48)
 يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات.

المادة (49)
يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه.

المادة (50)
تعطى الاجازات للضباط  بموافقة المدير او من ينيبه.

المادة (51)
لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.

المادة (52)
اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة.

المادة (53)
يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة  بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

الفصل الثالث
الاجازات العرضية
المادة (54)
أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير.
ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع  العلاوات خلال مدة هذه الاجازة.
جـ- للمدير ان يمنح الفرد لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة .

الفصل الرابع
الاجازات المرضية
المادة (55)
يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية.

المادة (56)
اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة (57)
أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة.
ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية.

المادة (58)
على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة (59)
أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة  الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل.
ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته
د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة.
هـ- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه.

المادة (60)
اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة (61)
اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد.

المادة (62)
اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته.

المادة (63)
ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه  ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك.

الفصل الخامس
اجازات الأمومة
المادة (64)
تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك.

الفصل السادس
الاجازة الدراسية
المادة (65)
يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص.

الفصل السابع
احكام متفرقة في الاجازات
المادة (66)
طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

المادة (67)
1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية.
2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه ، والمكان الذي يود ان يقضى فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة.

المادة (68)
تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.

المادة (69)
لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة (70)
يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج.

المادة (71)
يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

الباب السادس
انتهاء الخدمة
المادة (72)
تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري.
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
3- الاستقالة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- فقد الجنسية.
6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما.
7- الوفاة.
8- الاحالة على التقاعد: وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:-
    أ- رتبتا ملازم وملازم اول اذا أمضى في رتبته مدة ثلاث سنوات.
    ب- من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات.
9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.

المادة (73)
أ - يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة
ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير، و يستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية السامية.

المادة (74)
لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير. وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة (75)
للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.

المادة (76)
أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته.
ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون او الذين سيجندون بعد نفاذه.
جـ- لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الافراد باللاسلكي والعهدة والموسيقى والسواقين.

المادة (77)
تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا اللانظمة والتعليمات المرعية.

المادة (78)
عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:-
أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته بها شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته.

المادة (79)
أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة:
  1- عريف - شرطي       سنة
  2- رقيب- عريف          سنة ونصف
  3- وكيل - رقيب           سنة ونصف
  4- وكيل اول - وكيل      سنتان
ب- في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة
المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها.
ج- لا يجوز التنزيل الا للرتبةالتي دونها مباشرة.

الباب السابع
النيابة العامة ومحكمة الشرطة

الفصل الاول
النيابة العامة
المادة (80)
أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم.
جـ- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.
د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

المادة (81)
أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه.
ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
جـ- يجوز للمدير أن يبت في قضايا المخالفات والجنح، أما القضايا الأخرى فيحيلها إلى المستشار العدلي.

المادة (82)
أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكي عليه.
ب- يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.

المادة (83)
على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

 المادة (84)
أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة
مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها.
ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لافراد القوة.

الفصل الثاني
محكمة الشرطة
المادة (85)
أ-للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة  النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها مجازين في الحقوق
ب- يتولى المرافعة امام محكمة الشرطة المدعي العام.
جـ- تجرى المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية.
د- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لاي جهة اخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري ، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا ارتكبها أي من افراد قوة الامن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والافراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لاي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.
هـ- تعتبر الاجراءات والاحكام التي صدرت عن محكمة الشرطة بعد نفاذ احكام قانون العقوبات العسكري رقم (30) لسنة 2002 في 16/ 7 /2002 صادرة عن جهة مختصة وكأنها صادرة بموجب احكام هذا القانون.
و-  اذا تبين للمدير ان هناك اسبابا مبررة تستدعي اجراء المحاكمة ثانية ان يطلب ذلك من المحكمة مبينا تلك الاسباب.

المادة (86)
في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم.

المادة87-
لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (13 -21) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ( القوات المسلحة ) و    ( محكمة عسكرية ) و ( رئيس هيئة الاركان  المشتركة ) حيثما وردت في القانونين المذكورين واي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارات ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و  ( مدير الامن العام ) على التوالي.

المادة (88)
أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم.
ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد.
جـ- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به.

المادة (89)
أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة.
ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده الحكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها.
جـ- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً.

الباب الثامن
احكام متفرقة
المادة (90)
يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالامكان تجنبه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها فعلا في الخدمة.

المادة (91)
أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها.
ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

المادة (92)
أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة.
ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
جـ- اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد. اما اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة لاحقة او اي قسم منها يعتبر يوما كاملا.

المادة (93)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي على ان تقترن بالارادة الملكية.

المادة (94)
يطبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام والانظمة الصادرة بموجبه بحيث يمارس المدير صلاحيات القائد العام الواردة فيها على افراد القوة.

المادة (95)
يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون.

المادة (96)
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.


 


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين