نظام ايداع المصنفات نظام رقم 4 لعام 1994

نظام ايداع المصنفات
نظام رقم 4 لعام 1994

المادة 1-
يسمى هذا النظام( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير.
القانون: قانون حماية حق المؤلف.
الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.

المادة 4-
أ- تودع في المركز ثلاث نسخ من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه ، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:-
1- نسختان من كل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر اردني اذا تم توزيعه داخلها.
2- نسختان من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.
3- نسختان من كل من المجلات والجرائد والنشرات.
4- نسختان من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.
5- نسخة واحدة من كل من الصور التوضيحية والخرائط ، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
6- نسخة واحدة من كل من المصنفات الموسيقية.
7- نسخة واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية.
8- نسخة واحدة من برامج الحاسوب.
9- نسخة واحدة او صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
10- نسخة واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها ، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن ايداعه.
ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.

المادة 5-
تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:-
1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.
2- بطاقات البريد.
3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها.
4- الشهادات والبراءات.
5- اوراق الانتخابات.
6- الاسهم والسندات.
7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.

المادة 6-
مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.

المادة 7-
اذا تعذر على المؤلف او الناشر لاي مصنف تنفيذ نشر او انتاج ذلك المصنف قبل نهاية السنة التي اعطي فيها رقم الايداع للمصنف ، فعليه ان يبلغ المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم او اي بيانات اخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.

المادة 8-
تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.

المادة 9-
ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10-
أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرأ عليها.
ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجهات المقصودة في الفقرة -أ- من هذه المادة للتأكد من التزامها بتنفيذ احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام ايداع المصنفات
نظام رقم 4 لعام 1994

المادة 1-
يسمى هذا النظام( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير.
القانون: قانون حماية حق المؤلف.
الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.

المادة 4-
أ- تودع في المركز ثلاث نسخ من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه ، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:-
1- نسختان من كل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر اردني اذا تم توزيعه داخلها.
2- نسختان من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.
3- نسختان من كل من المجلات والجرائد والنشرات.
4- نسختان من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.
5- نسخة واحدة من كل من الصور التوضيحية والخرائط ، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
6- نسخة واحدة من كل من المصنفات الموسيقية.
7- نسخة واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية.
8- نسخة واحدة من برامج الحاسوب.
9- نسخة واحدة او صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
10- نسخة واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها ، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن ايداعه.
ب- يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطيا بذلك ، ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.

المادة 5-
تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:-
1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.
2- بطاقات البريد.
3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها.
4- الشهادات والبراءات.
5- اوراق الانتخابات.
6- الاسهم والسندات.
7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.

المادة 6-
مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها.

المادة 7-
اذا تعذر على المؤلف او الناشر لاي مصنف تنفيذ نشر او انتاج ذلك المصنف قبل نهاية السنة التي اعطي فيها رقم الايداع للمصنف ، فعليه ان يبلغ المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم او اي بيانات اخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.

المادة 8-
تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية- الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي.

المادة 9-
ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقا للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10-
أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرأ عليها.
ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجهات المقصودة في الفقرة -أ- من هذه المادة للتأكد من التزامها بتنفيذ احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين