قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة

قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة   
 المنشور في العدد رقم 594 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1938/4/2


المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- توخياً للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) محكمة الحقوق البدائية والاستئنافية .

المادة 3- للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الامير المعظم ان تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى احكام القانون الحالي .

المادة 4-
أ-يعين رئيس  واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان  يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية.
ب-تعتبر جميع القرارت التي كان مجلس الوزراء قد اصدرها بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها او في اية اجراءات اواحكام اصدرتها تلك المجالس لدى اية جهة قضائية او ادارية وترد اية دعوى اقيمت او تقام لالغائها في أي وقت من الاوقات .

•  تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت المادة الرابعة بموجب القانون رقم (38) لسنة 1977 المنشور في العدد رقم 2730 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/9/1977.

المادة 5- لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون .

•  تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت المادة الخامسة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1938 المنشور في العدد رقم 594 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/4/1938.

المادة 6- لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة الاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلماً فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية مجلس الطائفة الدينية التي انشيء الوقف لمصلحتها فيكون عندئذ صلاحية النظر والبت فيها للمجلس المذكور .

المادة 7- في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها، واذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحيتها .

المادة 8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها – اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحاً خطياً تبين فيه وقائع القضية وتطلب اليه ان يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك الطائفة او ذلك المجلس . ويكون هذا البيان جزءاً من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه . ويجب على القاضي او رئيس مجلس الطائفة الدينية او رئيس الطائفة ان يدرج فيها شهادة بتوقيعه وختمه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور تام وصحيح بقدر ما يمكنه ان ينظمه وانه هو القانون الذي يطبقه لو انه هو الذي نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك ان تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والانصاف .

المادة 9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والانصاف وان تسير على ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي ثبتت بموجب الاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . وفي الاحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة او انه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف انها اقرب الكل الى الطائفة التي ينتمي اليها الفريق او الفرقاء اذا كانت هنالك قواعد .

المادة10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشر من هذا القانون في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور  صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها . يجب ان تبلغ الموافقة في كل قضية خطياً الى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها اليه واذا لميتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى  والبت فيها على ان تعمل بالاصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا القانون . يوجها لاستيضاح المذكور في المادة الثامنة الى رؤساء  مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص واذا لم يكن هناك مجلس فيوجه الى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة ان تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والانصاف عند تطبيق هذا القانون .

المادة11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازعفيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون لمجلس تلك الطوائف صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها . اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها . واذا كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته اولاً ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها .

المادة12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى ايقانون او عرف لاي طائفة دينية غير مسلمة .

المادة13- تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على انتراعي في ذلك اي تعديل او تغيير قد تجريه في المستقبل وعليها ان تستوفى الرسوم المبينة في الجدول الثاني المضموم الى هذا القانون .

المادة14- تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون بواسطة دائرة الاجراء بالصورة التي تنفذ فيها الاحكام التي تصدرها المحاكم النظامية .

المادة15- يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية مشكلة حسب الاصول لمجلس الطائفة الدينية المذكور ومؤسسة خارج شرق الاردن عند نفاذ هذا القانون .

المادة16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولاً للدعوى ام رفضاً لها . وعلى وزيرالعدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعين المرجع ( أ ) من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية و (ب) من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية و ( جـ ) من احد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيسي مجلسي الطائفتين صاحبتي العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين . وفي جميع الاحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيساً للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الآنف ذكرها ان يبرز الى المحكمة اوالمجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور اليه ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر .

المادة17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 .
- الجدول -
1-طائفة الروم الارثوذكس
2-طائفة الروم الكاثوليك
3-طائفة الارمن
4-طائفة اللاتين
5-الطائفة البرتستانت الانكليكانية

في 27 ذي القعدة 1356 الموافق 29 كانون الثاني 1938 .

((عبد الله ))

رئيس الوزراء
( ابراهيم )

- الجدول الثاني -

قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية

1- عند ابراز اية عريضة او وكالة او اية وثيقة اخرى مهما كان نوعها تتعلق في اجراءات امام احد مجالس الطوئف الدينية .

2-عند تقديم الدعوى او اجراءات اخرى .

أ-رسم نسبي مقداره 2 بالمئة بحسب قيمة المدعى بهعلى ان لا يقل عن 300 مل .

ب- حينما يتعذر تقدير قيمة العين المدعى بها او حينما تكون العين المدعى بها غير قابلة التقدير ببدل نقدي يستوفى رسم يترواح بين الثلاثماية مل الى جنيه فلسطيني واحد حسبما يعينه مجلس الطائفة الديني بالنظر الى اهمية الدعوى .

3-عند تحرير التركات وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصصهم يستوفى 2 بالمئة من قيمة التركة .

4-عن كل صورة اعلام حكم تنسخ من السجل يستوفى :
مل    ل ف
300               أ-عن اعلامات الحكم عدا تلك المعينة ادناه .
          1        ب-عن اعلامات الحكم والشهادات التي تتعلق بصحة التبني .
          1       جـ-عن اعلامات الحكم التي تتعلق بشرعية الولادة .
          2        د-عن اعلامات الحكم بصحة الزواج او عدم صحته .
          4        هـ-عن اعلامات الحكم المتعلقة بالطلاق .
200     5       5-عند اخذ صورة عن اية اجراءات او اخذ صورة عن السجل او تصديق هذه الصورة .

150             6-عند تبليغ اوراق الجلب او اوراق القضية او اية اعلامات الحكم او اية وثيقة اخرى يطلب تبليغها الىاحد الطرفين
                      وعن تبليغ اوراق الجلب الى الشهود .
                  7-يعطى الرسم الى الدلال مقداره نصف بالمئة من قيمة الاموال المباعة بواسطته .

250             8-عن التقارير الفنية وتقارير الخبراء والمحاسبين والمحكمين .

               
 مل    ل ف

                    9-عن اعطاء او تصديق شهادات الخطبة والزواج والولادة والمعمودية او عن شهادات عدم وجود مانع للزواج او
250                   اية  شهادة من هذا النوع .          
250            10-عند تسجيل سند كفالة او وكالة .

                  11- عندما يقتنع مجلس الطائفة الديني بعجز المدعي عن دفع الرسوم مقدماً فيجوز له إرجاء استيفائها كما يجوز له ان
                      يعفوه منها كلها او جزء منها .


 

قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة   
 المنشور في العدد رقم 594 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1938/4/2


المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية الغير مسلمة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- توخياً للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) محكمة الحقوق البدائية والاستئنافية .

المادة 3- للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الامير المعظم ان تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى احكام القانون الحالي .

المادة 4-
أ-يعين رئيس  واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان  يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية.
ب-تعتبر جميع القرارت التي كان مجلس الوزراء قد اصدرها بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها او في اية اجراءات اواحكام اصدرتها تلك المجالس لدى اية جهة قضائية او ادارية وترد اية دعوى اقيمت او تقام لالغائها في أي وقت من الاوقات .

•  تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت المادة الرابعة بموجب القانون رقم (38) لسنة 1977 المنشور في العدد رقم 2730 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/9/1977.

المادة 5- لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون .

•  تعديلات المادة :-
- هكذا عدلت المادة الخامسة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1938 المنشور في العدد رقم 594 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/4/1938.

المادة 6- لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة الاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلماً فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية مجلس الطائفة الدينية التي انشيء الوقف لمصلحتها فيكون عندئذ صلاحية النظر والبت فيها للمجلس المذكور .

المادة 7- في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها، واذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحيتها .

المادة 8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها – اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحاً خطياً تبين فيه وقائع القضية وتطلب اليه ان يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك الطائفة او ذلك المجلس . ويكون هذا البيان جزءاً من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه . ويجب على القاضي او رئيس مجلس الطائفة الدينية او رئيس الطائفة ان يدرج فيها شهادة بتوقيعه وختمه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور تام وصحيح بقدر ما يمكنه ان ينظمه وانه هو القانون الذي يطبقه لو انه هو الذي نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك ان تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والانصاف .

المادة 9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والانصاف وان تسير على ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي ثبتت بموجب الاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . وفي الاحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة او انه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف انها اقرب الكل الى الطائفة التي ينتمي اليها الفريق او الفرقاء اذا كانت هنالك قواعد .

المادة10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشر من هذا القانون في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور  صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها . يجب ان تبلغ الموافقة في كل قضية خطياً الى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها اليه واذا لميتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى  والبت فيها على ان تعمل بالاصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا القانون . يوجها لاستيضاح المذكور في المادة الثامنة الى رؤساء  مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص واذا لم يكن هناك مجلس فيوجه الى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة ان تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والانصاف عند تطبيق هذا القانون .

المادة11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازعفيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون لمجلس تلك الطوائف صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها . اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها . واذا كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته اولاً ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها .

المادة12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى ايقانون او عرف لاي طائفة دينية غير مسلمة .

المادة13- تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على انتراعي في ذلك اي تعديل او تغيير قد تجريه في المستقبل وعليها ان تستوفى الرسوم المبينة في الجدول الثاني المضموم الى هذا القانون .

المادة14- تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون بواسطة دائرة الاجراء بالصورة التي تنفذ فيها الاحكام التي تصدرها المحاكم النظامية .

المادة15- يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية مشكلة حسب الاصول لمجلس الطائفة الدينية المذكور ومؤسسة خارج شرق الاردن عند نفاذ هذا القانون .

المادة16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولاً للدعوى ام رفضاً لها . وعلى وزيرالعدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعين المرجع ( أ ) من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية و (ب) من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية و ( جـ ) من احد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيسي مجلسي الطائفتين صاحبتي العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين . وفي جميع الاحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيساً للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الآنف ذكرها ان يبرز الى المحكمة اوالمجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور اليه ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر .

المادة17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 .
- الجدول -
1-طائفة الروم الارثوذكس
2-طائفة الروم الكاثوليك
3-طائفة الارمن
4-طائفة اللاتين
5-الطائفة البرتستانت الانكليكانية

في 27 ذي القعدة 1356 الموافق 29 كانون الثاني 1938 .

((عبد الله ))

رئيس الوزراء
( ابراهيم )

- الجدول الثاني -

قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية

1- عند ابراز اية عريضة او وكالة او اية وثيقة اخرى مهما كان نوعها تتعلق في اجراءات امام احد مجالس الطوئف الدينية .

2-عند تقديم الدعوى او اجراءات اخرى .

أ-رسم نسبي مقداره 2 بالمئة بحسب قيمة المدعى بهعلى ان لا يقل عن 300 مل .

ب- حينما يتعذر تقدير قيمة العين المدعى بها او حينما تكون العين المدعى بها غير قابلة التقدير ببدل نقدي يستوفى رسم يترواح بين الثلاثماية مل الى جنيه فلسطيني واحد حسبما يعينه مجلس الطائفة الديني بالنظر الى اهمية الدعوى .

3-عند تحرير التركات وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصصهم يستوفى 2 بالمئة من قيمة التركة .

4-عن كل صورة اعلام حكم تنسخ من السجل يستوفى :
مل    ل ف
300               أ-عن اعلامات الحكم عدا تلك المعينة ادناه .
          1        ب-عن اعلامات الحكم والشهادات التي تتعلق بصحة التبني .
          1       جـ-عن اعلامات الحكم التي تتعلق بشرعية الولادة .
          2        د-عن اعلامات الحكم بصحة الزواج او عدم صحته .
          4        هـ-عن اعلامات الحكم المتعلقة بالطلاق .
200     5       5-عند اخذ صورة عن اية اجراءات او اخذ صورة عن السجل او تصديق هذه الصورة .

150             6-عند تبليغ اوراق الجلب او اوراق القضية او اية اعلامات الحكم او اية وثيقة اخرى يطلب تبليغها الىاحد الطرفين
                      وعن تبليغ اوراق الجلب الى الشهود .
                  7-يعطى الرسم الى الدلال مقداره نصف بالمئة من قيمة الاموال المباعة بواسطته .

250             8-عن التقارير الفنية وتقارير الخبراء والمحاسبين والمحكمين .

               
 مل    ل ف

                    9-عن اعطاء او تصديق شهادات الخطبة والزواج والولادة والمعمودية او عن شهادات عدم وجود مانع للزواج او
250                   اية  شهادة من هذا النوع .          
250            10-عند تسجيل سند كفالة او وكالة .

                  11- عندما يقتنع مجلس الطائفة الديني بعجز المدعي عن دفع الرسوم مقدماً فيجوز له إرجاء استيفائها كما يجوز له ان
                      يعفوه منها كلها او جزء منها .


 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين