نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
نظام رقم 52 لعام 2002 صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
رقم( 14) لسنة 2000

المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:  قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
المكتب:  مكتب مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
الوكيل:  وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.

المادة3-
 تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة4-
 أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للنموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة5-
 أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشـــترط في المستنــدات المقـدمـــة الى المكتــب  بمقتضــى هذا النظام ما يلي:-
1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل.
2- ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان يتم توقيعها بخط كبير وواضح.
3- ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
4- تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

المادة6-
أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة7-
 يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل  والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة8-
يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة9-
 يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة10-
أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل.
ب- اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيـــان مجموعتها او تركيبها ، يبت المسجل في ذلك على ان يراعي الصفة الغالبة للبضاعة.

المادة11-
 يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ج- الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجلها.
د- صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.
هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن هو المبتكر.
و- سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (8) من القانون.
ح-  الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
ط- ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بما لا يزيد على مائتي كلمة ، على ان يشمل ما يلي:-
1- اسم المبتكــر وطالب التسجيــل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.
2- صورة عن افضل شكل من اشكال الرسومات التوضيحية ذات العلاقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
3- البيانات المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة12-
أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم  منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه وذلك باستثناء المستند المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.
ب- يسجل في السجل ما يفيد صدور قرار المسجل بتنازل طالب التسجيل عن الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المادة13-
 يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة14-
أ- تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للرسم الصناعي او كل بعد من ابعاد النموذج الصناعي.
ب- يجب ان يراعى  في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
1- ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.
2- ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
3- ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم او النموذج ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
4- يجب ترك هامش كاف بين كل شكل وآخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.

المادة15-
يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب.

فحص طلب التسجيل
المادة16-
 يقوم المسجل بفحص  الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:-
أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب- ان الطلب مستـــوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (11) و (14) من هذا النظام.
ج- ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام.
د- ان لا يكون هناك ما يمنع من منح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من القانون.
هـ- ان تتوافر شروط حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.

المادة17-
  يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المادة18-
 اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية  فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ،ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.

المادة19-
للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

البت في طلب التسجيل
المادة20-
اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة21-
أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار من المسجل كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (11) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة22-
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1- رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2- اسم المبتكر.
3- اسم مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وجنسيته وعنوانه.
4- المخططات التوضيحية المتعلقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي لغايات قيدها في السجل
5- رقم قيد شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي في السجل.
6- تاريخ اصـدار شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
7- بيان دفع الرسوم.
8-  تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
9- مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10- رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي الى هذه الاولوية.

المادة23-
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة24-
 اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.

المادة25-
 يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب
التسجيل.

المادة26-
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب  التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة27-
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب أي منهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة28-
 تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل.

ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي
المادة29-
أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على التسجيل.
ب- يتم توقيع الطلب من طالب الابطال او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي نسخة من ذلك الطلب.

المادة30-
تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و(25) و(26) و(27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

التصاريح المشفوعة باليمين
المادة31-
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابـــــع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكرفيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.

المادة32-
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.

احكام عامة
المادة33-
 يجوز للمسجل تمديد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المادة34-
 اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة35-
يتوجب على مالك الرســـم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل.

المادة36-
يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة37-
 اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض  ولطالب ابطال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة38-
 اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك الرسم الصناعي والنموذج الصناعي او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغييرفي السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة39-
 يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة الرسم الصناعي والنموذج الصناعي حسب صيغة النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة40-
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة41-
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة رسم صناعي او نموذج صناعي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة42-
  يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة43-
 تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها بمفرده.

الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
المادة44-
اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (12) من القانون ، او استعمل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه تزويد المسجل قبل العرض بما يلي:-
أ- طلب على النموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمخطط التوضيحي له.
ج- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمنتجات المتعلقة به
د- أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

المادة45-
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب- اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج- اسم الوكيل وعنوانه.
د- الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان تصنيفه والمنتجات المتعلقة به.
ز- تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح- رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المادة46-
 يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

التراخيص التعاقدية
المادة47-
 يجوز لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة48-
 يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ- انقضاء مدة العقد.
ب- فسخ العقد قبــــل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
المادة49-
 تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة50-
 يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ  احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
نظام رقم 52 لعام 2002 صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
رقم( 14) لسنة 2000

المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:  قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
المكتب:  مكتب مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
الوكيل:  وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.

