نظام براءات الاختراع
صادر بمقتضى المادة (38) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999
رقم 97 لعام 2001
المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون براءات الاختراع.
المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.
المادة3-
تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المادة4-
أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المادة5-
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:-
1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل.
2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح.
3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع.
د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.
المادة6-
أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم البعيثة المتضمن أي منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.
المادة7-
يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.
المادة8-
يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته.
المادة9-
يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه باليد او بالبريد المسجل و بارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.
المادة10-
يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:-
1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع.
2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه.
3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد.
4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد.
5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت.
6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب.
ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم.
ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسميــــــــة ويجب ان يكون هذا الملخص مستقـلا عن الطلب على ان يشمـل مــا يلي:-
1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما.
2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه استعماله الرئيسة
3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك.
4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب.
د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا.
هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع.
و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون.
ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
المادة11-
أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم تقديمـه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.
ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل.
ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.
المادة12-
يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.
المادة13-
يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد.
ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
د-يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.
المادة14-
أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بمواصفـــات الاختراع وملخصه.
ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج الوارد ذكره في وصف الاختراع.
المادة15-
اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.
المادة16-
يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها.
المادة17-
أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء التعديلات.
ب- اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل.
فحص طلب التسجيل
المادة18-
يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام وذلك للتحقق مما يلي:-
أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.
ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.
د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.
هـ- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون.
و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.
المادة19-
يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
المادة20-
اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ، ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.
المادة21-
للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.
البت في طلب التسجيل
المادة22-
اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.
المادة23-
أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل.
ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.
المادة24-
يحق للجمهور ، وبعد قبول الطلب بصورة مبدئية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ، الاطلاع على الطلب والمواصفات مع الرسومات التوضيحية ان وجدت.
المادة25-
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2-اسم المخترع.
3-اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه.
4-اسم الاختراع.
5-الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت.
6-رقم قيد البراءة في السجل.
7-تاريخ اصدار البراءة.
8-بيان دفع الرسوم.
9-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10-رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية.
د- اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة26-
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من انموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.
المادة27-
اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.
المادة28-
يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.
المادة29-
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.
المادة30-
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.
المادة31-
تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.
المادة32-
يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر ، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل.
المادة33-
يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
المادة34-
اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة35-
يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول.
المادة36-
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.
المادة37-
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.
المادة38-
يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام.
الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض
المادة39-
اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:-
أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به.
ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع.
د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.
المادة40-
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج-اسم الوكيل وعنوانه.
د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به.
ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.
المادة41-
يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
المادة42-
يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية.
المادة43-
اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
المادة44-
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.
المادة45-
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الاصول.
المادة46-
في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.
المادة47-
اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.
التراخيص الاجبارية
المادة48-
يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.
المادة49-
يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر.
التراخيص التعاقدية
المادة50-
يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.
المادة51-
اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ-انقضاء مدة العقد.
ب-فسخ العقد قبل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
المادة52-
يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة.
ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به.
د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
هـ- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.
المادة53-
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-كامل الاهلية المدنية.
3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
المادة54-
تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به.
المادة55-
أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره.
ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء الملكية الصناعية.
ج-اذا رأى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب.
د-يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل.
هـ- على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره.
المادة56-
أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل.
ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع الرســـم المقرر.
المادة57-
للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام براءات الاختراع
صادر بمقتضى المادة (38) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999
رقم 97 لعام 2001
المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون براءات الاختراع.
المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.
المادة3-
تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المادة4-
أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المادة5-
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:-
1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل.
2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح.
3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع.
د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.
المادة6-
أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم البعيثة المتضمن أي منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.
المادة7-
يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.
المادة8-
يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته.
المادة9-
يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه باليد او بالبريد المسجل و بارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.
المادة10-
يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:-
1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع.
2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه.
3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد.
4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد.
5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت.
6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب.
ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم.
ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسميــــــــة ويجب ان يكون هذا الملخص مستقـلا عن الطلب على ان يشمـل مــا يلي:-
1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما.
2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه استعماله الرئيسة
3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك.
4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب.
د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا.
هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع.
و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون.
ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
المادة11-
أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم تقديمـه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.
ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل.
ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.
المادة12-
يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.
المادة13-
يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد.
ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
د-يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.
المادة14-
أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بمواصفـــات الاختراع وملخصه.
ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج الوارد ذكره في وصف الاختراع.
المادة15-
اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.
المادة16-
يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها.
المادة17-
أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء التعديلات.
ب- اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل.
فحص طلب التسجيل
المادة18-
يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام وذلك للتحقق مما يلي:-
أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.
ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.
د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.
هـ- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون.
و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.
المادة19-
يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
المادة20-
اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ، ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.
المادة21-
للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.
البت في طلب التسجيل
المادة22-
اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.
المادة23-
أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل.
ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.
المادة24-
يحق للجمهور ، وبعد قبول الطلب بصورة مبدئية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ، الاطلاع على الطلب والمواصفات مع الرسومات التوضيحية ان وجدت.
المادة25-
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2-اسم المخترع.
3-اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه.
4-اسم الاختراع.
5-الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت.
6-رقم قيد البراءة في السجل.
7-تاريخ اصدار البراءة.
8-بيان دفع الرسوم.
9-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10-رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية.
د- اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة26-
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من انموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.
المادة27-
اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.
المادة28-
يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل.
المادة29-
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.
المادة30-
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.
المادة31-
تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.
المادة32-
يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر ، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل.
المادة33-
يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
المادة34-
اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة35-
يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول.
المادة36-
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.
المادة37-
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.
المادة38-
يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام.
الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض
المادة39-
اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:-
أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به.
ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع.
د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.
المادة40-
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج-اسم الوكيل وعنوانه.
د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به.
ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.
المادة41-
يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
المادة42-
يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية.
المادة43-
اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
المادة44-
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.
المادة45-
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الاصول.
المادة46-
في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.
المادة47-
اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.
التراخيص الاجبارية
المادة48-
يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.
المادة49-
يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر.
التراخيص التعاقدية
المادة50-
يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.
المادة51-
اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ-انقضاء مدة العقد.
ب-فسخ العقد قبل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
المادة52-
يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة.
ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به.
د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
هـ- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.
المادة53-
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-كامل الاهلية المدنية.
3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
المادة54-
تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به.
المادة55-
أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره.
ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء الملكية الصناعية.
ج-اذا رأى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب.
د-يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل.
هـ- على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره.
المادة56-
أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل.
ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع الرســـم المقرر.
المادة57-
للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.