المادة3-
 تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة4-
 أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للنموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة5-
 أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشـــترط في المستنــدات المقـدمـــة الى المكتــب  بمقتضــى هذا النظام ما يلي:-
1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل.
2- ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان يتم توقيعها بخط كبير وواضح.
3- ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
4- تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

المادة6-
أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة7-
 يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل  والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة8-
يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة9-
 يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة10-
أ- يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل.
ب- اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيـــان مجموعتها او تركيبها ، يبت المسجل في ذلك على ان يراعي الصفة الغالبة للبضاعة.

المادة11-
 يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ج- الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجلها.
د- صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.
هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن هو المبتكر.
و- سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (8) من القانون.
ح-  الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
ط- ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بما لا يزيد على مائتي كلمة ، على ان يشمل ما يلي:-
1- اسم المبتكــر وطالب التسجيــل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.
2- صورة عن افضل شكل من اشكال الرسومات التوضيحية ذات العلاقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
3- البيانات المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة12-
أ- يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم  منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه وذلك باستثناء المستند المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.
ب- يسجل في السجل ما يفيد صدور قرار المسجل بتنازل طالب التسجيل عن الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المادة13-
 يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة14-
أ- تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للرسم الصناعي او كل بعد من ابعاد النموذج الصناعي.
ب- يجب ان يراعى  في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
1- ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.
2- ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
3- ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم او النموذج ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
4- يجب ترك هامش كاف بين كل شكل وآخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.

المادة15-
يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب.

فحص طلب التسجيل
المادة16-
 يقوم المسجل بفحص  الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:-
أ- ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب- ان الطلب مستـــوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (11) و (14) من هذا النظام.
ج- ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام.
د- ان لا يكون هناك ما يمنع من منح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من القانون.
هـ- ان تتوافر شروط حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.

المادة17-
  يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المادة18-
 اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية  فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ،ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.

المادة19-
للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

البت في طلب التسجيل
المادة20-
اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة21-
أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار من المسجل كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (11) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة22-
أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.
ج- يجب ان تشتمل شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والقيد في السجل على البيانات التالية:-
1- رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
2- اسم المبتكر.
3- اسم مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وجنسيته وعنوانه.
4- المخططات التوضيحية المتعلقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي لغايات قيدها في السجل
5- رقم قيد شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي في السجل.
6- تاريخ اصـدار شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
7- بيان دفع الرسوم.
8-  تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
9- مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
10- رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي الى هذه الاولوية.

المادة23-
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة24-
 اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.

المادة25-
 يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب
التسجيل.

المادة26-
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب  التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة27-
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب أي منهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة28-
 تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل.

ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي
المادة29-
أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على التسجيل.
ب- يتم توقيع الطلب من طالب الابطال او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي نسخة من ذلك الطلب.

المادة30-
تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و(25) و(26) و(27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

التصاريح المشفوعة باليمين
المادة31-
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابـــــع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكرفيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.

المادة32-
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.

احكام عامة
المادة33-
 يجوز للمسجل تمديد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المادة34-
 اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة35-
يتوجب على مالك الرســـم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل.

المادة36-
يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة37-
 اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض  ولطالب ابطال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة38-
 اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك الرسم الصناعي والنموذج الصناعي او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغييرفي السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة39-
 يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة الرسم الصناعي والنموذج الصناعي حسب صيغة النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة40-
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة41-
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة رسم صناعي او نموذج صناعي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة42-
  يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة43-
 تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها بمفرده.

الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
المادة44-
اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (12) من القانون ، او استعمل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه تزويد المسجل قبل العرض بما يلي:-
أ- طلب على النموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-بيان موجز عن وصف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمخطط التوضيحي له.
ج- تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمنتجات المتعلقة به
د- أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

المادة45-
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب- اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج- اسم الوكيل وعنوانه.
د- الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان تصنيفه والمنتجات المتعلقة به.
ز- تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح- رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المادة46-
 يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

التراخيص التعاقدية
المادة47-
 يجوز لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة48-
 يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ- انقضاء مدة العقد.
ب- فسخ العقد قبــــل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
المادة49-
 تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة50-
 يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ  احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين